تعد اللائحة بمثابة الدستور المؤقت الذي يأخذ على عاتقه تنظيم امور البلاد الدستورية للفترة الأنتقالية لغاية أقرار الدستور الدائم وأجراء الأنتخابات التشريعية ، وقد نشرت بعض الصحف والمواقع العراقية والعربية نصوص مسودة القانون ، وأختلفت هذه المسودات المنشورة ، وسأورد بعض الملاحظات التي على المسودة التي نشرت في موقع الجيران مع الأشارة الى بعض الملاحظات الواردة في المسودة المنشورة في موقع صوت العراق ضمن تصريح الدكتور عدنان الباجه جي عضو مجلس الحكم الانتقالي وبشكل موجز .
1- اوردت المادة الاولى حول سريان القانون بقولها ( في محافظات العراق كافة ) وحيث انها اشارت الى بقاء اقليم كردستان على وضعه فالأجدر أن تتم الأشارة الى سريان القانون على جميع مناطق العراق بما فيها اقليم كردستان . وقد اوردت المسودة المنشورة في صوت العراق في الفقرة ج من هذه المادة أن تعتبر جميع الدساتير السابقة لاغية ولاأدري عن أي دساتير يتحدث النص ، فكل دستور ينص على الغاء ماسيقه ولايعقل أن تكون الدساتير السابقة نافذة لحد اليوم .
2- لم تحدد المادة الثالثة في شكل نظام الحكم كونه جمهوري يعتمد صيغة الفيدرالية والتعددية والتمسك بالديمقراطية كمنهج ، كما أن تولي شؤون الجنسية المنصوص عليه في الفقرة 7 تكون من مهمات الدوائر التنفيذية المختصة حيث أن السلطة التشريعية لاتتولى تنفيذ القوانين وأنما تصدر التشريعات المتعلقة بالجنسية والتجنس والأقامة .
3- ورد في الفقرة 4 من المادة الثالثة تبسيط للأختصاص يتعارض مع الصيغة المكثفة المطلوبة في نصوص دستورية فيصار الى أختزال كل هذا الشرح الى ( رسم السياسة الاقٌتصادية والمالية وأستثمار الثروات الطبيعية لمصلحة الأنسان وبناء مقومالت المجتمع المدني ) حيث أن الأوزان والمكاييل ينظمها قانون او تعليمات بناء على قانون تصدر عن الوزارة المختصة .
4- في المادة الرابعة أعتبر الأسلام دين الدولة الرسمي وأعتبر مصدر أساسي من مصادر التشريع دون ان يحدد بقية المصادر الأساسية المعتمدة في التشريع العراقي ، بالأضافة الى ضرورة صيانة وحماية أماكن العبادة لجميع الأديان والمذاهب ، ومن الضروري النص على الأديان حصراً في العراق وهي المسيحية واليهودية والصابئة المندائية والأيزيدية .
5- المادة السادسة تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية مع مراعاة وضع كردستان ، أن نص بهذا الجمود لايفي بالغرض الواضح والمنشود من أعتماد اللغة الكردية كلغة في اقليم كردستان بالأضافة الى ضمان الحقوق الثقافية لبقية الأقليات و القوميات .
6- في المادة التاسعة وردت كلمة ( الطائفية ) واعتقد انه يراد بها الطائفة والأكثر وضوحاً بصرف النظر عن الجنس واللون والديانة والمذهب والعقيدة السياسية والعرق .
7- في النص المنشور بصوت العراق أن للعراقي الحق في خصوصية حياته ، والأدق أن تضاف بما لايتعارض مع القوانين والنظام العام والأداب ، أذ ليس من المعقول أن تتم الممارسات التي تخالف الأعراف والتقاليد والقيم بحجة الخصوصية والحرية الشخصية .
8- المادة العاشرة حددت الأمور التي يتوجب للناس أن تمارسها بحرية وأغفلت العديد من الحريات ، لذا فأن نصاً عمومياً يكفل للناس حرياتهم بما لايتعارض مع نصوص القوانين النافذة .
9- ضرورة أن يتضمن نص أن يقع باطلاً منع سفر العراقي خارج البلاد أو العودة اليها الا بناء على قرار قضائي صادر من جهة مختصة .
10- المادة الحادية عشرة الحقت حق المحاكمة العلنية بحقوق التعليم والعمل والأجدر أن يلحق النص بنصوص مباديء العدالة والقضاء .
11- المادة الثانية عشر حول تآخي القوميات نص انشائي لاموجب له لأن قضية التآخي بين القوميات لاينظمها قانون الفترة الأنتقالية .
12- المادة 14 انتزاع الملكية الخاصة للنفع العام لايجوز الا بقرار قضائي وفقاً لقانون الأستملاك ، ورفع كلمة ( سريع ) التي لامحل لها في النص ، فاذا كانت تعني ضرورة سرعة الأجراءات فأن هذه يحددها السقف الزمني الموجب لأنتهاء الدعوى واكتساب القرار الدرجة القطعية .
