أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - الطاهر إبراهيم - قانون الطوارئ عدوان على الحريات وخرق للدستور















المزيد.....


قانون الطوارئ عدوان على الحريات وخرق للدستور


الطاهر إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 157 - 2002 / 6 / 11 - 06:28
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    


 

تابع المواطن العربي عامة والمواطن السوري بشكل خاص فصول المحاكمات التي يتعرض لها ناشطون سوريون، تم اعتقالهم تباعا اعتبارا من شهر آب 2001 وكان في مقدمتهم النائبان في مجلس الشعب السوري رياض سيف ومأمون الحمصي، ورياض الترك رئيس الحزب الشيوعي - المكتب السياسي، وسبعة آخرون. وكان العنوان الأبرز للتهم التي اتهم بها هؤلاء الناشطون السياسيون محاولة تغيير الدستور السوري بالقوة.

وسنستعرض في ما يلي بعض مواد الدستور السوري الحالي الذي أُقر في بداية عهد الرئيس السابق حافظ الأسد في عام 1973، لنرى إن كانت السلطة التنفيذية قد احترمت هذا الدستور أم أنها خالفته مرارا وبصورة غير دستورية، بينما طالب الناشطون السوريون بتعديل الدستور من خلال الأقنية الدستورية.

وإن مما تجدر الإشارة إليه أن احتكار حزب البعث للسلطة في سورية، ترتبت عليه نتائج خطيرة ومأساوية، ما جعل المواطن السوري يعيش همه اليومي فقط، لأنه أصبح يعتبر نفسه غير معني بما يحصل في الوطن بعد أن تمّ تهميش كل القوى غير البعثية، وأبعد كل من هو غير بعثي عن مراكز القرار السياسي، وبعد أن أصبح التصدي للعمل السياسي (من خارج حزب البعث) عملاً يكتنفه الخطر العظيم في ظل "قانون الطوارئ" المعمول به منذ انقلاب آذار 1963 الذي جاء بحزب البعث إلى السلطة في سورية.

ومن المفارقات المؤلمة التي ترد عند بحث هذا الموضوع، أن الأصل في قانون الطوارئ أن يشرّع له، استثناء من قاعدة الحكم الديمقراطي، أثناء تعرض الوطن لخطر خارجي، وهو ما يدل عليه معنى كلمة "طوارئ"، بينما واقع الحال جعل قانون الطوارئ هو الأصل، والممارسة الديمقراطية، إن وُجدت، هي الطارئة.

وإذا كان قانون الطوارئ اعتبر ملازما لدول الانقلابات العربية، أو للدول التي تحاول أن تمأسس نفسها بعد أن استقر بها الوضع إثر نجاح الانقلاب، فإن حالة الطوارئ لم تسلم منها حتى الدول التي جاءت إلى الحكم بطريقة شبه دستورية.

وقد يحلو للبعض، من المستفيدين بصورة أو بأخرى من حالة الطوارئ، أن يذكّرنا بأن قانون الطوارئ منصوص عنه في معظم، إن لم يكن في كل، الدساتير المطبقة في العالم. وهذه مغالطة مكشوفة من أول وهلة، لأن هناك فرقاً بين أن تقنن لحالة "استثنائية" ثم لا تستعمل هذا القانون إلا عندما يتعرض الوطن لحالة الخطر الخارجي، أو أن تجعل الحالة الاستثنائية هي الأصل فتعيش البلاد والعباد تحت نير هذا القانون الجائر.

والمتمعن المتبصر في مواد الدستور في أي بلد، حتى في بلدان العالم الثالث، يجد أن مواد قانون الطوارئ تتناقض مباشرة مع الأهداف والمنطلقات التي استهدفها الدستور، خصوصاً وأن الذين صاغوا مواد الدستور إنما اعتمدوا على الصيغة الفرنسية التي اشتهرت بأنها تستهدف توسيع هامش الحرية إلى أبعد مدى هذا أولاً، وثانياً: فإن مواد الدستور قليلة، ومتاحة أمام لجان حقوق الإنسان في العالم، فلا بد من أن يتوخى المشرع الحذر حتى لا يتعرض لانتقاد هذه اللجان، التي أصبحت تشكل قوة ضغط على معظم الأنظمة الديكتاتورية التي بدأت، ولأسباب تجميلية، تحاول استرضاء تلك اللجان.

