|
تقرير محاكمة معتقلي إعلان دمشق
هيثم مناع
الحوار المتمدن-العدد: 2392 - 2008 / 9 / 2 - 07:15
المحور:
حقوق الانسان
تقرير أول عن المراقبة الدولية في محاكمة نشطاء إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي أعده الدكتور هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان دمشق من 16/8/2008 إلى 30/8/2008
اللجنة العربية لحقوق الإنسان ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations
C.A.DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France Phone: (33-1) 40921588 / Fax: (33-1) 46541913 Email: [email protected] www.achr.nu & http://www.achr.eu توطئة بتكليف من اللجنة العربية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرريها المعنيين، وبمساعدة من مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومنظمات حقوقية سورية، قصدت في 26-08-2008 قاعة محكمة الجنايات الأولى في العاصمة السورية لحضور الجلسة. وكانت مخصصة للاستماع للإدعاء العام وللدفاع في القضية المعروفة بمحاكمة قياديين من "إعلان دمشق" عقدوا اجتماعا عاديا في 30/11/2007 في منزل السيد رياض سيف. ننوه بداية إلى أن هذا التقرير هو أولي، أي أنه يشكل مدخلا لتقرير شامل يجري إعداده لتقديمه للسيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في جنيف واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي والأمين العام لجامعة الدول العربية والمؤسسات غير الحكومية وبين الحكومية المختصة كذلك نسخة إلى رئاسة الجمهورية العربية السورية. مدخل للقضية في 30/11/2007 ، اجتمع 163 ناشطاً من أعضاء إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي لانتخاب مجلس وطني لإعلان دمشق وخمسة أعضاء لقيادة المجلس من المجموعة. ضم الاجتماع طيفاً واسعاً من المعارضة السياسية إضافة لنشطاء قياديين في مجال حقوق الإنسان، والداعمين لوثيقة "إعلان دمشق". هذا الإعلان الذي دعى لمنح الحقوق الأساسية والحرية للسوريين جميعاً، وللتقيد التام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإحقاق الديمقراطية وسلطة القانون. على إثر ذلك الاجتماع، تم اعتقال أو استدعاء أكثر من 40 ناشطاً، ومن ثم الاحتفاظ بـ 12 منهم وتحويلهم إلى السجون المدنية، حيث تجري محاكمتهم حالياً. علماً أن هناك رصد ومتابعة لملاحقات وتوقيفات أخرى لأعضاء في المؤتمر خارج هذا الملف القضائي. قبل الجلسة قبل جلسة المحكمة، قمت بالإتصال بعدد من محامي الدفاع وعائلات المعتقلين ومسؤولي منظمات سورية لحقوق الإنسان وشخصيات قانونية. كذلك بعدد من المشاركين في الاجتماع نفسه، للتأكد من بعض المعطيات والشكاوى والاعتراضات الواردة في رسائل تلقتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان. وهي تتعلق بقضايا جوهرية تشكل مخالفة صريحة للدستور السوري والتزامات سورية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالخصوص فيما يتعلق بالعلاقة بين المعتقل والمحامي، ظروف التحقيق، ظروف الاعتقال والمحيط الطبيعي للسجين السياسي، وبالوضع الصحي والتعامل معه من قبل السلطات الأمنية. كذلك من أجل تحديث المعطيات الخاصة بالتقرير الصادر عن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية. واستيضاح بعض الجوانب القانونية من استاذين في كلية الحقوق في جامعة دمشق وعدد من القضاة السابقين والمحامين. كذلك التقيت مسؤولاً سياسياً رفيع المستوى للاستماع إلى وجهة النظر الحكومية في هذا الملف. يمكن تلخيص نتائج جلسات الاستماع التي سبقت الجلسة، بتركيز الأطراف الحكومية على الجانب القانوني وتقديم وثائق ليس لها علاقة بجلسة المؤتمر موضوع الاتهام، والتذكير بذلك بمناسبة وغير مناسبة على القول: (مع العلم بأن سورية مستهدفة من عدة أطراف إقليمية ودولية، وحالة الطوارئ لم ترفع بعد والقضاء العادي في سورية مستقل عن السلطة التنفيذية). لقد تأكدت لي جملة المعطيات الخاصة بأوضاع المعتقلين، بما في ذلك شهادة من سجين حق عام خرج من السجن وكان في مهجع يضم إثنين منهم. كذلك وفر لي الأستاذين حسن عبد العظيم وهيثم المالح مشكورين جملة المعطيات القانونية المتعلقة بهذا الملف، وتلك الخاصة بملفات مشابهة. أما بالنسبة لما يخص الرأي الرسمي، فقد ذكّرت محدثي بأن السلطات السورية نوهت في لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان أكثر من عشر مرات، أربعة منها في رد مكتوب على مداخلات مكتوبة أو شفهية علّي شخصيا أمام الهيئات المذكورة، بأن قوانين الطوارئ غير مطبقة عملياً في البلاد، وأنها تطبق في الحدود الدنيا في قضايا تمس الأمن الخارجي. كذلك ذكّرت برد الوفد السوري في الأمم المتحدة على مداخلة لي قبل سبع سنوات، أقر بها بأن القضاء في سورية يحتاج إلى إصلاح عميق، وأن مشكلة استقلال الأجهزة القضائية موجودة في المنطقة وليست خاصة بسورية. الجلسة وفقاً لتقليد متبع في كل دول العالم، يقوم بموجبه المراقب الدولي بزيارة رئيس المحكمة قبل الجلسة لإعلامه بالمهمة الحقوقية والاستفسار منه عن بعض الجوانب الخاصة بالقضية نفسها. عليه، طلبت مقابلة رئيس هيئة المحكمة القاضي محيي الدين الحلاق، الذي وافق مشكوراً على استقبالي مع الأستاذ هيثم المالح، أول رئيس لجمعية حقوق الإنسان في سورية. بعد التعارف الأولي، وجهت للسيد رئيس المحكمة سؤالاً عن موضوعة إطلاق السراح في القانون الجنائي السوري، لأفاجأ بجوابه حيث قال بأنه كقاض غير مخول بالإجابة أو الحديث في أي موضوع دون كتاب من وزير العدل. قلت للسيد رئيس المحكمة بأنني قمت بأكثر من مئة مراقبة دولية في أكثر من ثلاثين بلدا، ولم يحدث أن طلب مني رئيس محكمة مثل هذه المذكرة للرد على استفسار قانوني عام. بعد أخذ ورّد، وافق القاضي الحلاق على الإجابة على سؤالي هذا. كذلك على سؤال آخر يتعلق بالمقرر الفعلي لإخلاء السبيل وفقاً للقانون الجنائي السوري، حيث أوضح أن القانون يعطي هيئة المحكمة هذا الحق في أية لحظة، ويتعلق الأمر بقناعة الهيئة ورئيس المحكمة. إثر ذلك توجهت إلى قاعة المحكمة التي كانت مكتظة بالحضور والذين لحظت بينهم دبلوماسيين غربيين وحقوقيين عرب ونخبة من المحامين السوريين وأقرباء المعتقلين وكتّاب وصحافيين من مختلف الأطياف. تقدمت نحو المعتقلين الإثني عشر وطرحت عليهم الأسئلة التقليدية الثلاث التي توجه عادة في أية مراقبة قضائية: السؤال الأول: هل استفرد أي منكم بمحامي الدفاع عنه؟ السؤال الثاني: هل تُحترم قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بما في ذلك المحيط ؟ السؤال الثالث: كيف تم التعامل مع المعتقل في مرحلتي التوقيف والتحقيق؟ وهنا صدمت من غياب أبسط التقاليد التي تسمح للمراقب بالاستماع إلى السجناء. فبعد محاولة أولى لإبعادي عن المعتقلين ومتابعتي الاستماع لهم، طلب مني أحد الأعوان التوقف عن طرح الأسئلة فرفضت وأعلمته بأن هذا ليس من حقه. بعده جاء ضابط من الشرطة وطلب مني الابتعاد عنهم، فرفضت وتابعت عملي. وشرحت لآخر بأن هذا جزء لا يتجزأ من مهمتي، بحيث تابعت توجيه أسئلتي للمعتقلين. بعد قرابة عشر دقائق، سجلت فيها أهم الملاحظات، طلب مني مقدم في الشرطة الذهاب لمقابلة رئيس المحكمة في مكتبه. وهناك قال لي رئيس المحكمة بأنني أتسبب في خلق حالة فوضى وأن المحكمة ليست قاعة مؤتمرات صحفية وأنني تجاوزت حقي كمراقب. شرحت له بهدوء ما الذي يقع في صلب مهمتي، وكيف أنني لم أجب عن أسئلة عائلية كون معظم المعتقلين يعرفونني. كذلك أن الحياد كلمة فضفاضة في المحاكمات السياسية، والأساس في الموضوعية وعدم التجني أو الكذب أو إدعاء أشياء غير واقعة. ثم أعطيته الدفتر الذي دونت عليه الملاحظات، ولم يكن فيه سوى اسم القاضي نفسه. هنا تغير لون رئيس المحكمة وارتبك، وقال لماذا اسمي فقط، أين أعضاء الهيئة؟ فأعطيت الدفتر لأحد أعضاء الهيئة ليكتب اسمه فرفض، كذلك فعل مجاوره. فقلت لرئيس المحكمة: بكل الأحوال لدي الآن الإجابة مدققة على أسئلتي الأساسية. باختصار شديد، سأفصله في تقرير مفصل يقدم للمفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانتم بيلاي، أود القول بأن الإجابة على الأسئلة الثلاثة تؤكد مخاوف المنظمات غير الحكومية وبين الحكومية السورية والعربية والدولية من غياب أهم قواعد المحاكمة العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة وصوتت عليها الجمهورية العربية السورية. كذلك القواعد الدنيا لمعاملة السجناء التي تم تبنيها في المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول الوقاية من الجريمة ومعاملة الجنحاء، الذي شاركت به الجمهورية العربية السورية وأقر من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 1977. فليس هناك حق الاستفراد بمحام، كما وتخضع زيارة السجناء لتصريح زيارة السجين المستحدث منذ 1978 والذي يتطلب موافقة رئيس فرع نقابة المحامين وتوقيع المحامي العام الأول. ذلك في تدخل سافر في حقوق المحامين وبقرطة أو تقييدات أمنية لم تعد موجودة إلا في بلدان لم تصدق على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كالسعودية، أو خارج الجغرافيا القضائية مثل كوريا الشمالية. أما بما يخص السلامة النفسية والجسدية للمعتقلين، فلدي قلق حقيقي، خاصة وأن بعضهم موجود في مهاجع جماعية مع محكومين في جرائم خطيرة. كذلك هناك خوف على أربعة منهم من عقابيل صحية خطيرة للمستقبل، بسبب عدم توفر العناية الصحية الضرورية لهم. عندما دخل رئيس المحكمة القاعة، وقعت حادثة أخرى خارج العرف القضائي وذلك عندما قرأ رئيس المحكمة مرافعة النيابة. الصدمة الأكبر هي، حسب ما أخبرني به عدد من المحامين، أن هذا الأمر ليس خاصاً بهذه المحاكمة بالذات، بل موجود في قضايا عادية. لكن من أوليات أداء المحكمة، أن مرافعة النيابة العامة شفهية ومباشرة وليس بالنيابة. كان من الملاحظ قرار القاضي رئيس المحكمة بإدارة الجلسة بسرعة فائقة. لقد كنا أمام شبه جلسة اتهام لا يراعى فيها شكل أو مضمون، اقتصرت على تفقد المتهمين، وقراءة نص الاتهامات المعروفة عليهم (جناية النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإنشاء جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة وترويج الأنباء الكاذبة)، والتأكد من موافقتهم على توكيل فريق الدفاع. كذلك كان السماح للمعتقلين بالحديث شكلياً بحيث منح لخمسة معتقلين سمح لهم، ضمن مقاطعة الرئيس المتواصلة، بأقل من مئة كلمة فقط. نعم، أقل من مئة كلمة لخمسة أشخاص. كان أول من طلب الكلام المعتقل رياض سيف، حيث قال: "مع كل الاحترام للمحكمة الموقرة، نؤكد أن قضيتنا هي قضية حرية تعبير وليست قضية التهم الموجهة، وأن أي دفاع يجب أن يقوم على هذا المضمون وليس على مجرد الشكل المجرد. فنحن أنكرنا التهم الموجهة لنا ونؤكد موقفنا المطالب بوضع برنامج وطني للإصلاح في سورية يبدأ أولا بحرية التعبير". تلاه المعتقل أكرم البني الذي قال: "لا جدوى لمثل هذا النوع من المحاكمات وتقديم دفاع قانوني شكلي، حيث المسألة سياسية". أما المعتقل فايز سارة، فبعد أن أبدى الاحترام لهيئة المحكمة، أشار لموضوع الزيارات وضرورة أن يكون لقضايا الرأي بيئة قانونية تناسبها، خاصة إذا كان هذا الرأي علنياً وسلمياً. وحين قاطعه القاضي منبهاً إلى أن هذه الآراء ينبغي أن يوكل بها محامو الدفاع، لفت فايز سارة نظره إلى أن المتهمين محرومون من زيارة محاميهم والتشاور معهم على انفراد. فما كان من القاضي إلا أن أنكر مسؤوليته عن ظروف السجن، حاصراً مسؤولية هيئته في ظروف المحكمة. وتساءل المعتقل وليد البني عن المستندات التي وجهت التهم البشعة استناداً إليها. أما المعتقل علي العبد الله فقال: "نحن نعتبر أن هذه القضية سياسية، وسيكون الدفاع فيها مسألة شكلية. أما التهم الموجهة لنا فهي ليست مقبولة ولا معقولة في هذا العصر ونطالب بإسقاطها". عندها توجه القاضي إلى المتهمين سائلا عن قبولهم فريق الدفاع وإحالة أسئلتهم إليه، ليعلن بعد ذلك تأجيل الجلسة لتقديم الدفاع إلى تاريخ 24/9/2008. استنتاج أولي لقد تبين لي من جملة معطيات تم التأكد منها: عدم احترام السلطات السورية لإجراءات الاعتقال الطبيعية، ولظروف التحقيق المقبولة في القوانين المرعية والمعايير الدولية. علاوة على غياب القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وعدم توفر شروط أساسية لعمل الدفاع. ومن المؤسف القول، أن معاملة بعض المعتقلين تنم عن موقف كيدي مسبق، يجعل من ظروف السجن عقوبة إضافية على الحرمان من الحرية نفسه. كذلك، تبين لي من جملة التحركات واللقاءات التي أجريتها، وبالتدقيق في القوانين الجنائية العادية التي يحاكم بموجبها المعتقلين، أن ما قام به كل من 1- فداء الحوراني 2- أحمد صالح الخضر 3- أكرم البني 4- علي صالح عبد الله 5- ياسر تيسير العيتي 6- وليد عيد البني 7- جبر الشوفي 8- فايز محمد ديب ساره 9- محمد أسعد حجي درويش 10- مروان محمد أنور العش 11- رياض سيف بن مسلم 12- طلال أبو دان، لا يشكل جريمة، حتى بالمعنى التقديري لهيئة المحكمة. وبالتالي، نحن أمام حالة عدم مسؤولية جنائية، بحيث بات من الضروري الإفراج عن كل المعتقلين فوراً، وفي أسوأ الإحوال محاكمتهم وهم طلقاء.
