سليمة الهادي
الحوار المتمدن-العدد: 2415 - 2008 / 9 / 25 - 07:10
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
بين قانوني الخدمة المدني والتقاعد 33/966 والخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 هناك تغييرات في الحقوق وتبادل الادوار لاتمت للقوانين وحقوقها الدستورية ، بل تتحكم فيها مواقف وتجاذبات المصلحة متبادلة وتحاصصية خلاف الحق والعدل والمساواة ؛و يتم الاسترضاء خلاف الدستور.
لاندخل بجزئيات القوانين والاجراءات ما بعد 9/4/2003 ؛ فقط نؤشر على التغييرات الاساسية وتناقضاتها .
في قانوني التقاعد ما قبل 9/4/2003 ؛ تحتسب الحقوق وفق معادلة واساسها الشهادة ومنها تترتب درجة التعيين وقانون الملاك وضمن ضوابطه تصل كل شهادة لدرجة بالسلم نهاية آخر استحقاق للراتب الوظيفي ؛ ووفقا لمعادلة احتساب الراتب التقاعدي ؛ يعتمد آخر راتب وظيفي تجرى عليه عملية احتساب الراتب التقاعدي .
فالراتب التقاعدي المدني وفقا لقانون 33/966 يحتسب بضرب عدد اشهر الخدمة بآخر راتب مقسوما على 420 الفا + 10 مخصصات عائلية على أن لايزيد على 200 دينار بسلم 980 ؛ 625 دينار بسلم 933 ؛ 80% منهما
والراتب العسكري وفقا لقانون الخدمة والتقاعد (1) لسنة 1975 ؛ يحتسب بضرب عدد اشهر الخدمة مقسوما على 260 مضافا لها الاضافات المستحقة فيه .
تم اعتماد جدول لموظفي الخدمة المدنية ولأفراد الجيش المنحل ؛ وهو جدول دفوعات وقتية غير دستوري .
تم تشريع قانون للتقاعد بديل قوانين التقاعد العسكري والمدني بالرقم 27/206 ، نشر بالجريدة الرسمية واعتبر نافذا بتاريخ نشره في 17/1/2006 ؛ ولم يعمل بهوبدون مسوغ قانوني تجاوزا على الدستور .
جاء فيه احتساب الحقوق التقاعدية بقانون 27/2006 لكل من المدني والعسكري بالمادتين المذكورتين ادناه :-
19- ثانيا : يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك – ولم يصرف له الراتب التقاعدي بعد – مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . انتهت المادة . لاقيمة لما بين الشارحتين لما تضمن قانوني التقاعد 33/966 وقانون التقاعد 27/2006
( ما يتضمن اكتساب المتقاعدين حقوقا مكتسبة ، ولا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به ؛ ولا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ؛ جاءت بالمادتين 21و24 من قانون التقاعد 27/2006 كذلك بقانون 33/966
وحقوق العسكريين بقانون 27/2006 وفق ما جاء بالمادة -29 منه – يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين وقوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين بالخدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون .
ما هي الفروقات بين المادة -19- والمادة -29 – في قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل :-
تأكيد المادة -19- احتساب الراتب التقاعدي وفقا لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد 33/966 ويتماشى ذلك مع حقوقهم الدستورية وبدون تفصيل ووفقا للمادة -126- ولا يجوز تغييرها الابعد ثمان سنوات .
حقوق العسكريين بالمادة -29/ منه حقوق غير دستورية ؛ المفروض العمل بقانون 27/2006 لم يعمل به ؛ حقوقهم وفق المادة -29- المذكورة اعلاه وفق ما جاء بقانون التقاعد 27/2006 ومواده وهو غير دستوري ؛ حيث لايعمل وفقا للدستور العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ واخذ بتعليمات تجاوزت مواد الدستور ومضامينه أن تكون التعليمات وكل اجراء بناء يستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 خفض من الحقوق المكتسبة بين 40% و32.4 % و54% من استحقاق الشهادات وكذلك للعسكري.
واحتساب الراتب التقاعدي واعتماد راتب التعليمات المخفض غير دستوري ؛ والخلاصة الارجحية للمدني .
ماذا جرى عند تعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 وتبادل الادوار بين المادتين 19و29
تم الغاء المادة -19/ منه والغاء قانون 33/966 وهذا الالغاء يتقاطع مع الحقوق وما جاء بالمادة -126- ؛ وتم الاحتساب وفقا لجدول جديد ؛ علما لم يعتمد جدول بأصل قانون 27/2006 ؛ واعتمد لهم ما اعتمد وفق المادة 29-/ منه ؛ أي انعكست الاية وتبادلت الادوار بحذف المادة -19- الحصينة دستوريا ؛ والتعديل غير دستوري .
وما ترتب ما جاء بالمادة -29- ومن ضمنهم العسكريين ؛ جاء بقانون تعديل قانون اتلتقاعد 27/2006 وفقا :
المادة -29- أولا- أ- يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمه تقاعدية لا تقل عن (15) سنه ويمنح من له خدمه تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على أساس راتب شهرين عن كل سنه خدمه فعليه من راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في 1/1/20040 انتهى – أي وفق راتب تخفيض التعليمات ؛ وهو مطابق لما جاء بالقانون قبل التعديل ؛ أي تتساوى الحقوق لطرفي المادتين -19- و-29- غير الدستورية .
حاليا يراد تشريع قانون للعسكريين ؛ يتضمن حقوقهم وفقا للدستور وفق قوانين الخدمة العسكرية وبسلم جديد أجزل لهم العطاء ووفقا لمعادلة القانون العسكري وبنسبة 100% من الراتب ؛ وتضاعف الراتب ليصبح 3مليون وخلافا ما جاء بالتعديل وفق سلم 1/1/2004 ؛ وبالمقابل اصبح احتساب التقاعد المدني وفق جدول واعتمادا على راتب التعليمات المخفض ؛ وضرب بعرض الحائط الدستور ، واستحقاقاتهم وفق المادة -126 وغيرها .
#سليمة_الهادي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