|
الحقوق القانونية لصندوق التقاعد منذ نشوءه لغاية التعديل الاخير
اخمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 2500 - 2008 / 12 / 19 - 03:12
المحور:
حقوق الانسان
الحقوق القانونية لصندوق التقاعد (1) مستمر احمد صادق منذ نشوءه لغاية التعديل الاخير بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان في العاشر من كانون الاول عام 2008 الذكرى الستون مصداقية اجراءات الرواتب ؛ اختبار لدولة القانون والمؤسسات ، ومعيار العمل بالقوانين وبوصلة اتجاه تطبيق الدستور ، وخلاف ذلك يتوافق القول ان القوانين والدستور حبر على ورق ، وادعاءات العمل بهما غير حقيقية . على مدى السنوات الخمس الماضية ؛ اجراءات الرواتب تجري خلاف القوانين والدستور ، ولا تراعي مضمونه في انتهاج الحق والعدل والمساواة ، بين فئتي المشرع والمنفذ من جهة وبين من يشرّع لهم ؛ وفي مقالات عديدة وضحنا ذلك ، وقد اعترفت دائرة التقاعد وعلنا في الصحف؛ ان تعديل قانون التقاعد انقص الحقوق المكتسبة والاستحقاق وفق القوانين النافذة للمتقاعدين القدامى؛ وجاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل وبعد التعديل تأكيدا لذلك نتطرق هنا لمسألة صندوق التقاعد ووضعه الدستوري واضح كون ملكيته ومنافعه خاصة والغاءه غير جائز . جاء في (قانون التقاعد المدني لسنة 1930) . ومنه اعتمدت معظم القوانين اللاحقة ؛ سنؤشر في مواضعها ذلك . ونحن نتحرى عن صندوق التقاعد لمعرفة دستوريته ، جاء في قانون الخدمة لعام 932 المعدل لقانون 931 ، وضعا لصندوق التقاعد ؛ ضمن تشريع لقانون صندوق ضمان الموظفين رقم 49/ لسنة 1935 في الوقائع العراقية الرقم 1458 تاريخ 25/9/1935 ؛ وتعديله عام 942 نجد انه يحمل اسم [ قانون صندوق ضمان الموظفين ] في التشريع الصادر بالوقائع العدد المذكور؛ مبكرا في الثلاثينيات بمثابة شركة مساهمة بكل دقة . اولا : صندوق التقاعد؛ ملكية خاصة للموظفين والاموال مساهمة وتستثمر، تتوافق مع المادة -23- من الدستور جاء بالمادة -1- من قانون صندوق ضمان الموظفين رقم 49/ لسنة 1935 الوظيفة الخاضعة للضمان : اية وظيفة يصرف راتبها من الدولة تقضي واجباتها بقبض وصرف .. الخ الموظف الخاضع للضمان : أي موظف او مستخدم دائمي او موقت يشغل وظيفة خاضعة للضمان . المادة -2 - : يؤلف الصندوق من رؤوس الاموال المتكونة من الرسوم والغرامات والاموال المنصوص على تأديتها الى الصندوق بموجب هذا القانون والارباح التي يجنيها الصندوق من استثمار هذه الاموال . م/3- يكون الصندوق مؤسسة مالية لها شخصية حكمية تمتلك الاموال المنقولة وتستثمرها وفق احكام هذا القانون المادة -4- تعين بنظام الوظائف الخاضعة للضمان ومبلغ الضمان الذي تتطلبه كل وظيفة .. الخ وجاء بالفصل الثاني ؛ كيفية تسجيل الموظفين للضمان . المادة -5 - ؛ - أ- يكون الصندوق مكلفا بضمان المبلغ المعين في النظام اعتبارا من تسجيل الموظف . وهذا التسجيل يشمل جميع الوظائف الخاضعة للضمان التي يحول اليها الموظف بعد تسجيله في الصندوق لاول مرة -ب- على رؤساء الدوائر ان يؤمنوا تسجيل موظفيهم الخاضعين للضمان قبل مباشرتهم بوظائفهم ويتم التسجيل بارسال طلب من رئيس الدائرة في الصندوق لاول مرة . كيفية تسجيل الموظف للضمان : تعالج المادة -5- -أ – يكون الصندوق مكلفا بضمان المبلغ المعين في النظام اعتبارا من تاريخ تسجيل الموظف للضمان ؛ ويشمل جميع الموظفين والوظائف الخاضعة للضمان ... الخ -ب – يقوم رئيس الدائرة بتولي التسجيل بطلب يبين فيه وضع الموظف ووظيفته .. الخ المادة -6- الموظف الخاضع للضمان يدفع رسم تسجيل لاول مرة بنسبة ( نصف راتب واحد ) يعتبر مساهمة . المادة -7- ملاحظة ( اضافة للرسم اوالمساهمة بنصف الراتب من الموظف فالصندوق شركة مساهمة) كما يلي -أ- يكون الموظف الخاضع للضمان بدفع رسم سنوي عن نسبة ( 1/2 نصف الى 5’1 واحد ونصف بالمئة) وهذا يمثل حصة الاستقطاع التقاعدي من الموظف . واجبات الصندوق : المادة -13- .... التي يستحقها ما عليه للصندوق تدفع للرواتب التقاعدية والمكافأة .. الخ الفصل الخامس - احكام شتى - المادة -16- أ- يعتبر رسم التسجيل المدفوع وفق المادة السادسة من هذا القانون [ حصة للموظف في رأس مال الصندوق لاغراض حساب استحقاقه عند تركه الوظيفة الخاضعة للضمان وفق الفقرة ( هاء ) ادناه ] ملاحظة تأمين الراتب التقاعدي من امواله لادعما من الدولة ت – تعتبر الرسوم السنوية التي تستوفى من الموظفين والغرامات والايرادات ارباحا تضاف الى رؤوس اموال الموظفين كل بنسب ما يصيب حصته .ج كذلك الخسائر والمصاريف تحسم كل ونسبتهما يصيبه من مقدار حصته د – يفتح حساب خاص لكل موظف خاضع للضمان يدون فيه مبلغ رأس ماله المكتتب ، ويضاف له سنويا ما يصيب حصته من الارباح الصافية السنوية .... . الخ [ ملاحظة اخرى إمتلاك الموظف لاموال الصندوق ] - هاء – اذا انفصل الموظف من الوظيفة الخاضعة للضمان ...( احوال متعددة ومفصلة ) او الاحالة للتقاعد او الاستغناء او الموت .. الخ وبعد براءة ذمته [ فعلى الصندوق ان يدفع لذلك الموظف او ورثته من بعد ، نصف مجموع المبالغ الداخلة في حسابه الممسوك وفق الفقرة ( د ) اعلاه . وحتما النصف الاخر للراتب التقاعدي نستنتج ما ورد اعلاه ملكية الصندوق هي من مساهمات الموظفين بدفعوات مقدار سهم تسجيل ونسب سنوية من راتبهم طوال فترة توظيفهم واستثمارها؛ ولهم ارباح سنوية تضاف لرؤوس اموالهم ؛ ويصيبهم من الربح أو الخسارة والمصروفات كل حسب نسبة مساهماتهم ؛ ووفق الدستور والمادة (23): ( هي ملكية خاصة ) اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون ونستنتج الغاء الصندوق عام 1977 ودمج موجوداته مع الميزانية وصرفها مع المصروفات مخالف للدستور ويجب اعادتها من الميزانية وارباحها ؛ ولا يجوز منح الصندوق من الميزانية فالاموال للشعب وهناك قوانين، تنظم عملية الصندوق لايمكن تجاوزها ، او تجاوزاستحقاق التقاعد دون دفع حصة الصندوق؛ أو الاعفاء منها . وبكل وضوح الوضع الدستوري لصندوق التقاعد واضح كون ملكيته ومنافعه خاصة والغاءه غير جائز . جاء في (قانون التقاعد المدني لسنة 1930) . ومنه اعتمدت معظم القوانين اللاحقة ؛ سنؤشر في مواضعها ذلك . المادة 6 أ - يقطع من راتب الموظف 6 وربع (4/1 6) في المائة كحصة تقاعد (لقاء راتب التقاعد او المكافأة التي تدفع وفق هذا القانون ) بشرط ان لا يقطع شيء ما عن أية مدة لم تكن خدمته فيها تابعة للتقاعد جاء بالمادة 43 -لا يجوز التنازل لشخص اخر عن راتب التقاعد وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا لايعتد به ومثبت بقانون التقاعد لعام 930 ايضا ؛ وجاء بقرار لعام 2001 عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ؛ وبقانون 27/2006 و 33/966 ، اكتساب درجة البتات ؛ فالاستحقاق وفق الفصل الثاني من الدستور . ويتوافق ذلك مع ما جاء : بقانون صندوق ضمان الموظفين رقم 49 لسنة 1935 ) في مواده الاتية : م7 أ- يكون الموظف الخاضع للضمان مكلفا بدفع رسم سنوي اضافة الى رسم التسجيل المبين في المادة السادسة ب- لا يقل الرسم السنوي عن نسبة (2/1 بالمائة) من مبلغ ضمان الموظف ولا يزيد عن (2/1 1 بالمائة) من المبلغ المذكور . ج-ستقطع الرسم السنوي في قسطين متساويين . مادة 16 أ – يعتبر رسم التسجيل المدفوع وفق المادة السادسة من هذا القانون حصة للموظف في رأس مال الصندوق لاغراض حساب استحقاقه عند تركه الوظيفة الخاضعة للضمان وفق الفقرة (هـ) ادناه . ت- تعتبر الرسوم السنوية التي تستوفى من الموظفين والغرامات والايرادات التي تحصل من استثمار رأس مال الصندوق وما يحصل من الاموال لقاء مدفوعات الصندوق الى الخزينة بموجب احكام هذا القانون ارباحا تضاف الى رؤوس اموال الموظفين كل بنسبة ما يصيب حصته . [الصندوق مؤسسة مالية لها شخصية حكمية م/3 ] د- يفتح حساب خاص لكل موظف خاضع للضمان يدون فيه مبلغ رأس المال المكتتب به ويضاف اليه سنويا ما يصيب حصته من الارباح الصافية وكذلك يخفض ما يصيب حصته سنويا من الخسائر التي تنجم عند تسديد حسابات كل سنة . ملاحظة ( خلافا لما صرح بعض النواب في المجلس كون الراتب الوظيفي منحة من الدولة ) وتستطيع القول ان صندوق التقاعد شركة مساهمة راس مالها المدفوع يتكون من سهم مشاركة بنصف راتب اضافة لاستقطاع نسبة من راتب الموظف ومن واردات غرامات ومصادر اخرى ؛ يفتح سجل لكل موظف لبيان مساهمته وتوزع الارباح التي تعود من استثمار رأس المال ( م/ 16 –أ- ، كل حسب مساهمته و ترجع نصف مدفوعات سهامه ولدفع استحقاقه التقاعدي عند تركه الوظيفة الخاضعة للضمان نهاية م/16 أ المذكورة وما جاء في بدايات الثلاثينات يبين بشكل واضح العقد بتأسيس شركة مساهمة في المواد المذكورة والمادة الاتية : ام/ 3يكون الصندوق مؤسسة مالية لها شخصية حكمية تمتلك الاموال المنقولة وتستثمرها وفق احكام هذا القانون. ما جاء بقانون الصندوق لعام 1959 ؛ بالمادة -8/ منه يؤكد استثمار اموال الصندوق باسهم في البنوك وسندات وغيرها من مجالات الاستثمار لتنمية وارداته ؛ فالاموال ملكية خاصة منافعها لمساهميها ، ومن اجل دفع الرواتب التقاعدية ، ودستوريا لايجوز التجاوز على الملكية الخاصة هذا ما جاء بالدستور بالمادة -23 – منه . ما جاء بتعديله عام 967 بالمادة -3/ منه : - تدفع الدائرة شبه الرسمية مساهمتها في الحصة التقاعدية وفق الفقرة 3 من هذه المادة عن مدة الخدمة المؤداة فيها او لحسابها او المدة التي تعتبر قانونا استمرارا للخدمة فيها . 5- يمنح المتقاعدون مخصصات غلاء المعيشة المقررة في قانون مخصصات غلاء المعيشة للمتقاعدين رقم 10 لسنة 1948 واي قانون اخر يحل محله . تأكيد دفع دائرة الموظف لحصة اخرى للصندوق ؛ وللمتقاعد مخصصات غلاء المعيشة ؛ دمجت بالقرار 118 في عام 1980 واصبح الراتب التقاعدي 90% لكامل الراتب . ان الغاء صندوق التقاعد عام 1977 وتحويل موجوداته واستثماراته للخزينة ودمجها مع الميزانية والاستقطاعات اللاحقة على مدى الاعوام اللاحقة وصرفها مع المصروفات تجاوز على الدستور والمادة -23 –؛ ان دفع رواتب التقاعد من الميزانية ، أمر مخالف للدستور ويجب اعادة اموال الصندوق عند الشروع في النظام الصادر من مجلس الوزراء في 25/11/2008 وفقا للنظام رقم (4 ) لسنة 2008 نظام صندوق موظفي الدولة ؛ وبالاساس يشمل مستخدمي الدولة ايضا ؛ وتقاعدهم منه ؛ كما لايجوز دمج اموال صندوق ضمان العمال معه . خلاصة القوانين التي تحكم صندوق التقاعد وبكل وضوح كونه( شركة مساهمة امواله من المساهمين والارباح توزع عليهم كما جاء في بداياتها بالثلاثينات ؛ ولاجل دفع الرواتب التقاعدية وله شخصية حكمية ؛ وملكيته خاصة فلا يجوز التجاوز عليها دستوريا ؛ وعند الشروع باعادته وفقا للنظام اعلاه رقم ( 4 ) قبل كل شيئ يجب اعادة الاموال التي دخلت مع الميزانية وصرفت مع المصروفات على مدى 31 عاما ؛ وفقا لاحكام الدستور . نكرر ان المعيار الحقيقي لدولة القانون والمصداقية تتمثل باعادة النظر بالاجراءات والتشريعات الحالية . والخلاصة الدستورية لرواتب المتقاعدين وفقا للدستور تتوافق مع الفصل الثاني منه ومع المادة- 126 – ولا يجوز نعديلها أو الغاءها ؛ الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ وهي مكتسبة درجة البتات ؛ ولا يجوز التنازل عنها ؛ وحقوقها لاتتقادم مع الحياة ؛ والفروقات المعطلة منذ 1/1/2004 واجبة الاداء ؛ وإنها عطلت بدون مسوغ قانوني
#اخمد_صادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الحقوق القانونية لصندوق التقاعد بمناسبة ذكرى حقوق الانسان ال
...
-
قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق
...
-
تعديل قانون التقاعد ر قم 27 لسنة 2006 .... هو تغيير شامل لاص
...
-
تعديل قانون التقاعد 27/2006 .... هو تغيير شامل لاصل القانون
...
-
الرواتب اين المشكلة واين الحل4
-
الرواتب أين المشكلة وأين الحل ؟
-
الرواتب اين النشكلة واين الحل 2
-
الرواتب اين المشكلة واين الحل
-
الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية
-
الرواتب الدستور ديمقراطية الحجب
-
السلم الوظيفي ودرجاته المثلومة خلافا للدستور
-
قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل هو تعديل ام تغيير شامل
المزيد.....
-
المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا
...
-
المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا
...
-
إعلام إسرائيلي: مخاوف من أوامر اعتقال أخرى بعد نتنياهو وغالا
...
-
إمكانية اعتقال نتنياهو.. خبير شؤون جرائم حرب لـCNN: أتصور حد
...
-
مخاوف للكيان المحتل من أوامر اعتقال سرية دولية ضد قادته
-
مقررة أممية لحقوق الانسان:ستضغط واشنطن لمنع تنفيذ قرار المحك
...
-
اللجان الشعبية للاجئين في غزة تنظم وقفة رفضا لاستهداف الأونر
...
-
ليندسي غراهام يهدد حلفاء الولايات المتحدة في حال ساعدوا في ا
...
-
بوليفيا تعرب عن دعمها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
-
مراسلة العالم: بريطانيا تلمح الى التزامها بتطبيق مذكرة اعتقا
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|