ملاحق 1- لمحه عن إعلان دمشق والاجتماع الأخير لانتخاب مجلسه الوطني (من تقرير مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية) بتاريخ 16 تشرين الأول عام 2005، صدرت وثيقة إعلان دمشق ، هذه الوثيقة حددت طبيعة النظام الشمولي في سوريا ووضعت آلية للوصول إلى التغيير والإصلاح السياسي في سورية إذ: أكدت وثيقة البيان على إقامة النظام الوطني الديمقراطي كمدخل أساسي في مشروع التغيير والإصلاح السياسي ويجب أن يكون سلمياً ومتدرجاً ومبنياً على التوافق، وقائماً على الحوار والاعتراف بالآخر. واعتماد الديمقراطية كنظام حديث عالمي القيم والأسس، يقوم على مبادئ الحرية وسيادة الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة، والالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ووضعت لهذه الأهداف عدة نقاط وآليات لتنفيذها. شكلت هذه الوثيقة تحت مظلتها أوسع ائتلاف للمعارضة السورية، من كافة الأطياف السياسية المعارضة فضمت القوميين والإسلاميين واليساريين من العرب والأقليات القومية الأخرى "أكراد ، واثوريين" ، تحت راية التغيير الديمقراطي فوقّع على الإعلان: التجمع الوطني الديمقراطي "يضم خمسة أحزاب قومية ويسارية"، وحزب الإخوان المسلمين وحزب العمل الشيوعي وأحزاب كردية والمنظمة الآثورية وعدد من المستقلين المهتمين بالشأن العام السياسي والحقوقي . فبعد صدور الوثيقة التي شكلت منعطفاً جديداً في الحراك السياسي في سورية من خلال ما احتوته من طيف واسع للمعارضة لجاءت الحكومة السورية إلى: تهديدات وضغط ومتابعة للمعارضة - إذ دعت أجهزة الأمن السورية، كافة أعضاء هيئة المتابعة لإعلان دمشق في الداخل مطالبة إياهم وبشكل قطعي بعدم "الاعتصامات أو التعامل مع وسائل الإعلام أو أي حراك سياسي" مهددة إياهم بتطبيق حالة الطوارئ بحقهم بحجة الوضع الإقليمي والتهديدات الخارجية. - انتهاك حرية الاعتصام والتظاهر عبر القمع الأمني المباشر (اعتصام المعارضة السورية المنضوية تحت إعلان دمشق أمام القصر العدلي، مظاهرة القامشلي) وعبر استعمال القضاء (المعتقلين إثر المظاهرة في القامشلي وما حصل لبعض من المعتصمين من نشطاء إعلان دمشق) - استمرار متابعة ورصد البرلماني السوري رياض سيف والضغط عليه من خلال مطالبته بعدم التصريح لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الذهاب إلى أي اعتصام أو لقاء أي من الدبلوماسيين العرب والأجانب، ومراجعته الدائمة لفرع أمن الدولة. - المراجعات الدائمة لفروع الأمن لبعض من الناشطين والمواطنين بطلب منها، والتوقيف الاحترازي وحجز البعض لعدة ساعات وأحياناً لأيام في سبيل الضغط والتهديد للتخويف والترهيب. - منع السفر الذي طال أغلب الناشطين السياسيين والحقوقيين. - اعتقال عدد من الناشطين كان أبرزهم الصحفي والكاتب ميشيل كيلو . وبالرغم من الخلل التنظيمي الذي رافق الإعلان خلال السنتين الماضيتين من خلال إنشاء مكاتب للإعلان وتحالفات جديدة، لم تحوز هذه المكاتب والتحالفات على رضى كافة المنضوين تحت الإعلان لكنه استطاع الصمود والعمل رغم الضغوط الأمنية والانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة السورية. وبعد سنتين تقريباً عقد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضواً من أعضائه المنتخبين والمنتدبين من مختلف القوى والهيئات ومن الشخصيات الوطنية المستقلة المنضوية في إطار إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. استمرت أعمال المجلس يوماً كاملاً بدأت باختيار الأستاذ عبد الحميد درويش لإدارة الجلسة حتى انتخاب مكتب رئاسة المجلس والذي تألف من السادة: فداء حوراني ( رئيساً ) ـ عبد الحميد درويش ( نائباً للرئيس ) ـ عبد العزيز الخير ( نائباً للرئيس ) ـ أحمد طعمة ( أميناً للسر ) ـ أكرم البني ( أميناً للسر). تلا ذلك مناقشة وإقرار مشاريع التقارير المقدمة.... 1- مشروع تقرير حول نشاطات الفترة المنصرمة. 2- مشروع البيان الختامي. 3- مشروعي البنية التنظيمية واللائحة التنظيمية. ثم انتخب المجلس في نهاية أعماله سبعة عشر عضواً للأمانة العامة هم السادة : رياض سيف ـ علي العبد الله ـ نواف البشير ـ رياض الترك ـ موفق نيريبة ـ سليمان شمر ـ سمير نشار ـ ياسر العيتي ـ جبر الشوفي ـ ندى الخش ـ عبد الغني عياش ـ وليد البني ـ غسان نجار ـ عبد الكريم الضحاك، وثلاثة أعضاء يمثلون الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي والمنظمة الآثورية الديمقراطية. صدر عن هذا الاجتماع بيان أعلن فيه المجتمعون اتفاقهم على المبادئ التالية: - إن التغيير الوطني الديمقراطي كما نفهمه ونلتزم به هو عملية سلمية ومتدرّجة، تساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية، وتنبذ العنف وسياسات الإقصاء والاستئصال، وتشكّل شبكة أمان سياسية واجتماعية تساعد على تجنيب البلاد المرور بآلام مرت وتمر بها بلدان شقيقة مجاورة لنا كالعراق ولبنان وفلسطين، وتؤدي إلى التوصّل إلى صيغ مدنية حديثة توفّر الضمانات الكفيلة بتبديد الهواجس التي يعمل النظام على تغذيتها وتضخيمها وتحويلها إلى أدوات تفرقة بين فئات الشعب، ومبرّراً لاستمرار استئثاره بالسلطة. - يقوم هذا التحوّل الهام على إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، التي تتأسّس على عقد اجتماعي يتجسّد في دستور جديد، يكون أساساً لنظام برلماني، ويضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهم، ويكفل التعددية وتداول السلطة، واستقلال القضاء وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والمواطن والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها. - هدف عملية التغيير هو إقامة نظام وطني ديموقراطي عبر النضال السلمي، يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان من الاحتلال الإسرائيلي. ونحن