ومع أن الدستور المعمول به في سورية حالياً قد فُصّل على مقاس حزب البعث، فإن المطلعين على أحوال القطر السوري يؤكدون أن "قانون الطوارئ" (المعمول به، كما أسلفنا، منذ اليوم الأول لاستلام حزب البعث للسلطة في سورية في 8 آذار 1963) قد جمد العمل بكثير من مواد الدستور السوري الذي أقر بعد الاستفتاء عليه في عام 1973، وهذا عكس ما كان يجب أن يحصل، لأنه من المفترض أن لا يصدر أي قانون حتى يُعرَض على هذا الدستور، وأن يُعاد النظر في كل القوانين التي صدرت من قبل، وخصوصاً القوانين الاستثنائية، بعد أن أُقر الدستور، لأن هذه القوانين إن كانت محتاجاً لها، فقد انتفت الحاجة إليها الآن، وإن البعثيين السوريين كانوا يفخرون بأن فترة العقود الثلاثة الماضية كانت فترة استقرار وطيد (وهو استقرار بسبب القبضة الأمنية الشديدة)، ومن المعلوم أن حالة الاستقرار تنفي الحاجة إلى القوانين الاستثنائية.

وفي القراءة التالية سنحاول أن نلقي الضوء على كل الخروق التي أصابت الدستور السوري بفعل بقاء العمل بقانون الطوارئ أو ما يسمى أحيانا بقانون "الأحوال العرفية".

قراءة في الدستور السوري

احتدم النقاش في سورية، مؤخراً، بين مثقفين سوريين، شعروا أنهم وُضعوا في ظل الحياة السياسية والثقافية والفكرية خلال فترة أربعة عقود منذ جاء حزب البعث إلى السلطة في آذار 1963، وبين أعضاء في قيادة حزب البعث نهضوا للدفاع عن موروث تلك الفترة، بكل ما لها وما عليها، بعد أن دفعتهم غريزة حب البقاء للتصدي لدعاة إحياء "المجتمع المدني"، خشية من أن يشكل هؤلاء بديلا لحزب البعث، مقبولا من قبل السوريين الذين أقبلوا على هذه الدعوات بجماهيرية واضحة، لا سيما وأنهم رفعوا نفس "اللافتات" التي كان يرفعها البعثيون في الخمسينات، قبل وصولهم إلى حكم سورية، ومن هذه اللافتات: توسيع مساحة الحرية، والإفساح في المجال للرأي الآخر، وتحقيق التعددية السياسية، وحرية تشكيل الأحزاب، والسماح بإصدار صحف لا تكون مملوكة للدولة، وقبل ذلك كله إلغاء قانون الطوارئ وكل القوانين الاستثنائية التي انبثقت من هذا القانون.

وجرت بين الطرفين (قيادات حزب البعث ودعاة المجتمع المدني) مساجلات ساخنة وصلت إلى حد اتهام المثقفين بأنهم يريدون العودة بسورية إلى عصر الانقلابات وعهد الانتداب الأجنبي، وأن بعضهم على اتصال ببعض السفارات الأجنبية.

وكان من جملة ما طالب به المثقفون، الاحتكام إلى الدستور السوري الذي سنّه حزب البعث نفسه واستفتي عليه في سورية في عام 1973. وكان لا بد لنا من العودة إلى هذا الدستور، وأن نستعرض الممارسات التي استندت إلى قانون الطوارئ المطبق حاليا وفعليا (وليس صحيحاً أنه مجمد حاليا كما قيل) ومقابلة ذلك مع الدستور السوري لبيان إلى أي مدى كانت موافقة له أو متعارضة معه.