13- ورد في المسودة المنشورة بصوت العراق ضمن المادة 14 مايفيد الشرح حول كيفية وشروط التفتيش (( التفتيش بناء على معلومات من شخص أدلى بها وأقسم يميناً وهو يعلم أن اليمين الكاذب يعرضه للعقاب ، كما تقررها محكمة ذات اختصاص وقد تبرر أجراء التفتيش بلا أذن )) ، والنص يجنح الى التخصيص اكثر منه الى التعميم ويعرض حالة خاصة في حين أن التفتيش والتحري لايتم الا بناء على أمر قضائي صادر من جهة مختصة ووفقاً للقانون ، بالأضافة الى أيراد يبيح تبرير التفتيش والتحري دون أذن أذا بررت الجهة القضائية ذلك بالرغم من أن قانون اصول المحاكمات الجزائية أفرد نصوصاً خاصة للتفتيش وأجراءات التحري أكثر وضوحاً ودقة .
14- كما أقترح أن يصار الى تشريع نص قانوني يلزم الدولة بتعويض المواطن المتهم في قضايا جنائية وتم توقيفه ومن ثم صدر بقرار ببرائته أو الأفراج هنه لعدم كفاية الأدلة أو لأنعدامها بأن يعطى الحق في تعويض يتناسب مع الضرر الذي لحقه مادياً ومعنوياً من هذا التوقيف والأتهام .
15- مهمة الجيش العراقي ليس فقط المحافظة على سلامة الأراضي بل يتعداها الى الدفاع عن سيادة العراق وحقوقه المشروعة .
16- المادة 16 ترفع كلمة ( للدفاع عن النفس ) لأن مفهوم مخالفة النص في حمل السلاح لغير أغراض الدفاع عن النفس جائز مادام غير جائز للدفاع عن النفس فقط ، وعليه يصار الى منع حمل السلاح وحيازته بشكل عام الا وفقاً لقانون .
17- المادة 17 دمج الأداء الضريبي مع مبدأ قانوني غير وارد ، فالضرائب تنظم بقانون وأداء الضرائب واجب وطني ، اما المبدأ القانوني أن لاجريمة ولاعقوبة الا بموجب قانون فيصار الى نقلها الى جانب نصوص مباديء العدل والقضاء ، وأنيتم اضافة المباديء التي تشير الى ان العقوبة شخصية ولايجوز أن تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة ، وأن لارجعية في القوانين ، ويتم تطبيق القانون الأصلح للمتهم .
18- المادة 18 فقرة أ : الجنسية العراقية ينظمها القانون ، وتضاف بعدم جواز بقاء العراقي دون جنسية .
19- المادة 18 فقرة ج التعذيب لايتم بمخالفة او جنحة وأنما يتم من قبل أجهزة ولذا يصار النص عمومي أن لايجوز تعذيب المتهم أو انتزاع أقواله بالقوة ولايجوز ممارسة أي نوع من انواع التعذيب الجسدي أو المعنوي .
20- في المادة المنفردة التي اعطت الحق لمجلس الحكم وسلطة الأئتلاف المؤقتة عقد اتفاقيات أمنية على ان يجري التوقيع عليها قبل مارس 2004 وتعرض الأتفاقيات على الجمعية الوطنية الأنتقالية للتصديق عليها في شهر يونيو 2004 ، دون أن تعطي الحق للجمعية في رفض هذه الأتفاقيات ودون ان تحدد ماهية هذه الأتفاقيات الأمنية .
21- في المادة 21 الفقرة ب حددت الأغلبية بأحد عشر صوتا من أصل 15 دون ان نجد تبريراً لهذه الإغلبية المطلقة وبهذا الشكل المحدد .
22- المادة 23 الفقرة 2 ورد في مسودة الجيران الا يكون منتمياً لحزب البعث المنحل بشكل مطلق ، وفي مسودة صوت العراق الا يكون عضو قيادة فرقة فما فوق وهو الاكثر منطقية وعملي ، كما أن علينا ان نعرف ان قانون رد العتبار قد تم الغاءه بالعراق ولذا فقد الغي العمل بالأحكام التي تلحق العقوبة من كونها مخلة بالشرف من عدمه ، كما أن نص الفقرة 5 قد حدد ضمن شروط الترشيح أن يكون حاملاً لشهادة مدرسية دون أن تحدد سقف لهذه الشهادة فهل تعتبر شهادة مكافحة الأمية شهادة مدرسية مثلا أو هل انها الأبتدائية أو المتوسطة والأعدادية ؟ كما أقترح أن يضاف نص بأن لايكون المرشح ممنوع من الترشيح قانوناً .
