أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي دريوسي - حقوق الإنسان الأساسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية















المزيد.....

حقوق الإنسان الأساسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية


علي دريوسي

الحوار المتمدن-العدد: 2502 - 2008 / 12 / 21 - 08:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يعيش في ألمانيا الاتحادية حوالي 85 مليون إنسان. تصل نسبة التواجد الأجنبي في ألمانيا إلى حوالي 9 في المئة من إجمالي عدد السكان. تبلغ مساحة ألمانيا حوالي 357000 كيلو متر مربع. في الوقت الذي يعيش فيه معظم الأجانب في المدن الرئيسية الكبرى، تعيش الغالبية الألمانية في القرى والضواحي والمدن الصغرى. يعتبر معدل المواليد في ألمانيا من أدنى معدلات المواليد في العالم (حوالي 1.3 طفل لكل امرأة).
للغة الألمانية صلات جيرة في الدرجة الأولى مع اللغة الهولندية والدنماركية والسويدية. تم توحيد ألمانيا في الثالث من تشرين الأول 1990 إثر ثورة سلمية ديمقراطية بتاريخ 09.11.1989 والتي سقط بإثرها جدار برلين. تتكون ألمانيا اليوم من 16 بلدا اتحاديا. كل منها ليده حكومة خاصة به وعاصمة خاصة به. على سبيل المثال:
دولة بافاريا الحرة وعاصمتها ميونخ.
دولة برلين وعاصمتها برلين.
دولة ساكسونيا السفلى وعاصمتها هانوفر.
دولة ساكسونيا الحرة وعاصمتها درسدن.
دولة شمال الراين ويستفاليا وعاصمتها دوسلدورف.

يتمتع كل بلد من البلدان الست عشرة بسلطات مستقلة، فلكل بلد منها دستوره الخاص الذي (يجب) أن يتطابق مع الأسس الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية لدولة القانون. حيث يعد مبدأ الدولة الاتحادية أحد الأسس الدستورية التي لا يجب المساس بها.
صدر القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 23.05.1949 بقرار من المجلس البرلماني برئاسة كونراد أديناور بغرض وضع نظام جديد حر وديمقراطي للدولة وذلك لفترة انتقالية ولذا اكنفي آنذاك بتسميته بالقانون الأساسي. تمت الموافقة على القانون الأساسي آنذاك من قبل أكثر من ثلثي ممثلي الشعب في كافة ولايات ذاك الوقت (عشر ولايات).
منذ عام 1949 وحتى 2008 حكم ألمانيا 13 رئيسا اتحاديا و8 مستشارا اتحاديا. تعتبر المحكمة الدستورية العليا الرقيب ـ الضمير الذي يضمن الالتزام بالقانون الأساسي.

بعد تحقيق الوحدة الألمانية 1990 أعيدت صياغة المبادئ العامة للقانون الأساسي والمادة الختامية منه (المادة 146) حيث يشير القانون الأساسي في هذه المادة إلى أن:
وحدة وحرية ألمانيا قد اكتملت. يسري مفعول القانون الأساسي على كامل الشعب الألماني. يفقد هذا القانون مفعوله في اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن دستور والذي يتم القرار به من قبل الشعب الألماني بكامل الحرية.
يحتوي القانون الأساسي 146 مادة. تحتل الحقوق الأساسية مكان الصدارة في هذا القانون:

فيما يلي سأقوم بعرض الحقوق الأساسية للإنسان في ألمانيا الاتحادية كما هي متواجدة في القانون الأساسي محاولا بذلك الالتزام قدر الإمكان بموضوع الترجمة إلى اللغة العربية:

أولاً: الحقوق الأساسية:

مادة 1: (كرامة الإنسان، التزام الدولة بالحقوق الأساسية)

1. إن كرامة الإنسان مصانة وغير قابلة للمس. حماية واحترام كرامة الإنسان هما واجب إلزامي على كافة سلطات الدولة.
2. يؤمن الشعب الألماني بحقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك والاتجار بها كأساس لكل تجمع إنساني، كأساس للسلم والعدالة في العالم.
3. تعتبر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ملتزمة بالحقوق الأساسية اللاحقة باعتبارها قانونا تشريعيا ساري المفعول بشكل مباشر.

