أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - منذر الفضل - إبادة الجنس البشري والجرائم الدولية في كردستان و جنوب العراق















المزيد.....



إبادة الجنس البشري والجرائم الدولية في كردستان و جنوب العراق


منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 150 - 2002 / 6 / 4 - 06:55
المحور: حقوق الانسان
    


 


Dr.Munther Al-Fadhal
Stockholm-Sweden
2002

[email protected]
http://home.bip.net/alfadhal/






بحث مقدم الى المؤتمر العلمي عن ابادة الجنس البشري في العراق المنعقد في :
University of London- School of Oriental and African Studies (SAOS)
Dated on 26/7-02 



مقدمة 
Introduction

تهدف جريمة ابادة الجنس البشري Genocide الى قتل الجماعات او المجموعة البشرية بوسائل مختلفة وتعتبر من الاعمال الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع لأنها تؤدي الى ابادة أواضطهاد كائنات انسانية كليا او جزئيا بسبب طبيعتهم الوطنية او العرقية او السلالية او الدينية , وهي ترتكب بصورة عمدية ولا تنحصر اثارها على الوضع الداخلي للدولة التي تقع في نطاق حدودها الاقليمية و انما تمتد حتى الى الأسرة الدولية بسبب أثارها الشاملة . وهي ليست من الجرائم السياسية و انما تعد من الجرائم العمدية العادية حتى وان ارتكبت بباعث سياسي .
و يعود التطور التاريخي لهذه الجريمة الى العصر البابلي وجرى ارتكابها اثناء الحرب العالمية الاولى حين اسنتعمل الألمان الغازات السامة في فرنسا وكذلك في اثناء الحرب العالمية الثانية منذ عام 1939-1945 وما بعدها ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب الكردي سواء في كردستان العراق ام في مناطق العراق الاخرى كما حصل ضد الاكراد الفيلية من جرائم التهجير و الاختفاء القسري والاعدامات خارج نطاق القضاء وكذلك ضد الشيعة في وسط و جنوب العراق في أوقات مختلفة مما يؤكد أهمية وخطورة هذه الجريمة وكونها من الجرائم الماسة بحقوق الانسان الامر الذي دفع بالامم المتحدة الى وضع اتفاقيتين دوليتين لتنظيم احكامها وهو ما حثها الى عقد اجتماع في روما لتأسيس محكمة جنائية دولية عام 1998 ولدت الى النور في نيسان من عام 2002 واودعت الاتفاقية لدى الامم المتحدة وحدد قضاتها الذين سينظرون في مختلف الجرائم الدولية ومنها جريمة أبادة الجنس البشري .

ومما يتعلق بأنتهاكات حقوق الانسان وجريمة ابادة الجنس البشري هي سياسة الاضطهاد الطائفي التي يمارسها النظام ضد ابناء عشائر جنوب العراق ووسطة من اتباع المذهب الشيعي ولعل أوضح دليل على ذلك مظاهر التمييز الخطيرة ضدهم والأهانات والتحقير لسكان الجنوب من خلال سلسلة مقالات نشرت في صحيفة الثورة عقب الانتفاضة في نيسان عام 1991 التي تضمنت تلك الافكار عبارات الاهانة والتحقير وبخاصة ضد سكان الاهوار التي شككت في عروبتهم وعراقيتهم وهو ما وفر للنظام مناخا لضرب مدن الجنوب وسكان الاهوار بصنوف الاسلحة والتدمير لأبادة الجنس البشري وانشاء ما يسمة ب ( النهر الثالث – نهر صدام ) .ولاشك ان هؤلاء السكان يعيشون في منطقة تعد من اقدم مناطق العالم في التاريخ حيث شهدت اولى الشرائع القديمة وهي الشرائع البابلية والسومرية ومنها شريعة اور نمو ولبت عشتار وايشنونا ومن ثم شريعة حمورابي .

ولم تعد قضية حقوق الإنسان و الانتهاكات البليغة التي ترتكبها الأنظمة الدكتاتورية مسألة داخلية لا يمكن للاسرة الدولية أن تتدخل لوقف قمع السكان المدنيين أو أن يبقى المجتمع الدولي متفرجا من قضية التطهير العرقي أو الجرائم الدولية الخطيرة التي يرتكبها بعض الحكام الظالمين في أي بقعة من الأرض , وإنما أضحت مسالة احترام حقوق البشر قضية تهم المجتمع الدولي ولا تنحصر بشؤون الدولة الداخلية ولا تتعلق بالأمن الوطني فقط أو تخرق مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تنتهك هذه الحقوق , لان هذه الانتهاكات صارت مصدرا للقلق والنزاعات وعدم الاستقرار للمجتمع الدولي. و أضحت هذه الجرائم سببا خطيرا للنزاعات والحروب مما يؤثر استمرارها على الأمن والسلم الدوليين خصوصا إذا جاءت هذه الانتهاكات ضمن ممارسات ارهاب الدولة .

