أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - زهير كاظم عبود - ملاحظات سريعة على نصوص قانون أدارة العراق للمرحلة الأنتقالية















المزيد.....

ملاحظات سريعة على نصوص قانون أدارة العراق للمرحلة الأنتقالية


زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 769 - 2004 / 3 / 10 - 10:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


حــدد قانون أدارة العراق للمرحلة الأنتقالية فترة زمنية لهذه المرحلة تبدأ من 30 حزيران ( يونيو ) 2004 ولغاية تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة وفق الدستور الدائم الذي سيصار الى اعداد مسودته التشريعية وعرض هذه المسودات على الشعب للتصويت باستفتاء عام بعد ان تكون المسودات قد جرى توزيعها ونشرها ومناقشتها والتوصل الى خلاصة لهذه النقاشات ومن ثم جمعها وطرحها على الشعب العراقي لأختيار النص المناسب وأقرار الدستور بشكل دائم وثابت ، وهذه المرحلة تنتهي في موعد اٌقصاه 31 كانون الأول 2005 ، والفترة بين بداية المرحلة الأنتقالية ونهايتها لاتتعدى الستة أشهر ، وضمن هذه الفترة يتم تأليف حكومة عراقية مؤقتة وستمارس هذه الحكومة سلطاتها القانونية وفق أسس ونصوص هذا القانون ، وأشارت المادة الثانية / أ من القانون الى عبارة غامضة في امكانية صدور ملحق يتفق عليه ويصدر قبل بداية المرحلة الأنتقالية ويكون جزء لايتجزأ من هذا القانون ، دون أن تشير الى جهة الأتفاق وما أذا كانت سلطات الأحتلال أم الشعب أو الأحزاب الوطنية الممثلة في مجلس الحكم أو الظروف التي تستجد قبل بداية المرحلة الأنتقالية في حزيران 2004 من هذا العام .
وفي الفقرة الثانية حدد القانون الفترة الثانية للفترة الأنتقالية والتي ستكون بعد تأليف الحكومة الأنتقالية ، أذ حدد المدة التي يشترطها القانون لأجراء الأنتخابات العامة للجمعية الوطنية والتي صارت ( على كل حال ) قبل 31 كانون الثاني 2005 ، ومع أن كلمة كل حال لاتفيد المعنى القانوني ولاتفيد المعنى أصلاً الا أن تحديد المدة الزمنية لأجراء الأنتخابات قبل نهاية كانون الثاني من العام المقبل 2005 تنهي المرحلة الثانية .
أن هذا القانون لايعد دستوراً مؤقتاً ولادائماً للبلاد ، ولعدم وجود دستور بأي شكل من الأشكال فقد لجأ مجلس الحكم الى أصدار هذا القانون ، والذي سيكون نافذاً ضمن الفترة الأنتقالية ، ولهذا جعله القانون الأعلى في البلاد .
أما المادة الثالثة فقد جائت مرتبكة بعد ان جعل القانون صفة ( الأعلى ) في البلاد وهو ملزم في كل انحاء العراق ( يريد بذلك الأشارة الى منطقة كردستان العراق ) ، فانه لم يجوز تعديل هذا القانون الا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة وأجماع مجلس الرئاسة ، وعلى هذا الأساس فأن القوة الدستورية لوضع هذه النصوص المؤقتة والتي أصدرها مجلس الحكم ستكون لها قوة تعادل أكثر من ثلاثة أرباع الجمعية الوطنية ، وفي هذا الأمر مجانبة للمنطق والعدالة ، فلماذا تلتزم الجمعية الوطنية وهي الممثلة الواسعة و الحقيقية للشعب والذي اختارها بالأنتخاب الحر المباشر ، أن تتقيد بنصوص صادرة من مجلس يمثل المرحلة الانتقالية المؤقتة .
كما أن الجمعية الوطنية المنتخبة تمتلك حق تشريع القوانين والغائها وفقاً لنصوص الدستور العراقي القادم ، وفي هذا الأمر فأن لها أن تلغي كل النصوص الصادرة من مجلس الحكم ضمن الفترة الأنتقالية ، ولايوجد أي الزام عليها في هذا الأمر .
أما العبارة الأخرى التي تفيد عدم جواز أي تعديل من شأنه الأنتقاص من حقوق الشعب العراقي فلم يكن لها مايبررها لأن الأصل هو ثقة العراقي بالجمعية الوطنية التي تمثل بشكل كبير جميع شرائح المجتمع ولايمكن التفكير بأن هذه الجمعية ستجنح الى أصدار قرارات وتعديلات على هذا القانون من أجل الأنتقاص من حقوق الشعب العراقي .
وحسمت الفقرة ( ج ) من المادة ( الثالثة ) من القانون مدة سريان ونفاذ هذا القانون محددة ذلك بتشكيل الحكومة المنتخبة وفقاً لدستور دائم . ، لكن القانون كرر نفس النص في المادة الثانية والستون حين أكد على بقاء هذا القانون نافذاً الى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة الجديدة .