ومع أن مواد هامة في الدستور السوري صيغت لترسخ سيطرة حزب البعث على الحكم في سورية، مثل المادة 84 التي تجعل تحديد اسم المرشح لرئاسة الجمهورية مناطا بالقيادة القطرية لحزب البعث حصراً، فإننا سنحتكم إلى هذا الدستور الذي فرضه حزب البعث ولم يُفرَض عليه.

أولاً: بالعودة إلى الفصل الرابع "الحريات والحقوق والواجبات العامة" نجد أن المادة 25 من الدستور السوري قد نصت في الفقرتين 1 و2 منها على أن "الحرية حق مقدس، وسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة". كما نصت المادة 28 في فقراتها 1 و2 و3 على أن "كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم، ولا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون - أي بموجب مذكرة رسمية موقعة من القاضي المدني - ولا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك". كما أن المادة 29 نصت على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني". ونصت المادة 31 على أن "المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون".

وبمقابلة هذه المواد من الدستور السوري مع ما كان سائداً في سورية، قبل مجيء الرئيس بشار الأسد إلى الحكم، نجد أن أجهزة الأمن في سورية، ومحاكم أمن الدولة لم تكن تتقيد بنصوص هذه المواد وروحها، وخصوصاً لجهة الاعتقالات التي كانت تجري أو المحاكمات التي كانت تتم بموجب قانون الطوارئ، حيث تم اعتقال الآلاف من المواطنين السوريين من قبل أجهزة الأمن السورية، من دون العودة إلى القاضي لاستصدار "مذكرات توقيف" حسبما نصت عليه المادة 28 أعلاه.

وقد أودع المعتقلون في السجون لمدد زمنية طويلة بدون محاكمات والمادة 29 أعلاه تمنع ذلك، ومنهم من تعرض للتعذيب، دون أن يخشى الذين مارسوا التعذيب أي مساءلة أو عقاب، حسب نص المادة 28 أيضاً، كما أن أجهزة الأمن انتهكت حرمات بيوت المواطنين (في مدن كاملة كما حصل في حلب وحماة وإدلب وأريحا عام 1980 حيث جرى تطويقها وتفتيشها بيتاً بيتاً) وقام الجيش بتفتيش البيوت وترويع النساء والأطفال دون إذن من القاضي، علماً أن المادة 31 أعلاه تحظر دخول المساكن أو تفتيشها إلا في أحوال مبينة في القانون وأن يقترن ذلك بإذن موقع من القاضي.

ويُذكر، في هذا السياق، ما جرى لأعضاء مجالس النقابات المهنية من المهندسين والمحامين والأطباء الذين حاولوا أن يمارسوا الحق الذي كفله الدستور في المادة 39 التي تجعل "للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً"، فدعوا إلى الاعتصام في مباني النقابات يوم 31 آذار 1980 مطالبين الحكومة السورية بوقف العمل بقانون الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين أو إحالتهم إلى محاكم مدنية حسبما نصت عليه المادة 28 من الدستور آنفة الذكر، وكان جزاء مطالبتهم بتطبيق الدستور قيام أجهزة الأمن باعتقالهم، وأودعوا في السجون لمدة زادت عن 12عاماً دون أن يوجه لأحد منهم أية تهمة، بل لم يجر معهم أي تحقيق.

ثانياً: الدستور السوري وانتخاب أعضاء مجلس الشعب: نصت المادة 25 في فقرتيها 3 و4 أن "المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين". كما نصت الفقرة 2 من المادة 50 من الدستور على أن "يُنتَخب أعضاء مجلس الشعب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقا لأحكام قانون الانتخاب". ونصت المادة 57 من الدستور على أنه "يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل: 1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم، 2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية 3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين".