إذ ندرك أن عملية التغيير هذه تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الاستقلال الوطني وحمايته، فإنها تحصّن البلاد من خطر العدوان الصهيوني المدعوم من الإدارات الأمريكية والتدخّل العسكري الخارجي وتقف حاجزاً مانعاً أمام مشاريع الهيمنة والاحتلال وسياسات الحصار الاقتصادي وما تفرزه من تأثير على حياة المواطنين ومن توترات وانقسامات خطيرة. وبما أن هذا الموقف لا يتناقض مع فهمنا لكون العالم أصبح أكثر تداخلاً وانفتاحاً، فينبغي ألا نتردد في الانفتاح والإفادة من القوى الديمقراطية والمنظمات الدولية والحقوقية فيما يخص قضيتنا في الحرية والديمقراطية، وخصوصاً في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. - الديمقراطية هي جوهر هذا النظام، بمفهومها المعاصر الذي توصّلت إليه تجارب شعوب العالم، والتي تستند خصوصاً إلى مبادئ سيادة الشعب عن طريق الانتخاب الحر وتداول السلطة، وإلى حرية الرأي والتعبير والتنظيم، ومبادئ التعددية والمواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، واستقلال السلطات وسيادة القانون. - تتعلّق قضية الديمقراطية بشكل وثيق بقضية التنمية، ويؤثّر تقدّم إحداهما مباشرة في تقدّم الأخرى. إن التنمية الإنسانية هي شكل التنمية ومفهومها الأكثر عمقاً ومعاصرةً، من حيث أن مركزها وغايتها هو الإنسان وتنميته من كلّ النواحي: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والفكرية. - سورية جزء من الوطن العربي، ارتبط به في الماضي وفي الحاضر، وسوف يرتبط مستقبلاً، بأشكال حديثة وعملية تستفيد من تجارب الاتحاد والتعاون المعاصرة. وعلى أساس ذلك، نحن نرى أن مسار الاستقلال الوطني والتقدم والديمقراطية المعقد حولنا مرتبط بمسارنا نفسه وبشكل متبادل، وسوف يكون له تأثير هام في مستقبلنا الخاص والمشترك. - عملية التغيير هذه تتضمن احترام كل مكونات الشعب السوري وحقوقه وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية، وضمان حقوق الآثوريين (السريان)، في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً. يرى المجلس أن الوقت الذي يفصلنا عن التغيير الوطني الديمقراطي، سواء كان قصيراً أم طويلاً، ينبغي أن يملأه العمل الدؤوب والقادر وحده على تخفيف آلام الانتقال أو تجاوزها، من أجل تعزيز حالة الائتلاف، وتحويله إلى حالة شعبية قادرة على فرض التحوّل وشروطه الداخلية، إضافة إلى تطوير التربية الديمقراطية واحترام الرأي الآخر ومبدأ الحوار، وإذ يدرك المجلس أنه لا يحتكر العمل المعارض في البلاد، وأن صيغاً وأشكالاً مختلفة للتعبير عن إرادة الشعب موجودة وسوف تظهر دائماً وفي أيّ موقع أو زمان.. ومع استمرار النظام بنهجه العاجز عن الإصلاح والرافض له، فإن المجلس مصمم على أن يدعو الشعب السوري إلى نضال سلمي وديمقراطي متعدد الأشكال، يؤدي إلى تحسين أوضاع البلاد وقدرتها على استعادة قوتها ومنعتها. يرى المجلس أن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ، الذي يبحث في آليات وبرنامج الانتقال إلى الديمقراطية والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة، والخطى العملية اللازمة لذلك، هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم. بعيداً عن الاختلافات السياسية التي نشأت بعد الاجتماع مابين أعضاء إعلان دمشق، وكل ما صاحب ذلك من نقد ونقد مضاد بين الأطراف كافه إلا أن هذا يمثل شيء واقعي ومنطقي بسبب التحالف الواسع بين القوى مختلفة التوجهات والرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. شكل هذا الاجتماع ضربة للحكومة السورية لحجمه وقدره المجتمعين على تنفيذه والأمور التي رشحت عن الاجتماع مما دفعها إلى حملة اعتقالات هستيرية، إذ قامت السلطات الأمنية في سوريا بحملة اعتقالات خطيرة لمجموعة من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بطريقة زوار الفجر تعيدنا للممارسات القديمة لهذه الأجهزة، متزامنة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان فتم اعتقال أو استدعاء أكثر من 40 ناشطاً، حيث تم الاحتفاظ بـ 13 منهم، تم تحويلهم إلى السجون المدنية، وتجري محاكمتهم حالياً والنشطاء الذين تم اعتقالهم: 1. الاستاذ غازي قدور 2. الاستاذ جبر الشوفي 3. الاستاذ اسماعيل عمر 4. المحامي رديف مصطفى 5. الاستاذ يوسف الصياصنة 6. الاستاذ علي إبراهيم الجهماني 7. الأستاذ محمد خير مسالمة 8. الأستاذ فوزي حمادة 9. الأستاذ بير رستم 10. الأستاذ أسامة عاشور 11. الأستاذ فواز الهايس 12. الدكتور أحمد طعمة 13. الأستاذ موفق نيربية 14. الأستاذ نصر سعيد 15. الاستاذ كامل عباس 16. الاستاذ غالب عامر 17. الاستاذ مخلص شقرا 18. الاستاذ فوزي غزاوي 19. الاستاذ سهيل الدخيل 20. الاستاذ سمير نشار 21. الاستاذ عبد القهار سعود 22. الاستاذ أحمد طعمة الخضر 23. الاستاذ نجاتي طيارة – تم الإفراج عنه وتم توقيف أيضاً كلا من: 1. الأستاذ بشير أسحق السعدي 2. الاستاذ مصطفى اوسو 3. الاستاذ اشرف سينو 4. الاستاذ زرادشت محمد 5. الاستاذ فواز تللو 6. الاستاذ حسن زينو 7. الاستاذ عبد الكريم الضحاك 2- نص قرار الاتهام