مادة 2: (حرية السلوك العام، الحرية الشخصية، حق الحياة)

1. لكل فرد الحق بالإطلاق الحر لشخصيته طالما أنه لايخدج بذلك حقوق الآخرين أو ينتهك النظام الدستوري أو قانون التقاليد والأعراف.
2. لكل فرد الحق في الحياة والسلامة الجسدية. حرية الشخص غير قابلة للانتهاك. يسمح التدخل في هذه الحقوق فقط بموجب قانون.

مادة 3: (المساواة أمام القانون، التكافؤ بين الرجال والنساء، منع التمييز)

1. جميع الناس متساوون أمام القانون.
2. الرجال والنساء متكافئون. تشجع الدولة التنفيذ الفعلي للتكافؤ بين النساء والرجال ساعية بذلك لإزالة العقبات السلبية الناشئة.
3. لا يُسمح بظلم (إساءة) أو تفضيل (تمييز) أي شخص كان بسبب جنسه أو نسبه أو عرقه (سلالته) أو لغته أو موطنه أو منشئه أو عقيدته أو رؤاه السياسية أو الدينية. لا يسمح بإلحاق الغبن بأي شخص كان بسبب إعاقة فيه.

مادة 4: (حرية الاعتقاد والضمير والإيمان)

1. لا يجوز المساس بحرية الإيمان وحرية الضمير وحرية اعتناق العقائد العالمية والدينية.
2. يتم ضمان ممارسة الشعائر الدينية.
3. لا يسمح بإرغام أي شخص على أداء الخدمة العسكرية المسلحة إذا كان ذلك يتعارض وقناعاته الوجدانية. يتم تنظيم التفاصيل من خلال قانون اتحادي.

مادة 5: (حرية الرأي والمعلومات والصحافة، الفن والعلم)

1. لكل الحق في التعبير الحر عن رأيه وترويجه شفهيا أو كتابة أو تصويرا أيضا الحق في الاستعلام من خلال كافة المصادر المتاحة دون إعاقة. يتم ضمان حرية الصحافة وحرية إعداد التقارير وتقديمها عبر الفلم والإذاعة . الرقابة لن تحدث.
2. تجد هذه الحقوق محدداتها ضمن لوائح وأحكام القوانين العامة وكذلك التحديدات القانون لحماية الجيل الشاب وأيضا في الحق المدني (حق الشرف الشخصي).
3. ضمان حرية الفن والعلم والبحث العلمي والتعليم. لا تنفي حرية التعليم من الوفاء للدستور.

مادة 5: (الزواج والعائلة، الأطفال اللاشرعيين)

1. تتمتع الحياة الزوجية والعائلية بحماية خاصة من قبل نظام الدولة.
2. تعتبر العناية بالأطفال وتربيتهم الحق الطبيعي للأهل وقبل كل شيء هو واجبهم الطوعي. تقوم المؤسسات والجمعيات الحكومية بالسهر على رعاية تفعيل هذا الحق.
3. يسمح بفصل الأطفال عن العائلة ضد إرادة ولي الأمر بموجب قانون وذلك في حالة فشل ولي الأمر أو إذا كان الأطفال مهددين بالضياع والانحلال لأسباب أخرى.
4. لكل أم الحق في الحماية والاهتمام والعناية من قبل المجتمع.
5. تهيي التشريعات القانونية للأطفال اللاشرعيين الشروط والفرص نفسها لغيرهم من الأطفال الشرعيين فيما يتعلق بتطورهم الروحي (النفسي) والبدني ومكانتهم في المجتمع.