وفي العراق بلغت قضية إهدار حقوق الإنسان حدا خطيرا لا يمكن إغفاله , فالانتهاكات التي مارسها – وما يزال يمارسها النظام – منذ عام 1968 وحتى ألان وبخاصة ضد الكرد في كردستان العراق وضد الشيعة والتركمان و الاقليات الأخرى من سياسة التمييز و القمع والاضطهاد و التي ازدادت بعد اندلاع الحرب بين إيران والعراق عام 1980 وما تبعها من استعمال السلاح الكيماوي في مناطق متعددة من العراق و بخاصة في حلبجة عام 1988 و من احتلال دولة الكويت عام 1990 , و تجفيف الاهوار وتدمير البيئة وتسميم المياة وضرب مدن الجنوب بالصواريخ شكلت خرقا واضحا للدستور و لكل القوانين و الالتزامات الدولية والأعراف وحتى للديانات السماوية والقيم الإنسانية مما دفع مجلس الامن الى اصدار القرار رقم 688 لحماية الشعب العرب والكرد والاقليات الاخرى من بطش النظام .ولذلك لابد من الحديث عن هذه الجرائم وتقسيم البحث على النحو التالي :

القسم الاول : تحديد مفهوم جريمة ابادة الجنس البشري
القسم الثاني :الجرائم الدولية ضد الجنس البشري في العراق
التوصيات

القسم الأول 
تحديد مفهوم جريمة ابادة الجنس البشري 

نصت اتفاقية منع ابادة الاجناس البشرية والمعاقبة عليها لعام 1946 على احكام الجريمة المذكورة فالابادة يقصد بها التدمير المتعمد للجماعات القومية او العرقية او الدينية او الاثنية ويراد بكلمة او مصطلح genocide في اللغة اللاتينية ( قتل الجماعة ) فقد اقترن اسم وشيوع مصطلح جريمة الابادة مع النازية اولا حيث جرى قتل ملايين البشر بسبب دينهم او اصلهم العرقي وأعتبرت الجريمة من نمط الجرائم ضد الانسانية حتى ولو لم تكن الجريمة اخلالا بالقانون الداخلي للانظمة المنفذة لها .
ولاشك ان ارتكاب الافعال بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعات قومية او اثتية او عنصرية او دينية تقع من خلال صور متعددة وسواء أكانت الجريمة بصورة مباشرة ام التحريض عليها ام بالتامر على ارتكابها وسواء اثناء السلم ام الحرب فقد جاء في المادة الثانية من الاتفاقية مايلي :
(( في هذه الاتفاقية تعني الابادة الجماعية ايا من الافعال التالية : المرتكبة عن قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية , بصفتها هذه :
1- قتل اعضاء من الجماعة 
2- الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء من الجماعة
3- اخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا 
4- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الاطفال داخل الجماعة 
5- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى ))
وهذه الافعال الاجرامية يعاقب عليها القانون سواء من خلال الابادة فعليا او بالتامر على ارتكاب الابادة الجماعية او التحريض المباشر والعلني على ارتكابها او في محاولة ارتكابها او الاشتراك فيها ويتعرض للمسؤولية القانونية اي شخص كان حتى ولو كان مسؤولا دستوريا او موظفين عامين او افرادا كما ان هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمان .

يتضح من ذلك ان قتل الجماعات تحصل بطرق او وسائل مختلفة منها :

النوع الاول :الابادة الجسدية 
وهو يتمثل في قتل الجماعات بالغازات السامة او الاعدام او الدفن وهو احياء او القصف بالطائرات او الصواريخ او باي وسيلة اخرى تزهق الروح وهو ما حصل مع مئات الالوف من الشيعة في جنوب العراق اثناء الانتفاضة وخلالها في اذار ونيسان وما بعدها عام 1991 ووفقا لاعترافات الكثير من ضباط الاجهزة الامنية الذين فروا من بغداد فان مسؤول الاجهزة الخاصة ( قصي صدام حسين ) ارتكب في يوم واحد جريمة قتل حوالي 2000 مواطن عراقي من جنوب العراق ممن اتهموا بالمشاركة في الانتفاضة وبدون محاكمة في سجن ابو غريب ببغداد وهو مما ينطبق علية وصف الجريمة الدولية في ابادة الجنس البشري .وقد جاءت هذه الجريمة ضمن حملة ما يسمى ب ( تنظيف السجون ).

النوع الثاني :الابادة البايولوجية
وتتمثل بطرق تعقيم الرجال او اجهاض النساء وبوسائل مختلفة بهدف القضاء على العنصر البشري .( الفقرة د- من المادة الثانية ) من اتفاقية منع ابادة الاجناس والمعاقبة عليها .
النوع الثالث:الابادة الثقافية 
وتتمثل في تحريم التحدث باللغة الوطنية والاعتداء على الثقافة القومية وهو ما حصل في كردستان العراق وما يحصل في تركيا ضد الشعب الكردي وما يحصل في العراق في المدن الكردية الخاضعة لسيطرة نظام صدام مثل كركوك وخانقين وغيرها .( الفقرة ج من المادة الثانية من الاتفاقية ).
غير ان الاسرة الدولية لم تتجه بعد الى اعتبار هذا النوع من الابادة جديا وخطيرا ويؤدي الى الفناء على الرغم من هذا النوع من الابادة هو ابادة معنوية تدمر البشر وهي تؤدي الى الصهر والاذابة والتدمير وهو عمل غير مشروع .
أما بالنسبة الى البواعث على هذه الجريمة فيمكن حصرها على الشكل التالي :
1- الاسباب الدينية :و لعل اوضح صورة في العصر الحديث هي جرائم نظام صدام ضد الشيعة في وسط وجنوب العراق حيث قام بضرب مدن الجنوب بالصوارخ وبالاسلحة الثقيلة خلال الانتفاضة وما بعدها عام 1991 انتقاما منهم فضلا عن تسميم مياة الاهوار وتجفيفها بهدف القضاء على الحياة في المنطقة .ووصل الحد الى ضرب العتبات المقدسة بالصوارخ وبالدبابات والمدافع الثقيلة وتصفية المئات من علماء الدين الشيعة بصورة خطيرة سواء ممن اختفوا ام ممن قتل علنا لموقفهم الرافض لنظام صدام .
2- الاسباب السياسية والاجتماعية :وهو ما نصت عليه المادة الثانية وهي تتعلق بالكرد عموما والكرد الفيلية بهدف القضاء على لغتهم وتذويبهم وصهرهم وتعريبهم ومن خلال سلسلة من القرارات غير الانسانية .
ومن المعروف ان مناطق الجنوب في العراق تعرضت الى سياسة متعمدة من الاهمال وتدمير الحياة البشرية والنباتية والحيوانية بقطع المياة عن الاهوار و تحويلها الى مصدر اخر من خلال عملية بناء السدود الاصطناعية المتعمدة للتجفيف وقتل الكائنات الحية وتدمير البيئة مما دفع السكان الى الهجرة داخل العراق او الى المناطق المجاورة . وقد تاكدت هذه الجريمة من خلال الاقمار الصناعية التي كشفت هذه الجريمة ضد البيئة وهو ما قامت بتوثيقة المنظمة العالمية للبيئة عام 2001 و أدانة قرار البرلمان الاوربي عام 2002 و لجنة حقوق الانسان في جنيف فضلا عن تصريحات السفير ديفيد شيفر بان هذه الجريمة هي جريمة دولية ضد الانسانية ( جريمة التطهير العرقي ).


