|
اٍجراءات الرواتب غير دستورية .. اقامة دعوى بطلانها لاعدامها وكأنما لم تكن
حسن المنصوري
الحوار المتمدن-العدد: 2511 - 2008 / 12 / 30 - 07:10
المحور:
حقوق الانسان
في ثقافة حقوق الانسان... من تعليمات اوامر تعليمات جداول ونظام للاجور والرواتب ما قبل 9 / 4/2003 تشريعات لقوانين واجراءات لتعليمات وقرارات ونظم واوامر ، وفقا للدستور يجب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل ( م-130 دستورية )؛ والتعليمات يجب ان تكون وفقا لقانون او بناء عليه ، وجاء بالدستور مواد ( 2/ج؛13؛46 ) والمادة الاخيرة تاكيد للدستور بما جاء بالفصل الثاني فلا يجوز تعديل أو الغاء الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين أي بعد ثمان سنوات وفق حقوقها المكتسبة وبالشكلية التشريعية وخلافا لذلك ضمن ما جاء بالمادة (93): - تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:- اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ... واعطى حق الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. ان اقامة دعوى الالغاء هي دعوى قضائية لاٍعدام قرار اداري صدر بخلاف ما يقضي به القانون ونسمى أيضا دعوى تجاوز السلطة وتعد من أهم وسائل حماية المشروعية ....وما جاء بقانون الاثبات في حماية المشروعية ( مشروعية القوانين( في المادة -98 – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من ادلة الاثبات ) فالقوانين النافذة ما قبل 9/4/2003 قوانين تقررت لمصلحة الراتب وهي نافذة؛ الاجراءات التي عمل بها لاتنظر لتلك القوانين والتعليمات السابقة بل تجرى خلافا لها ؛ وعند الدعوى حالها العدم ؛ والاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل في الصفات العارضة العدم ؛ هذا ما جاء بالمادة -99/ ثانيا ، من قانون الاثبات ؛ وجاء في ثالثا / منه : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ) ؛ خلاصة ما جاء اعلاه ؛يوجب الدستور العمل بالقوانين النافذة وبقاء مكتسباتها ما لم تلغ أو تعدل ؛ فجاءت الاجراءات جميعها من اوامر ، الامر ( 9) لرواتب الدرجات الخاصة وتعليمات السلم في 1/1/2004 ؛ وجداول المتقاعدين ؛ ونظام دائرة التقاعد التي شرعته الدائرة خلافا لاختصاصها وبديلا عن تنفيذ امر دستوري العمل بقانون التقاعد 27/2006 والذي تم ايقاف العمل به خلافا للدستور والمادة -129- يتم العمل )ونفاذ التشريع عند نشره بالجريدة الرسمية . في الوقت التي تجاوزت تعليمات السلم في 1/1/2004 الاستحقاقات الوظيفية المكتسبة وفقا لقوانين نافذة فخفضت درجة التعيين درجة واحدة لجميع الشهادات واختزلت من خدمتها بين عشر سنوات الى اربعة عشر سنة ، وتبعا لهذا الاختزال خفضت الاستحقاق النهائي لشهادتي البكلوريوس والاعدادية من الدرجة الاولى –أ- والدرجة الاولى –ب – على التوالي واستحقاقهما بالسلم 920 الفا و820 الفا ثبتت لهما نهاية استحقاق الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ واستثنت القائمين على التعليمات وضاعفت استحقاقهم خلافا للقوانين النافذة ؛ وهكذا جاء بالامر (9) خلاف استحقاق القوانين النافذة ؛ ان القوانين تنظر سواسية لابسط موظف والوزير بحكم القانون ويسري على الجميع ؛ وخلافا لاحكام القوانين جاء بالامر (9) وتقرر راتب تقاعدي لهم 80% من الراتب والمخصصات مساويا لقانون للقضاة وخصوصيته والتي لايتوافق معه ؛ ومع اشتراطاته في مدة خدمة كاملة ؛ ولايتوافق مع قانون التقاعد النافذ والمادة -13- لاستحقاق الوزير50% لاعلى راتب تقاعدي لمن ليس لديه خدمة وظيفية .وخلاف ذلك جرى للمتقاعدين المستحقين وفقا للقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ، استحقاقهم كما جاء اعلاه لقرينهم الوظيفي هو 920 الفا لشهادة البكلوريوس و820 الفا لشهادة الاعدادية ؛ وحقوقهم التقاعدية وفق قانون 33/966 اعتماد استحقاق آخر راتب وظيفي عند التقاعد ، مما يتحقق لهم راتبا تنقاعديا شهريا على التوالي 736 الفا و656 الفا ، وفقا لقوانين نافذة وحسب الاستحقاقات الموضحة اعلاه . جاء العمل بجداول غير دستورية ؛ وخلافا للدستور حقوقهم وفق القوانين النافذة وكما موضح اعلاه ؛ تم العمل بجداول لاتستند الى قانون بل عطلت احكام القوانين الواجب العمل بها دستوريا ؛ والغت استحقاق الشهادات فجميعهم يتوحدوا بمدة خدمة ( 25 سنة ) وضياع مدة الخدمة مهما بلغت وتحقيق راتب واحد لشهادة الدكتوراه والابتدائية ؛ وقد اضرت ضررا بليغا لحاملي شهادة الدكتوراه لمن لديه 24سنة وتصف فقد اعطته استحقاق خدمة اقل من 25 سنة ؛ واستحقاق شهادته لخدمة شهادة البكلوريوس حصولا لنهاية الاستحقاق 27 سنة وله 22 سنة . الجداول غير دستورية وفقا للدستور العمل بقانون 33/966 منذ تنفيذ السلم الوظيفي في 1/1/2004 تم تعطيل حقوقهم القانونية ؛ والا شكال الدستوري ، حقوقهم وفقا للفصل الثاني كما بينا سابقا ولا تتقادم مع الحياة ، والاشكال الدستوري لحقوقهم الضائعة يجب ان تصرف فروقاتها دستوريا كما سنرى ؛ كما ان صندوق التقاعد حقوقه يجب ان تعاد له من الميزانية كما سنرى في الحلقة الثالثة والاخيرة ؛ وآخيرا نظام دائرة التقاعد الذي شرعته خلافا لاختصاصها بديلا عن تجاوزها للدستور للمادة -129 – عدم العمل بقانون التقاعد 27 /2006 وتعطيله بدون مسوغ ؛ جاء النظام ليزيد خلل التعليمات بتخفيض الراتب الوظيفي القانوني من 920الفا و820 الفا ووضع استحقاق شهادتي البكلوريوس والاعدادية استحقاقا وظيفيا الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ وبدلا من العمل بقانون التقاعد 27/2006 النافذ ؛ تم اعتماد راتب تقاعدي لهم قبل تعديل القانون 267 الفا بنسبة 4’48 % منه وفقا للنظام الغير دستوري ؛ وعلى ضوء ما تقدم تحسم الدعوى القضائية برد جميع الاجراءات ويكون حالها العدم ، وبقاء ما كان على ما كان ؛ والعودة للحقوق وكانما ما جرى من اجراءات ليس لها وجود .
#حسن_المنصوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
في ثقافة حقوق الانسان .. اٍن اسوأ المؤآخذات على الرواتب العم
...
-
لارواتب قانونية دون تسريع تشريع لمجلس الخدمة الموحد
-
مناشدة السيد رئيس الوزراء المحترم ..... والسادة في المجلس ال
...
-
الرواتب .... السياسة .... الدستور
المزيد.....
-
جنوب إفريقيا: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية خطوة نحو تحقيق
...
-
ماذا قالت حماس عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني
...
-
بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.. كندا: عل
...
-
مدعي المحكمة الجنائية الدولية: نعول على تعاون الأطراف بشأن م
...
-
شاهد.. دول اوروبية تعلن امتثالها لحكم الجنائية الدولية باعتق
...
-
أول تعليق لكريم خان بعد مذكرة اعتقال نتانياهو
-
الرئيس الإسرائيلي: إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق
...
-
فلسطين تعلق على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال
...
-
أول تعليق من جالانت على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار
...
-
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقا
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|