مادة 7: (النظام المدرسي)

1. يخضع نظام التعليم المدرسي بأكمله تحت إشراف الدولة.
2. يملك أولياء الأمر الحق في اتخاذ القرار بشأن اشتراك طفلهم في دروس الدين.
3. يعتبر درس الدين مادة تعليم نظامية في كافة المدارس الحكومية ماعدا في المدارس العقائدية. يتم إعطاء المقرر الديني بالاتفاق مع القواعد الأساسية للتجمعات الدينية ودون المساس بحق الأشراف الحكومية. لايجوز إلزام أيا من المعلمين لتعليم المادة الدينية إذا كان ذلك يتعارض وقناعاتهم وإرادتهم.
4. يكفل القانون الاساسي الحق في مدارس خاصة. يتطلب إنشاء المدارس الخاصة كبديل للمدارس العامة إلى تصريح وموافقة الدولة ويخضع ذلك إلى القوانين السائدة في الولاية. يتم إعطاء الترخيص إذا كانت المدارس الخاصة مكافئة تماما للمدارس الحكومية فيما يتعلق بالأهداف التعليمة والتجهيزات وبدرجة التأهيل العلمي لطاقم المعلمين وعلى ألا يتم العمل على تمييز التلاميذ بالارتباط مع المستوى المادي للأهل. يتم منع إعطاء الترخيص إذا كان الوضع الحقوقي والاقتصادي لطاقم المعلمين غير مضمون ومؤهلا بالشكل الكافي.
5. يتم الترخيص لمدرسة ابتذائية خاصة فقط إذا كانت إذارة المدرسة تقر باهتمام تربوي خاص أو إذا تم تقديم طلب من قبل أولياء الأمر من أجل تأسيس المدرسة الابتدائية
كمدرسة لجالية معينة أو كمدرسة برؤى اقتصادية أو برؤى عالمية شريطة عدم وجود مدرسة ابتدائية حكومية من هذا النوع في الدائرة السكنية.
6. تبقى المدارس الإعدادية محفوظة.

مادة 8: (حرية التجمع)

1. لكل الألمان الحق في حرية التجمهر بشكل سلمي وغير مسلح وذلك دون الحاجة للحصول على سماحية بذلك ودون الحاجة للإبلاغ المسبق عند السلطات.
2. يمكن تحديد (حصر) الاحتشاد في العراء تحت سماء حرة من خلال قانون أو لأسباب قانونية.

مادة 9: ( بناء وتشكيل الجمعيات و الاتحادات والائتلافات)

1. لكل الألمان الحق في بناء وتشكيل الجمعيات والمنظات الاجتماعية.
2. يمنع تكوين الاتحادات والائتلافات التي تتعارض برامجها أهدافها ونشاطاتها مع قانون العقوبات الجزائية أو تلك الموجهة ضد النظام الدستوري وضد أفكار تفاهم الشعوب.
3. يبقى الحق مضمونا لكل شخص ولكل الفئات المهنية في تكوين الاتحادات والائتلافات من أجل صون وتحسين شروط العمل والشروط الاقتصادية. تعتبر كل المحاولات لإنكار وإعاقة وحصر هذا الحق باطلة. الإجراءات المبنية على هذه المحاولات مخالفة للقانون. لايجوز توجيه الإجراءات الواردة والمحددة بالمواد 12 أ و 35 و 87 أ و91 ضد النضال العمالي الهادف إلى تحسين ظروف العمل والظرف الاقتصادي.

مادة 10: (سرية الرسائل، البريد والاتصالات الهاتفية)

1. يمنع انتهاك حرمة سرية الرسائل وسرية البريد وسرية الاتصالات.
2. يسمح بوضع قيود على هذه السرية فقط بموجب قانون إذا كان هذا الحصر من شأنه خدمة وحماية النظام الأساسي الديمقراطي الحر أو كينونته وضمان أمن الاتحاد الألماني أو أحد بلدانه. القانون يقر بعدم إخبار المعني بالامر وان يجري الاستقصاء والمراقبة من خلال هيئات واجهزة مساعدة يتم تعيينها من قبل ممثلي الشعب.

