خالد كلالدة
الحوار المتمدن-العدد: 2559 - 2009 / 2 / 16 - 06:43
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
بالنظر إلى القراءة الموضوعية لتجربة الضمان الاجتماعي في الأردن, وأخذا بالاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد, أصبح من الضروري إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي, تحقق الأهداف الرئيسية التالية :
(1) تعزيز استقلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ( المؤسسة ), وإعادة هيكلة وتنظيم الإدارة والمسؤوليات فيها,
(2) الحفاظ على وتعزيز الملاءة المالية للمؤسسة, وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها نحو المشتركين, على المديين المتوسط والبعيد,
(3) سدّ الثغرات الحاصلة, خصوصا في ثلاثة أنواع من الهدر, هي ( أ) الاستثمارات قصيرة الأجل والقرارات الاستثمارية المغامرة والعشوائية. وهي كلفت المؤسسة في سنة 2006/ 2007 ما يصل إلى مليار دينار من الخسائر, (ب) ارتفاع تكاليف الإدارة بصورة غير اقتصادية (ج) التوسع في حالات رواتب التقاعد المبكر إلى درجة أخرجتها من كونها استثناء إلى كونها القاعدة. فمن بين 70000 متقاعد تغطيهم المؤسسة, هناك عشرين آلف متقاعد بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة وهي الحالات المحورية الأساسية للضمان الاجتماعي بينما يندرج 50000 متقاعد تحت بند التقاعد المبكر, مما يشكل إرهاقا لمالية المؤسسة خارج أهدافها الرئيسية,
(4) معالجة ضعف الوعي التأميني عند المشتركين, وإقبالهم المتعدد الأسباب ولكن الضار بمصالحهم, على الحصول على تعويض الدفعة الواحدة. ويشكل هؤلاء 500000 حالة من أصل 1200000 اشتركوا في المؤسسة منذ بدء عملها, أي بما نسبته 40 بالمئة منهم. وهذا يشير إلى فشل بالنسبة نفسها في تحقيق أهداف المؤسسة,
(5) معالجة فشل المؤسسة في تقديم إحدى أهم خدماتها, وهي تغطية إصابات العمل. وتشير معطيات المؤسسة إلى تحقيق وفر يصل إلى حوالي 80 بالمئة في أرصدة الاقتطاعات لقاء تأمين إصابات العمل, والتي تشكل 2 بالمئة من الاقتطاعات. ويدل الانخفاض الملموس في نسبة المبالغ المصروفة فعلا لتأمين إصابات العمل من إجمالي الاقتطاعات للبند نفسه, على التشدد الجائر مع المشتركين في تغطية إصاباتهم, سواء لجهة إثبات إصابات العمل (حيث يتم رفض 30 بالمئة من الحالات كمتوسط) أو لجهة خفض نفقات العلاج بصورة كيفية واعتباطية بعد أن يكون المشترك قد سددها بنفسه أو لجهة التعقيدات والشروط التعجيزية والمماطلة في التسديد, أي التي تدفع العديد من المصابين إلى العزوف عن الإبلاغ عن إصاباتهم,
( 6) تحسين شروط وعوائد ومنافع تقاعد الشيخوخة والعجز الطبيعي والوفاة, باعتباره جوهر العملية التأمينية, ومن أجل تحفيز المشتركين على العزوف عن التقاعد المبكر وتعويض الدفعة الواحدة, والتوصل, في النهاية, إلى توسيع قاعدة المشتركين الفعليين, وقاعدة تقاعد طبيعية مؤلفة من حالات الشيخوخة والعجز الطبيعي والوفاة,
(7) توسيع مظلة التأمينات, لتشمل التأمين الصحي والتعطل,
(8) إعادة صياغة كل هذه الأهداف ضمن معادلة محكمة, تحافظ على ملاءة المؤسسة المالية, على أساس حسابات اكتوارية مضبوطة, وفي الوقت نفسه, الحفاظ على الغاية التي من أجلها أُنشئت المؤسسة أصلا, وهي تقديم تأمينات الضمان الاجتماعي. فلا معنى للحفاظ على المؤسسة من دون تحقيق غاياتها, ولا معنى لتحقيق هذه الغايات على المدى القصير, والعجز عن تحقيقها على المديين المتوسط والبعيد.
(9) انه لمن حسن الحظ أن تتم مراجعة تجربة الضمان الاجتماعي الأردني, عشية بدء فترة ذهبية بالنسبة لأي مؤسسة ضمان اجتماعي وطنية, وهي فترة الهبة الديمغرافية التي تبدأ في الأردن في العام 2010 وتستمر ثلاثين عاما, وتنخفض خلالها, بصورة مؤثرة, نسبة المسنين والمعالين إلى نسبة مَن هم في سن العمل, عن النسبة المعتادة. وهو ما يمنح المؤسسة فرصة الحصول على اشتراكات أكبر بالقدر نفسه, لقاء تأمينات أقل للشيخوخة والعجز والوفاة. وهو ما يمنح واضعي القانون المعدل, فرصة إعادة صياغة القانون, بما يكفل تخفيض نسبة التقاعد المبكر وتعويضات الدفعة الواحدة, وتشجيع المشتركين على الاستمرار في تسديد التزاماتهم حتى الشيخوخة. وللأسف, فان واضعي القانون المعدل لم يلتفتوا إلى هذا التطور المهم, واستحقاقاته أبداً.
هذا وقد حاول واضعو مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي, إنجاز بعض الأهداف المار ذكرها, إلا أن المشروع ككل فشل فشلا ذريعا في تحقيق تلك الأهداف, مبقيا على الثغرات الأساسية في التجربة والقانون السابقين, ومشددا على جانب واحد من المعادلة الواردة في البند (8) وهو جانب الجباية على المدى القصير, متجاهلا الجانب الثاني منها, أي تقديم تأمينات اجتماعية مُرضية. وسنبين, تاليا, النقاط الرئيسية من هذا الفشل.
