أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - الاسس القانونية الدولية والفقهية للتحفظ او الانسحاب او ايقاف العمل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية او التحلل منها طبقا لنظرية الظروف الطارئة














المزيد.....

الاسس القانونية الدولية والفقهية للتحفظ او الانسحاب او ايقاف العمل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية او التحلل منها طبقا لنظرية الظروف الطارئة


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2415 - 2008 / 9 / 25 - 10:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعرف موسوعة الامم المتحدة الاتفاقيات او المعاهدات بانها : مصطلح دولي يعبر عن اتفاق دولي ثنائي او متعدد الاطراف يمكن ان يكون مفتوحا او مغلقا للدول الاخرى الذي لم تسهم فيه، بمعنى انها عقود تبرم بين دولتين او اكثر بصفتها من اشخاص القانون الدولي العام وتنظمها قواعد واسس قانونية دولية ويترتب على الالتزام بها اثار قانونية داخلية ودولية .
فهي اذاً تنظيم علاقة قانونية ، كما ان مفهوم الاتفاقية عرفتها الفقرة أ من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ( بانها اتفاق دولي معقود بين الدول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي وهذا التعريف يتوائم والتعريف الوارد في قانون عقد المعاهدات العراقي رقم 111 لسنة 1979 .
اذا المعاهدات تعتبر مصدرا من مصادر القانون الدولي العام لانها تثبت حقوق والتزامات للدول الاطراف اتجاه بعضها البعض الاخر سواء كانت في زمن السلم او في زمن الحرب وهذا مااشارت اليه المادة36 والمادة38 من نظام محكمة العدل الدولية وكذلك ماورد في الفقرة ج من المادة اعلاه بان اختصاص المحكمة هو المبادئ القانونية العامة المعترف بها من قبل الامم المتحدة ومنها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقا لميثاق الامم المتحدة ، كما ان الاسس المشتركة بين الدول الواردة في دساتيرها وآلية تصديق الاتفاقيات كما تنص عليها دساتير تلك الدول ومنها الدستور العراقي وفقا للمادة 61/4 ( تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب) كما ان الدستور الامريكي ينص في المادة6 من القسم الثاني( جميع المعاهدات الدولية المبرمة بواسطة الولايات المتحدة هي القانون الاعلى للبلاد وهي ملزمة للقضاء بغض النظر عن النصوص المخالفة المدرجة في دستور او قوانين الولايات المتحدة)
واذا كانت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة في 23/5/1969 والنافذة في 27/1/1980 اعطت للدول حق التحفظ على بعض من بنود المعاهدات او الاتفاقيات المبرمة وفقا للفقرة د من المادة 2 والمادة 19 من الاتفاقية المذكورة والتي اباحت للدول لدى توقيع معاهدة او التصديق عليها او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها ان تضع تحفظا وفقا للشروط الواردة في المادة اعلاه،
اما بخصوص الانسحاب من المعاهدات والاتفاقيات فقد عالجته المادة5 من الاتفاقية المذكورة وفقا للفقرة أ والفقرة ب وشروط هذا الانسحاب والاسس التي يقوم عليها .
اذا فالدول لايجوز لها التنصل عن التزاماتها في تلك المعاهدات وان تغير نصوصها الا برضا الاطراف الموقعة عليها وان تكون تلك المعاهدات تتوائم واحكام المادة 102و 103 من ميثاق الامم المتحدة بحيث لاتتعارض مع المبادئ والاهداف السامية التي جاء بها المبثاق وهي احترام الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادة الدول وانماء العلاقات بين الدول طبقا لمبدأ السيادة واحترام حقوق الانسان كما ورد في ديباجة الميثاق ،
وهنا يثار تساؤل ما الحكم اذا تغيرت ظروف بلد ما بعد توقيع المعاهدة او الاتفاقية وهل يعتبر استثناء من القاعدة العامة وهل يكون مبرر للتحلل من المعاهدة والطلب الى الطرف الاخر من التحلل من التزاماته اذا تبدلت الاوضاع التي كانت سائدة وقت انعقادها او التي ادت الى عقدها؟
من الناحية الواقعية والفعلية ليست هناك صعوبة اذا اتفقت الاطراف على هذا الاتجاه بمعنى التخلص والتحلل من الالتزامات الواردة طبقا لنظرية الظروف الطارئة التي لم تكن بالحسبان وقت انعقاد المعاهدة واذا كان هذا المبدأ قد ورد في عهد عصبة الامم طبقا للمادة 19 من العصبة التي حاولت علاج للمواقف الدولية التي تحدد العلاقات الناشئة عن معاهدات تغيرت ظروفها ولم تعد صالحة في حينها وان ميثاق الامم المتحدة لن يتناول مثل هذا المبدأ وانما تناولته المادة 14 من الميثاق التي فحواها( ان للجمعية العامة للامم المتحدة ان توصي بالاجراءات الصالحة لتامين تسوية سلمية لكل حالة فيها اذا رأت ان هذا الموقف يضر او يعكر العلاقات بين الدول،
اما موقف الفقه القانوني الدولي من نظرية الظروف الطارئة فيرون ان وضع الحقائق او الظروف الحادثة يعطي للدول الحق في التفاهم للتعديل او الالغاء او انهاء المعاهدة وبالاتفاق وفقا لتلك النظرية باعتبارها مبرر قانوني واساسي جرى عليه العرف الدولي منذ عهد عصبة الامم وفي حالة عدم حل مثل هذا الخلاف وكما يراها الفقه القانوني الدولي فيمكن حل الخلاف وفقا للتحكيم الدولي او احالتها الى القضاء الدولي متمثلة بمحكمة العدل الدولي او على هيئات ذات اختصاص بالمنازعات الدولية كالجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن وفقا لاختصاصه الوارد في الميثاق .
واخيرا فبقدر تعلق الامر بنظرية الظروف الطارئة والتي لم يرد تفصيلا لها في اتفاقية فيينا لعقد المعاهدات ولا في ميثاق الامم المتحدة فان هذه النظرية تبقى قاعدة عامة وموضوعية وليست استثناء في القانون الدولي وتطبق على جميع الاتفاقيات والمعاهدات وهذا ماسار عليه الفقه الدولي القانوني كما ذكرنا انفا.