القسم الثاني 

الجرائم الدولية ضد الجنس البشري في العراق
أولا - مقدمة
قبل بيان الجرائم الدولية في جنوب العراق التي ارتكبها النظام لا بد من توضيح أقسام الجرائم الدولية التي توزع إلى ثلاثة أنواع وهي 
1. جرائم مرتبطة بالحرب War Crimes 
2. جرائم ضد السلم War against peace 
3. جرائم ضد الإنسانية Crimes against Humanity

والجريمة الدولية تنفذ بصورة عمدية وهي جريمة كبرى high crime, أي ترتكب مع وجود القصد الجنائي للفاعل criminal intent , ولهذا لا ترتكب الجريمة الدولية في شكل جنحة أو مخالفة أو بطريقة غير عمدية أي خالية من القصد الجنائي . لذلك تعد الجريمة الدولية جناية خطيرة Infamous Crime تهز الأمن والسلم الدوليين ولا تنحصر أثارها على إقليم الدولة فقط و إنما تمتد أثارها إلى المجتمع الدولي أيضا وتطبق عقوبتها باسم الجماعة الدولية ويمكن تعريفها على إنها (( واقعة إجرامية تخالف قواعد القانون الدولي سواء أكان الفعل الذي يشكل جريمة في صورة فعل, جريمة بفعل إيجابي , أم امتناع عن فعل وهي الجريمة سلبية )).

ثانيا - أركان الجريمة الدولية ضد حقوق الإنسان

يمكن تحديد هذه الأركان على النحو التالي
1. الركن الشرعي – ويقصد به النص القانوني الذي يجرم الواقعة ( الفعل أو الامتناع ) من الأعراف و الاتفاقيات و النصوص الدولية الموقع عليها من الدول مثل اتفاقية تحريم إبادة الجنس البشري genocide وهي جريمة ضد وجود البشر إما أن تكون في صورة إبادة مادية بالقتل للتخلص من قومية معينة أو عنصر معين أو طائفة معينة كما حصل في حنوب العراق و في كردستان وفي أعوام مختلفة وبخاصة في واقعة حلبجة وواقعة الأنفال , وقد تكون الجريمة في شكل إبادة بيولوجية مثل تعقيم البشر و إبادة ثقافية كتحريم النطق باللغة القومية إن الثقافة التي تتميز بها القومية أو الطائفة أو الجماعة كما بينا ذلك , ومما يتعلق بالنص الشرعي ايضا النص على أسس الحرب الظالمة والجرائم ضد السلام كحيازة الأسلحة الفتاكة وشن الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التي تخص انتهاكات حقوق الإنسان ومنها دفن عشرات الالاف من ابناء الجنوب وهم احياء اثناء الانتفاضة وما بعدها حيث تكتشف بين فترة واخرى القبور الجماعية في جنوب العراق التي تشير الى انها جرائم مرتكبة من النظام بالقيام بعمليات الاعدام دون محاكمة .
2. الركن المادي – ويقصد به الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي تشكل جريمة دولية أي هو التصرف العمدي الخطير بحد ذاته كتدمير القرى والبيئة و إخفاء الأشخاص وأجراء تجارب السلاح البيولوجي والكيماوي ضدهم وهو ما فعلة نظام صدام ضد أبناء الجنوب في العراق ..وفي مناطق الاهوار تحديدا وفي كردستان .ففي مناطق الجنوب تضرر من عملية تسميم الاهوار وتجفيف الاهوار وتدمير البيئة ما يقارب 300 الف انسان وهجرة اكثر من 100 الف انسان الى ايران يعيشون الان في الخيام في صورة نازحين حيث لم يبق من الاهوار المذكورة الا صحارى لا يمكن العيش عليها بعد قتل الطيور وتدمير البيئة وتسميم المياة ونفق الحيوانات والاسماك.وهذة المناطق تعاني من القطع المتعمد لمياة الشرب وسوء الخدمات العامة .
3. الركن المعنوي – أي أن الجريمة الدولية ترتكب عمدا ( قصد جنائي ) وهو ما يدل على خطورة الجريمة الدولية التي تهز أركان المجتمع الدولي في أمنه وتهدد السلم العالمي.ولهذا تعد الجريمة الدولية من درجة الجنايات العادية الكبرى ولا تعد الجريمة الدولية من درجة الجنحة أو المخالفة وذلك لان الجريمة الدولية ترتكب عن قصد ( ارادة الفعل + النتيجة ) معا .ولغرض إلقاء الضوء على الجرائم الدولية التي ارتكبت من النظام في العراق لابد من الإشارة بإيجاز لهذه الجرائم على النحو التالي:

ثالثا – الجرائم المرتبطة بالحرب في جنوب العراق War crimes in south of Iraq 
على الرغم من أن أوضاع الحرب تسبب انتهاكات بليغة لحقوق الإنسان , إلا أن هناك من الجرائم التي ترتكب أثناء الحرب تخالف قواعد القانون الدولي و بخاصة الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها والتي تنظم قواعد الحرب .فجريمة العدوان وجريمة شن الحرب الظالمة هما من اخطر جرائم الحرب طبقا لقواعد القانون الدولي وهي جرائم ترتكب أثناء النزاعات المسلحة وتهدد الأمن والسلم الدوليين ويعتبر مرتكبي هذه الجرائم من مجرمي الحرب ومن أعداء الإنسانية ولابد من محاكمتهم دوليا أمام محكمة جنائية دولية . فللحرب قواعدها و أسسها التي نظمتها قواعد القانون الدولي وهؤلاء هم من أعداء الإنسانية ويمكن أن نوضح القواعد الأساسية المنظمة للحرب وهي :



1. اتفاقية لاهاي لعام 1899- 1907
2. قواعد تحريم استخدام أسلحة الدمار الشامل مثل السلاح النووي و السلاح الكيماوي و كذلك السلاح البيولوجي. وهناك اتفاقيات عديدة وقعت عليها دول العالم والتزمت بها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين إلا هناك البعض من الدول لم توقع على هذه الاتفاقيات .
3. برتوكول جنيف في تحريم استعمال الغازات السامة و الخانقة و وسائل الحرب الجرثومية لعام 1925.

ومن المعلوم أن مجلس الأمن الدولي أدان النظام في العراق على استعماله السلاح الكيماوي ضد الشعب الكردي في مدينة حلبجة عام 1988 وذلك بموجب القرار الصادر في 26-8-1988 غير أننا نعتقد أن هناك قصورا في الجانب الإعلامي في إبلاغ الرأي العام العالمي عن جرائم ابادة الجنس البشريضد الشعب العراقي ويجب القيام بحملة كبيرة لتفعيل قضية محاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة الدولية إذ أن الكثير من الناس يجهلون الحقائق عن هذه الجرائم الخطيرة .
فبالاضافة الى استعمال السلاح الكيماوي ضد أبناء الجنوب في العراق و في تسميم الاهوار وتجفيفها أيضا عام منذ عام 1991 قام النظام بجريمة انتهاك حرمة الموتى حين ارتكب جريمة التخزين للسلاح الكيماوي في قبور النجف وكربلا وهي من الجرائم الدولية التي يجب محاسبة المسؤولين عنها حسب القواعد القانونية الدولية المتعارف عليها وذلك أمام محكمة خاصة جنائية دولية تشكل لهذا الغرض او امام القضاء الوطني و إيقاع الجزاء القانوني عليهم .