دمشق / قاضي الإحالة: الجمهورية العربية السورية أساس : 1040 وزارة العدل قرار: 193 باسم الشعب العربي في سورية نحن حسان سعيد قاضي الإحالة الأول بدمشق بعد اطلاعنا على : - الادعاء الأولي للنيابة العامة بدمشق رقم /578/ تاريخ 27/1/2008 المتضمن تحريك الدعوى العامة بحق كل من : 1- فداء بنت حسن أكرم الحوراني 2- أحمد بن صالح الخضر 3- أكرم بن وجيه البني 4- علي بن صالح عبد الله 5- ياسر بن تيسير العيتي 6- وليد بن عيد البني 7- جبر بن حسن الشوفي 8- فايز بن محمد ديب ساره 9- محمد بن أسعد حجي درويش 10- مروان بن محمد أنور العش 11- رياض سيف . بجرم النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وترويج الأنباء الكاذبة وفق أحكام المواد ( 285 – 286- 306 – 307 ) من قانون العقوبات العام . - والادعاء اللاحق للنيابة بدمشق تاريخ 6/2/2008 المتضمن تحريك الدعوى العامة بحق المدعو طلال صبحي أبو دان بجرم إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وترويج الأنباء الكاذبة والنيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وفق أحكام المواد /327 – 206 – 307 – 285 – 286 ) من قانون العقوبات العام . - وعلى قرار قاضي التحقيق الثالث بدمشق رقم 293/ أساس 1738 تاريخ 13/4/2008 المتضمن من حيث النتيجة : 1- رفع الأوراق إلى السيد قاضي الإحالة بدمشق للنظر باتهام المدعى عليهم : 1- فداء بنت حسن أكرم الحوراني والدتها نزيهة تولد 1956 2- أحمد بن صالح الخضر والدته انعام تولد 1965 3- أكرم بن وجيه البني والدته استير تولد 1956 4- علي بن صالح عبد الله والدته خديجة تولد 1950 5- ياسر بن تيسير العيتي والدته فاطمة تولد 1986 6- وليد بن عيد البني والدته سلمى تولد 1964 7- جبر بن حسن الشوفي والدته مدللة تولد 1947 8- فايز بن محمد ديب ساره والدته خديجة تولد 1950 9- محمد بن أسعد حجي درويش والدته فاطمة تولد 1960 10- مروان بن محمد انور العش والدته فريزة تولد 1956 11- رياض سيف بن مسلم والدته زينب تولد 1946 12- طلال أبو دان بن محمد صبحي والدته هيفاء تولد 1953 - بجناية النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وترويج الأنباء الكاذبة وفق أحكام المواد /285-286-306-307/ من قانون العقوبات العام علما أن المدعى عليهم موقوفين لصالح هذه القضية في سجن دمشق المركزي . 2- إلزام المدعى عليهم الرسم . - وعلى مطالبة السيد رئيس النيابة العامة بدمشق المتضمن الطلب: باتهام المدعى عليهم : 1- فداء الحوراني 2- أحمد صالح الخضر 3- أكرم البني 4- علي صالح عبد الله 5- ياسر تيسير العيتي 6- وليد عيد البني 7- جبر الشوفي 8- فايز محمد ديب ساره 9- محمد أسعد حجي درويش 10- مروان محمد أنور العش 11- رياض سيف بن مسلم 12- طلال أبو دان - بجناية النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وترويج الأنباء الكاذبة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد /285-286-306-307/ من قانون العقوبات العام ومحاكمتهم من أجل ذلك أمام محكمة جنايات دمشق . - إصدار مذكرة قبض بحقهم - وعلى كافة أوراق القضية . في الوقائـــع : - تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 1/12/2007 حضر كل من المدعى عليهم فايز محمد سارة وجبر حسن الشوفي ووليد عيد البني وعلي صالح عبد الله وأكرم وجيه البني ومروان العش وفداء حسن أكرم الحوراني وياسر تيسير العيتي ومحمد أسعد حجي درويش وأحمد صالح الخضر وطلال صبحي أبو دان اجتماع سياسي سري غير مرخص له في منزل المدعى عليه رياض سيف وأصدروا بيان ختامي تضمن تهجماً علينا على نظام الحكم في القطر وتحريض جميع القوى والأفراد والشرائح للتحرك ضده واعتبارهم أن النظام في سورية هو مصدر للأخطار الخارجية التي تهدد البلاد من خلال تعامله مع منظمات مثل حركة حماس وحزب الله في لبنان وإيران واستبعاد دور أمريكا وإسرائيل من الأخطار الخارجية التي تهدد القطر، ودعوة مفتوحة للقوى والأفراد على أسس عرقية ودينية وسياسية واجتماعية وعشائرية لإحياء النزعات التقسيمية كما تضمن البيان إيجاد حل للقضية الكردية وضمان حقوق الآشوريين واعتبارهم أن مهمة التغيير في سورية مهمة إنقاذ لتوضيح الأخطار التي تتعرض لها سورية وتم اختيار ما يسمى برئاسة المجلس وانتخاب سبعة عشر عضوا للأمانة واعترف المدعى عليهم بحضورهم الاجتماع في منزل المدعى عليه رياض سيف رغم علمهم بعدم الحصول على ترخيص نظامي من الجهات المختصة . في الأدلـة : تأيدت وقائع القضية بالأدلة التالية : 1- تحقيقات إدارة المخابرات العامة الفرع 285 رقم 620 تاريخ 27/1/2008 المتضمن تقديم المدعى عليهم فداء حسن أكرم الحوراني ورفاقها مع ضبوط إفادتهم للسيد المحامي العام الأول بدمشق . 2- التحقيقات الواردة من إدارة المخابرات العامة الفرع 285 برقم 891 تاريخ 5/2/2008 اللاحق للتحقيقات الواردة برقم /620/ تاريخ 27/1/2008 والمتضمنة تقديم المدعى عليه محمد صبحي أبو دان للسيد المحامي العام الأول بدمشق مع ضبط إفادته . 3- ضبط فرع الأمن الجنائي بريف دمشق رقم /93/ تاريخ 28/1/2008 المتضمن تقديم المدعى عليه رياض بن مسلم سيف للسيد قاضي التحقيق الثالث بدمشق . 4- محضر استجواب المدعى عليها فداء الحوراني بتاريخ 28/1/2008 أمام قاضي التحقيق بدمشق منكرة الجرم المسند إليها وأضافت بأنها اجتمعت في منزل رياض سيف وأنه قد تمت مناقشة إعلان دمشق وموافقة على جوهر إعلان دمشق لأنه يدعو للنضال السلمي والتدريجي من أجل تغيير وطني . 5- محضر استجواب المدعى عليه أحمد صالح الخضر بتاريخ 28/1/2008 أمام قاضي التحقيق بدمشق أنكر الجرم المسند إليه وأضاف أنه حضر بالمجلس وإن إعلان دمشق ليس تنظيماً سياسياً وإنما هو لقاء وأن هدفه من الإعلان الإصلاح السلمي والتدريجي وبعيداً عن العنف . 6- محضر استجواب المدعى عليه أكرم البني بتاريخ 28/1/2008 أمام قاضي التحقيق بدمشق وقد أنكر الجرم المسند إليه وأضاف أنه حضر الاجتماع في منزل رياض سيف وأن هدفه التحول والتنمية الديمقراطية في البلاد . 7- محضر استجواب المدعى عليه علي العبد الله بن صالح بتاريخ 28/1/2008 أمام قاضي التحقيق بدمشق وقد أنكر الجرم المسند إليه وأضاف أنه شارك بالاجتماع في منزل المدعى عليه رياض سيف وغاية الاجتماع لقاء سياسي للمطالبة بالتغيير الوطني الديمقراطي بأسلوب سلمي تدرجي وأنه وافق على البيان . 8- محضر استجواب المدعى عليه ياسر العيتي بن تيسير بتاريخ 28/1/2008 أمام قاضي التحقيق بدمشق وأنكر الجرم المسند إليه وأضاف أنه حضر الاجتماع في منزل رياض سيف ووافق على التغيير السلمي التدريجي . 