وأورد القانون ضمن الفقرة ( أ ) من المادة السابعة مايؤكد كون الدين الأسلامي دين الدولة الرسمي وأنه يعد مصدر للتشريع وأكد النص على عدم جواز سن قانون خلال الفترة الأنتقالية يتعارض مع ثوابت الأسلام ، مع أن النص الوارد ضمن الفرة ( أ ) من المادة الثالثة السابقة أكد على عدم جواز أجراء أي تعديل من شأنه أن يؤثر على الأسلام أو غيره من الطوائف والأديان .
وورد نص الفقرة ( ب ) من المادة ( السابعة ) دقيقاً وموفقاً كون العراق بلد متعدد القوميات ، والشعب العربي فيه يعد جزء من الأمة العربية .
ومع أن قضايا الجنسية وطرق منحها وسحبها وأبطال منحها والأجراءات القانونية المنظمة لهذا ، بالأضافة الى العقوبات التي تترتب على المعلومات الكاذبة أو التزوير أو الشهادة الكاذبة ، هذه الأمور ينظمها قانون الجنسية وقد تم أختزالها من قبل القانون المؤقت للفترة الأنتقالية ضمن نصوص فقرات المادة الحادية عشرة ، ثم أناط أصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس بالجمعية الوطنية وبما يتفق مع احكام هذا القانون .
وورد نص الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة عشرة مطلقة والمطلق يجري على أطلاقه ، فالحريات الخاصة مصانة ولكن بما لايخالف العرف والنظام العام والأداب ، وللمواطن أن يتمتع بحريته وخصوصية حياته ولكن بما لايخل بالنظام العام للأداب ، والنص النافذ لايشير سوى للمطلق ولايمكن أن يتم مخالفته ، وعليه فأن من حق المواطن أن يخالف النظام العام والأداب بحجة ممارسة خصوصية حياته وحريته الخاصة بأي فعل قد يطاله قانون العقوبات كمخالفة من المخالفات التي ستصطدم بهذا النص والتي ستعطل النص العقابي بأعتبار أن نصوص هذا القانون ملزمة وواجبة الأتباع وتعلو على جميع النصوص النافذة في العراق .
وبالرغم من عدم ارتباط النصين الخاصين بعدم رجعية احكام القانون المدني الا أذا ورد نص فيه ، ويبدو أن التباساً حصل في النص على التقادم المسقط للحقوق من عدمه الذي تنص عليه بعض نصوص القانون المدني ، لأن العمل وعدم العمل بالأثر الرجعي يكون محله في القانون الجزائي ، وكان الأكثر توفيقاً لو تم وضع النص الخاص بعدم قانونية العقوبة الا وفق نص نافذ وساري المفعول بفقرة خاصة .
وقد وردت كلمة ( انتهاء ) ضمن نص الفقرة ( ب ) من المادة ( الخامسة عشرة خطأ ضمن المسودة ، ويراد بها ( انتهاك ) لتعلقها بحرمة المسكن ن وقد اوردت الفقرة كلمة ( الا أذا أصدر قاض أو قاضي تحقيق حسب القانون ) وكان الأصح لو تركت كلمة ( قاض ) دون تخصيص المهمة المناطة بالقاضي ، فجميع القضاة وفق أختصاصهم يستطيعون أن يصدروا أوامر بالقبض على مطلوبين أو مخالفين أو لأجبارهم على أداء الشهادة وفق نصوص قانونية تخولهم ذلك في قانون المرافعات المدنية أو أصول المحاكمات الجزائية أو في بقية القوانين النافذة .
كما وردت ضمن النص عبارة ( أن ظروفاً ملحة للغاية ) وتقررها محكمة ذات اختصاص وعدم وجوب التوسع بها ، لإان جميع هذه الحالات ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في النصوص الخاصة بالقبض وأجراء التحري ، والذي نظم كيفية القبض والتحري دون أذن قضائي مسبق وحددها حصراً .
ومن المؤسف أن يتم التغاضي عن حق منطقي وعادل في حق المواطن المقبوض عليه والمحجوز بسبب اتهامه والأشتباه به وثبوت برائته ، أن يطالب الدولة بتعويض مادي يتناسب مع مالحقه من ضرر جراء ذلك .
وفي نص المادة الثانية والعشرون تكرار لكلمة ( قام ) أذ لامعنى لورودها مرة أخرى بنفس النص بعد كلمة خلال ،كما أن كلمة ( وأن ) لامحل لها في المعنى ، والأصح أن يكون النص كالتالي : (( أذا قام مسؤول في أية دائرة حكومية في الحكومة الأتحادية أو حكومة الأقاليم أو أدارات المحافظات والبلديات والأدارات المحلية ، خلال عمله ..... ) .
النص الوارد ضمن الفقرة ( أ ) من المادة السادسة والعشرون والقاضي بأبقاء القوانين النافذة في 30 حزيران 2004 سارية المفعول والى أن تقوم الحكومة الأنتقالية بالغائها وتعديلها وفقا لهذا القانون ، وهذا النص يصطدم بالوضع الأسثنائي للعراق كونه واقعاً تحت الأحتلال ، وبأمكان الحاكم المدني للبلد المحتل أن يلغي أو يوقف أي قانون يصدر عن السلطة خلال فترة وجوده واحتلاله للعراق .
وجائت الفقرة ( د ) من نفس المادة بوضع دائرة الأستخبارات العسكرية تحت السيطرة المدنية دون أن تفسر هذا الوضع ، فالمعروف أن الأستخبارات العسكرية هي دائرة جمع المعلومات العسكرية والوطنية والدائرة المتضمنة الأسرار والمعلومات الخاصة بالأمن الوطني العسكري ، ولم نستطع التعرف على سبب وضعها تحت السيطرة المدنية ولامبررات ذلك .
عادت الفقرة ( د ) من المادة الثلاثين لتكرر نص الفقرة الثانية من المادة الثانية في تحديد موعد اجراء الانتخابات الخاصة بالجمعية الوطنية .
ولم تحدد المادة السادسة والثلاثين ما أذا كان المرشحين لمجلس الرئاسة من بين أعضاء الجمعية الوطنية وفيما أذا يفقدون صفاتهم البرلمانية ، أم أن آالية ترشيخ أخرى تعمل على ذلك ، كما أن نص الفقرة ( ج ) من المادة نفسها لايحقق العدالة ويلغي المنطق الديمقراطي حين يوجب أن تكون جميع قرارات مجلس الرئاسة أن تكون قراراته بالأجماع ، ولم تحدد القضايا التي توجب أن تكون بالأجماع ، كما انها لم تعطي أي قيمة أو دور للرئيس مادامت قراراته ليس لها قيمة أمام رفض عضو رئاسي واحد ، وأن هذا النص سيعرقل آالية العمل المستقبلي بالنظر لضرورة أن يكون المجلس مختلف الرؤيا والتوجه من اجل البناء .
اورد القانون ضمن نص الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة والأربعين بقاء القضاة في مناصبهم القضائية في 1 تموز 2004 الا أذا جرى الأستغناء عنهم ، دون أن نتعرف على سبب الأستغناء ، هل هو الأستغناء عن عمل المؤسسة القضائية بشكل كامل ؟ أم انه يقصد الأستغناء عن أستمرار بعض القضاة في العمل القضائي لأسباب يقدرها مجلس الرئاسة أو الجمعية الوطنية ؟
وردت ضمن نص الفقرة ( هـ ) من المادة الرابعة والأربعين كلمة ( بتريشح ) والصحيح انها ( بترشيح ) .
ويبدو أن النص الوارد ضمن الفقرة ( ج ) من المادة الحادية والستين الأكثر نقاشاً وأختلافاً وأبتعاداً عن المنطق ودون أن نتلمس مبرر يفيد اللجوء الى هذا التخصيص ، ومادام العراق 18 محافظة وهذه المحافظات من الممكن لها أن تتحد ضمن أقاليم وفقاً لنص الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة والخمسون ، لذا فما موجب ألغاء أن يلغى صوت أكثرية الناخبين في العراق بعدم موافقة ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات عراقية أو أكثر ، والعدالة تقتضي أن يكون النصف زائد واحد مما يتطلب الأمر أن يكون صوت عشرة محافظات على الأقل معادلاً لصوت أكثرية الناخبين ، هذا أذا كانت النية متجهة الى أعطاء قيمة للصوت الانتخابي وتعزيز دور المحافظات في رسم السياسة الدستورية للبلاد .
كما أن القيمة الشرعية لصوت الناخبين في عموم محافظات العراق لايمكن ان يتعادل مع القيمة الشرعية لثلثا الناخبين في ثلاثة محافظات عراقية دون أن تكون متحدة ضمن أقليم أو بالعكس ، وأن الأختلاف الذي حصل في أروقة مجلس الحكم على النص المذكور منطقي وحيوي ، وكان الأكثر قرباً للعدالة تعديله وفق الأسس المعمول بها في القوانين والدساتير والأسس البرلمانية وأصول التصويت والأنتخابات المعروفة والجارية في العالم .
وأذ تسجل التحفظات على النص المذكور فأن القانون بما اشتمل عليه يمثل طفرة قانونية بأتجاه البناء الديمقراطي ووالفيدرالي والتعددي التي كان النظام البائد يجعلها من المحرمات على الناس ، كما أن نصوص القانون هذه وأن كانت مؤقتة فأنها تفيد الحال بأتجاه رسم مستلزمات الوصول القانوني الى أنهاء حالة الأحتلال وعودة السيادة العراقية للعراقيين والعيش تحت ظل حقوق يحققها الدستور العراقي الدائم الذي سيصار الى تشريعه ومناقشته وأعداده ومن ثم أقراره بالأنتخاب الحر والمباشر للشعب لتحل الحياة المدنية والديمقراطية التي تليق بالعراق .
كما أن النصوص الواردة تهدف ايضاً الى أزالة جزء من الركام السلبي الذي قامت السلطة البائدة ببناءه وأشاعة قيمه وأحكامه القاسية والمتخلفة بين الناس ، ونستطيع الزعم بالقول أن اغلب هذه النصوص لم يكن لها محل في الحياة العراقية في ظل السلطة الدكتاتورية وأن كان بعضها مكتوب نصاً وغير معمول به روحاً .
القانون المذكور لم يرق الى مستوى الدستور الا انه خطوة جادة للوصول الى الحياة الديمقراطية البرلمانية الفيدرالية التعددية التي يسعى اليها كل العراقيين من كل الأطياف القومية والسياسية والدينية .



