|
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلةالإنتقالية وبعض الملاحظات الأولية
محمد عنوز
الحوار المتمدن-العدد: 773 - 2004 / 3 / 14 - 10:10
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
صدر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية في الثامن من إذار / مارس 2004 ، وكان العراقيون يراقبون الأوضاع يومياً وهم يتطلعون لذلك القانون بإهتمام بالغ بإعتباره ينظم حياتهم في المرحلة الإنتقالية ويؤشر إلى طبيعة النظام السياسي الذي سيمارسون دورهم فيه وبذات الوقت شكل دولتهم ويؤسس لحياتهم المستقبلية ، ولا يمكننا إغفال ما تضمنه من نصوص إيجابية بصدد حقوق المواطن وحرياته العامة ، وفي ذات الوقت لا يمكننا تجاوز الكثير من المواد التي تحمل الغموض أو تأسس لما هو غير محمود العواقب . إن قانون إدارة الدولة بحاجة لدراسة متأنية وجدية لجملة إعتبارات ، وفي مقدمة هذه الإعتبارات طبيعية الحياة السياسية خلال العقود الثمان الماضية وعلى وجه الخصوص العقود الثلاث الأخيرة ، وغياب الإرادة الوطنية العامة عن كل أشكال التشريع ومنها القوانين الأساسية ودراستها على هذه الأسس تحتاج وقت مناسب ، لذلك نضع بين يديّ القارئ العراقي بشكل خاص ملاحظاتنا الأوليه على أن نستكمل الدراسة المفصلة لكل مادة وفقرة في القريب العاجل . يمكننا إجمال الملاحظات بالشكل التالي : • الإجماع في إطار مجلس الحكم رغم التحفظات لبعض الأطراف ، مؤشر على أمكانية فعلية لإدارة الصراع الفكري بالطرق السلمية ، وإستعداد لمواصلة الحوار لتحديد معنى المفاهيم وما تفرضه من مستلزمات ، وهذه إيجابية لا بد من الحرص عليها لحاجة المجتمع لها وجزء من مقومات البناء الديمقراطي . • إن قانون الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ، كان بالإمكان عرضه على كل القوى العراقية بما فيها القوى خارج مجلس الحكم على إعتبار هذا القانون هو القانون الأساسي للدولة ، وهي دولة الجميع ، ويثبت أسس وقواعد التعامل في مختلف الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية ، ومن الضروري أن يساهم الجميع في الإطلاع عليه وإبداء الرأي فيه ، ولا يقتصر على أعضاء مجلس الحكم ، وكونه قانون مؤقت لا يبرر عدم مشاركة الآخرين في الإعداد والإقرار إذا كنا نؤمن حقاً بأننا ذاهبين لبناء نظام ديمقراطي حقيقي . • وفي سياق النقطة السابقة ، كان لا بد للقانون أن لا تساهم به سلطة الإحتلال تحت أي مبرر كان ، كي تكون الإرادة الوطنية العامة هي الأساس من دون شوائب ، فما جرى من الناحية الشكلية هو تكرار لعشرينيات القرن الماضي ، حيث كانت الإرادة مختلطة عراقية / بريطانية ، وهذا يدلل من دون شك بأن مشكلة الحكم في العراق لم تعالج بشكل جدي . • تجاوز القانون كيفية تشكيل الحكومة الإنتقالية ، وهذا الأمر مفصلي ، وعلى ضوءه تتحدد مواقف أطراف عديدة ، علماً إن القانون نص في المادة 2 الفقرة ب النقطة 1 على أنه ( ... ستتألف هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاور شرائح المجتمع العراقي يقوم بها مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة، ويمكن التشاور مع الامم المتحدة ... ) ، وهذا يعني مشاركة سلطة الإحتلال سيما وهي السلطة العليا في البلاد ، وكان من الضروري جداً ولإعتبارات وطنية أن يتم التشاور بين العراقيين فقط ، وأن يدرك العراقيون في نفس الوقت أحزاب وحركات وشخصيات بأن هذه المرحلة تستلزم عمل مشترك لحين توفر فرصة الإنتخابات كي تعمل الأطراف وفق برامجها ومصالحها ، اليوم لا تعلو مصلحة فوق مصلحة الشعب والوطن على طريق إعادة السيادة وحقوق ضحايا النظام . • هناك صياغات غير دقيقة ، ومفردات تتكرر بصيغ مختلفة ، وهذه الصيغ تعطي معاني مختلفة بالضرورة ، الأمر الذي يؤدي إلى أرباك ، ويدلل على أن أكثر من طرف شارك في الصياغة ، وهناك مشاركة أجنبية في ذلك من دون شك ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ( حكومة عراقية مؤقتة ، الحكومة الإتحادية ، الحكومة العراقية الإنتقالية ) ، وكذلك ( الجمعية الوطنية ، السلطة التشريعية الإتحادية ) .