9- محضر استجواب المدعى عليه وليد البني بتاريخ 28/1/2008 أمام قاضي التحقيق بدمشق وأنكر الجرم المسند إليه وأضاف أن المدعى عليه رياض سيف هو من دعاه لحضور الاجتماع وأن البيان دعا إلى تحول ديمقراطي تدريجي . 10- محضر استجواب المدعى عليه جبر الشوفي بتاريخ 28/1/2008 أمام قاضي التحقيق بدمشق وأنكر الجرم المسند إليه وأضاف أنه حضر الاجتماع بناء على دعوة من المدعى عليه رياض سيف بقصد مناقشة التغيير السلمي التدريجي الديمقراطي والآمن . 11- محضر استجواب المدعى عليه فايز سارة بن محمد ديب بتاريخ 28/1/2008أمام قاضي التحقيق بدمشق أنكر الجرم المسند إليه و أضاف أن المدعى عليه رياض سيف دعاه للاجتماع والهدف من البيان تغيير سلمي ديمقراطي وتدرجي وعلني ولا يدعو إلى تغيير النظام . 12- محضر استجواب المدعى عليه محمد حجي درويش بتاريخ 28/1/2008 أمام قاضي التحقيق بدمشق وأنكر الجرم المسند إليه وأضاف أنه حضر الاجتماع في منزل رياض سيف بناء على دعوة صديقه طلال أبو دان وكان هدفه التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والمتدرج والآمن وأنه وافق على البيان الختامي . 13- محضر استجواب المدعى عليه مروان العشي بن محمد أنور بتاريخ 28/1/2008 أمام قاضي التحقيق بدمشق وأنكر الجرم المسند إليه وأضاف انه دعي من قبل ياسر العتيبي وحضر فوجد العديد من الأشخاص من أصناف مختلفة . 14- محضر استجواب المدعى عليه رياض سيف بتاريخ 29/1/2008 أمام قاضي التحقيق بدمشق أنكر الجرم المسند إليه وأضاف أن الاجتماع عقد في منزله وبموافقة المشاركين بالاجتماع جاء البيان الختامي وشارك بصياغته وتم انتخاب رئاسة المجلس والأمانة العامة وأن الهدف من الاجتماع المساهمة في إنجاز التحول الديمقراطي من أجل النهوض بسورية . 15- محضر استجواب المدعى عليه طلال أبو دان بتاريخ 6/2/2008 امام قاضي التحقيق بدمشق أنكر الجرم المسند إليه وأضاف أنه حضر الاجتماع في منزل المدعى عليه رياض سيف ووافق على البيان لأنه يدعو السلطة للقيام بعملية إنقاذ أصبحت ضرورية أمام المخاطر التي تهدد القطر . 16- تقدير الطبيب الشرعي بدمشق رقم /171/أ ) تاريخ 28/1/2008 المتضمن أنه بعد معاينة علي صالح العبد الله لم يشاهد آثار لجبر أو شدة، ويشكو من طنين في الأذنين ويدعي وجود ثقب في غشاء طبل الأذن اليسرى، ولا يمكن نفيه او تأكيده ولا يمكن التأكد فيما إذا كان رضي أو مرضي . 17- صورة ضوئية باسم إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وصورة بيان مكتب الرئاسة والبيان الختامي للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي . 18- كافة أوراق القضية 3- نص طعن الدفاع دمشق / فريق محامي الدفاع: مقام محكمة النقض الموقرة الغرفة الناظرة بقرارات قاضي الإحالة الجهة الطاعنة: 1ـ فداء بنت حسن أكرم الحوراني 2 أحمد بن صالح الخضر 3ـ اكرم بن وجيه البني 4 علي بن صالح عبد الله 5ـ ياسر بن تيسير العيتي 6ـ وليد بن عيد البني 7ـ جبر حسن الشوفي 8ـ فايز بن ديب سارة 9ـ محمد بن أسعد حجي درويش. 10ـ مروان بن محمد أنور العش. 11ـ رياض بن مسلم سيف. 12ـ طلال بن محمد صبحي أبو دان . جميعهم موقوفون في سجن دمشق المركزي ـ يمثلهم المحامون الموقعون على هذا الطعن. الجهة المطعون ضدها: الحق العام. القرار المطعون فيه: القرار رقم 193 اساس 1040 تاريخ 16/4/2008 الصادر عن السيد قاضي الإحالة الأول بدمشق والمتضمن: 1ـ اتهام المدعى عليهم : ـ فداء بنت حسن أكرم الحوراني والدتها نزيهة تولد 1956. أحمد بن صالح الخضر والدته أنعام تولد 1965. ـ أكرم بن وجيه البني والدته استير تولد 1965. ـ علي بن صالح عبد الله والدته خديجة تولد 1950. ـ ياسر بن تيسير العيتي والدته فاطمة تولد 1986. ـ وليد بن عيد البني والدته سلمي تولد 1964. ـ جبر بن حسن الشوفي والدته مدللة تولد1947. ـ فايز بن ديب سارة والدته خديجة تولد 1950. ـ محمد بن أسعد حجي درويش والدته فاطمة تولد 1960. ـ مروان بن محمد أنور العش والدته فريزة تولد 1956. ـ رياض بن مسلم سيف والدته زينب تولد 1946. ـ طلال بن محمد صبحي أبو دان والدته هيفاء تولد 1953 . بجنايتي النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 285 ـ 286ـ 306 عقوبات عام ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق. 2ـ الظن على المدعى عليهم جميعا بجنحة الكتابة لإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصرالأمة - الأمن هكذا وردت - المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة307 ومحاكمتهم من أجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازما وتوحيدا مع الجرم الأشد. 3 ـ تضمين المدعى عليهم الرسم والمجهود الحربي. 4ـ تبلغهم القرار أصولا. 5ـ إصدار مذكرات نقل بحق المدعى عليهم جميعا. 6ـ إيداع الأوراق للسيد المحامي العام الأول بدمشق للمشاهدة وإيداعها مرجعها. قرارا صدر بتاريخ 10 -4 - 1429 هـ الموافق لـ 16 - 4 -2008 قابلا للطعن بالنقض حسب الأصول. إن القرار المطعون صدر بتاريخ 16 -4 -2008 ونمي إلينا أنه تم تبليغ الطاعنين بعضهم الخميس 24 -4 وبعضهم السبت 26 -4 - 2008 وهو أسلوب مستهجن. 1ـ التبليغ للبعض الخميس 24 -4 كان مقصودا لحرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري في الطعن لأن أيام 25 ـ 26ـ 27 أيام عطلة رسمية ولم يتمكن الوكلاء من مقابلة موكلهم يوم 28 - 4 - 2008 بسبب القيود والإجراءات المخالفة للقانون في مقابلة الوكلاء لموكليهم. 