|
عقوبة الفعل المخالف للقانون
زهير كاظم عبود
الحوار المتمدن-العدد: 2512 - 2008 / 12 / 31 - 00:56
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
حدد الدستور العراقي في المادة 19 / ثانيا أن لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ، ولاعقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ، كما لايمكن توقيع عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة ، ووفقا لمبدأ قانونية الجريمة والعقاب أشار قانون العقوبات في المادة الاولى منه أن لاعقاب على فعل أو امتناع عن فعل الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ، كما لايجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية مالم ينص عليها القانون . والقانون كما عرف يشكل مجموعة القواعد التي تحدد المسؤولية والعقاب للتصرف الانساني تقرها الدولة وتقترن بتدابير قسرية توقع على من يخل بها ، ووفقا لهذا يتم تحديد الفعل المخالف للقانون وفقا للنصوص الواردة في قانون العقوبات النافذ . وما يخص الفعل الذي قام به المتهم منتظر الزيدي مراسل قناة البغدادية في بغداد برمي فردتي حذاءه بأتجاه الرئيس الأمريكي جورج بوش بحضور رئيس الوزراء العراقي وأثناء وجوده ضمن طاقم الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد في بغداد بصرف النظر عن تأويله سياسيا ، وسواء تم استهجان الفعل أو تأييده ، فهو بالنتيجة فعل مخالف للقانون ، وتصرف ينتج أثرا ماديا يعاقب عليه القانون العراقي ، وقد حددت الفقرة الثالثة من المادة 223 من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل معاقبة كل من يعتدي على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية بالسجن المؤقت . والسجن المؤقت وفقا لما قرررته المادة 87 من القانون تعني السجن اكثر من خمسة سنوات الى خمسة عشر سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . ووفقا لمعايير وقواعد السلوك الدبلوماسي المعاصر ، تعتبر زيارة رئيس الدولة لدولة أخرى رسمية أذا تمت وفق تلك القواعد ، ولم تكن الزيارة شخصية ، وبالنظر لحضور الرئيس الأمريكي بصفته الرسمية للتوقيع على بنود الأتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي أقرها مجلس النواب العراقي ، وبالنظر لأستقباله من قبل السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، وبالنظر لعقده مع رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا أعلنا فيه اكتمال برتوكول التوقيع على الاتفاقية من قبلهما ، فتكون زيارته للعراق زيارة رسمية حكما ، مما يعني أنطباق الجملة الأخيرة من المادة المذكورة على الفعل . وهذه الجريمة هي من الجنايات التي حددتها المادة ( 25 / الفقرة 3 ) والتي يحكمها الباب الثالث من قانون العقوبات المتعلق بالجرائم الواقعة على السلطة العامة والماسة بالهيئات النظامية باعتبارها من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والتي ضمها الكتاب الثاني من قانون العقوبات . اركان جريمة الأعتداء المادية من خلال السلوك الاجرامي بارتكاب الفعل الذي جرمه القانون ، والركن المادي يعني السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون على تجريمه ، بمعنى كل ما يدخل ضمن كيان الجريمة المرتكبة من قبل الفاعل ماديا ، أما الركن المعنوي ويعني توفر الاهلية الجزائية ، الأدراك والأرادة ، قدرة الأنسان على توجيه نفسه لأرتكاب الفعل ، بمعنى أدراك الفاعل لنتائج الفعل واستعداده على تقدير النتائج ، وحيث ان الفعل بنتائجه يشكل سلوكا غير مشروع قانونا وفقا لنص في قانون العقوبات ينص على تجريمه . وتعتبر المحاكم العراقية مختصة قانونيا بالنظر في هذه القضية وفقا للاختصاص المكاني ولاتعتبر مثل هذه الجريمة من الجرائم السياسية ، انما تعتبر من الجرائم العادية في معايير التفريق بين الجرائم . وقد انتهج فقهاء القانون الجزائي الوضعي عدة اتجاهات في سبيل تقسيم الجرائم المختلفة وتصنيفها ، فرأوا أن هناك جرائم إيجابية وأخرى سلبية . ورأوا أن هناك جرائم تامة وأخرى ناقصة أو مستحيلة ، ورأوا أن هناك جرائم عادية وجرائم سياسية ، كما رأوا أن هناك جرائم بسيطة جرائم اعتياد ، وجرائم آنية وجرائم مستمرة . ويقوم قاضي التحقيق بأجراء التحقيقات الأولية مع المتهم ، وبعد أن يستكمل الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات ا لجزائية ، يقوم بتدقيق القضية ، ويتحرى عن الأدلة التي توفرت فيها ، ثم يقوم أخيرا بموازنة تلك الأدلة ليقرر بعد انتهاء التحقيق اما باحالة المتهم على المحكمة المختصة وفقا للمادة القانونية التي يجدها تنطبق وفعل المتهم ، أو يقرر الأفراج عنه أذا لم يجد الأدلة متوفرة أو كافية للأحالة . وفي حال الأحالة على المحكمة ستقوم تلك الهيئة باتخاذ الأجراءات القانونية المنصوص عليها في باب المحاكمة وتقوم بأجراء المحاكمة والأستماع الى أقوال المتهم ، ومن ثم توجيه التهمة وفقا لمادة قانونية تجدها المحكمة تنطبق وعل المتهم ، ولاتتقيد المحكمة بالمادة المحال بموجبها المتهم وفقا لقرار الأحالة . ومن ثم تقرر تلك الهيئة دراسة ما توفر من الأدلة ، وما ظهر للمحكمة من ظروف قضائية مشددة او ظروف قضائية مخففة ثم تصدر حكمها بالادانة وتحديد عقوبة المدان بموجب قرار الحكم ، مع الأخذ بعين الأعتبار لتلك الظروف التي رافقت عمل المدان والتي أخذت بها المحكمة ، وهذا القرار خاضع للتدقيقات القانونية والطعن به امام محكمة التمييز اذا طعن المدان او وكيله ولم يقتنع بقرار الحكم خلال مدة قانونية حددها القانون . وليس للسلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الوزراء أن تقرر شمول الزيدي بالعفو من عدمه ، فالأمر متروك استكماله للسلطة القضائية ، غير أنه يصدر توصية يطلب فيها من رئيس الجمهورية اصدار المرسوم الجمهوري فيما يتعلق بقضية معينة ولايشمل هذا العفو الخاص ما يتعلق بالحق الشخصي ، ويحق لرئيس الجمهورية بمقتضى نص المادة 73/ أولا من الدستور والمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 71 المعدل اصدار عفوا خاصا ، يترتب عليه بمقتضى نص الفقرة 1 من المادة 154 من قانون العقبات سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف من العقوبات المقررة قانونا ، وفقا لما يرد في مرسوم العفو الرئاسي . كما يمكن ان يتم شمول فعل المتهم بالعفو العام الذي يصدر وفقا لقانون من السلطة التشريعية مالم ينص على خلاف ذلك . وفي جميع الأحوال فأن الفعل المرتكب يعد فعلا مخالفا للقانون يستوجب المسؤولية القانونية ، وبأمكان السلطة التشريعية أو رئيس الجمهورية حسب الصلاحيات الدستورية ، اما اعفاءه من العقوبة أو أبدالها بعقوبة أخف ، أو أن يترك المدان يتحمل نتائج فعله التي يقدرها دون شك وفقا لما يقرره الحكم القضائي .
#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الثقافة المشوهة في مجتمعنا
-
شموع الحوار المتمدن
-
هل توجد اسباب للخوف من الكيانات العراقية في مجالس المحافظات
...
-
المركز والأقليم
-
عناصر القوة والضعف في دولة الدستور
-
من يتستر على الجرائم المرتكبة بحق المسيحيين في الموصل ؟
-
ليس بالسيف والدم يقوم الدين
-
الأديان العراقية القديمة وقانون انتخابات مجالس المحافظات وال
...
-
عفك ... المدينة الطيبة المظلومة
-
من قتل كامل شياع ؟
-
المطالبة بالكشف عن مصير الدكتور أحمد الموسوي
-
الطاقات العراقية الوطنية .. البروفسور كاظم حبيب أنموذجا
-
الأطار الديمقراطي لقوانين ثورة 14 تموز 1958
-
الحكم الذاتي أو الأدارة المحلية للكلدان الآشوريين السريان
-
ملف الكورد الفيليين .. الى متى ؟
-
وداعا وداعا .. كامل العامري
-
حق الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة سياسة الأنكار من وجهة ن
...
-
ناجي عقراوي .. باقيا في القلب دوما
-
مكافحة إرهاب الأنترنيت
-
البصرة التي كانت ثغر العراق الباسم
المزيد.....
-
هل سيتم اعتقال بنيامين نتنياهو إذا قدم إلى فرنسا؟
-
السعودية.. الداخلية تصدر بيانين بشأن إعدام مصري وبنغلادشي وت
...
-
المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة ا
...
-
نتنياهو وغالانت في قفص اتهام جرائم الحرب
-
إسرائيل تقدم طلب استئناف إلى -الجنائية الدولية- وتطلب تأجيل
...
-
خبير عسكري يعدد تحديات ومعوقات اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان
...
-
تشكيل فريق حكومي لمكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلام
...
-
الأمم المتحدة: 64 ألف طفل يمني يعانون سوء التغذية الحاد
-
نتنياهو يُعلن عزمه الاستئناف ضد مذكرتي الاعتقال بحقه ووزير د
...
-
الامم المتحدة: برنامج الاغذية العالمي اعلن اغلاق جميع المخاب
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|