|
لماذا لا تلجأ “إسرائيل” إلى القضاء الدولي؟
عبد الحسين شعبان
الحوار المتمدن-العدد: 2583 - 2009 / 3 / 12 - 10:09
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تدّعي “إسرائيل” باستمرار وعلى مدى تاريخها الذي تجاوز ستين عاماً، أنها ضحية للهجمات الفلسطينية والعربية، وأن مدنييها يتعرضون للانتهاك، وأن السبب في ذلك هو أعمال “الارهاب” التي ترتكبها “المقاومة” حسب لغتها وبالضد من القانون الدولي. ولعل مناسبة الحديث هذا هو التقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية أواخر فبراير/ شباط ،2009 حيث قالت دوناتيلا روفيرا، التي ترأست بعثة المنظمة إلى غزة لتقصي الحقائق “إن “إسرائيل” وحماس خرقتا القوانين الدولية لحقوق الإنسان” رغم أنها أضافت أن “إسرائيل” استخدمت الفسفور الأبيض وأسلحة أخرى زودتها بها الولايات المتحدة في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك جرائم حرب”. وأردفت المنظمة: أن حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى باطلاقها الصواريخ ارتكبت أيضاً جريمة حرب.
وإذا كانت “إسرائيل” تلقي بالتهمة على المقاومة وتبرر “ردود أفعالها” بالدفاع عن نفسها، ولاسيما التشبث بحق الدفاع “المشروع” عن النفس حسب القانون الدولي والذي يقرّره ميثاق الأمم المتحدة في المادة ،51 رغم عدم انطباقه على حالة “إسرائيل”، فلماذا لم تتقدم طيلة العقود الستة الماضية إلى القضاء الدولي؟ علماً بأنها الدولة الوحيدة في العالم التي أنشئت بموجب قرار من الأمم المتحدة رقم 181 لعام ،1947 وتعهدت التزامها بميثاقها، الأمر الذي تصرفت بالضد منه منذ اللحظة الأولى.
ولعل سبب عدم لجوء “إسرائيل” إلى القضاء الدولي يعود أولاً، إلى أنها تعرف حقيقة عدوانها المتعارض مع القانون الدولي، والذي يرتّب مسؤوليات دولية على مسؤوليها الذين يقومون بخرق قواعده، وثانياً، أنها تقوم بنفسها بالانتقام من الأشخاص أو الجهات التي تتجرأ على مقاومتها، سواء من الفلسطينيين أو من البلدان العربية أو تقوم بملاحقة البعض خارجها بمن فيها أوروبا وعلى أراضي دول صديقة لها، وثالثاً، يعود إلى إيمانها بقانون القوة الذي ظلّت تستخدمه طيلة وجودها، وليس بقوة القانون الدولي الإنساني.
ورابعاً، إنها غير معنيّة بالقانون الدولي المعاصر والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص، لا إزاء المدنيين أو الأسرى أو الجرحى أو المنكوبين، زمن السلم أو زمن الحرب، بما فيها اتفاقيات جنيف العام 1949 وخصوصاً محقيها لعام ،1977 الأول الخاص “بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة” والثاني “الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية”، لاسيما وقواعدها تعتبر الاستيطان جريمة دولية، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الجنائية الدولية العام 1998 (نظام محكمة روما الأساسي) الذي وقعت عليه قبل إغلاق باب التوقيع بسويعات العام 2000 ثم انسحبت منه عندما دخل حيّز التنفيذ العام 2002.
وخامساً، أنها تدرك أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما تضمناه من مبادئ وقواعد قانونية رادعة للعدوان من جهة، وحامية من جهة أخرى لحق الشعوب والأفراد في حقوق الإنسان، ومنظمة للعلاقات الدولية وفقاً لقواعد السلم وعدم استخدام القوة وحق الشعوب في تقرير مصيرها في إطار التكافؤ والمساواة من جهة ثالثة، إلا أنهما يحتاجان إلى إرادة دولية وتوازن قوى، ما زال مختلاً لصالحها، وبالضد من المصالح العربية، فالقانون يحتاج إلى قوى نافذة لفرضه ووضعه موضع التطبيق، وهو ما تدركه “إسرائيل”، الأمر الذي يجعلها تستخف به وبسلطاته غير الممكنة التطبيق، إلا بوسائل غير قانونية في الوقت الحاضر، سياسية وعسكرية واقتصادية، وهذه تعمل لصالحها، طالما هي حليفة للولايات المتحدة.
