هادي صالح
الحوار المتمدن-العدد: 2427 - 2008 / 10 / 7 - 00:56
المحور:
حقوق الانسان
جميع الشواهد تؤكد تجاوزات دستورية على الرواتب ؛ لم يؤخذ بالقرينة الدالة لاحكام المحاكم ؛ لقرار الهيئة التميزيية الموسعة الرقم 115 قي 10/10/2004 والذي اكد عدم انسحاب امر سلطة الائتلاف على قانون التقاعد، وأكد القرار العمل بقرار ات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ، وقضى حكمه اعتماد قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 واحكام قانون التقاعد في تلك القضية ؛ بالوقت الذي كانت نفس الاحكام تجري على تلك القوانين للاخرين، و خلافا لذلك ، تم تجميد القوانين نفسها على المتقاعدين وتصرف لهم بجداول بعيدا عن استحقاقاتهم المكتسبة وفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ متغافلة قانون الاثبات وضمنه القرينة الدالة وخاصة احكام المحاكم تعتبر من القرائن الدالة المهمة ؛ اضافة ما جاء بالدستور بالمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ واكد الدستور بمواده ( 2/ج و13 و46 ) ان تستند الاجراءات الى قانون او بناء عليه ؛ فلم تستند التعليمات والجداول الى قانون أو بناء عليه ؛ وتجاوزت المادة -130- والقرائن ومنه القرينة في القضية -115 – والقرينة الاخرى في قانون حل نزاع الملكية والمادة -35- منه اعتماد القوانين للخدمة والملاك والتقاعد المذكورة اعلاه لموظفيها ؛ وستكون هناك قرينة عند تشريع قانون الخدمة والتقاعد العسكري وهو مسودة امام المجلس النيابي ؛ والقاضي اعتماد قوانين الخدمة والتقاعد السابق الرقم 1 لسنة 1975 ؛ اساسا لهم وزادوا فيه الرواتب بالسلم وضاعفوها واعتمدوا راتب التقاعد بنسبة 10% منها ؛ بالوقت الذي الغي قانون التقاعد 33/966 بتعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ وما جاء بالتعديل للاستثناء انشاء حقوقا لهم لاتتماشى مع السنن والتشريعات السائدة ؛ وتجاوزها باعتماد 80% من الراتب الاسمي والمخصصات ان كانوا يستحقوا ذلك اصلا ؛ البعض لايستحق بالدستور ذلك ؛ وباعتراف دائرة التقاعد بجريدة الصباح ان التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، و حقوقهم قد انقصت بموجب تعليمات القرين غير الدستورية واعتمدت راواتب القرين والتي خفضت بنسب 40% و4’34 % و54% على التوالي لشهادات البكلوريوس الاعدادي المتوسط ؛ والرواتب التقاعدية البخسة ، وفي قانون 27/2006 تم تثبيت حقوقهم وفقا لمعادلة قانون 33/966 دون الاشارة للقانون ؛ ولكن بالتعديل الغيت الحقوق الدستوريةواجهزت على اكملها خلافا لحقوقهم الدستورية وفقا للمادة -126- فهل يتصور احدا نسكت عن حقوقنا الدستورية ، ولا نكتب عنها ؟
فماذا بعد وما الذي يجب ان يتخذ من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟
المفروض بعد معرفة ذلك ؛ كما قدمت السلطة التنفيذية لوائحها بتحقيق قانون 27/2006 وتعديلاته ؛ وتعديلات السلم الوظيفي ؛ عليها بعد ان تحقق معرفة التجاوزوات الدستورية تقديم لوائح لتصحيحها .
وعلى السلطة التشريعية مراعاة للدستور تحقيق ما هو المطلوب منها .
#هادي_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