أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن المنصوري - من اجل سيادة دولة القانون تشريعات غير دستورية تًثَيتْ وحقوق دستورية تًشطَبْ














المزيد.....

من اجل سيادة دولة القانون تشريعات غير دستورية تًثَيتْ وحقوق دستورية تًشطَبْ


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 2589 - 2009 / 3 / 18 - 05:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لايجوز لسلطة التشريع تحقيق منافع لها خلاف الدستور ، ومن اموالٍ موكولةُ لها بحكم الامانة وهي اموال الشعب ، ولا يجوز تحقيق مكاسب للمجلس النيابي أو لمجموع من في السلطة لاستغلال موقعها في ذلك .
مقابل ضياع حقوق دستورية تتوافق مع الفصل الثاني وخلافا للدستور ؛ يعتبر ذلك بمثابة حذف الدستور .
في اليوم الذي صادق المجلس على تحقيق مكاسب لأعضاء المجلس وبأثر رجعي ، تمت المصادقة على قانون التقاعد مع وقف التنفيذ في 17/1/206 بعد طول انتظار وعد لتشريع قانون تقاعد جديد منذ تاريخ 1/1/2004 ، تاريخ العمل بالسلم الوظيفي للموظفين الغير دستوري والذي تم تخفيض درجة التعيين درجة واحدة وتخفيض عشر سنوات من الخدمة مما خفض الاستحقاق لشهادتي البكلوريوس والاعدادية وخدمتيهما على التوالي 27 سنة و31 سنة واستحقاقهما بالسلم الدرجة الاولى – أ- و-ب – وراتبهما بالسلم 920 الفا و820 الفا واعتماد راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا لخدمتيهما على التوالي 17 و21 سنة ؛ دون مراعاة لتعليمات الدستور كون تلك التعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ ودون مراعاة العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل هذا ما جاء بالدستور بالمادة -130/ منه ؛ ودون مراعاة ما جاء بنفس السنة بالقرار التمييزي المرقم 115 في 10/10/2004 بالعمل بقرار ات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ او تعدل ؛ وامتنعت عن تعديل الدرجات الاخير ورفعها بتعليمات السلم في 1/1/2008 ؛بدعوى ليس هناك حكم قانوني ؛ واين هو بالتعليمات الأخيرة !
وبنفس الوقت صرف للمتقاعدين بجدول اساسا هو دفوعات مؤقتة صرفت بموجب سلطة التحالف واستمرت عليها وزارة المالية والتقاعد بدعوى تشريع قانون تقاعد جديد وشرع القانون بعد طول مدة امدها سنتان ونصف شهر بتمامها ؛ ولم تكتفي بذلك بعد تشريع قانون التقاعد 27/2006 في 17/1/2006 ونشر بالجريدة الرسمية ؛ وتم وقف العمل به من اجل تعديله مخالفة دستورية واضحة للمادة -129- عدم العمل بتنفيذ قانون نشر بالجريدة ؛ وتم تأخيره لغاية التعديل في 10/10/2007 والعمل به من تاريخ نشره ؛ وضمن التعديل للاستثناء يعمل به لهم بأثررجعي ؛ ياسلام على الاحكام الغير مطلقة !!؛ ونرى مما سبق جميع الاجراءات مخالفة للدستور ولاغية له .
ولم تكتفي سلطة التشريع بذلك ؛ لقد اعفت نفسها من احكام أساسية تشريعية تجعل من ذلك ، التشريع باطلا .
كما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم والضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما :[ *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما). *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه. ]
وما جاء باعتراف دائرة التقاعد بجريدة الصباح ليومي 21و31/8/2008 [ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة ؛( (وتقاعدهم - بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966المعدل اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه ( 420 ) بموجب القرار 1113 لسنة 1980 واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار، من اصل اعلى راتب بالسلم بوقته 250 دينارا ) و (وقد اخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 ) .... وبذلك فانه بموجب قانون التقاعد الموحد [ احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين النافذة) و( - اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة ) وانما زيادتها ( ونعتقد ) انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد .راجين التفضل بالاطلاع والنشر .) ؛ )) .
عند تحليل ما تقضل به السيد مدير التقاعد مخالف تماما لما جاء بالتعديل ؛ والذي الغى الحقوق المكتسبة ولم يعمل بالقوانين النافذة والاستحقاق وفق قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 ؛ لرغم ما جاء بالتعديل بالمادة -13/ منه ثالثا : يعمل بهذا القانون على الموظفين المستمرين في أو بعد تاريخ نشره
وجاء بالقانون قبل التعديل بالمادة -19- العمل بالقوانين النافذة ؛ والمادة -130- الدستورية تؤكد ذلك ؛ وتم حذف المادتين 21و24 بالتعديل دون الاشارة لهما ؛ ومنهما تتوضح الحقوق وفق الفصل الثاني وتطبيق ذلك توضحه المادة -126- من الدستور : عدم تعديل وتغيير الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين وما جاء بها من احكام .
يتوضح من ذلك : شطب الحقوق الدستورية للموظفين والمتقاعدين ؛ وبمثابة شطب المواد الدستورية التي ذكرت ، لعدم الاخذ بها ؛ مما يؤدي الى الغاء العمل بالدستور ؛ وهذا امر جدا خطر ؛ وبحكم الدستور الاجراءات ملغية .
وبالوقت نفسه الاجراءات الوظيفية لسلطتي التشريع والتنفيذ مخالفة للدستور اولا وتعدي على اموال الشعب ثانيا ؛ لعدم الاخذ باحكام الدستور ( العمل وفق القوانين النافذة لاستحقاقهم وكما جاء بقانون الملاك والخدمة والتقاعد :
استحقاق الوزير وفق احكام هذا القانون كما جاء بالمادة -13- من قانون التقاعد ؛ ويستحق الوزير فيه 50% من اعلى راتب تقاعدي للموظف تكريما له خارج احكام القوانين والتي تحدد استحقاق التقاعد ( بالتوظيف وفق الشهادة ودفع مستحقات التقاعد ويتحدد التقاعد وفق مدة الخدمة ؛ ما تم للا ستثناءات ؛ استثناءهم من ذلك .
وما جاء بصدر الموضوع (تشريعات غير دستورية تثبت ؛ وحقوق دستورية تشطب) هل تتوافق مع الدستور