• إن القانون لم يمييز بين مفهوم شكل الدولة ومفهوم نظام الحكم ، الأمر الذي جاءت صياغة المادة 4 ، بأن ( نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .... ) ، وهذا خلط غير مبرر ، كان المفروض القول إن العراق دولة إتحادية ، نظام الحكم فيها جمهوري ، ديمقراطي ، تعددي ، ....... ، فما ذكر في القانون يعكس إستمرار الغموض والخلط في المفاهيم مما يجعلنا أن نزعم بأن هناك تهرب من الإفصاح عن الحقائق والوقائع ، فالفيدرالية بكل القواميس القانونية هي شكل من اشكال الدول وليس نظام حكم . • كما إن المادة 4 أشارت إلى أن ( ... يقوم النظام الإتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات ليس على أساس الأصل أو العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب ) . على الرغم من عدم إتفاقنا مع مفهوم النظام الوارد في النص ، نتسائل حول الحقائق التاريخية والجغرافية ، أليست معروفة وبالتالي لا بد من تحديدها أم إن الأمر لا يتعلق بالحقائق ولا وجود لها ، هذه إشكالية ، كان على من صاغ القانون أن لا يترك الأمر هكذا من دون أن يحسم الأمر ، وأضاف بأن الشكل الإتحادي لا يقوم على أساس العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب ، وما هو الموقف لو كانت الحقائق الجغرافية والتاريخية تفرز الجانب العرقي أو الإثني أو القومي او المذهبي ؟ • نتوقف عند المادة 61 الفقرة ج من القانون لعلاقتها بالملاحظات السابقة، حيث تم تحديد صيغة الإستفتاء الشعبي كوسيلة لإقرار الدستور الدائم ، وهذا الإقرار بحد ذاته يعالج جوهر مشكلة الحكم في العراق ، حيث سيتم إستفتاء الشعب العراقي لأول مرة على دستور الدولة ، ولكن إعتماد شرط النجاح للإستفتاء ، ( ... عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق ..) ، يصبح لا معنى له لإقترانه بعدم رفض ( ... ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات أوأكثر ) . وهنا نتساءل ، لماذا ثلاث محافظات وليس أربع أو خمسة أو أكثر على سبيل المثال ؟ إننا نزعم بأن هذه الصياغة تؤشر لنا من دون لبس عدم الجرأة في القول : بأن هذا الحق هو للقومية الثانية أو للمحافظات الثلاث التي يشكل الكرد فيها الأغلبية . فإذا كان الجواب عكس ما نزعم يكون رأينا بعدم جدوى إستفتاء الشعب والنزول عند رأي أغلبيته . فكيف يستقيم الأمر إذن مع إقرار " النظام " أو بالأحرى الشكل الإتحادي للدولة من دون إعطاء حق لأطراف الإتحاد إقرار صيغة الإتحاد على قدم المساواة . إن مثل هذا الموقف هو نتاج مستمر لحالة تشويه مفهوم الفيدرالية وعدم توضيحه وفق فقه القانون من جهة ومن جهة أخرى وضع الرغبات والتصورات الذاتية للمجموعات وتفسيراتها ( أحزاب وحركات ) . فإن عدم تحديد الحقائق التاريخية فيما يتعلق بالعراق كإقليم . وهل هو واحد ! وبالتالي العراق دولة بسيطة أم متعدد الأقاليم ! ولذلك يكون العراق دولة مركبة / إتحادية ؟! • المادة 7 الفقرة ب ، تنص على إن ( العراق متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ) ، وهذه بديهية حياته لا خلاف عليها ، وذكرها هنا ليس لتأكيدها كما نزعم ، إنما للقول بأن الكرد جزء لا يتجزأ من الأمة الكردية ، والتركمان جزء لا يتجز من الأمة التركية و ... وهذا أمر طبيعي ، لكن المطلوب أن يتم تحديد الموقف من العراق كدولة هل هو جزء من الدول العربية أم لا ؟ وبالتالي لا بد من تحديد موقف بهذا الصدد كي نبتعد عن الغموض . فمن متطلبات الديمقراطية المصارحة وقول كل شيء بوضوح . • المادة 11 بفقراتها السبع تتعلق بموضوعة الجنسية ، هذه المشكلة المزمنة والتي عالجها القانون بصياغات عامة وقطعية ، فالفقرة أ لا معنى لها لآنها بديهية قانونية ، فليس كل سائح يعد مواطناً عراقياً إنما من يحمل الجنسية هو المواطن ، وهذه قاعدة سارية في كل دول العالم ، أما حول من إسقطت جنسيته نجد القانون قد ميّز بين من سقطت جنسيته جراء إكتسابه جنسية اخرى وبين من تم إسقاط جنسيته لأسباب دينية أو عنصرية او طائفية ، ففي الحالة الأولى تنص الفقرة ج على ( ... أن العراقي الذي أسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية أخرى ، يعد عراقيا ) ، وهذا يعني أن هذا العراقي يصبح حكماً مزدوج الجنسية من دون التعبير عن رغبته . بينما من يكون مشمول بالفقرة د التي تنص على أنه ( يحق للعراقي ممن أسقطت عنه الجنسية لأسباب دينية أو عنصرية أو طائفية أن يستعيدها )، وهذا يعلي بأن المشمول بهذه الفقرة له حق إستعادت جنسيته ، ولا تعاد له حكماً من دون أن نعرف أسباب هذا التمييز أولاً ، وثانياً كيف سيتعيد هذا العراقي جنسيته وبموافقة من ، ووفق إي أدلة ووثائق .إن ترك الأمر هكذا سيكون عرضة للإجتهادات وبذلك ستستمر المعاناة . • نصت الفقرة هـ من المادة 11 على أن ( يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 ويعد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية عراقيا ) ، وهذا إجراء ضروري وهام لتعلقه بموضوع الجنسية ، إلا انه ليس الوحيد الذي يتطلب إلغائه ، فهناك قرارات أخرى تتعلق بالتهجير وإسقاط الجنسية سبقت القرار 666 و لها أثار أخرى كالقرار 180 .
• الفقرة أ من المادة 15 تنص على أن ( لا يكون لأي من أحكام القانون المدني أثر رجعي إلا إذا ورد فيه نص بذلك.... ) هل الغاية من هذه الفقرة حرمان المواطنين الذي كانوا خارج العراق لأسباب سياسية من حقوقهم تلك التي مضت عليها مدة التقادم أو تلك التي إكتسبت الدرجة القطعية بسبب غيابهم ، وعدم قدرتهم على المثول امام المحاكم المدنية بشان حقوقهم في أموالهم المنقولة وغير المنقولة أو تصرفات قانونية تمت من دون علمهم أوموافقتهم ؟ هل من تفسير لمثل هذه الفقرة ؟!!! وإذا كان هذا غير المقصود فلماذا النص عليها إذن ؟!!! هل تريد الحكومة الإنتقالية من العراقي المغبون تاريخياً أن تزيد غبنه أم تزيل غبنه ؟!!! وهل تحولت القضايا المدنية إلى قضايا جنائية ولا يحكمها مبدأ الأثر الرجعي في التشريعات ؟!!! وهذه أشكالية قانونية من الناحية الفقهية والعملية . • المادة 50 تنص على أن ( تؤسس الحكومة العراقية الانتقالية هيئة وطنية لحقوق الانسان لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضحة في هذا القانون. وللنظر في شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق الانسان. تؤسس هذه الهيئة وفقا لمبادئ باريس الصادرة عن الامم المتحدة والخاصة بمسؤوليات المؤسسات