وإذا كان القانون الدولي التقليدي يعطي الحق في الفتح والحق في الغزو والضم، حسبما تقتضيه مصالح الدولة القومية، التي يمكنها أن تشن الحرب أنا شاءت، فإن القانون الدولي المعاصر يحرّم استخدام القوة ويعمد إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات ولا يعترف بنتائج الغزو والضم (القدس والجولان مثلاً) ويقرّ بحق تقرير المصير، لكن نقص هذا القانون هو في إمكانات فرضه، لا سيما إذا كانت القوى المتنفّذة تقف إلى جانب القوي وتخذل الضعيف والمهضوم الحقوق.
إن الذي يدعم القانون الدولي ويسهم في فرضه، لا سيما من جانب الشعوب المهزومة والتوّاقة إلى الحرية والانعتاق، هو استمرار تأكيد وممارسة الحق في المقاومة، وذلك لحين التغيير في موازين القوى، وهو ما يلقي اللوم على منظمة العفو الدولية، ذات المهنية العالية والصدقية الكبيرة، حين لم تأخذ هذا الحق وتضعه في اعتبارها عندما تتحدث عن القانون الدولي الإنساني، لاسيما في حالة العدوان على غزة. وإذا افترضنا أن حماس وهي ليست دولة، بل جزء من حركة التحرر الوطني، وهي تمارس حقها في المقاومة “عن بعد” وفي ظل اختلال موازين القوى، تلحق بعض الأضرار بالمدنيين “الإسرائيليين” وبالمستوطنات غير الشرعية، فإنها لا ينبغي أن تكون في كفة ميزان واحدة مع “إسرائيل”، التي هي “دولة” حسب اعتراف الأمم المتحدة ومتعهدة بصون ميثاقها وتقوم بارتكابات ضد القانونين الدولي والإنساني منذ قيامها إلى حد هذا اليوم.
ولعل من المفارقة ان “إسرائيل” المعتدية منذ تأسيسها والمدموغة عقيدتها منذ العام 1975 من الأمم المتحدة بالعنصرية، بكون الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، ارتكبت جرائم زادت بشاعتها بعد قيام مؤسسات قضائية دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الخاصة، لاسيما بعد انفراد واشنطن وهيمنتها في العلاقات الدولية منذ انتهاء عهد الحرب الباردة وتحوّل الصراع الايديولوجي من مواجهة الشيوعية الدولية إلى مواجهة الاسلام. وهو ما جرى التعبير عنه بشكل صارخ خلال عدوانها على لبنان العام 2006 وعدوانها على غزة 2008 - 2009 بعد حصار دام أكثر من سنتين وستة أشهر.
إن “إسرائيل” لا تريد اللجوء إلى القانون الدولي، لأن هذا الأخير يسائل عن هذه الجرائم أولاً، ولأنه يعطي الحق للمقاومة في استخدام جميع الوسائل السلمية والعنفية، من أجل حقها في تقرير المصير، وهو الأمر الذي ترفضه “إسرائيل”، وهذا ثانياً، أما ثالثاً أن القانون الدولي لا يعطيها الحق للاحتفاظ بالأراضي أو الحصول على المكاسب السياسية، ورابعاً أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة 242 العام 1967 و338 العام 1973 وما يسمى ب”الشرعية الدولية” تلزمها بالانسحاب من الأراضي العربية إلى حدود الرابع من يونيو/ حزيران العام ،1967 فضلاً عن تجاوزاتها على القرار 181 (الخاص بالتقسيم العام 1947 والقرار 194 الخاص بحق العودة) وهذا خامساً.