23- المادة 25 رفع كلمة ( من ) الأولى من النص فتصير ( ومراقبة ممثلين من الأمم ... ) .
24- المادة 33 اذا عينت هيئة الرئاسة رئيس الوزراء وعينت الوزراء فكيف يتم الأنسجام والتوافق بين رئيس وزارة ووزراء لم يختارهم وغير مسؤول عنهم ، لذا يصار الى تشاور هيئة الرئاسة مع رئيس الوزراء في أختيار الوزراء الذين يرشحهم رئيس الوزراء شخصيا .
25- المادة 37 مكررة بنص المادة 13 .
26- في مسودة القانون المنشورة بصوت العراق وردت ضمن تسمية المحاكم البداية والصلح ، وهي تعني بالتأكيد محاكم البداءة اما الصلح فقد الغيت ودمجت اعمالها ضمن محاكم البداءة في العراق منذ السبعينات بعد الغاء العمل بمحاكم الصلح .
27- المادة 38 ورد في مسودة صوت العراق وضع نظام وطني موحد للمحاكم بينما ورد في مسودة الجيران ينظم الجهاز القضائي بقانون ، وقانون التنظيم القضائي السابق ينظم عمل القضاء والعمل القضائي لاينظمه نظام انما يتم الاعتماد على قانون .
28- المادة 39 عدم جواز عزل القاضي الا بقرار من مجلس الوزراء وهو هيئة تنفيذية لايمكن لها عزل اعضاء السلطة القضائية ، وفي هذا النص تعارض صريح مع سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء العراقي ، والنص المعمول به في قانون التنظيم القضائي أن يصار الى عزل القاضي والأستغناء عن خدماته بقرار من اعلى هيئة تشريعية أذا كان من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث ، اما الصنف الرابع فيمكن لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مجلس الوزراء اصدار الأمر بحقه بناء على أقتراح من مجلس القضاء الأعلى .
29- ورد في نص المادة 45 من المسودة المنشورة بصوت العراق أن رئيس الوزراء هو من يعين قضاة محاكم التمييز والأستئناف وقضاة المحاكم الأدنى بتوصية من مجلس القضاء الأعلى ، وبهذا تصبح السلطة التنفيذية من يعين السلطة القضائية ومن يملك حق التعيين يملك حق الفصل والأستغناء عن الخدمات ، وفي هذا الأمر مخالفة لأستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وينبغي أن يتم تعيين قضاة محكمة التمييز والأستئناف والمحاكم الأدنى بقرار من الهيئة التشريعية العليا بناء على توصية مجلس القضاء الأعلى . كما ان نص المادة 50 وضعت الشرطة تحت ادارة وزير العدل دون أن تنظم عمل الشرطة القضائية من بقية أقسام قوى الأمن الداخلي ، وفي المادة 52 تكررت كلمة محكمة الصلح التي ليس لها وجود في العراق في الوقت الحاضر .
30- المادة 41 تحديد الجمعية الوطنية الأنتقالية بأصدار قانون للصحافة والأجتماع غير متناسب مع مهمة الجمعية في أصدار القوانين التي تراها مناسبة لحاجة الشعب العراقي دون تحديد .
أرجو أن تكون ملاحظاتي البسيطة والمستعجلة ذات فائدة في ارساء نصوص عملية تخدم المرحلة الأنتقالية في العراق ، واعتذر عن الأختصار في الأفكار والأراء وأقترح منذ الفترة الحالية أن يصار الى عقد المؤتمرات القانونية حول أصلاح القوانين العراقية والنظام القانوني بشكل عام من التخريب والخلط والخبط الذي قام به الدكتاتور الطاغية وفقاً لرغباته الخاصة ومصالحه وعائلته ، كما تقع على عاتق المخلصين للعراق أن يبدأوا عملهم في طرح مسودات لمشاريع الدستور العراقي المقبل وأشباعها نقاشاً وشرحاً وأختلاف في وجهات النظر لأغناء الشارع العراقي وتمكين المواطن العراقي أخذ فرصته في الثقافة والمعرفة القانونية ليتمكن من الأختيار والمساهمة الفعلية والحركة بما يفيد مستقبل البلاد ووفق حاجة المجتمع المدني وحقوق العراقيين ، بالأضافة الى تبسيط شرح معاني أشكال النظام الدستوري والسياسي وتبسيط معاني الفيدرالية التي قد تختلط لدى البعض فيتصورها التقسيم والأستقلال التام عن العراق ومخالفة التوحد ، وهي مهمة أجد انها ضرورية وملحة بالنظر لتفشي ظاهرة ضعف الثقافة القانونية لدى أغلب ابناء شعبنا العراقي بفعل متعمد ومسبق من السلطات التي تعاقبت على حكم العراق بعيداً عن مفاهيم حقوق الأنسان والشرعية .