أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - رد على تصورات البنك الدولي جميع التشريعات بما فيها تعديل قانون 27/ /2006














المزيد.....

رد على تصورات البنك الدولي جميع التشريعات بما فيها تعديل قانون 27/ /2006


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2549 - 2009 / 2 / 6 - 06:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تؤكد حقوق المتقاعدين القدامى وفق القوانين النافذة ويؤكدها الدستور وقانون الاثبات ؛ فلماذا الاصرار؟
قبل كل شيئ جاءت مواد قانونية تؤكد الحقوق وفق الفصل الثاني من الدستور، وتؤكد اكتساب الدرجة القطعية ، وتؤكد عدم جواز التنازل لشخص اوجهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
وان الحقوق التقاعدية لا تتقادم ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. .. جاء هذا في قانوني التقاعد 33/966 وقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل .
وهذه المواد تقود لحقوق الفصل الثاني من الدستور وتوافقها مع احكام المادة 126- وتفصيلها الاتي :- اولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور.
ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
وجاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل إستحقاقهم وفق قانون 33/966 بالمادة -19- ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
و أكد أيضا تعديل قانون التقاعد 27/ العمل بالقوانين النافذة بالمادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0
جميع القوانين اعلاه توضح استحقاق المتقاعدين القدامى وفقا للقوانين النافذة وضمنها قانون التقاعد 33/966 .
إضافة لاحكام قانون الاثبات في القرائن وحجية الاحكام : فالقرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. (والقوانين اعلاه تقررت لمصلحته وهي تغني عن أي دليل ) ؛ والاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ( صفات تعديل السلم عارضة ومآلها العدم ؛ وإنها لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ وخالفت المادة الدستورية -130- كون القوانين نافذة لم تلغ او تعدل ؛ وتخطت الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. فلم يؤخذ بقرار المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 واعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقضت اعتمادها كونها لم تلغ او وتعدل ؛ ولم يؤخذ للمتقاعدين اعتماد القوانين النافذة والتي لم تلغ او تعدل ؛ هذا ولم يؤخذ بمبدأ حجية الاحكام التي لاتجيز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. ما يستوجب اقامة دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا لنقضها ؛إن وجود المحكمة في بغداد وآلية التقديم المركزي يشكل عقبة تقديم طلب النقض في ضل الضروف الصعبة .
لا نفهم مدى الاصرار على مماشاة شروط البنك الدولي ، واعتمادها علواً وسمواً على الدستور والغاء مواده .
؛ وضياع حقوق المتقاعدين الدستورية ؛ فلمَ هذا الاصرار ، والى متى التجاوز ؟ ، وإن التقاعد ليس دعما من الدولة ؛ وصندوق التقاعد ليس كما يصوره البنك الدولي سوف يفلس بعد ثلاث سنوات وعلى الدولة معالجته كما تقترح بتخفيض آخر ؛ ان صندوق التقاعد ملكية خاصة موجوداته واستثماراته استولت عليها الدولة منذ عام (977) على مدى 31 عاما ولزاما عليها اعادة مبالغ الصندوق وفقا للدستور والمادة -23- كونها ملكية خاصة ؛ هذا والاجراءات التي عطلت احكام القوانين حالها العدم ؛ ويجب إعادة الفروقات منذ 1/1/2004 ؛كون الاجراءات غير دستورية ؛ وما جاء بمحكم الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ؛ مرج البحرين لايلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ؛ فلا يمكن ان تلتقي شروط البنك الدولي مع استحقاقات الدستور ؛ هذا وما جاء بالدستور وتختص المحكمة الاتحادية العليا الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة. .. وما يكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة ؛ ما يوجب الطعن الاداري لرواتب الموظفين لاعدام تعليمات السلم الوظيفي لانها لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ ويتحقق للاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم؛ ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. وتعود الحقوق لاصل استحقاقها ؛ وإقامة الدعوى الدستورية وفقا للمعطياة وعودة الحقوق الدستورية وفقا للفصل الثاني ؛ وتتم الفرحة للقلوب ؛ هذا والمكتسبات الغير قانونية للبعض عند العودة لاصل استحقاق القانون للجميع دون تمييز لموقع في المسؤولية ورواتبهم الغير قانونية ، وهم لم يدفعوا استحقاقات التقاعد ولم تتحقق عليهم شروط التوظيف ليستحقوا التقاعد خلاف القوانين ؛ وسيشاركوا اصحاب الصندوق الاساسيين ؛ كمالايجوز الدفع من الميزانية لرواتبهم الفلكية التي لاتستند لاي قانون ؛.والميزانية هي ملك الشعب فلا يجوز التكرم بها خلافا للاستحقاق القانوني؛ انهم لم يوظفوا أصلا ولم يدفعوا مستحقات الصندوق ؛ ولم تمضي عليهم مدة الا أشهر فقط فكيف يستحقوا التقاعد برواتبهم الفلكية ؟! . جاء هذا المقال ؛ ردا على ندوة عمان للبنك الدولي مع نقابات العمال نهاية عام 2008 والدعوة لتخفيض رواتب التقاعد بدعوة ان الصندوق سيفلس بعد ثلاث سنوات ؛
اإعادة اموال الصندوق الذي استولت عليه الدولة ومبالغه كفيل بدفع رواتب المستحقين فعلا دون من الحق مؤخرا



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الهيئة العليا المستقلة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي
- أسوأ المتقاعدون حظا مواليد 942 فما دون في ضياع الحقوق
- تعديل قانون التقاعد 27/2006 الغاءلاحكام الفصل الثاني بالدستو ...
- دستورية الرواتب في الشهادة بين آلية قانوني الخدمة والملاك ؛ ...
- تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد
- هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون


المزيد.....




- شتاء الخيام فصل يفاقم مأساة النازحين في غزة
- رئيس هيئة الوقاية من التعذيب في تونس ينتقد تدهور الوضع في ال ...
- هكذا تتعمد قوات الاحتلال إعدام الأطفال.. بلدة يعبد نموذجا!
- المكتب الحكومي يطلق نداء استغاثة لإنقاذ النازحين في غزة
- خامنئي: أمر الاعتقال بحق نتنياهو لا يكفي ويجب الحكم بالإعدام ...
- سجون إسرائيل.. أمراض جلدية تصيب الأسرى
- قصف وموت ودمار في غزة وشتاء على الأبواب.. ماذا سيحل بالنازحي ...
- هيومن رايتس ووتش: ضربة إسرائيلية على لبنان بأسلحة أمريكية تم ...
- الأمم المتحدة: من بين كل ثلاث نسوة.. سيدة واحدة تتعرض للعنف ...
- وزير الخارجية الإيطالي: مذكرة اعتقال نتنياهو لا تقرب السلام ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - رد على تصورات البنك الدولي جميع التشريعات بما فيها تعديل قانون 27/ /2006