أولاً, في استقلالية المؤسسة وإدارتها وتحديد المسؤوليات:
(1) المحافظ لا بد من التأكيد, هنا, على التطور الايجابي في مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي ( المشروع) المتمثل في استحداث منصب محافظ للمؤسسة, يعين بإرادة سامية,و مرتبط برئيس الوزراء مباشرة. وهو ما من شأنه تعزيز استقلالية المؤسسة. لكن من قراءة البنود 0000 في المشروع, نلاحظ أن المشروع عامل المحافظ بوصفه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة, وليس بوصفه شاغل منصب سياسي مسؤول, مثل محافظ البنك المركزي. كما أن نائبي المحافظ للتأمينات والاستثمار, حظيا, كالمحافظ, بالتعيين بالإرادة السامية, وبصلاحيات واسعة لا ترتبط بسؤولية سياسية.
أن الغاية الأساسية من استحداث منصب محافظ المؤسسة, هو, بالإضافة إلى تحقيق استقلاليتها, ربط المسؤولية العامة عن المؤسسة, في الجانبين التأميني والاستثماري معا بمنصب محصن إزاء القرارات الحكومية, ومسؤول, سياسيا وقانونيا, عن مالية المؤسسة وإدارتها وكفاءتها وانتاجيتها واستثماراتها وقراراتها الاستثمارية, وتطبيق قانونها, وإصدار وتنفيذ تعليماتها التأمينية. ومن الملاحظ أن المشروع لم يحدد هذه المسؤوليات بدقة ووضوح وشفافية, وترك لهيئتي التأمينات والاستثمار, غير المسؤولتين سياسيا وقانونيا, حرية واسعة في اتخاذ القرارات. ومن شأن ذلك أن يميع المسؤوليات, ويخلق مراكز قوى داخل المؤسسة, ويغرقها, كالسابق, في مشاحنات, خصوصا لجهة القرار الاستثماري.
ونحن نوصي بالنص الصريح على كون محافظ المؤسسة, منصبا مستقلاً, يعين, وحده, بالإرادة السامية, وتناط به صراحة مسؤولية اتخاذ القرار في جميع المجالات التي تعني المؤسسة, كجهة تنفيذية مسؤولة أمام مجلس الإدارة كجهة تمثيلية ورقابية. ويكون له تعيين نائبيه, لضمان انسجام الإدارة. وذلك, لضمان وجود مرجعية واحدة في المؤسسة مسؤولة أمام البرلمان والقضاء والمجتمع, وإنهاء كل الصيغ الغامضة في توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة, والتي تؤدي إلى ضياع المسؤولية السياسية والقانونية عن ارتكاب الأخطاء وتبديد الأموال والقرارات الاستثمارية المغامرة. هذا على أن يتم تعديل جميع البنود الواردة في المشروع والتي تخلط بين صلاحيات المحافظ وصلاحيات مجلس الإدارة أو تعطي للهيئتين التأمينية والاستثمارية, حق اتخاذ القرارات, وتعديل البند 4 من الفقرة و من المادة 12 والمتعلقة بإنهاء خدمات المحافظ, من " إذا مارس مباشرة أي عمل تجاري " إلى" إذا مارس مباشرة أو غير مباشرة, هو أو أي من أفراد أسرته المباشرين, عملا تجاريا أو خدميا أو استشاريا أو امتلك أسهما في شركات تزيد قيمتها عن راتب شهر واحد", وإضافة بند ينص على الآتي " إذا اتخذ مجلس الإدارة توصية بسحب الثقة منه".
(2) مجلس الإدارة لم يسد المشروع, الثغرات السابقة في تشكيلة مجلس الإدارة, من الآتي (أ) تجاهل تمثيل النقابات المهنية. وهي تمثل حوالي مئة ألف مشترك في الضمان, ( ب) تجاهل تعزيز قوة مشاركة ممثلي النقابات العمالية. فلم يعمل المشروع على زيادة ممثلي العمال في المجلس وهم الذين يمثلون أصحاب المصلحة الأساسية في المؤسسة ومموليها الأساسيين, ولم يمنحهم حق الاعتراض (ج) تجاهل المشروع ضرورة تغيير صفة المشاركة بالنسبة لممثلي العمال وغرفتي الصناعة والتجارة, من كونها تعيينا لشخص إلى كونها مقعدا للجهة الممثلة, وذلك ضمانا للنزاهة وفعالية الرقابة العمالية والأهلية, ( د) تجاهل المشروع إضافة ممثل لمنظمات المجتمع المدني التي أصبحت قوة اجتماعية لا يمكن تجاهلها, ووجود ممثل لها أضمن لفعالية النزاهة والرقابة.