وإذا أردنا أن نطبق مجموع فقرات المواد 25 و50 و57 على ما كان يجري في سورية بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشعب فإننا سنجد أن "حزب البعث" قد ضرب بهذه المواد عرض الحائط حين جعل ثلثي أعضاء هذا المجلس "وقفاً" على أعضاء حزب البعث وأحزاب الجبهة المتحالفة معه، وتتولى القيادة القطرية لحزب البعث انتقاءهم (من بين البعثيين وحلفائهم من أحزاب الجبهة التقدمية) ويعتبر هؤلاء المرشحين ناجحين حكماً قبل إجراء الاقتراع. فأين هي المساواة بين المواطنين وأين هو مبدأ تكافؤ الفرص اللذين نصت عليهما المادة 25 أعلاه؟

ثالثاً: نصت المادة 26 من الدستور: "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كما نصت المادة 38 على أنه "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى".

ونعيد إلى الذاكرة ما قاله السيد رياض الترك عام 1980 حيث كان يلتقي أعضاء "الجبهة الوطنية التقدمية (مندوباً عن الحزب الشيوعي - المكتب السياسي) حينما اعتبر أن السلطة عاجزة عن تحقيق برنامج الإصلاح والحوار الذي اعتمدته الجبهة الوطنية التقدمية سبيلا للخروج من المأزق الذي كانت تمر به سورية في ذلك الوقت، ودعا إلى تغيير ديموقراطي جذري وجوهري. (انظر الفصل الذي كتبه جمال باروت من مجلد الأحزاب والحركات القومية العربية في القرن العشرين والذي سيصدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في دمشق) ما دعا سلطات الأمن إلى اعتقاله ليبقى في السجن 18 عاماً، بدون ذنب سوى أنه استعمل حقه في حرية إبداء الرأي والذي كفلته المادة 38 من الدستور السوري.

ولقد كان الأولى بأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث أن تتسع صدورهم لآراء دعاة المجتمع المدني من المثقفين السوريين الذين أصدروا بيان الـ "99" ووثيقة "الألف" وطالبوا فيهما بالتعددية السياسية وتوسيع هامش الحرية في سورية، حسب ما ورد في الدستور السوري، وأن تسعى للحوار معهم، لأنهم إنما كانوا يعبرون عن رأيهم بطريقة ديمقراطية ومن خلال الحق الذي كفلته لهم المادة 38 أعلاه، ومما يؤسف له أن نجد أن هذه القيادة قد شنت هجوما غير مبرر على هؤلاء المثقفين، ووصمتهم بالاتصال بجهات مشبوهة من خارج القطر السوري!

رابعاً: نصت المادة 43 من الدستور على أن "القانون ينظم الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات "للمغتربين" العرب السوريين". ولقد عاش عشرات الآلاف من المغتربين "القسريين" من السوريين دون أن يستطيعوا الحصول على وثائق نظامية من القنصليات السورية، حسب ما كفلته لهم المادة 43 أعلاه، ولقد حاولت وزارة الخارجية، مؤخراً، أن تستدرك هذا الأمر، فأصدرت تعميماً (أوقف بعد شهر واحد من بدء العمل به) في 17 شباط 2001 بمنح جوازات سفر لكل المواطنين السوريين المغتربين، ولكن من دون أن تنسى تعكير هذه المكرمة (!) عندما جعلت صلاحية هذا الجواز لمدة سنة واحدة فقط، خلافاً لتعليمات وزارة الداخلية التي تجعل صلاحية جوازات السفر 6 سنوات، كما أنها اشترطت عند المنح أن يتعهد المواطن السوري بالنزول إلى سورية لتسوية وضعه عند أجهزة الأمن، وإلا فلن تمدد له جواز سفره هذا.

أخيراً: أنقل فيما يلي الفقرة رقم 4 من المنطلقات الرئيسية التي استند إليها الدستور السوري المعتمد حالياً، والتي وردت في مقدمة الدستور "الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً، قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه".