من جهة أخرى يمكن تفّهم الهبّة الشعبية العربية لمساءلة “إسرائيل”، ولاسيما اتهام مسؤولين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة أو جريمة تهديد السلم والأمن الدوليين وممارسة العدوان، فهي لها ما يبررها، ولعلها مطلوبة حسب قواعد العدالة الدولية ومتطلبات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الشارعة (الاشتراعية)، أي المنشئة لقواعد قانونية جديدة أو مثبتة لها، مثل اتفاقيات لاهاي لعام 1899 و1907 أو اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وملحقيها لعام 1977 أو قواعد القانون الدولي، إلا أن هناك عقبات جدية تعترض طريقها، الأمر الذي ينبغي تفهمه أيضاً ووضعه في الحسبان.
إن الخيارات التي يمكن الركون إليها واعتمادها تعترضها بعض الكوابح سواء الطلب من مجلس الأمن تشكيل محكمة خاصة أو مختلطة مثلما حصل في يوغسلافيا ورواندا وسيراليون، أو التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرارها في حالة استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن، لتشكيل محكمة خاصة بموجب القرار 377 “الاتحاد من أجل السلام” بخصوص المشكلة الكورية في الخمسينات، أو الطلب من المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة المرتكبين، مع أن هذه الخيارات كلّها تتعلق بتوازن القوى وبالضغوط التي ستمارسها “إسرائيل” من خلال الولايات المتحدة لمنع امكانية تحقيق ذلك.
وحتى في إطار الممكن والمتاح حالياً وهو تقديم دعاوى أمام بعض المحاكم الخاصة، لاسيما في اسبانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وكندا وغيرها، لمقاضاة المتهمين “الإسرائيليين”، أو التوجه إلى محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري، بالتعويض المدني تمهيداً للحكم الجنائي، حسب توفّر الامكانات والظروف لاحقاً، لكن هذه الخيارات أيضاً لا تزال ليست في المتناول بيسر وسهولة كما يتصوّر البعض، وتحتاج إلى حشد للطاقات والامكانات والكفاءات ولفترة طويلة زمنياً وتغييرات في موازين القوى، ولعل الإبقاء عليها وعلى حلم تحقيق العدالة الدولية أمر مفيد ومستقبلي بشأن حيثيات وآليات الملاحقة القانونية، إلا أن معرفة الواقع والتصرف في ضوئه مسألة مهمة، لتوفير المستلزمات الضرورية، وليس الغرق في الافتراضات والرغبات التي قد تكون محبطة لوحدها.
صحيح أن “إسرائيل” لا تكترث كثيراً بالقانون الدولي، لكن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” مناحيم بيغن في مفاوضاته مع الرئيس المصري محمد أنور السادات، عشية التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد والصلح المنفرد، كان قد جادل بامكانية الاحتفاظ بالاراضي استناداً إلى قواعد القانون الدولي التقليدي، وذلك ضمن كتاب كان قد أخرجه من حقيبته، الأمر الذي أوقع الرئيس السادات في حرج، لم يكن معه ما يدافع به إزاء أطروحات بيغن، لكن “إسرائيل” في الوقت نفسه ظلّت تدير ظهرها للقانون الدولي باستمرار، حتى وإن اضطر شارون رئيس وزرائها الاسبق لتغيير مساره والامتناع من التوجه إلى بروكسل التي كان ينوي زيارتها بسبب تقدم بعض الحقوقيين والضحايا بشكوى إلى محاكمها لملاحقته، وهو ما يحجم عنه مسؤولون “إسرائيليون” حالياً تجنباً لاحتمال مساءلتهم، وهو الأمر الذي ينبغي مواصلته باعتباره جزءاً من الواقع، في حين أن الجزء الأكبر والأهم، هو المتمثل في استمرار الحلم بجلب المرتكبين “الإسرائيليين” إلى القضاء الدولي.
وإذا كان حقوقيو وناشطو اليوم يتوجهون إلى القضاء الدولي لشعورهم بأن عليهم تقع واجبات لم تنهض بها حكوماتهم، لاسيما إزاء النظر لازدواجية المعايير في القانون الدولي زمن السلم أو زمن الحرب، سواءً القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الجنائي، فإن في القانون بقدر وجود نقاط قوة لصالح العرب، ففيه أحياناً، لاسيما بتعطيله بالقوة، نقاط ضعف أساسها اختلال موازين القوى، الذي ينبغي أخذه بالحسبان دائماً وعدم الغرق في وهم أو النوم على حلم يتحوّل في اليقظة إلى كابوس مرعب.
ولا بدّ هنا من التفريق بين المحتل والشعب الواقع تحت الاحتلال، الأمر الذي لا ينبغي التعامل معه بصورة شكلية وبموجب منطق سطحي لا سيما المساواة بين جريمة قائمة ومستمرة وتتمثل بانتهاك كامل منظومة حقوق الإنسان ولاسيما بالاحتلال، وبين ردود فعل متقطعة واستثنائية هي جزء من سياقات أي عمل عنفي حتى وإن كان مشروعاً كمقاومة للاحتلال قد ينجم عنه تعريض بعض المدنيين للانتهاك أو للعنف والأمر ليس تبريراً، فأي انتهاك لحقوق المدنيين خارج دائرة الصراع امر غير مقبول وينبغي قوله علناً وإدانته، لا سيما إذا كان متعمداً، ولكن لا ينبغي نسيان أو التخفيف من مسؤولية الفاعل الحقيقي الذي قام بالاحتلال وشرّد شعباً تاريخياً عريقاً من أرضه واستمر في العدوان عليه طيلة ما يزيد على ستة عقود من الزمان، خلافاً للقانون الدولي، وهو ما يصرّ عليه الفلسطينيون والعرب، وتتهرب منه “إسرائيل”، لأنها تدرك أن اللجوء إلى القضاء الدولي سيكون فيه مقتلها.
#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كلمات عتب مملح إلى منظمة العفو الدولية
-
كل ما أعرفه أنني لست ماركسياً!
-
انهاء الاحتلال عسكرياً او تعاقدياً يتطلب تعهداً من الدول دائ
...
-
الطيب صالح.. شرق غرب
-
لا بدّ من بغداد ولو طال السفر
-
ما الذي تبقّى من “اليسار الإسرائيلي”؟
-
حصاد غزة والبروتوكول الأمريكي - “الإسرائيلي”
-
أطياف روزا الحمراء : ماركسية واغتراب!
-
محاكمة منتظر الزيدي ولحظة الحسم
-
عبدالحسين شعبان: خمسة خيارات لمقاضاة مسؤولي إسرائيل
-
بروموثيوس و متحفية الماركسية!!
-
ثلاثة مخاطر أساسية تهدد الإعلاميين! (2-2)
-
السفير مختار لماني والمواطنة العراقية!
-
قمة الكويت والمجتمع المدني
-
الأكاديميون العراقيون: أليس في الصمت شيء من التواطؤ؟
-
ثلاثة مخاطر أساسية تهدد الإعلاميين!
-
غزة من شارون إلى أولمرت: حسابات الحقل والبيدر!
-
عملية «الرصاص المنصهر»: غزة و«الثأر المبرر»!
-
الانتخابات العراقية: الدستور والطائفية!!
-
غوانتانامو والعدّ العكسي!
المزيد.....
-
الأونروا: النظام المدني في غزة دمر تماما
-
عاصفة انتقادات إسرائيلية أمريكية للجنائية الدولية بعد مذكرتي
...
-
غوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
-
سلامي: قرار المحكمة الجنائية اعتبار قادة الاحتلال مجرمي حرب
...
-
أزمة المياه تعمق معاناة النازحين بمدينة خان يونس
-
جوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
-
العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي
-
مقرر أممي: قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت تاري
...
-
جنوب السودان: سماع دوي إطلاق نار في جوبا وسط أنباء عن محاولة
...
-
الأمم المتحدة تحذر من توقف إمدادات الغذاء في غزة
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|