ونحن نوصي, هنا, بالآتي (أ) إضافة ممثلين اثنين عن النقابات المهنية إلى عضوية مجلس الإدارة ( ب) زيادة ممثلي العمال إلى خمسة أعضاء, ومنحهم, مجتمعين, حق الفيتو على قرارات المجلس, على أن لا يمس ذلك سلطة المحافظ في اتخاذ القرار النهائي على مسؤوليته السياسية والقانونية, (ج) إضافة ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عضوية المجلس (د) تكون عضوية ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات المهنية وغرفتي الصناعة والتجارة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان, لهذه الهيئات بالصفة وليس بالاسم, بحيث تستطيع هذه الهيئات تغيير ممثليها كل ثلاثة اجتماعات, ويتم شطب جميع الامتيازات عن عضوية المجلس بالنسبة لممثلي هذه الهيئات, ويتم صرف البدلات والمكافآت عن العضوية للهيئات الممثلة وليس للأشخاص, ضمانا للنزاهة وفعالية الرقابة, (ه) النص على مرجعية مجلس الإدارة كجهة تمثيلية و تشريعية داخلية ورقابية, قادرة على التوصية لمجلس الوزراء بسحب الثقة من المحافظ, (و) وهو ما يقتضي تغيير اسم المجلس إلى المجلس العام للمؤسسة,
( 3) الهيئة التنفيذية للتأمينات ألح المشروع على الإبقاء على حق مجلس الوزراء في تعيين عضوين من خارج المؤسسة, على أساس الخبرة في عضوية الهيئة. وهذا مناف لاستقلالية المؤسسة وتركيبة الهيئة ذات الصفة التمثيلية, حيث تمثل العمال والقطاع الخاص وإدارة المؤسسة. كذلك, اعتبر البند 8 من الفقرة أ من المادة ,13 الهيئة بمثابة جهة استئنافية للقرارات التأمينية, ونص على أن قرارها الاستئنافي نهائيا. وهذه مخالفة لأبسط القواعد واالأعراف القانونية وروح العدالة, فلا يمكن أن يكون الخصم هو أيضا الحكم الاستئنافي.
ونوصي, هنا, بالآتي: (أ) إلغاء عضوية الخبراء من خارج المؤسسة في الهيئة, مع منحها حق الاستعانة بالخبراء في استشارات فنية (ب) شطب البند 8 من الفقرة أ من محلا للطعن من قبل المحكمة الاستئنافية للمؤسسة,
(4) الهيئة التنفيذية للاستثمار استثمارات المؤسسة هي اخطر مجال لتبديد أموال المشتركين أو لتحسين ملاءة المؤسسة المالية وزيادة كفاءتها في تقديم خدماتها التأمينية. ومن العجيب أن المشروع الذي أعطى اهتماما كبيرا للتشدد في منح التأمينات و التشدد في الجباية, لم يعط الاهتمام نفسه لأي نوع من التشدد في مجال استثمارات المؤسسة, فلم ينص على إخضاع الخطط الاستثمارية لقيود استراتيجية من أي نوع, ولم يشر إلى المسؤولية عن القرارات الفاشلة, وأعطى للهيئة التي تضم ثلاثة " خبراء" من خارج المؤسسة, صلاحيات واسعة, بما فيها ما نص عليه البند 6 من الفقرة ب من المادة 13 من صلاحية " اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة, بما يخدم الخطط والسياسات التي اقرها المجلس " وتمنح هذه الصيغة الفضفاضة للهيئة الصلاحية الفعلية للقرار الاستثماري بصورة كيفية غير مقيدة إلا بالتوفيق اللفظي مع " الخطط والسياسات " العامة.
وبالخلاصة, نلاحظ الإبقاء في المشروع على ثغرة جوهرية في عمل المؤسسة, تتمثل في وقوع قراراتها الاستثمارية في أيدي أقلية غير مسؤولة سياسيا وقانونيا, وفي إطار حر من القيود الاستراتيجية والإجرائية. وهو وضع خطير للغاية لا يمكن الاستمرار به وهو يمثل التهديد الأكبر لمالية المؤسسة ودوامها, ويحرم البلاد من توجيه قدراتها الاستثمارية إلى الحقول الاستراتيجية, واستمرار إمكانية المغامرة بأموال المشتركين بما يخدم اتجاهات ضارة بالاقتصاد الوطني أو تحقيق خسائر على حساب ادخارات المجتمع الأردني.
ونوصي, هنا, بالآتي : (أ) شطب البند 6 من الفقرة ب من المادة 13 من المشروع وإخضاع القرارات الاستثمارية, بكل أنواعها, للمحافظ وعلى مسؤوليته السياسية والقانونية (ب) خلوّ الهيئة من أي شخص ليست له صفة تمثيلية أو إدارية فيها, مع منح الهيئة الحق بالاستعانة باستشارات الخبراء من خارجها, وعلى أساس فني محض. (ج) إعداد لائحة بالقيود الاستراتيجية على استثمارات المؤسسة واتجاهاتها وأولوياتها, وتضمينها في متن القانون, على أن يكون من ضمن الأولويات, امتلاك وإعادة امتلاك المؤسسات والمشاريع المخصخصة, ضمانا للملكية الوطنية والاجتماعية لها بعد انسحاب الدولة من الاقتصاد الوطني (د) وعليه, يتم شطب البند 12 من الفقرة ب من المادة 13 والقاضي بتفويض الهيئة " أي صلاحيات يفوضها لها المحافظ أو المجلس..." فكل تفويض يجب أن يكون هنا محددا بنص, طالما أنه قد تنجم عن أي تفويض خسائر من أموال المؤسسة,
(5) لجنة المراقبة مرة أخرى يتكرر الإشكال القانوني فيما يتصل بالخلط بين الوظائف والمصالح والمسؤوليات في المشروع, فهو ينص في الفقرة أ من المادة 14 على الآتي : " يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء..." وهو نص يعادل القول بأن على المجلس أن يراقب نفسه!! مما يجعل وجود لجنة المراقبة نافلا.
ونوصي, هنا, بحذف هذه الفقرة, واستبدالها كالتالي " يشكل المجلس لجنة مراقبة, ستة أعضاء من خارجه يمثلون النقابات العمالية والمهنية وغرفتي التجارة والصناعة وممثلا عن وزارة المالية, وممثلا عن القضاء."
(6) اللجنة الاستئنافية للتأمينات تتشكل في المؤسسة لجنة استئنافية للتأمينات من خمسة أعضاء يمثلون العمال والمهنيين وغرفتي الصناعة والتجارة بالإضافة إلى قاض للنظر في القضايا الاستئنافية, على أن يحدد القانون, صراحة, صلاحيات هذه اللجنة.