رابعا - نماذج من جرائم الحرب الدولية المرتكبة في العراق 

1. جريمة إبادة الجنس البشري genocide 
تعتبر هذه الجريمة من اخطر الجرائم الدولية التي ارتكبت في جنوب العراق وضد الشعب الكردي في كردستان العراق من خلال تطهير العرق الكردي جغرافيا , أي من المناطق الكردية , والإبادة الثقافية وفي سياسة تعريب الكرد على نحو ما بيناه , وكذلك ارتكبت هذه الجريمة ضد عرب الاهوار في جنوب العراق , مدينة العمارة و مدينة الناصرية و البصرة , ونفذت هذه الجريمة البشعة ضد الكرد و التركمان في محافظة كركوك أيضا و مازالت هذه الجريمة ترتكب يوميا من نظام صدام .ومن ذلك ايضا ارتكاب الجريمة ضد الكرد الفيلية والعراقيين المسفرين بسبب انتماؤهم للمذهب الشيعي .
2. إبادة الجنس البشري من خلال استعمال السلاح الكيماوي ضد الكرد و ضد الشيعة في جنوب العراق وفي الاهوار.وقد حصل ذلك في الأعوام 1988 و في 1991.
3. ضرب الأهداف المدنية بالصواريخ و الطائرات أو من خلال القصف المدفعي كما حصل مع القرى الكردية الآمنة و في أثناء الحرب ضد إيران التي بدئها النظام في العراق وكذلك ضد أبناء النجف وكربلا و البصرة والسماوة والديوانية والمدن العراقية الأخرى التي انتفضت ضد النظام عام 1991 .
4. دفن البشر وهم أحياء . فلقد قام نظام الرئيس صدام بدفن مئات الألوف من الكورد ومن العرب والتركمان وهم أحياء في كردستان العراق و في النجف و كربلا و البصرة والعمارة و السماوة وغيرها من المدن العراقية . وتعد هذه الجريمة من جرائم الحرب الخطيرة ضد الشعب العراقي ولا يمكن أن تسقط بالتقادم مهما مر من الزمان وان الفاعل لها يعد مجرما دوليا عاديا و لا يمكن أن يتذرع المجرم الدولي بأنه ارتكب جريمته للأغراض أو بدوافع سياسية .فالمجرم الدولي ليس مجرما سياسيا ولا يمنح حق اللجوء السياسي مطلقا مهما كان منصب الفاعل دستوريا وقانونيا .
5. جريمة إعدام الأسرى . تنظم شؤون أسرى الحرب اتفاقيات دولية محددة , وللأسير حقوق واضحة وثابتة لا يمكن إغفالها مطلقا ولا يجوز مثلا انتزاع الاعتراف من الأسير بالقوة أو إعدامه أو قتلة أو إهانته .ولذلك يعد إعدام الأسرى أو دفنهم وهم أحياء جريمة دولية طبقا لقواعد القانون الدولي وان هذه الجريمة هي من جرائم الحرب و أن الفاعل لها هو مجرم حرب يخضع للمحاسبة .
6. جريمة تعذيب الأسير في الحرب أو انتزاع الاعتراف بالقوة منة .
7. جريمة اغتصاب النساء .وقد ارتكبت هذه الجريمة ضد الشعب الكردي في منطقة كردستان وكذلك في دولة الكويت ضد الشعب الكويتي أثناء الاحتلال .
8. جريمة زرع الألغام ضد البشر . وقد قام نظام حكم الرئيس صدام بزرع اكثر من 10 مليون لغم ضد البشر في منطقة كردستان ضد الكرد . 
ومن المعلوم – طبقا لقواعد القانون الدولي – أن مرتكب الجريمة الدولية لا يجوز منحة حق اللجوء مهما كان نوعه , لجوءا سياسيا أم لجوءا إنسانيا , فلا يجوز منحة حق اللجوء السياسي لأنة ليس سياسيا ولا تعد جريمته المرتكبة جريمة سياسية , و لايمكن أن يمنح حق اللجوء الإنساني لانه مجرم عادي مطلوب للعدالة ولابد من محاسبته أمام القانون عن الجرائم التي ارتكبها وفي أن ينال الجزاء العادل الذي يستحقه قانونا وتقع على المجتمع الدولي الحد من ظاهرة الافلات من العقاب .
ثم أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم مطلقا , أي لا تسقط بمرور الزمان و إنما تبقى الجريمة قائمة وثابتة على الفاعل ولا يستطيع أن يتخلص منها بحجة مرور الزمان – وهذا ما حصل بالنسبة إلى دكتاتور تشيلي السابق (بي نوشيه ) وكما وقع مع دكتاتور صريبا ( سلوبودان ميلوسوفتش ) , كما أن مرتكب الجريمة الدولية لا يعفى من المسؤولية حتى ولو كان يشغل منصب رئيس دوله طبقا إلى اتفاقية عام 1970. 
ونشير هنا إلى دور الصليب الأحمر ( اللجنة الدولية ) في المبادرة لتدوين قواعد القانون الدولي الإنساني أي في وضع قواعد قانونية في أثناء النزاعات المسلحة تهدف إلى حماية الإنسان كما بادرت إلى تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني وتحت اتفاقية جنيف في 12-8-1949 واتفاقية لاهاي 1899 و 1907 وبرتوكول جنيف 1925 .
وللصليب الأحمر الدولي دوره في حماية القواعد الأساسية لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وهي مثلا :
· عدم جواز مهاجمة الأشخاص من الأبرياء الذين لم يدخلوا النزاع المسلح وهم ( المدنيون ).
· حظر قتل أو جرح العدو الذي يستسلم أو يصبح عاجزا عن القتال ومعاملة أسرى الحرب بصورة إنسانية .
· رعاية الجرحى والمرضى و معالجتهم طبيا حسب الأصول .
· صيانة الحقوق البشرية الأساسية للأسرى .
· تمتع جميع الأشخاص بالضمانات القانونية في محاكمة عادلة عن الاتهامات بارتكاب الجرائم .
· ليس لأي طرف في النزاع حق مطلق في اختيار أسلوب الحرب أو السلاح الذي يستخدمه أو في استعمال شارة الصليب الأحمر للأغراض العسكرية .
· حظر سلب أو نهب أو سرقة الممتلكات أو اعتبارها غنائم حرب .
وللأسف فان جميع هذه القواعد الأساسية لم تحترم من النظام في العراق لا في أثناء الحرب العراقية الإيرانية ولا في أثناء قمع الانتفاضة في كردستان و جنوب العراق ولا في دولة الكويت .

خامسا - الجرائم ضد السلم Crimes against peace 
من المعروف أن للإنسان حقوق ثابتة وقت السلم أيضا وهذه الحقوق محمية بموجب الصكوك الدولية وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , وهذه الحقوق تشمل الحقوق المدنية و الحقوق السياسية ( الحق في الحياة والحق في حرية العقيدة و الحق في السلامة الجسدية …) وكذلك له من الحقوق الاقتصادية و الحقوق الاجتماعية و الحقوق الثقافية ( الحق في العمل والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الغذاء و الحق في الثقافة ..).
بناء علية فان أي اعتداء على هذه الحقوق يشكل خرقا لقواعد القانون الدولي وتعد الجريمة دولية يحاسب الفاعل عنها وتعد جرائم مخلة بسلم الإنسانية . على أن هذه الجرائم قد ترتكب وقت الحرب أو في زمن السلم وهي جرائم ضد وجود البشر و وضد حقوقه ويمكن ذكرها على النحو التالي:
· أي عمل من أعمال العدوان مثل أعمال التخطيط لغرض إلحاق الأذى بدولة من الدول , ومثال ذلك أعمال التخطيط في احتلال دولة الكويت عام 1990 وكذلك أي حرب تنتهك المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو الضمانات الدولية أو الإعداد لهذه الحرب أو الشروع فيها أو شنها . 
· الاشتراك في خطة أو في مؤامرة مشتركة لغرض إنجاز أي من هذه الأفعال العدوانية المذكورة .
· جريمة ضم إقليم تابع لدولة من الدول بالقوة وهو تابع إلى دولة أخرى .