ومن خلال استعراضنا السابق لمواد الدستور السوري التي كفلت حرية المواطن، رأينا كيف أن "قانون الطوارئ" سيئ السمعة قد اغتال الديمقراطية التي تكفل للمواطن حريته، حسب ما ورد في الفقرة 4 من مقدمة الدستور السوري أعلاه، فأجهض قدرة المواطن على العطاء والبناء وعلى الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه.

ولا بد من أن نشير هنا بإصبعنا إلى التقصير الذي وقعت فيه مجالس الشعب التي تعاقبت على سورية بعد اعتماد الدستور السوري الحالي، لأنها فرطت في واجب أساسي يقع على عاتقها، وهو غربلة القوانين السارية قبل اعتماد هذا الدستور وبعده، وتنقيتها من المخالفات التي كانت تصطدم مع نصوص الدستور، وذلك حسب ما نصت المادة 153 من الدستور السوري التي تدعو إلى تعديل القوانين بما يتلاءم مع نصوص الدستور. وإن أول قانون كان يقتضي إلغاؤه هو قانون الطوارئ الذي يصطدم مباشرة مع ما نصت عليه الفقرة 4 من المقدمة أعلاه، ومع المواد الأخرى الواردة في الفصل الرابع المتضمن لحريات المواطنين.

كما أن القضاة السوريين قد غيبوا عن أهم واجب كان يجب عليهم القيام به، ألا وهو إسقاط كل القوانين المخالفة للدستور، كما فعل أشقاؤهم القضاة المصريون عندما أسقطوا الكثير من القوانين غير الدستورية.

__________ 

* كاتب سوري يعيش في المنفى

أخبار الشرق - 10 حزيران 2002



#الطاهر_إبراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- قمة كوب29: الدول الغنية ستساهم ب 250 مليار دولار لمساعدة الد ...
- حدود العراق الغربية.. تحركات لرفع جاهزية القطعات العسكرية
- وقف الحرب في لبنان.. فرص الاتفاق قبل دخول ترامب البيت الأبيض ...
- أرامكو ديجيتال السعودية تبحث استثمار مليار دولار في مافينير ...
- ترامب يرشح أليكس وونغ لمنصب نائب مستشار الأمن القومي
- بالفيديو.. منصات عبرية تنشر لقطات لاشتباكات طاحنة بين الجيش ...
- Rolls-Royce تخطط لتطوير مفاعلات نووية فضائية صغيرة الحجم
- -القاتل الصامت-.. عوامل الخطر وكيفية الوقاية
- -المغذيات الهوائية-.. مصادر غذائية من نوع آخر!
- إعلام ألماني يكشف عن خرق أمني خطير استهدف حاملة طائرات بريطا ...


المزيد.....

- فيما السلطة مستمرة بإصدار مراسيم عفو وهمية للتخلص من قضية ال ... / المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية
- الخيار الوطني الديمقراطي .... طبيعته التاريخية وحدوده النظري ... / صالح ياسر
- نشرة اخبارية العدد 27 / الحزب الشيوعي العراقي
- مبروك عاشور نصر الورفلي : آملين من السلطات الليبية أن تكون ح ... / أحمد سليمان
- السلطات الليبيه تمارس ارهاب الدوله على مواطنيها / بصدد قضية ... / أحمد سليمان
- صرحت مسؤولة القسم الأوربي في ائتلاف السلم والحرية فيوليتا زل ... / أحمد سليمان
- الدولة العربية لا تتغير..ضحايا العنف ..مناشدة اقليم كوردستان ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- المصير المشترك .. لبنان... معارضاً.. عودة التحالف الفرنسي ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- نحو الوضوح....انسحاب الجيش السوري.. زائر غير منتظر ..دعاة ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية: محنة تماسينت الصامدة م ... / امال الحسين


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - الطاهر إبراهيم - قانون الطوارئ عدوان على الحريات وخرق للدستور