ثانيا, في الموارد المالية للمؤسسة :
لتلافي سوء استعمال الفقرة و من المادة 20 التي تنص على أنه " للمجلس إعفاء صاحب العمل من بعض المبالغ الإضافية والغرامات المنصوص عليها في الفقرات (ج و د و ه ) من هذه المادة, وبحد اقصاه 70 بالمئة من مجموعها..." فاننا نوصي بشطبها.
كذلك, لا يوجد هناك ما يبرر الإعفاءات من مديونية أصحاب العمل للمؤسسة, تلك المنصوص عليها في المادة 85 الفقرة ب " لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس, الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشآت تحت التصفية شريط الا تنطوي عملية التصفية على سوء نية" (??) والفقرة ج " لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشآت والأفراد في حالة استحالة التنفيذ بسبب قوة قاهرة و ظروف طارئة"
أن ما ورد في هاتين الفقرتين, غير مقنع ويفتح الباب أمام التأويلات والإعفاءات السياسية. ولذلك, نوصي بشطب الفقرتين ب وج من المادة .85
ثالثا, في تأمين إصابات العمل:
أسوأ الجوانب الفاشلة في تجربة التأمينات الاجتماعية في الأردن, هي تلك المتعلقة بتأمين إصابات العمل. ويظهر هذا الفشل, كما أسلفنا أعلاه, من خلال تحقق وفر يصل إلى حوالي 80 بالمئة من اقتطاعات هذا التأمين, الأمر الذي يعني تحقيق الجانب الجبائي من معادلة التأمين على حساب الجانب التأميني, وتقديم الخدمة المناسبة. ويبدأ التعسف في معاملة إصابات العمل من التعريف الذي ينص على شرط غير واقعي هو ذهاب المشترك إلى عمله والرجوع منه " مباشرة من دون توقف أو تأخر غير مبرر أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد". وهو نص لا عقلاني يهدف إلى حرمان المشترك من حقوقه بوساطة تعسف الأعذار على طريقة شركات التأمين, بحيث يمنع على المشترك, للحصول على تأمين إصابة العمل, التسوّق أو استخدام طريق أخرى أو ما شابه, مما يضطر إليه أو يفعله حرا كل مواطن. ولا بد, هنا, من شطب الكلمات من " شريطة.." حتى نهاية التعريف.
(1) وأول أسباب ظاهرة الوفر في صندوق إصابات العمل هو عزوف المشتركين المصابين, وخصوصا بالإصابات البسيطة التي تشكل 60 بالمئة من الإصابات, عن التبليغ, بالنظر إلى التعقيدات والعقبات التي تعترض تلبية الحقوق التأمينية. ولذلك, فان المادة 31 التي تعطي لمجلس الإدارة, الحق في زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل إلى 4 بالمئة لمعاقبة المؤسسات التي تزيد فيها الإصابات أو خفضها إلى 1 بالمئة لمكافأة المؤسسات التي لا تسجل العديد من الإصابات, أن هذه المادة ليست فقط نافلة, لعدم حاجة صندوق تأمين الإصابات إلى المزيد من المال, ولكنها أيضا تعسفية, و لا تقود إلى تخفيض الإصابات بتشديد شروط السلامة العامة ومراقبة هذه الشروط من مهمات جهات أخرى غير المؤسسة ولكنها تقود إلى تخفيض عدد حالات الإبلاغ عن إصابات العمل, من قبل صاحب العمل, خشية العقوبة. وهي عقوبة موجهة ضد أصحاب العمل الملتزمين, وتخدم المتهربين من الإبلاغ, وتشجع على التهرّب منه.
ونوصي, هنا, بشطب المادة 31 نهائيا
(2) أن التطبيق الفعلي للعناية الطبية في المادة 24 مرهون, في الفقرة د منها التي تنص على تطبيقها من تعليمات تنفيذية يصدرها المجلس. وهو ما يعطيه حق وضع اشتراطات تعجيزية وإثارة الشكوك حول الإصابة. وهي تعقيدات وشكوك لا مكان لها لأنها تتعلق بحياة المشتركين. كذلك, فان هذه التعليمات تضطر المشترك المصاب إلى تسديد نفقات علاجه, ومن ثم المطالبة بها, حيث يقع المشترك المصاب, هنا, بالإضافة إلى العسر المالي, في سلسلة من المراجعات والمماطلات والتخفيضات الجائرة في فاتورة علاجه.
ونوصي, هنا, بوضع أسس التعليمات التنفيذية في صلب المادة 24 كالتالي : الفقرة د من المادة 24 : 1 تقبل الادعاءات بإصابات العمل, مهما كان نوعها, من دون تمييز لدى الإبلاغ عنها من قبل أقسام الطوارئ في شبكة المستشفيات المتفق معها 2 يتم علاج المشترك المصاب حتى صدور التقرير الطبي القطعي على نفقة المؤسسة وتمويلها وفقا لاتفاقاتها مع الشبكة الطبية 3 للمؤسسة, بعد ذلك, الرجوع على المشترك أو صاحب العمل, إذا ما تبين وجود أية مخالفة.
(3) على أن تشطب الفقرة ب من المادة 22 التي تسمح بتخفيض اشتراكات إصابات العمل إلى النصف مقابل قيام صاحب العمل بتحمل النفقات الطبية, وذلك لضمان حصول المشترك على أفضل عناية صحية, وتوحيد المعايير, وعدم ترك صحة العاملين لنوايا أصحاب العمل.
(4) توسيع مظلة إصابات العمل, والانطلاق من قبولها من حيث المبدأ على أساس التبليغ الطبي من أقسام الطوارئ, وتحويل عبء الإثبات من المشترك المصاب إلى المؤسسة التي عليها أن تثبت المخالفة.