#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وصايا أيلي زغيب الى صدام حسين
- من المسؤول عن الأرهاب في العراق ؟
- أصرار أم أسرار
- المسؤولية الجنائية في مذكرات حازم جواد
- مسيلمة العراقي وروائح النفط
- صكوك النفط التي لم تحترق
- من يوقظ الحاكم الظالم ؟
- تنشيط الذاكرة
- غياب الحقيقة في مذكرات حازم جواد
- في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الكاتب العراقي المناضل علي كر ...
- دعوة
- رسالة الى السيدة توجان الفيصل
- أمنيات عراقية
- حقوق غائبة بحاجة الى معالجة
- ملاحظات حول مسودة قانون أدارة الدولة العراقية للفترة الأنتقا ...
- وحدة العراق
- من يستحق التكريم النايف ام الشهداء
- القضاء العراقي وقلق منظمة العفو الدولية
- أتهامات محمد المسفر
- ورطة السيد نصار


المزيد.....




- قتل زوجته ورجل آخر في منزله.. شاهد نهاية رجل اتصل بالشرطة مد ...
- من خلال عمليات توظيف رسمية.. جواسيس من كوريا الشمالية نجحوا ...
- منذ 7 من أكتوبر.. 32 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ا ...
- تقارير: إصابة عشرات من عناصر حزب الله في أنحاء لبنان نتيجة ا ...
- إعلام إيراني: إصابة سفير إيران في لبنان خلال موجة انفجارات أ ...
- انفجار أجهزة -بيجر- خاصة بحزب الله.. مراسل CNN يفصّل ما نعرف ...
- مصادر أمنية إسرائيلية: الأجهزة التي انفجرت في عناصر حزب الله ...
- من هو جدعون ساعر بديل وزير الدفاع الإسرائيلي المحتمل؟
- وكأن المحن التي تعصف بهم ليست كافية: انتشار القوارض والحشرات ...
- -مئات الجرحى- بمناطق مختلفة في لبنان إثر انفجار أجهزة اتصال ...


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - زهير كاظم عبود - ملاحظات سريعة على نصوص قانون أدارة العراق للمرحلة الأنتقالية