الوطنية. وتضم هذه الهيئات مكتبا للتحقيق في الشكاوى، ولهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه او بشكوى ترفع في اي ادعاء بأن تصرفات السلطات الحكومية تجري بغير وجه حق وخلافا للقانون ) . فهل هذا مؤشر لتجاوز بدعة تشكيل (( وزارة حقوق الإنسان)) في بلد لم تحترم فيه الحقوق لحد الآن ؟! نأمل أن يكون ذلك ، لأن حقوق الإنسان لا يمكن أن تجد إحترام لها في ديوان الوزارة ، إنما في لجان وهيئات طوعية في إطار المجتمع المدني بإعتبار هذا العمل جزء من حركة نضالية وليس نظامية (( بمعني جزء من نظام الحكم )) . هذه ملاحظات اولية كما أشرنا ، وسوف نستكمل دراستنا الجديّة للقانون في دراسة وافية ومستفيضة ، ونكتفي بهذا القدرالآن ، لأن المواد الأخرى لا تحتمل المرور السريع خصوصاً فيما يتعلق ببناء الهيكل الإداري ، وتشكيل الأقاليم ، والحكومة الإنتقالية ، وفصل السلطات ، والمواد المتعلقة بالقضاء العراقي ، وإعداد الدستور الدائم وإقراره . نأمل أن نكون قد وفقنا بهذه الملاحظات المتواضعة لخدمة أبناء شعبنا العراقي على طريق تقديم يد العون له في تلمس معنى المفاهيم وليس خلطها وزرع الاوهام وبالتالي الدفع بإتجاة تعقيد الأوضاع وإستغلال الوجع العراقي وفرض حلول وتسويق مفاهيم ضارة بمستقبل العراق وحدة أبنائه من العرب والكرد والتركمان والأشورين والكلدان . فلنحرص جميعاً على التعاون وتقديم الحقائق بعيداً عن الربح والخسارة ، فنحن في الطريق لبناء مجتمع ديمقراطي ، الحريات تكون فيه مكفولة والحقوق مصانة ، يتسع فضائه لأكثر من رأي من دون التجاوز على الحقوق ، فالإختلاف في الرأي لا يعني إلغاء الحقوق أو الإنتقاص من شكلها ومضمونها وحجمها . 10 / 3 / 2004
#محمد_عنوز (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الشرعية الدولية بين المفهوم الحقيقي والسلوك الفعلي
-
فاجعة عاشوراء 2004 لم تكن الأولى فهل تكون الأخيرة ؟!
المزيد.....
-
روسيا أخطرت أمريكا -قبل 30 دقيقة- بإطلاق صاروخ MIRV على أوكر
...
-
تسبح فيه التماسيح.. شاهد مغامرًا سعوديًا يُجدّف في رابع أطول
...
-
ما هو الصاروخ الباليستي العابر للقارات وما هو أقصى مدى يمكن
...
-
ظل يصرخ طلبًا للمساعدة.. لحظة رصد وإنقاذ مروحية لرجل متشبث ب
...
-
-الغارديان-: استخدام روسيا صاروخ -أوريشنيك- تهديد مباشر من ب
...
-
أغلى موزة في العالم.. بيعت بأكثر من ستة ملايين دولار في مزاد
...
-
البنتاغون: صاروخ -أوريشنيك- صنف جديد من القدرات القاتلة التي
...
-
موسكو.. -رحلات في المترو- يطلق مسارات جديدة
-
-شجيرة البندق-.. ما مواصفات أحدث صاروخ باليستي روسي؟ (فيديو)
...
-
ماذا قال العرب في صاروخ بوتين الجديد؟
المزيد.....
-
الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات
/ صباح كنجي
-
التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل
...
/ الحزب الشيوعي العراقي
-
التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو
...
/ الحزب الشيوعي العراقي
-
المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت
...
/ ثامر عباس
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3
/ كاظم حبيب
المزيد.....
|