(5) تعديل الفقرة أ من المادة 29 من " يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض...." إلى " تعود المؤسسة على المصاب ب 50 بالمئة من النفقات والبدلات المدفوعة.".في حالات تعمد الإصابة أو السكر. ويتم شطب البند 3 من الفقرة نفسها المتعلق بمخالفة المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج والسلامة المهنية لصعوبة إثبات ذلك, وإمكانية التعسف في إثباته, وكذلك بالنظر إلى ضعف ثقافة الالتزام بأسس العلاج والسلامة المهنية في بلادنا.
(6) من أجل تخفيف وطأة المعاناة التي يواجهها المصابون العاجزون جراء التشدد المجحف من قبل المؤسسة, ومراعاة ظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية, نوصي بتعديل المادة 34 الفقرة أ من " لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي أو الكلي الإصابي الدائم, طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز...الخ" بحيث تصبح كالتالي : " للمصاب الموصوف أعلاه طلب إعادة الفحص الطبي كل ثلاثة شهور, وللمؤسسة كل سنة على الأكثر....الخ " وشطب البنود التعسفية من الفقرة ب من المادة نفسها, وهي البنود 1 و2و 3 و4 التي تسقط حقوق المصاب إذا تخلف عن موعد الفحص الطبي من دون عذر مشروع. وتمثل هذه البنود معاملة اتهامية للمصاب الذي له أولوية تحديد موعد الفحص الطبي وفقا لظروفه, وليس لظروف الإدارة.
(7) المادة 35 التي تحول بين المصاب وذويه وبين المطالبة بتعويضات إضافية من صاحب العمل... هي مادة جائرة ومصممة لحماية أصحاب العمل, حيث يصعب إثبات ارتكابه خطأ جسيما لقدرته على تغيير مشهد الحادث وتقديم الشهود من موظفيه. ونوصي, هنا, بشطب المادة 35 بالكامل.
رابعا, في تأمين الأمومة
إضافة تأمين الأمومة إلى المظلة التأمينية للضمان الاجتماعي, ليس مكسبا جديدا للعاملات, وإنما هو تحويل قسم من عبء مكتسب منصوص عليه في قانون العمل الأردني من أرباب العمل إلى العاملات أنفسهن. فمن المعروف أن قانون العمل الأردني ينص على حق العاملات في إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل, بالإضافة إلى ساعة الرضاعة, ولمدة عام كامل.
وما فعله المشروع أنه حمّل العاملات, اقتطاع ,25 0 بالمئة من رواتبهن, لقاء تأمين موجود أصلا, ومكتسب من دون مقابل. وهو ما يعتبر مجرد محاباة لأصحاب العمل, على حساب العاملات وحقوقهن المكتسبة, كما يمثل إرهاقاً بلا لزوم لمالية المؤسسة. وفوق ذلك, فهو يشتمل على اشتراطات ليست موجودة في قانون العمل الأردني.
ونوصي, هنا, بشطب هذا الفصل ( الخامس) من المشروع لعدم ضرورته, بل وإرهاقه للعاملات وللمؤسسة, أو تحميل أصحاب العمل كافة الاشتراكات التأمينية بشأنه, أو إضافة امتيازات جديدة تبرر الاقتطاعات من رواتب العاملات, وعلى سبيل المثال: منحة مالية مقطوعة.
خامسا, في تأمين التعطل عن العمل:
تأمين التعطل عن العمل في هذا المشروع هو أيضا محاباة صريحة لأصحاب العمل, وتحويل القسم الرئيسي من عبء الصرف من الخدمة عن أرباب العمل, وفقا لقانون العمل الأردني, إلى العاملين أنفسهم (بنسبة 1 بالمئة) وخزينة الدولة (بنسبة 0,5 بالمئة)
فالتأمين عن التعطل في المشروع, يشترط للحصول عليه, وجود 36 اشتراكا للعامل, أي أنه ليس تأمينا ضد التعطل بالمطلق كما يوحي العنوان الدعائي, بل تأمين ضد تعطل العاملين الذين مضى على عملهم ثلاث سنوات, ومبلغ التأمين الإجمالي الذي يحصلون عليه يساوي مجموع رواتب ثلاثة أشهر, حسب آخر راتب قبضه العامل, موزعة, بنسب تنازلية, على ستة أشهر. ولكن قانون العمل الأردني الحالي يضمن للعامل المفصول من دون رغبته بصورة قسرية, رواتب ثلاثة أشهر يحصل عليها دفعة واحدة من رب العمل. وذلك من دون أن يخضع للاشتراطات التعجيزية, مثلما ورد في المادة 48 التي نصت على "أن يثبت للمؤسسة أنه تقدم بطلب توظيف لدى الجهات المعنية التي تعتمدها المؤسسة, وللمؤسسة أن تتحقق من ذلك...." ومن دون أن ينتظر شهرا مثلما ورد في المادة 51 أ وب, ومن دون أن يضطر إلى الحصول على التأمين موزعا على ستة أشهر.
لقد حوّل المشروع ما هو حقوق عمالية مكتسبة إلى تأمين ادخاري على حساب العامل نفسه, وتشدد في شروط منح هذه الحقوق, وجعلها لثلاث مرات فقط في الحياة العملية للعامل, مع أنها, في قانون العمل الأردني, غير محددة المرات.
وفي الخلاصة, فأن ما يعتبره المشروع إضافة في المظلة التأمينية, ليس سوى سلب صريح لحقوق عمالية منصوص عليها قانونا.
سادسا, في التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة
هذا المجال التأميني هو المحور الأساسي لكل أشكال الضمان الاجتماعي. فطالما كان المرء قادرا على العمل, تحت سن الستين فأنه يظل قادرا على مواجهة أعباء الحياة, لكنه عند بلوغه الشيخوخة أو العجز يكون مضطرا, إذا لم يكن مثريا إلى تأمين عيشه وأسرته والحفاظ على كرامته الإنسانية.