#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المتقاعدون ردوا لي حقي رواتبنا وفقا للنفط أم البنك الدولي ؟ ...
- القانون يجري على الفراش والوزير (3-3 - أ
- اٍجراءات الرواتب غير دستورية .. اقامة دعوى بطلانها لاعدامها ...
- في ثقافة حقوق الانسان .. اٍن اسوأ المؤآخذات على الرواتب العم ...
- لارواتب قانونية دون تسريع تشريع لمجلس الخدمة الموحد
- مناشدة السيد رئيس الوزراء المحترم ..... والسادة في المجلس ال ...
- الرواتب .... السياسة .... الدستور


المزيد.....




- مارك زوكربيرغ يلتقي ترامب في منتجع مار إيه لاغو.. و-ميتا- تو ...
- مقاتلو المعارضة السورية يتقدمون سريعا ويصلون مشارف حلب
- ترامب: الرئيسة المكسيكية وافقت على وقف الهجرة عبر حدودنا
- اتفاق وقف إطلاق النار.. هل يمثل فرصة لعودة الاستقرار في لبنا ...
- المرصد السوري: مقتل عشرات من جيش النظام والفصائل في ريف حلب ...
- الرئيس الفلسطيني يصدر إعلانا دستوريا لتحديد آلية انتقال السل ...
- عاجل | سرايا القدس-كتيبة طولكرم: مقاتلونا أطلقوا النار على ق ...
- مبعوث ترامب لأوكرانيا.. مع إنهاء الحرب أم استمرار الدعم لكيي ...
- فريق ترامب يوقع مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض لنقل السلطة
- هجمات وقنابل.. فريق ترامب يتعرض لـ-تهديدات مجهولة المصدر-


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن المنصوري - من اجل سيادة دولة القانون تشريعات غير دستورية تًثَيتْ وحقوق دستورية تًشطَبْ