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقوق المراة في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة1969وقانون ...
- الاسس والمعايير الدولية والقانونية والفقهية المنظمة لاستعمال ...
- المواطن ............ والميزانية لعام 2008 والميزانية التكميل ...
- منظمات المجتمع المدني بين الواقع والطموح
- من المسؤل عن سرقة ونهب الاموال العراقية؟
- ستنتخبون من ايها المهجرون والمهاجرين العراقيين
- التدهور البيئي في العراق , الاسباب والنتائج
- الرأي الفقهي لتفسير ملكية النفط والغاز وفقأ للنص الدستوري ال ...
- السياسة الاجتماعية للطفولة
- القانون الدولي لحماية حقوق السجناء والمعتقلين
- محكمة العدل الدوليه ودورها في رفع الجزاءت عن العراق وفقا لاخ ...
- الابعاد الحقيقية للستراتيجية الامريكية في العراق والمنطقة
- المعايروالقواعد الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ,وهل الانت ...
- رسالة شكوى والتماس الى السيد الامين العام للامم المتحده بموج ...
- رسالة مفتوحه الى السيد وزير الهجره والمهجرين العراقي
- سلطة مجلس الامن في فرض الجزائات على العراق
- الديمقراطية مفهوما وتطبيقا
- رسالة مفتوحة الى السيدة وزيرة حقوق الانسان
- حقوق الطفل في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والواقع في المشهد ...
- رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم


المزيد.....




- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال ...
- البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن ...
- اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
- البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا ...
- جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا ...
- عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س ...
- حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - الاسس القانونية الدولية والفقهية للتحفظ او الانسحاب او ايقاف العمل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية او التحلل منها طبقا لنظرية الظروف الطارئة