ومن قراءة معطيات التجربة الأردنية في الضمان الاجتماعي في هذا المجال, نكتشف أننا إزاء فشل مدو. إذ لا يزيد عدد المتقاعدين, حتى الآن على هذا البند عن عشرين آلف متقاعد في حين فضّل نصف مليون مشترك الحصول على تعويض الدفعة الواحدة, بينما استفاد خمسون ألفا من التقاعد المبكر.
ويمكن تفسير ظاهرة الإقبال الكبير على تعويض الدفعة الواحدة, بتقليد انعدام الثقة بالهيئات العامة في مجتمعنا, وضعف الوعي التأميني لدى شعبنا, وكذلك, بالحاجات الملحة التي تدفع مشتركين كثيرين تحت وطأتها على التضحية بالراتب التقاعدي من أجل الحصول على مبلغ فوري, وأحيانا بالنسبة للبعض بالتحايل على صندوق المعونة الوطنية. لكن المسؤولية الأساسية عن هذه الظاهرة السلبية, هو قانون وآليات الضمان الاجتماعي, فهما يسهلان حصول المشتركين على تعويض الدفعة الواحدة لأسباب مالية وإدارية. فتعويض الدفعة الواحدة أقل كلفة على المؤسسة من الراتب التقاعدي, كذلك, فهو يريح الإدارة من الملف كله !! لكن ذلك يقود إلى ضرب الغاية الأساسية من وجود المؤسسة, وهي ضمان حياة المشترك الكريمة في الشيخوخة أو ضمان حياة أسرته لدى الوفاة.
ولم يعالج المشروع هذه الثغرة بل وسعها أكثر فأكثر, من خلال التشدد في شروط منح الرواتب التقاعدية, وخسفها, على الإجمال, إلى حوالي 54 بالمئة من قيمتها الحالية. وكأن المؤسسة تدفع المشتركين دفعا للتخلي عن الراتب التقاعدي والحصول على تعويض الدفعة الواحدة.
لقد تنبه المشروع, إلى سد ثغرة التقاعد المبكر, ووقف النزيف غير المبرر في تغطية الأعباء المالية لرواتب تقاعدية لأشخاص منتجين, ما يخالف روح الضمان الاجتماعي وغاياته, إذ تشدد المشروع في منح رواتب التقاعد المبكر. ونحن نقر ذلك من دون ملاحظات.
كذلك, خفض المشروع سقف الراتب الخاضع للاقتطاع لغايات التقاعد إلى خمسة آلاف دينار. قد كان إجراء ضروريا للحفاظ على مالية المؤسسة من الاستنزاف في رواتب تقاعدية خيالية, وتكرس الطبقية بين المتقاعدين, مثلما كانت قبل التقاعد. ونحن نقر هذا التعديل أيضا, لكن هذين التعديلين السليمين والضروريين لا معنى لهما, إلا إذا كانا منصبين في تسهيل شروط تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة, وتحسين مستوى الرواتب التقاعدية على هذا البند, تحقيقا للغاية الرئيسية من وراء وجود المؤسسة نفسها.
وبدلا من ذلك, وجدنا المشروع يتشدد في شروط منح الراتب التقاعدي للشيخوخة, تشددا يضيق عدد المستفيدين منه, ويدفعهم إلى البديل الاضطراري, وهو تعويض الدفعة الواحدة. وبينما كان القانون الحالي يسمح بتقاعد الشيخوخة في سن الستين لمن أكمل 180 اشتراكا منها 60 اشتراكا فعليا, اشترط المشروع ( المادة 60 الفقرة أ البنود 1و2و3 )لمنح ذلك الراتب التقاعدي, إكمال 180 اشتراكا على رأس العمل أو 216 اشتراكا منها 120 اشتراكا فعليا. أي أنه ضاعف المدة الفعلية للاشتراك بنسبة مئة بالمئة.
وفوق ذلك, فان المشروع يخسف احتساب الرواتب التقاعدية للشيخوخة والعجز والوفاة, مرتين :
الأولى بزيادة فترة احتساب متوسط راتب المشترك لغايات احتساب الراتب التقاعدي من 24 شهرا إلى 60 شهرا, وتخفيض نسبة الزيادة السنوية من 12 بالمئة إلى 10 بالمئة, ما يجعل فترة الاحتساب الفعلية تساوي ست سنوات بالنسبة للقانون الحالي. والثانية أنه يقسم الراتب نفسه إلى قسمين أقل وأكثر من 1500 دينار, بحيث يتم حساب كل من القسمين على معامل منفعة مختلف ( 5,2 بالمئة تحت 1500 دينار و 58,1 بالمئة فوق ذلك المبلغ ) وذلك بالنسبة للمشتركين القدامى قبل نفاذ القانون الجديد, و58,1 بالمئة على الراتب الإجمالي بالنسبة للمشتركين الجدد بعد نفاذ القانون الجديد, عند بلوغهم سن الستين.
ونشير, إلى الإجحاف اللاحق باشتراط العجز بنسبة 100 بالمئة لتقاعد اعتلال العجز الكلي, بعدما كان 75 بالمئة حسب التعليمات السابقة, حيث أن اعتلال العجز بنسبة 95 بالمئة أصبح يُعتبر في المشروع عجزا جزئيا. ونوصي باعتماد نسبة 75 بالمئة, كالسابق, لأغراض تقاعد العجز الكلي.