مادة 11: (حرية التنقل)

1. يتمتع كل الألمان بحرية التنقل في جميع أراضي ألمانيا الاتحادية.
2. يسمح بقصر هذا الحق فقط بموجب قانون او سبب قانوني وفقط في الحالات التالية:
ـ في حال عدم توفر المقومات الحياتية الكافية وامكانية نشوء اعباء ثقيلة خاصة للعامية.
ـ في الحالات التي يكون فيها من الضروري ابعاد أخطار مهددة للكيان أو للنظام الاساسي الديمقراطي الحر للاتحاد الالماني أو احد بلدانه.
ـ في الحالات الضرورية لمقاومة اخطار وبائية أو كوارث وفواجع طبيعية أو لمكافحة احداث مصائبية خاصة.
ـ في الحالات الضرورية لحماية الجيل الشاب من الانحلال والضياع أو لوقايته الاحتياطية من أحداث جنائية يعاقب عليها القانون.

مادة 12: (حرية المهنة، منع العمل القسري)

1. كل الالمان لهم الحق في الاختيار الحر للمهنة ومكان العمل و أماكن التأهيل المهني. يمكنهم تنظيم ممارسة المهنة من خلال قانون او لسبب قانوني.
2. لا يسمح باجبار أي شخص للقيام بعمل ما محددا ماعدا في اطار الواجب العام المأ لوف والساري المفعول للجميع بغية تقديم الخدمات.
3. يسمح بالعمل الاجباري و العمل بالسخرة فقط في حالة حرمان الشخص من حريته وفق قرار محكمي قضائي.


في الجزء الثاني من هذا المقال سوف يتم عرض بقية حقوق الانسان الاساسية في النظام الاساسي لجمهوية المانيا الاتحادية وهي

مادة 12 أ واجب الخدمة وواجب الخدمة العسكرية.
مادة 13 عدم انتهاك حرمة السكن.
مادة 14 الملكية- حق الارث- نزع الملكية.
مادة 15 الملكية العامة.
مادة 16 حظر نزع الجنسية- التسليم.
مادة 16 أ حق اللجوء.
مادة 17 حق تقديم العرائض.
مادة 17 أ تحديدات الحق الاساسي في المنطقة العسكرية.
مادة 18 اسقاط الحقوق الاساسية.
مادة 19 تحديد الحقوق الاساسية- ضمان المحتوى الجوهري- ضمان الطرق القانونية.


شكرا لاهتمامكم



#علي_دريوسي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الفضلات الكومبيوترية وحماية البيئة
- الحركات البيئية وموضوعة الديمقراطية
- الإنفورماتيك و المجتمع
- مدخل الى حقوق الجيل الثالث - بيئة نظيفة
- حول حماية البيئة في المشافي السورية
- الهندسة و المنتج
- المدرسة و فن النفايات
- تأسيس مصرف للتسليف البيئي
- الخضر الألماني و تحالف التسعين
- الاستثمار الأخضر للنقود
- الكوسموس التكنونانوي و مخاطر التلوث البيئي ـ 3 ـ
- تطبيقات التكنولوجيا النانوية ـ 2 ـ
- الكوسموس التكنونانوي ـ 1 ـ
- ـ 2 ـ الجامعات و الإيكوتكنوايديولوجيا
- -1- الجامعات و الإيكوتكنوايديولوجيا
- الأهمية البيئية للطاقة الهوائية
- عالمية التأهيل الهندسي في عصر العولمة ـ الجامعة الألمانية نم ...
- حول التعليم العالي في ألمانيا
- السياسة البيئية ومهامها الأساسية
- الفوائد البيئية و الإقتصادية الناجمة عن معالجة المخلفات العض ...


المزيد.....




- يوم أسود للإنسانية.. أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على أوام ...
- حماس: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت تصحيح لمسار طويل من الظلم ...
- رفض إسرائيلي لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ...
- منظمة الفاو تحذر من وصول المجاعة إلى أعلى درجة في قطاع غزة، ...
- مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف.. كل ما نعرفه للآ ...
- مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.. أول تعليق من مكتبه وبن غفير يدعو ل ...
- زلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في ...
- حماس ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق ن ...
- حماس تحث المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة جميع القادة الإ ...
- هولندا تعلن استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية ب ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي دريوسي - حقوق الإنسان الأساسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية