أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سلام جميل ال ابراهيم - أسوأ المتقاعدون حظا مواليد 942 فما دون في ضياع الحقوق














المزيد.....

أسوأ المتقاعدون حظا مواليد 942 فما دون في ضياع الحقوق


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2444 - 2008 / 10 / 24 - 02:38
المحور: حقوق الانسان
    


توضيح لما جاء بصحيفة الصباح بالعدد 1516 وتاريخ 21/10/2008 تحت عنوان (وزارة المالية )

دأبت وزارة المالية وهيئة التقاعد بالرد ( جاءت الحقوق وفقا للقوانين ) وجاء الراتب التقاعدي ( وفق النظام المعمول به حاليا في الرواتب التقاعدية ) لنرى الحالة القانونية في ذلك والتجاوز الدستوري من خلال هذه الشريحة سنرى هناك خمسة مظلوميات تضررت فيها ؛ وهي تجاوزات دستورية ؛ يفترض في هذه المجموعة من مواليد 942 او 938 ؛ ممن لديهم خدمة تتجاوز 44 سنة ؛ هل يعقل لمن خدمته اقل من ذلك حقوقه تكون افضل منهم ؛ ثم هناك حقوق مكتسبة وفقا لقوانين نافذة ؛ كيف تم تجاوز قوانينها والدستور؛ وقد ضاعت للبعض منهم حقوق كبيرة خلافا لاقرانهم؛ ويفترض تعيينهم بين عام 960 و963 ؛ نلخصها بالاتي:
اولا :- حقوقهم المكتسبة وفق القوانين النافذة تتمثل بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ؛ ويفترض وتقاعدهم وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ تم قبل وبعد 9/4/2003 ؛ واستحقاقهم الدستوري المكتسب وفق الفصل الثاني من الدستور لايجوز تعديله الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ حقوقهم المكتسبة تكون بقانون 33/966 واكدتها مواد في قانون التقاعد 27/2006 ؛ بالمادة -19- العمل بالقوانين النافذة ؛ وعززت الحقوق المكتسبة بالمواد ( 20و21و24 ) كونها اٍكتسبت الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به ؛ والحقوق المكتسبة لاتتقادم مع الحياة ؛ ويستحقوا وفق ذلك حسب الشهادة ؛ ونأخذ شهادة الاعدادية وشهادة دار المعلمين ؛ استحقاقهم النهائي وفقا للقوانين الدرجة الاولى – ب - في خدمة 31و29 سنة.
وراتبهم في السلم الوظيفي المعمول به في 1/1/2004 يساوي 820 الف دينار ؛ ووفقا لاستحقاقهم بقانون 33/966 المعطل بالتاريخ المذكور ؛ وولا بؤخذ بالقرين ؛ ولاحكام المحاكم وهو ابلغ دلالة للقرين ؛ فجاء بحكم المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل فيجب العمل بها ؛ وقوانين الخدمة والتقاعد رقم 33 /966 جمدت ولم يعمل بها ؛ واستحقاق هو 656 الفا ؛ تم العمل بجدول لدفوعات وقتية غير دستوري وتخصيص 345 الفا ؛ وبالتعديل اصبح 355 الفا خلاف قرينهم
ثانيا :- المستمرون منهم وفق تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ، تم تخفيض حقوقهم الوظيفية المكتسبة ؛ بتخفيض درجة تعينهم درجة واحدة ونهاية استحقاقهم حذفت 10 سنوات من خدمتهم ؛ ووضعتهم بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بدلا من استحقاقهم المكتسب وظيفيا في الدرجة الاولى –ب – للاعدادية واعداد المعلمين وغيرهم وراتب هذه الدرجة 820 الفا ؛ ويفترض حصولهم عليها ان كان تعينهم عام 963 مثلا ، استحقاقهم لنهاية درجتهم الاولى –ب – عام 994 وعام 992 ؛ والتعليمات عام 2004 بأثر رجعي ؛ ليس هذا وحسب ؛ في دوائر عديدة وحسب تفسير دوائرهم لم يتحقق لهم كأقرانهم بالدوائر الاخرى فاعتمد لشهادة البكلوريوس راتب نهاية الدرجة الخامسة واصبح راتبهم 328 دينار وللاعدادية راتب الدرجة الخامسة بدايتها وراتبها 264 الفا ؛ وانسحب على راتبهم التقاعدي في النظام متباينا عن اقرانهم كما سنرى ؛ علما عينات هؤلاء موجودة بالاسماء .
ثالثا : نظام دائرة التقاعد المتبع والذي عملت به دائرة التقاعد وشرعته خارج اختصاصها ؛ وعملت به تجاوزا على الدستور ؛ حيث لم تعمل بقانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 نافذ في 17/1/2006 وجمدته لغاية تعديله في 1/10/2007 متجاوزة الدستور ومادته 129 عدم العمل بقانون نشر بالجريدة الرسمية ، والعمل بنظام غير دستوري ؛ حيث لايستند الى قانون او بناء عليه والمخالفة الاكبر لم تعمل بالقانون النافذ رقم 27 لسنة 2006 ؛ والنظام الذي عملت به ( تخفيض آخر راتب وظيفي ثلاث مراحل وتكون المرحلة المخفضة هي درجة الراتب التقاعدي واستحقاقه ) فمن كان راتبه الوظيفي راتب التعليمات الغير دستوري 552 الفا راتبه التقاعدي 267 الفا ومن راتبه حسب تفسير دائرته 328 الفا تقاعده 185 الفا ؛ وعند التعديل تم تعديل من راتب 267 الفا الى 355 الفا لمن يحمل شهادة اعداد المعلمين وخدمته تتجاوز 44 سنة ؛ وتعديل راتبه 185 الفا الى 237 الفا ؛ علما خدمة الاخير 31 سنة وشهادة بكلوريوس ومتقاعد قبل نفاذ قانون 27 / 2006 ؛ ويستحق وفق قانون33 / 966 .
رابعا : نترك قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 حيث تم تجميده ولم يعمل به كما ذكرنا وتم تعديله .
خامسا : تم تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وجاء على لسان هيئة التقاعد العامة ؛ في جريدتكم الموقرة بعددي الصباح 21 و31/8/2008 ، وباعترافها الواضح والصريح بالقول ( ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل أنقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة ) و( اعادة احتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة ( 420) أي اعادة العمل بقانون التقاعد 33لسنة 966 وقوانين الخدمة بالقانون قبل التعديل ؛ كما جاء بالمادة -19/ منه وان لم تذكرها بالتصريح بوضوح ؛ ليس ابلغ من هذا التصريح ويعتبر دالة من دلائل الاثبات قرينة للحقوق المكتسبة .
وتم بالتعديل المنقوض جملة وتفصيلا لمخالفاته الدستورية العديدة ، وليس هنا مجال تشريحه سنأتي على ذلك لاحقا ؛ فكما وضحنا اعلاه بخصوص المواليد المذكورة اعتمت لهم بالنظام 267 الفا وهو اقل من4’48 % من راتب التعليمات الغيردستوري ،و مخالفة الدستور بعدم العمل بالقانون 27 لسنة 2006 بعد نشره بالجريدة الرسمية وعند التعديل اعتمدت لمواليد 940 دون لقرانهم راتبا 355 الفا ؛ دون وجود سند قانوني اومادة باي قانون سواء قانون التقاعد رقم 33/966 ، أو قانون 27/2006 قبل وبعد التعديل ؛ نود من هيئة التقاعد بيان ذلك .



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تعديل قانون التقاعد 27/2006 الغاءلاحكام الفصل الثاني بالدستو ...
- دستورية الرواتب في الشهادة بين آلية قانوني الخدمة والملاك ؛ ...
- تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد
- هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون


المزيد.....




- الامم المتحدة: 345 الفا سيواجهون جوعا كارثيا هذا الشتاء في ق ...
- أول تعليق من المحكمة الجنائية الدولية على استشهاد السنوار
- الأمم المتحدة: 345 ألفا من سكان غزة سيواجهون جوعا كارثيا هذا ...
- بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: مقتل السنوار سيعزز روح المقاوم ...
- سفير ومندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد في رسالة الى ...
- مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة: نحن على استعداد تام لل ...
- الأول من نوعه.. تقرير حول مكافحة الفساد في المغرب يخلق جدلا ...
- ممثلية ايران بالامم المتحدة: اوربا تتخذ مسارا خاطئا وخطيرا ح ...
- صدور مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة وقادة حزبها وحكومتها الس ...
- الأمم المتحدة: 345 ألف شخص في غزة مهددون بالجوع هذا الشتاء


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سلام جميل ال ابراهيم - أسوأ المتقاعدون حظا مواليد 942 فما دون في ضياع الحقوق