ونشير, أيضا, إلى ضرورة شطب ما تضمنته الفقرة أ من المادة 65 التي اعتبرت "التكسب" عملا يقضي بوقف راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم, فالتكسب ليس عملا منتظما, وينطبق مفهومه على أي نشاط متقطع بغض النظر عن طبيعته, حتى لو كان مجرد استشارة أو التوسط العابر في عملية بيع أرض أو ما شابه. وهو ما يعني تقصد إيذاء المتقاعد, ومنعه من تحسين دخله بأية صورة.
لقد درسنا ثلاثة نماذج ذات مدلول اجتماعي من الرواتب الخاضعة للاقتطاع, تبدأ قبل خمس سنوات من بلوغ سن الستين كالتالي : 200 دينار, و500 دينار, و2000 دينار. واعتبرنا أن أصحابها حققوا شروط التقاعد القاسية في سن الستين, وأن لكل منهم زوجة وولدين معالين, ثم احتسبنا الرواتب التقاعدية لكل حالة على حسبة القانون الحالي, وعلى حسبة مشروع القانون الجديد, مرتين : مرة باعتبار المتقاعد مشتركا عند نفاذ القانون الجديد ( المرحلة الانتقالية ) ومرة باعتبار المتقاعد مشتركا بعد نفاذ ذلك القانون (المرحلة النهائية), وانتهينا إلى النتائج التالية:
الأنموذج الأول :
(1) حسب القانون الحالي
العمر 60 عاما
الخدمة 30 عاما
متزوج وله ولدان
الراتب في السنة الخامسة قبل التقاعد 200 دينار
الزيادة السنوية 12 بالمئة
الراتب المحتسب في سن التقاعد: 314 دينارا
معدل آخر سنتين: 297
حسبة راتب التقاعدي: معدل آخر سنتين 5,2 بالمئة 30 سنة = 223 دينارا
الإعالة: 10 بالمئة للزوجة + 5 بالمئة للابن الأول + 5 بالمئة للابن الثاني= 60 دينارا
الراتب التقاعدي : 283 دينارا.
(2) حسب مشروع القانون الجديد (المتقاعد كان مشتركا عند نفاذه)
المعطيات السابقة بالنسبة للمشترك نفسها
الزيادة السنوية: 10 بالمئة
الراتب المحتسب في سن التقاعد: 303 دنانير
معدل آخر 5 سنوات : 247 دينارا
حسبة التقاعد : معدل آخر 5 سنوات 5,2 بالمئة 30 سنة = 185 دينارا
الإعالة : 10 بالمئة للزوجة لا تزيد عن 30 دينارا + 5 بالمئة للابن الأول لا تزيد عن 15 دينارا + 5 بالمئة للابن الثاني لا تزيد عن 15 دينارا = 36 دينارا
الراتب التقاعدي : 222 دينارا منخفضا بنسبة 22 بالمئة عن الاحتساب في القانون الحالي.
(3) حسب مشروع القانون الجديد ( المتقاعد أصبح مشتركا بعد نفاذه)
المعطيات السابقة نفسها ما عدا معامل المنفعة في حسبة التقاعد.
حسبة التقاعد : 247 دينارا 58,1 بالمئة 30 سنة = 133دينارا
الإعالة : 13 + 5,7 + 5,7 = 26 دينارا
الراتب التقاعدي : 159 دينارا منخفضا بنسبة 44 بالمئة عن الاحتساب في القانون الحالي.
الأنموذج الثاني :
(1) حسب القانون الحالي
العمر 60 عاما
الخدمة 30 عاما
متزوج وله ولدان
الراتب في السنة الخامسة قبل التقاعد 500 دينار
الزيادة السنوية 12 بالمئة
الراتب المحتسب في سن التقاعد: 786 دينارا
معدل آخر سنتين: 744 دينارا
حسبة راتب التقاعد: معدل آخر سنتين 5,2 بالمئة 30 سنة = 558 دينارا
الإعالة: 10 بالمئة للزوجة لا تقل عن 30 دينارا + 5 بالمئة للابن الأول لا تقل عن 15 دينارا + 5 بالمئة للابن الثاني لا تقل عن 15 دينارا = 110 دنانير
الراتب التقاعدي : 668 دينارا.
(2) حسب مشروع القانون الجديد ( المتقاعد كان مشتركا عند نفاذه)
المعطيات السابقة بالنسبة للمشترك نفسها
الزيادة السنوية :10 بالمئة
الراتب المحتسب في سن التقاعد: 732 دينارا
معدل آخر 5 سنوات : 610 دنانير
حسبة التقاعد : معدل آخر 5 سنوات 5,2 بالمئة 30 سنة = 457 دينارا
الإعالة : 10 بالمئة للزوجة لا تزيد على 30 دينارا + 5 بالمئة للابن الأول لا تزيد على 15 دينارا + 5 بالمئة للابن الثاني لا تزيد عن 15 دينارا = 60دينارا
الراتب التقاعدي : 517 دينارا منخفضا بنسبة 23 بالمئة عن الاحتساب في القانون الحالي.
(3) حسب مشروع القانون الجديد (المتقاعد أصبح مشتركا بعد نفاذه)
المعطيات السابقة نفسها ما عدا معامل المنفعة في حسبة التقاعد.
حسبة التقاعد : 610 دنانير 58,1 بالمئة 30 سنة = 289دينارا
الإعالة : 28 + 14 + 14 = 56 دينارا
الراتب التقاعدي : 346 دينارا منخفضا بنسبة 46 بالمئة عن الاحتساب في القانون الحالي.
الأنموذج الثالث :
(1) حسب القانون الحالي
العمر 60 عاما
الخدمة 30 عاما
متزوج وله ولدان
الراتب في السنة الخامسة قبل التقاعد 2000 دينار
الزيادة السنوية 12 بالمئة
الراتب المحتسب في سن التقاعد: 3147 دينارا
معدل آخر سنتين: 2978 دينارا
حسبة الراتب التقاعد: معدل آخر سنتين 5,2 بالمئة 30 سنة = 2233 دينارا
الإعالة : 10 بالمئة للزوجة + 5 بالمئة للابن الأول+ 5 بالمئة للابن الثاني = 446 دينارا
الراتب التقاعدي : 2679دينارا.