سادسا – الجرائم ضد الإنسانية Crimes against Humanity 
اعتبر مجلس الفاتيكان هذه الجرائم موجه ضد الله والإنسان على أساس إنها جرائم تنتهك حقوق الإنسان . وقد حددت هذه الجرائم مبادئ محكمة نورمبرغ في إنها تعد جرائم دولية ترتكب عمدا ضد الإنسانية وهي بمثابة جرائم كبرى وخطيرة يعد فاعلها مجرما دوليا خطيرا , و مثال ذلك قتل السكان المدنيين أو إبادتهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المذهب أو غير ذلك وكذلك جريمة نفي السكان المدنيين ومثال ذلك عمليات تهجير مئات الآلاف من العراقيين بعد إسقاط الجنسية عنهم بحجة انهم من التبعية الإيرانية وكذلك عمليات تهجير الكرد من مدينة كركوك و المناطق الحدودية الأخرى وجريمة الأنفال الخطيرة و كذلك جريمة تدمير اكثر من 4500 قرية يسكنها الكرد بحجة إنها تقع على الحدود العراقية – الإيرانية .
وتعد من الجرائم ضد الإنسانية ممارسة الاضطهاد الديني ضد المواطنين وكذلك تسميم الاهوار في جنوب العراق و التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
ومن الجرائم ضد الإنسانية قتل أفراد الجماعة العرقية أو الدينية أو القومية مثل اغتيال رجال الدين الشيعة في النجف وكريلا ومن هؤلاء مثلا جريمة اغتيال عدد من رجال الدين من أسرة السيد الحكيم و عدد من أسرة السيد بحر العلوم وجريمة اغتيال أية الله ميرزا الغروي و الشيخ مرتضى البرجوردي والسيد آيه الله محمد صادق الصدر والسيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى و أبناء السيد أبو القاسم الخوئي و علماء آخرين غيرهم وكذلك تعمد خلق ظروف معاشيه صعبة لغرض إبادة شعب من خلال سوء التغذية و تعقيم البشر و جريمة الإيذاء الموجه ضد المشاعر و الأحاسيس .




الخاتمة والتوصيات 

نظرا للانتهاكات البليغة لحقوق الإنسان في العراق لابد من اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية هذه الحقوق وهي :
1. تفعيل القرار 688 وتعديله لكي يصدر وفق الفصل السابع من الميثاق لكي يكون ملزما وضرورة تشكيل فرق تفتيش لفحص واقع حقوق الإنسان في العراق .
2. تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة لمحاسبة المسؤولين العراقيين عن الجرائم الدولية التي ارتكبوها ضد الشعب العراقي وضد الإنسانية سواء بالنسبة للجرائم ضد الشعب الكردي ام ضد الشيعة في وسط وجنوب العراق ام ضد حقوق الانسان .
3. تعويض المتضررين من هذه الجرائم الدولية حسب الأصول القانونية .و إلغاء المحاكم الخاصة وبخاصة المحاكم الاستثنائية و إيقاف التدخل في الشؤون القضائية و أعمال القضاء وتفعيل دور المؤسسات الدستورية.
4. إلغاء عقوبة الإعدام من جميع القوانين العراقية وضرورة قيام المجتمع الدولي بتفعيل الجزاءات على الأنظمة المخالفة والمنتهكة لحقوق البشر .
5. إنشاء محكمة دستورية عليا تراقب دستورية القوانين وخضوع الدولة والحكام و المحكومين للقانون . 
6. تفعيل دور الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية لرفع معاناة الشعب العراقي .
7. تجميد الأرصدة المسروقة من الدولة العراقية و أعادتها إلى خزينة الدولة و إعادة الآثار المسروقة للعراق تحت الأشراف الدولي .
8. ضرورة قيام الأمم المتحدة باقتطاع جزء من عائدات النفط ودفعة للعراقيين المهجرين و المهاجرين واللاجئين المسجلين لدى الدول المستضيفة والهاربين من جحيم النظام حسب مستوى المعيشة لهذه الدول وتعويض المتضررين عن الأضرار المالية و الجسدية والمعنوية و حسب الأدلة المتوفرة .ونأمل من منظمة العفو الدولية أن تسعى في طرح المقترح المذكور الذي سيخفف من معاناة الشعب العراقي كثيرا ممن هربوا من النظام إلى المنافي . 
9. تشكيل هيئة عليا من الخبراء القانونيين تختص في كل ما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الشعب ابناء العراق لحصر المتضررين وتعويض كل من تضرر من هذه الجرائم بما فيهم الورثة .
10. القيام بنشاطات قانونية وإعلامية دولية لتسليط الضوء على هذه الجرائم لغرض التدخل من المجتمع الدولي وحل هذه المشكلة ووقف عمليات التطهير العراقي المستمرة ضد الشعب العراقي .
11. اصلاح الوضع البيئي في جنوب العراق واعادة الحياة الطبيعية الى الاهوار وتعمير ما خربة النظام بازالة السدود الاصطناعية واطلاق المياة لتعود الى مجاريها الطبيعية وتوفير كل مستلزمات الحياة لسكان الجنوب ومنها ضمان عودة النازحين والمهجرين الى مناطق سكناهم بعد توفير سبل الحياة ومنها تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم من سياسة النظام .







Munther Al Fadhal BA ,MA ,PhD
Former Associate professor of civil law -College of law -University of Baghdad
Former Associate professor of Civil law and Vice Dean of college of law-University of Amman -Jordan
Former Associate professor of civil law and Head of public and private law Departments -University of Al-Zahytoona -Jordan
Visiting associate professor of law - International college of law -London 
[email protected]
Website:http://home.bip.net/alfadhal/



------------------------------------------------------------------












ملاحق

نشر موقع حزب الدعوة على الانترنيت والمركز العراقي للوثائق وكذلك الدراسة التي وصلتنا من مؤسسة عما رThe Iraqi Marshlands -AMAR-London 2001 
معلومات عن عمليات تجفيف الاهوار وهي في رأينا ينطبق عليها وصف جرائم ابادة الجنس البشري وذلك وفقا لما ذكرناه من مفهوم تلك الجريمة وطبقا للركن المادي لآرتكابها ونرفق هنا هذه المعلومات نظرا لاهميتها :
تجفيف الاهوار

الوثائق الرسمية لنظام بغداد، بما في ذلك الخرائط الفنية ذات العلاقة توفر مادة مفصلة حول طبيعة العمليات الجارية فعلا على الارض والاهداف التي يلخصها (التجفيف) وما يتفرع عنه من آثار على المستويات المختلفة.
ولقد تبين من دراسة الوثائق ان هناك خمس عمليات كبيرة في اطار الخطة العامة، وقد انجز منها ثلاث حتى الآن والعمليتان الآخيرتان قيد الانجاز، وفيما يلي عرض موجزللعمليات الخمس:

العملية الأولى:
تكتيف الأنهار
موقع العملية: محافظة ميسان العمارة
فكرة العملية: انشاء سدود ترابية تتراوح اطوالها بين 6-18 كم لكل سدة على جانبي الأنهار الرئيسة التي تغذى اهوار العمارة وهي:
1. نهر الوادية. ياخذان مياههما من نهر المجر الكبير. 
2. نهرا لعدل . 
3. نهر الكفاح. 
4. نهر الشرمخية. تأخذ مياهها من نهر البتيرة. 
5. نهر مسبح. 
6. نهر هدام. 
7. نهر ام جدى. 
مرحلة العمل: تم انجاز العملية تماما في شهر تموز 1992.
نتائح العملية: قطع المياه عن عشرات الروافد والجداول التي كانت تأخذ مياهها من الأنهار المذكورة متجهه نحو الاهوار لسقي الأراضي الواقعة على جانبي الأنهر جنوب مدينة العمارة وحتى حافات الهور، حيث كانت تصب المتبقى من مياهها في الهور نفسه.
وقد ضاعف من شحة المياه نتيجة هذه العملية انها قد سبقت بتجفيف مياه الأنهار السبعة بمقدار 95% عندما قام النظام بقطع المياه بنواظم خاصة على نهر دجلة عن مصدريهما المتمثلين بنهر المجر الكبير ونهر البتيرة بالنسبة اعلاه وبذلك انقطع الماء عن المناطق الشاسعة التي تقع بعد مدن الميمونه والسلام والعدل والمجر الكبير.

العملية الثانية: 
تهذيب ضفاف الأنهار 
فكرة العملية: انشاء سدتين ترابيتين تقطعان نهايات جميع الأنهار والروافد والجداول المتجهة الى هور العمارة قبيل وصولها اليه وجمع مياهها في المجرى الحاصل بينهما.
موقع العملية: محافظة ميسان العمارة
تبدأ السدة الترابية المقررة في هذه العملية من جنوب قرية الجنداله (ناحية السلام) الواقعة عند خطي 686 شرقي- 348 شمالي مروراً جنوب قرية ابو عشرة (ناحية العدل) ثم مروراً بنقطة 700 شرقي- 348 شمالي ثم مرورا بقرية ابو عجل (714 شرقي- 347 شمالي) ثم تلتقي جنوبا عند النقطة 720 شرقي- 347 شمالي لتمر بالسدتين الترابيتين اللتين انشأتا اثناء الحرب العراقية- الايرانية ابتداء من منطقة ابو عجل حتى منطقة بني منصور الواقعة عند 727 شرقي- 343 شمالي حيث يتصل في النهاية بنهر الفرات على مسافة ستة كيلومترات غرب مدينة القرنة.
مواصفات السدتين:
1- 1- عرض السدة السفلى من الأسفل - 35م ومن الاعلى 8م
2- 2- عرض السدة العليا من الأسفل -25م ومن الاعلى 8م.
3- 3- ارتفاع السدتين 6م.
4- 4- المسافة بين السدتين 1200م عند قرية الجندالة (ناحية السلام)، 1400م عند قرية ابو الجواتل (ناحية العدل)، 1600م عند قرية ابو عجل، 2000م من ابو عجل حتى بنى منصور.
5- 5- طول كل من السدتين 90 كم.
مرحلة العمل: انجزت العملية اواخر شهر ايلول 1992.
نتائج العملية: قطع اكثر من اربعين نهرا وجدولا وتحويل مسارها باتحاه الشرق الى منطقة ابو عجل ثم باتجاه الجنوب حتى ينتهي في نهر الفرات في منطقة بني منصور (غرب القرنة) مما ادى الى:-
1- 1- حرمان سكان الأراضي المعتمدة على هذه الانهار من مياه السقي والشرب.
2- انخفاض منسوب المياه في هور العمارة الذي كانت تصب فيه.
الجهات المنفذة: وزارة النفط، وزارة الصناعة والتصنيع العسكري، وزارة الأسكان والتعمير، وزارة الزراعة والري.



العملية الثالثة:
تحويل الفرات الى المصب العام 
موقع العملية: محافظة ذي قار (الناصرية)
فكرة العملية: تحويل مياه نهر الفرات من موقع الفضلية على بعد خمسة كيلومترات شرق مدينة الناصرية الى مجرى المصب العام بعد ان تمت المرحلة الأخيرة منه بوصل اجزائه المنجزة ببعضها (ومن المعلوم ان مجرى المصب العام يصب في خور عبد الله شمال الخليج).
مرحلة العمل: انجزت العملية في بداية تموز 1992.
نتائج العملية:
1- 1- تحولت مياه نهر الفرات من مجراها ابتداء من مدينة الناصرية الى مجرى المصب العام ليصبح مبزلا لسحب مياه هور الحمار حيث يمر جنوبه وفي منطقة اخفض منه.
2- 2- تحول المجرى الطبيعي والتاريخي لنهر الفرات ابتداء من الناصرية الى القرنة الى مبزل لسحب مياه اهوار العمارة، حيث يقع في منطقة منخفظة اسفل منها.

العملية الرابعة
تكتيف نهر الفرات
موقع العملية: محافظة ذي قار (الناصرية) ومحافظة البصرة. تقع السدة المقررة في هذه العملية بين المدينة عند خطي 715 شرقي- 342 شمالي والناصرية مرورا بالجبايش الواقعة عند خطي 692 شرقي- 342 شمالي.
فكرة العملية: منع مياه الفرات من التسرب جنوبا نحو هور الحمار بإنشاء سدة ترابية بمحاذاة الفرات من جهته الجنوبية (الضفة اليمنى).
مواصفات السدة: عرضها من الأسفل 25م ومن الاعلى 6م، ارتفاعها 7ر5م، طولها 145كم.
نتائج العملية: قطع مياه مجموعة من الأنهار التي تغذى هور الحمار وهي نهر صالح -نهر عنتر- نهر الخائرة- نهر الخرفية، اضافة الى عدد من الروافد والجداول الاخرى، وحرمان سكان المناطق التي تمر بها من مياه السقي والشرب.
مرحلة العمل:
1- 1- استفاد النظام من انخفاض منسوب المياه في هور الحمار نتيجة العملية الثالثة وبروز ضفتي مجرى الماء اللتين كانتا مغمورتين قبل هذا في داخل الهور لأنشاء سدة ترابية فوقهما.
2- 2- استفاد النظام من السدة الواقعة بين القرنة والمدينة (20كم) التي سبق ان انجزت خلال الحرب العراقية -الأيرانية وتدعى سدة الحماية، كما انجزت الآن مسافة (20 كم) الواقعة بين المدينة ونقطة تبعد عن الجبايش خمسة كيلومترات، والمتبقى يمثل المسافة بين هذه النقطة والناصرية أي 100 كم وهو تحت الأنجاز.
العملية الخامسة:
تقسيم الاهوار
موقع العملية: محافظة ميسان (العمارة) ومحافظة البصرة.
فكرة العملية: تجزئة الاهوار بعدة سدود ليسهل تجفيفها، ويمكن بيان خطوات العملية كما يلي:
1- 1- عمل سدة ترابية تبدأ من قرية ابو صبور عند خطي 711 شرقي 347 شمالي وتتجه نحو الغرب حتى قرية الصحين عند خطي 696شرقي- 347 شمالي، ثم تتجه نحو الجنوب الغربي حتى نقطة تقع عند خطي 693 شرقي- 346 شمالي، وهي شرق قرية الجدى حوالي كيلومتر واحد. بعدها تتجه نحو الجنوب لمسافة 40 كم حتى تلتقي مع حافة نهر الفرات في نقطة عند خطي 696 شرقي -342 شمالي. ثم تتجه جنوبا لمسافة 18 كم الى نقطة عند خطي 697 شرقي- 341 شمالي، ثم تتجه نحو الجنوب الشرقي ماره بقرية ام السباح عند خطي 708 شرقي- 340 شمالي، ثم تتجه نحو الشرق لتنتهي في نقطة عند خطي 718 شرقي- 340 شمالي قرب قرية المكطاع.
2- 2- استفاد النظام من عدد من سداد كانت قد انشأت خلال الحرب العراقية الايرانية منها السدة الواقعة بين نقطة عند خطي 718 شرقي- 340 شمالي وبمسافة 11 كم باتجاه الشمال أي حتى قرية العبرة، ثم تنحني نحو الشمال الشرقي ثم تنحني باتجاه الغرب لتشكل نصف دائرة وتصل منطقة بين قضاء المدينة وقرية العبرة حيث تلتقي بنهر الفرات في نقطة عند خطي 714 شرقي- 342 شمالي، بعد هذا تتجه غربا لمسافة 5ر2 كم بمحاذاة نهر الفرات ومنها السدة التي تبدأ من هذه النقطة وتتجه شمالا لمسافة 50 كم لتنتهي عند قرية ابو صبور المشار اليها في بداية رقم -1- اعلاه، ومرورا بقرى ام الزهدي 712 شرقي- 343 شمالي وقرية العويلي 711 شرقي- 345 شمالي وقرية الدوب 712 شرقي- 347 شمالي وتسمى السدة الممتدة خلال الخمسين كيلومترا الأخيرة بسدة رقم 712.
مرحلة العملية: تحت الأنجاز حيث بوشر بالعمل في عدة مواضع.
نتائج العملية: من المنتظر ان تجفف بهذه العلمية وحدها مساحة تقدر بألف وخمسمائة كيلومتر مربع.

OBS !
For more information read The Iraqi Marshlands-AMAR-London-2001 



#منذر_الفضل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاسلام السياسي - نمط التفكير واسلوب التكفير
- إهدار الحريات الأكاديمية و هجرة العقول العراقية
- أوضاع حقوق الانسان واللاجئين العراقيين في ضوء أحكام القانون ...
- الحوار الكوردي – العربي اساس للتسامح والتعايش بين القوميات ا ...
- تزييف التاريخ والحقائق لمصلحة من ؟
- مقترح مسودة مشروع الدستور الدائم للدولة الفيدرالية العراقية
- تشريعات القسوة ضد المرأة والحماية القانونية في المجتمع المدن ...
- انتهاكات حقوق المرأة في العراق
- الصيغة الفيدرالية للحكم ضمان لوحدة الدولة العراقية - كردستان ...
- توعية العراقيين بحقوقهم الإنسانية طبقا للقانون الدولي
- مشكلات التطرف والارهاب الدولي


المزيد.....




- دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارت ...
- قيادي بحماس: هكذا تمنع إسرائيل إغاثة غزة
- مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت.. إسرائيل تتخبط
- كيف -أفلت- الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
- حماس تدعو للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجلب نتنياهو و ...
- وزير الدفاع الإسرائيلي يوقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطن ...
- 133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيرا ...
- بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت.. سيناتور جمهوري يوجه تحذي ...
- قادة من العالم يؤيدون قرار المحكمة الجنائية باعتبار قادة الا ...
- معظم الدول تؤيد قرار المحكمة الجنائية باعتبار قادة الاحتلال ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - منذر الفضل - إبادة الجنس البشري والجرائم الدولية في كردستان و جنوب العراق