أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - صفوت جميل - كل أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيمْ مِنَ السياسيين وتَجاوزَاتِهمْ الدستور 1-2















المزيد.....

كل أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيمْ مِنَ السياسيين وتَجاوزَاتِهمْ الدستور 1-2


صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 2585 - 2009 / 3 / 14 - 03:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


إن سياسة الرواتب تعبير سلبي لدولة القانون
صفوت جميل
الظلم الذي تتعرض له المتقاعدون متشابك بين الميزانايات والدستور وشروط البنك الدولي ، رغم ان الشروط لاتتحقق عليهم كما سنرى ؛ ونظرا لتعقد وتشابك مسببات الظلم لايمكن توضيحه باقتضاب دون معرفة حقوقهم الاساسية وموقف تلك الحقوق من القوانين واستحقاقها الدستوري وفق الفصل الثاني مما يجعله حصينا لايمكن تخطي الدستور ومرجعيته ؛ ومن الضروري معرفة ملكية صندوقهم التقاعدي كونه شركة مساهمة تعود عليهم من جراءها ارباحا حسب القيمة الدفترية لمقدار مساهمتهم ؛ هكذا جاء في بدايات انشاء الصندوق وتمتعليه تغييرات على مدى خمسة عقود ؛ وتم الغائه خلافا للدستور كونه ملكية خاصة لايجوز الغاؤها دون تعويض ؛ وتمت تجاوزات دستورية بايقاف العمل بالقوانين النافذة خلافا للدستور ؛ لذا سيكون استعراضنا بفقرتين .
1-2
أولا : وفق جميع أحكام السن والتشريعات والدستور وقانون الاثبات ، يستحق المتقاعدون قبل تشريع قانون التقاعد 27/2006، إحتساب راتبهم التقاعدي وإستحقاقه وفق احكام قانون التقاعد 33/966 وبيان مدة خدمتهم وشهادتهم كما جاء تفصيلها بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960؛ وإضافةً لاقرب حدث يؤيد اعتماد القوانين المذكورة لهم ، جاء بتعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 بالمادة -16/ لتعديل المادة 29 بالفقرة ثالثا – تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو تاريخ نفاذه .
وما جاء بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل يؤيد ذلك أيضا في المادة-19/ منه : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
وضمن مواده يتحقق اكتساب درجة البتات ، وعدم التنازل عن الحقوق ، والحقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ نذكرها :
جاء بالفصل السابع من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 بالاعتراضات :
جاء في المادة 20 - اولا : يتم تقديم طلب الاعتراض بواسطة لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين وفق الفقرة ادناه :
ب . يطعن بقرارات اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ او العلم بقرار الوزير او رئيس الدائرة او دائرة التقاعد .
ثالثا . للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا .
رابعا . اذا تسلّم المتقاعد راتب التقاعد او المكافاة ولم يعترض على الاحتساب او الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلّمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا . ..( ويتبين من ذلك اكتساب الراتب التقاعدي لدرجة البتات ؛ ويتحقق ذلك مع احكام الاثبات )

ا وما جاء بالفصل الثامن احكام متفرّقة
المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
وجاء بالمادة -24 - أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
كما جاء باحكام قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ضمن مواده إكتساب درجة البتات في المادة – 9 – الفقرة 3 منه؛ وجاء بالمادة -43/ منه ؛ ما يقابل المادة -21 / اعلاه في قانون 27 لسنة 2006 ؛ وما يقابل المادة – 24 اعلاه جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم -158 – بتاريخ 7/2/2001 في المادة المادة 1
لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة .

إن إكتساب درجة البتات وعدم التقادم وعدم جواز التنازل عن الحقوق وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به .
يتحقق من ذلك توافق الحقوق وفقا للفصل الثاني من الدستور ، ما يجعل الاستحقاق يكون وفق المادة الدستورية -126- وجاء فيها : المادة (126):
اولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور.
ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
وما جاء بقانون الاثبات بالمادة المادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
وما جاء بالمادة 105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

ما جاء بقرا الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز بالدعوى المرقمة 115 موسعة بتاريخ 10-10-2004 ، رد قرار التمييز لدى هيئة التقاعد العامة ؛ واعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ يتوافق مع ما جاء بالمادة -105 – اثبات والاخذ بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 ؛ وتوافقا مع المادة الدستورية -130- ايضا ؛ واضافة لما بيناه تتوافق الحقوق مع الفصل الثاني والمادة -126 منه .
يتوضح مما جاء اعلاه اعتماد قوانين تقررت لمصلحة المتقاعد وهي دليل من ادلة الاثبات كما جاء بالمادة :98 / منه - ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات .
لذا يتأكد موفقا لهذه الاحكام استحقاق المذكورين يكون وفقا لقانوني الخدمة والملاك والتقاعد رقم 33/966 .
ثانيا :- خلافا لما جاء بالسنن والتشريعات والدستور ؛ وما جاء بالمادة -130/منه :- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
لقد تم تجاوز احكام الدستور بعدم العمل بالقوانين النافذة ؛ وما جاء بالمادة -130/ المذكورة ؛ والتجاوز على امواده ( 2/ج ؛ 13 ؛ 46 ونصها لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
اضافة لتعطيل ما جاء بالفصل الثاني واحكام المادة -126/منه ؛ والتجاوز على احكام المادة 1 -129/ منه ؛ عدم العمل بتنفيذ احكام قانون التقاعد 27/2006 بعد نشره بالجريدة الرسمية . ؛ ومنه الاستحقاق وفق قانون 33/966
ان تعطيل تنفيذ استحقاق المذكورين بهذه الدعوى مرتين الاولى منذ بدء العمل بالسلم الوظيفي للموظفين في 1/1/2004 ، وفي الثانية منذ تاريخ نشر قانون التقاعد 27/2006 بتاريخ 17/1/2006 ولغاية تاريخ تعديل قانون التقاعد 27/2006 في 1/10/2007 ، ولحد الان ؛ مما يشكل تجاوزا على احكام الدستور وبحكم الغاء مواده ا، كما أدى عدم استلام حقوقهم القانونية والدستورية ، ورغم حقوقهم تتوافق مع الفصل الثاني بالدستور .
وقد جرى اعتماد جداول صرف مؤقتة وبالاساس هي منح من هيئة الائتلاف ؛ وفقا لاحكام القرارات الدولية واستحقاق ذلك من سلطة الاحتلال وما تمليه عليها القررات الدولية .
واستمر الصرفبالجداول من قبل الميزانية نتشريع من الجهة التنفيذية خارج اختصاصها ، معللةً ذلك لحين تشريع قانون تقاعد جديد وخلافا للسن والدستور ، يجب العمل بالقوانين النافذة ولغاية سريان التشريع الجديد .
هذا والجداول المؤقتة مبنية على انحراف السلطة التنفيذية بعدم اختصاصها اولا في تجاوزها سلطة التشريع ؛ كما انها خالفت احكام الدستور بعدم استنادها لقانون أو بناء عليه كما جاء بمواده ( 2/ج ؛13 ؛ 46 ) ، فتعتبر الجداول باطلة بحكم الدستور ؛ وخالفت احكام المادة -130 – فلم تعمل بالقوانين النافذة ؛ وتكون بذلك قد الغت مواداً دستورية ؛ وخلافا لاحكام القوانين النافذة كانت تعليماته للسلم الوظيفي المعمول به في 1/1/2004 ؛ فما جاء بالتعليمات تخفيض درجات التعيين درجة واحدة ؛ وحذف عشر سنوات من خدمة الموظف ، وتنزيل درجة استحقاقه النهائي وفقا لشهادته ؛ وخلاصة استحقاق شهادتي البكلوريوس والاعدادية يتم تعينهما على التوالي بالدرجة السادسة والسابعة ؛ ونهاية استحقاقهما وفقا لمدة خدمتيهما وشهادتيهما ؛ استحقاق شهادة البكلوريوس وفق قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ بمدة 27 سنة يكون الاستحقاق الدرجة الاولى –أ- .
واستحقاق شهادة الاعدادية بخدمة ( 31و30و29 سنة ) وفق اختلاف الشهادة المهنية ؛ الدرجة الاولى –ب- .

فتحقق لهما بالتعليمات وفق خدمتيهما على التوالي ( 17و21 سنة ) وعندها يستحقوا ؛ نهاية الدرجة الثالثة وهذا ما حصل بالتعليمات وتحقق لهم راتبا وظيفيا قدره 552 الفا بدلا من 920 الفا و820 الفا وفق سلم عام 2004 .
وتم اعتماد جدول للمتقاعدين على اساس راتب اقرانهم الموظفين وتقرر لهم 80% منه ( 552الفا ) وحسب قرار مجلس الوزراء تعين لهم راتبا قدره 445 الفا ؛ خالفت هيئة التقاعد امر رئيسها واعتمدت 345 الفا للمتقاعدين ممن لديهم خدمة 25 سنة فاكثر ؛ لاغية استحقاقهم وفق القوانين النافذة واستحقاقهم القانوني والدستوري وفق احكام القوانين ؛ تستحق شهادة البكلوريوس 736 الفا بواقع 80% من الاستحقاق القانوني من الراتب الوظيفي بخدمة 27 سنة وفقا لراتب وظيفي في سلم 2004 وهو 920 الفا ؛ تماشيا مع الاستحقاق بقوانين الخدمة ؛ وخلافا للتعليمات التي لاتستند الى قانون ، وهي باطلة ومردودة دستوريا وواجبة النقض .
اما شهادة الاعدادية استحقاقها القانوني بخدمة 31 سنة راتب الدرجة الاولى –ب- وراتبها بالسلم 820 الفا دينار وتقاعدها 656 الفا .
ان الجداول المؤقتة غير قانونية وغير دستورية و استحقاق الجميع دون النظر للشهادة فقط تساويهما بمدة الخدمة
سواء من يحمل شهادة الدكتوراه والبكلوريوس وغيرها مع شهادة الاعدادية والابتدائية جميعهم يستلم نفس التخصيص 345 الفا ؛ وفضلا عن ان الجداول لاتستند الى قانون فهي باطلة وواجب نقضها ونقض التعليمات .




#صفوت_جميل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كُلْ أَربِعاءْ لِمَ نَكتُبْ عَنْ الرَواتِبْ دونَ ط ...
- كل اربعاء ميزانيات الطلسم ..... مزانية السادة والعبيد .. وشر ...
- كلمَّنْ يُحَّمي النار الكُرصتهَ ، خلافا لمطلب الدستور
- كل اربعاء المواطن يطلب الوضوح وحكم الدستور


المزيد.....




- الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد
- صندوق النقد يرحب بالإصلاحات المصرية
- مدفيديف: الغالبية العظمى من أسلحة العملية العسكرية الخاصة يت ...
- -كلاشينكوف- تنفذ خطة إنتاج رشاشات -آكا – 12- المطورة لعام 20 ...
- إيلون ماسك يحطم الرقم القياسي السابق لصافي ثروته.. كم بلغت ا ...
- اتهامات أميركية لمجموعة أداني الهندية بالرشوة تفقدها 27 مليا ...
- تونس.. توقف بطاقات -UnionPay- الصادرة عن بنك -غازبروم- الروس ...
- مصر.. بيان رسمي حول أزمة سفينة -التغويز- وتأثيرها محليا
- القنصل الأميركي لدى أربيل: العلاقات الأميركية العراقية توجه ...
- قفزة مفاجئة في سعر الذهب الان.. تحديث غير متوقع


المزيد.....

- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - صفوت جميل - كل أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيمْ مِنَ السياسيين وتَجاوزَاتِهمْ الدستور 1-2