(2) حسب مشروع القانون الجديد ( المتقاعد كان مشتركا عند نفاذه)
المعطيات السابقة بالنسبة للمشترك نفسها
الزيادة السنوية :10 بالمئة
الراتب المحتسب في سن التقاعد: 2928 دينارا
معدل آخر 5 سنوات : 2442 دينارا
حسبة التقاعد : معدل آخر 5 سنوات منها أول 1500 دينار 5,2 بالمئة 30 سنة (و فوق الـ 1500 دينار 58,1 بالمئة 30 سنة ) = 1571 دينارا
الإعالة : 10 بالمئة للزوجة لا تزيد على 30 دينارا + 5 بالمئة للابن الأول لا تزيد على 15 دينارا + 5 بالمئة للابن الثاني لا تزيد على 15 دينارا = 60 دينارا
الراتب التقاعدي : 1631 دينارا منخفضا بنسبة 40 بالمئة عن الاحتساب في القانون الحالي.
(3) حسب مشروع القانون الجديد ( المتقاعد أصبح مشتركا بعد نفاذه)
المعطيات السابقة نفسها ما عدا معامل المنفعة في حسبة التقاعد.
حسبة التقاعد : 2442 دينارا 58,1 بالمئة 30 سنة = 1157دينارا
الإعالة : 30 + 15 + 15 = 60 دينارا
الراتب التقاعدي : 1217 دينارا منخفضا بنسبة 49 بالمئة عن الاحتساب في القانون الحالي.
متوسط الانخفاض للمشتركين قبل نفاذ مشروع القانون 300,29 بالمئة
متوسط الانخفاض للمشتركين بعد نفاذ مشروع القانون 45 بالمئة
وهكذا نجد ما يلي :
أولا, أن مشروع القانون يجور على متقاعدي الشيخوخة المشتركين عند نفاذه, بصورة تخلّ, من الناحية القانونية, بالتعاقد الأصلي ( وستقدم اللجنة القانونية في الحركة دراسة مفصلة حول هذا الجانب لاحقا) وتهبط, من الناحية الاجتماعية, بمستوى معيشة المتقاعدين بنسب مؤذية, تتضح آثارها المباشرة على الشريحتين الأكثر انتشارا من أصحاب الرواتب بين 200 و500 دينار. وبالنظر إلى زيادة نسب التضخم المتوقعة ( 9 بالمئة للسنة الحالية ) فأن نسب الانخفاض في الرواتب التقاعدية سوف تجعل منها بلا قيمة شرائية أو حتى مطلقة, وتجعل من الحديث عن ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم ( بزيادة حدها الأقصى 20 دينارا) كاريكاتوريا.
ثانيا, أن هذا الواقع, مقترنا بالمصاعب المعيشية الحالية, سوف يدفع بأغلبية المشتركين للحصول على تعويض الدفعة الواحدة بدينار هو الآن أقوى من دينار الرواتب التقاعدية الهزيلة, عند استحقاقها. وهو ما يقوّض الغاية من وجود المؤسسة أصلا.
ثانيا, أن السماح لمشتركي الضمان الاجتماعي بزيادة سنوات الخدمة لغاية سن 65 للذكور و60 سنة للإناث بهدف زيادة معامل المنفعة إلى 3 بالمئة حتى مبلغ1500 دينار و5,2 بالمئة لما يزيد, يبدو في ظاهره ايجابيا, لكن في واقع الحال أن أصحاب العمل يميلون وفق مصلحتهم إلى التخلص من أي عامل أو موظف بلغ الستين, إلا في حالات محدودة جدا. وهكذا, فأن الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذا الامتياز هي فئات المشتركين / أصحاب العمل.
ثالثا, أن مشروع القانون يحوّل الاشتراك في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمشتركين بعد نفاذه, نافلاً, وبلا معنى, ولا يحقق الحد الأدنى من العوائد بالنسبة للمشترك, حتى بالمقارنة بالادخار لدى شركات التأمين الخاصة. فهل المطلوب في النهاية خصخصة الضمان الاجتماعي أيضاً?
أن الهبوط بالمنفعة من الاشتراك في الضمان الاجتماعي إلى الحد الذي يجد فيه العاملون أنفسهم في غنى عنه, يحوّل المؤسسة إلى جهة جباية قسرية, تستند إلى قانون مخالف لأحكام الدستور.
هذا ويشتم من خفض قيمة الرواتب التقاعدية في الضمان, النية لمساواتها مع الرواتب التقاعدية في القطاع العام المدني والعسكري. وهو ما يعني إضافة قطاع جديد من المظلومين إلى فئة المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين يقاسون الأمرين. ومن العدل أن تتم زيادة الرواتب التقاعدية للقطاع العام, وليس تخفيض نظيرها في الضمان.
الخلاصة:
أولا, مع الأخذ بالاعتبار تشديد شروط التقاعد المبكر, والإبقاء عليها كما هي في المشروع, والإبقاء على سقف الراتب الخاضع للاقتطاع عند خمسة آلاف دينار, فأننا نوصي بإلغاء جميع التعديلات الواردة في المشروع بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة, واعتماد المواد الواردة في القانون الحالي بلا تغيير.
ثانيا, الشروع فورا في شمول جميع مشتركي الضمان وعائلاتهم في التأمين الصحي اللائق, علما بأن لجنة الدراسات في الحركة قد قدمت, سابقا, مشروعا عمليا قابلا للتطبيق فورا, ومن دون تحميل المؤسسة أية أعباء مالية.
*الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي الأردني
#خالد_كلالدة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