2ـ التبليغ للبعض السبت 26 - 4 وهو يوم عطلة رسمية ولا يجوز التبليغ تحت طائلة البطلان. ـ لذلك نتقدم بالطعن على السماع محتفظين بحق الموكلين بالطعن بجميع الإجراءات الباطلة التي تمت في هذه القضية . مستوفيا لشرائطه الشكلية والقانونية مرفقا بتأميناته وموقعا من قبل محامين أساتذة فهو جدير بالقبول شكلا. فنلتمس قبوله. مقدمة لابد منها ـ طالبنا وما زلنا إلغاء حالة الطوارئ وبالتالي إلغاء المحاكم الاستثنائية وإعادة الصلاحية إلى قضائكم والذي حدده قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15 / 11 / 1961. ـ أحيل السادة الموكلين للقضاء مع مجموعة من الاتهامات والتي لا أساس لها من الصحة وذلك بناء على ضبوط أمنية باطلة. لأن هذه الجهات الأمنية ليست من أفراد الضابطة العدلية والتي جاء تعدادها في المواد /44/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950. ـ عمدت الجهات الأمنية لاعتقال الموكلين وخلافا لقانون أصول المحاكمات بل اعتمدت وجود حالة طوارئ تجيزها ذلك. ـ إننا لن ندخل في متاهات صحة وشرعية حالة الطوارئ. بل نؤكد على أنها غير موجودة فصدورها بتاريخ 8/3/1963 كان باطلا وما بني على باطل فهو باطل. ـ حتى لو استبعدنا ما ذكرناه أعلاه/ وهذا غير جائز/ فإن الضبوط الأمنية لا قيمة لها . وهذا ما أخذت به محكمة النقض السورية وفي العشرات بل والمئات من قراراتها. فإن النيابة العامة ودون أي تمحيص في قانونية هذه الضبوط الباطلة.عمدت وبسرعة مذهلة وخلال دقائق إلى تنظيم ادعاء استنادا لهذه الضبوط الباطلة وأوردت فيه مجموعة من التهم وعدد من مواد قانون العقوبات مبتعدة عن الواقع القانوني ومتأثرة بالضبوط الأمنية / والتي لا قيمة لها / فهي وإن كانت تمثل المجتمع والحق العام فمن أولى واجباتها البحث عن الحقيقة. ـ إن الموكلين وهم مجموعة من مثقفي ومناضلي هذا الوطن، وبكل تواضع وضعوا أنفسهم في خدمة القضايا الوطنية والاجتماعية مدركين تماما لتاريخ الأمة العربية ودورها الفاعل في الحضارة الإنسانية، حيث توافقوا على تيار يجمعهم وهو تيار ديمقراطي. يسعى إلى التطور الديمقراطي في ممارسة السلطة في الوطن / وهم ليسوا بحزب أو تنظيم / لأن الحزب أو التنظيم يقوم لخدمة أهداف معينة / ايديولوجية معينة / بينما الموكلين اجتمعوا على المطالبة بالديمقراطية سلوكا للنظام بقصد التطور ومحاربة الفساد.. ـ إن لجوء الأجهزة الأمنية لاعتقال الموكلين وإلصاق التهم الباطلة بهم وبقراءة خاطئة لاجتماع عادي لمواطنين تنادوا للبحث في شؤون وشجون الوطن / لا يجمعهم حزب أو تنظيم أو إيديولوجيا / وكنا نتمنى على النيابة العامة أن تقرأ وتدقق مليا ولو فعلت لما وصلت إلى ما وصلت إليه ولأهملت هذه الضبوط وحفظتها دون ادعاء لعدم وجود جرم أو شبه جرم / وهذا ما تبين أثناء الاستجواب / بل سارعت للادعاء بمجموعة من مواد العقوبات وهي المواد: 285ـ 286 ـ 306ـ 307ـ 327 ثم عمد قضاء الإحالة للاتهام بدلالة المواد 285 ـ 286 ـ 306 ـ 307. وإننا سنرد بإيجاز شديد على هذه التهم الباطلة. رغم قناعتنا بعدم قانونيتها كما أوضحنا أعلاه. وكان يتوجب على النيابة عدم الادعاء وإهمال الضبوط الأمنية . وعلى قضاء الإحالة أن يصوب ما جاء بقرار قاضي التحقيق الذي بنى الإحالة على أوهام رسمتها الأجهزة الأمنية. المادة 285 عقوبات عام ـ نصت المادة / 285 / على (( من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت)) 1ـ لا يوجد فعل أو شبه فعل أقدم عليه المتهمون يرمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات الطائفية أو العنصرية. وإن النيابة العامة / جهة الادعاء/ لم تثبت. بل لم تلمح إلى وجود هذا الجرم. ولا يوجد عبارة واحدة في استجواب المتهمين أمام السيد قاضي التحقيق تشعر أو حتى تشير إلى ذلك، مما يجعل الادعاء حسب هذه المادة مثيرا للاستغراب والدهشة (( نقض سوري ـ جناية أساس 219 قرار 203 تاريخ 12/3/ 1956 )) 2ـ لو فرضنا جدلا وجود الجرم / وهو ما ننكره /فإنه غير معاقب عليه إلا في زمن الحرب. وهذه الحالة غير متوفرة في سوريا وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة المقض ـ الغرفة الجنائية ـ في تحديد مفهوم زمن الحرب. ـ وبذلك يتضح عدم توفر الحالة المنصوص عنها في المادة /285/ ق. ع . ع فيتوجب استبعاد هذه المادة من ملف القضية. المادة 286 عقوبات عام ــ تنص المادة /286 / عقوبات عام على : 1 ــ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شانها أن توهن نفسية الأمة. 2 ــ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل. ـ أين هذه الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والتي نقلها الموكلون. هل الدعوة للديمقراطية هي أخبار كاذبة ومبالغ فيها. إنها دعوة لا يقدم عليها إلا المواطن الشريف الذي يسعى لتطوير بلده وأمته. وإن الأمة تحترم مثل هذا المواطن ولا يمكن أن يوهن في نفسيتها، بل يزيد في تماسكها وطمأنتها إلى وعي المواطن بحال بلده وأمته. ــ أصلا يتوجب على النيابة أن تثبت صدور أنباء كاذبة عن الموكلين وأنها أثرت على الأمة ونفسيتها. ـ إننا لم نسمع أن الدعوة إلى الخيار الديمقراطي في سلوكية النظام تؤدي إلى وهن نفسية الأمة. في المادة 306 عقوبات عام ــ تنص المادة 306 عقوبات عام على : 1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة /304/ تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. أ ـ إن الاجتماع الوحيد الذي حضره الموكلون هو جلسة لحوار ثقافي وطني وليس بقصد إنشاء جمعية. ونعود لنكرر إن إنشاء الجمعية يترافق مع أهداف وإيديولوجية محددة لهذه الجمعية، بينما الموكلين ليسوا ذو انتماء ايديولوجي واحد، ولا يجمعهم سوى هدف المطالبة بالممارسة الديمقراطية في سلوكية السلطة، وحقهم الديمقراطي بالمطالبة بتطوير الوطن ، ومحاربة الفساد. ب ـ أيضا فإن هذا الجرم مرتبط بأفعال مادية منصوص عنها في المادة /304 / عقوبات عام ولو رجعنا لهذه المادة لتبين لنا أنها تتحدث عن الأعمال الإرهابية وترتكب بوسائل مادية كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمواد السامة والحارقة والمواد الوبائية أو الجرثومية. ـــ عجبا للخيال الخصب الذي تتمتع به الأجهزة الأمنية، وللأسف سايرتها النيابة العامة في ذلك. في المادة 307 عقوبات عام ــ نصت المادة /307/ على : 1ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقص أن ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة، وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال ـ 65 2ـ ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم. ــ النيابة العامة وهي جهة الادعاء ملتزمة إثبات الجرم بمواجهة المتهم وعلى النيابة العامة أن تثبت وقوع مثل هذا الجرم . ونحن نريحها بالتنبيه إلى عدم صحة هذا الادعاء أصلا وأن المتهمين هم من رواد الحركة الوطنية ونابذي الطائفية. وكنا نتمنى أن لا نحتاج للحديث في الطائفية فنشير إلى أن الموقوفين هم من كافة الطوائف والانتماءات الطائفية والسياسية في سوريا، ولم يصدر، ولن يصدر عنهم لا في السابق ولا في اللاحق ما يشير ولو بإشارة إلى الطائفية. بل هم من دعاة نبذ الطائفية والمذهبية وما فيهم. بل الأجهزة الأمنية نفسها تعلم ذلك يقينا. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية بقرارها (( ج عسسس 849 ق 842 تاريخ 24/9/1979 )) وهذا القرار جاء واضحا وحاسما فقرر (( من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانة الطاعن بجنحة الشروع في إثارة النعرات الطائفية لم يتحقق من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ويسوق الدليل على توافرها ولاسيما الدليل الجرمي ولم يلحظ أن الشروع في الجنح لا يجوز أن يعاقب عليه إلا بنص خاص كما هو صريح أحكام المادة / 201 / من قانون العقوبات )) ــ إن هذا القرار يتحدث عن جرم حصل فما بالنا ونحن أمام مسرحية عبثية أخرجها رجال الأمن وسايرتهم النيابة العامة في الادعاء. في مناقشة القرار المطعون فيه ــ جاء القرار المطعون فيه عائما لا يرتكز على أي دعائم القانون أو الاجتهاد فلم يبحث بأي من دفوعنا مخالفا صراحة / 204 / أصول محاكمات مدنية بل جاء تردادا لما ورد في قرار قاضي التحقيق الثالث بدمشق. ـــ إن الصلاحيات التي أناطها القانون بالسيد قاضي الإحالة توجب عليه الحرص الشديد في الاتهام، فالاتهام يجب أن يبنى على ما يدعمه. أما أن يورد القرار المطعون فيه بعض العبارات في الصفحة /6 / منه مأخوذة حرفيا من الضبوط الأمنية الباطلة، يغدو ما بني على باطل فهو باطل. لأن القضاء السوري وفي المئات من القرارات ذهب إلى إهمال الضبوط الأمنية التي تصدرها الجهات الأمنية التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية . أما في هذه القضية فإن الجهات الأمنية نظمت الضبوط الباطلة / وهي مستند الاتهام / فليس لها أي صفة من صفات الضابطة العدلية. ـــ أكثر من ذلك فإن القرار المطعون فيه أورد عبارات لم ترد حتى في الضبوط الأمنية الباطلة ولم ترد في إفادات الموكلين الطاعنين. أ ـــ أورد القرار المطعون فيه إن إفادة الموكلين تضمنت (( التهجم العلني على نظام الحكم في القطر وتحريض جميع القوى والأفراد والشرائح للتحرك ضده واعتبارهم أن النظام في سوريا هو مصدر للأخطار الخارجية التي تهدد البلاد للنيل من مواقف القطر الوطنية والقومية والإساءة لسوريا ودعوى مفتوحة للقوى والأفراد على أسس عرقية ودينية وسياسية واجتماعية وعشائرية لتغيير نظام الحكم في سوريا وبث الأخبار الكاذبة والمبالغ فيها ومن شأن ذلك وهن نفسية الأمة وتخريب حالة الاستقرار والثبات الوطني والقومي في هذا القطر والذي عجز الأعداء عن تحقيقه)) هذا هو مستند الاتهام . ومن المؤسف أن يذكر ذلك على لسان الموكلين الذين أفادوا أمام قاضي التحقيق : 1 ـ أنهم حريصون على الوطن ومنفعته واستقراره. ولم يرد في إفادة أي منهم ما أورده القرار المطعون فيه. 2 ــ أن التنوع الطائفي للطاعنين إن دل على شيء فيدل على الخطأ الذي وقع فيه السيد قاضي الإحالة بترداد عبارات لم ترد في إفادات الموكلين إطلاقا. 3 ــ إن الموكلين الطاعنين وفي جميع إفاداتهم أدلوا بما يؤكد أنهم رموز وطنية تطالب بالديمقراطية ومحاربة الفساد وأن ما نسبه إليهم القرار المطعون فيه يتعارض تماما مع الصفات الوطنية التي يتمتعون بها. ــ وأخيرا فإنه من المؤسف أن يودع السيد قاضي التحقيق قراره بتاريخ 14/4/2008 لدى السيد قاضي الإحالة / أي بقي الملف لدى السيد قاضي التحقيق أكثر من / 68 يوما / وأن السيد قاضي الإحالة ودون أي تمحيص أو توسع في التحقيق / وهذا من الموجبات الملقاة على عاتقه / عمد وبعد يومين فقط إلى إصدار قراره المطعون فيه. بل وطباعته وإرساله للتبليغ. ــــ أن العجلة في إصدار القار المطعون فيه تورث الريبة والشك من أن العدالة تحققت في قرار الاتهام، بل أن الشك يتصاعد حين تجاهل السيد قاضي الإحالة مذكرة الدفاع المبرزة أمام السيد قاضي التحقيق ولم يناقشها أو يرد عليها مخالفا قانون أصول المحاكمات الجزائية. مقام الهيئة ــــ أن القرار المطعون فيه صدر متسرعا مخالفا للقانون وقرارات محكمتكم الموقرة. ــــ القرار المطعون فيه ابتعد عن مهام وواجبات السيد قاضي الإحالة، مما أورث الموكلين الشك والريبة في صدوره. نلتمس : ــ قبول الطعن شكلا. إخلاء سبيل الموكلين الطاعنين. ــ قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى مرجعه لإجراء الإيجاب القانوني . مع سائر التحفظات والاحترام دمشق في 28/4/2008 المحامون الوكلاء المحامي المحامي المحامي المحامي عبد الرزاق زريق جوزيف اللحام ابراهيم حكيم خليل معتوق التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع
#هيثم_مناع (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المؤسسة العسكرية والديمقراطية في موريتانيا !
-
المطلوب: مباحثات مباشرة مع المجتمع السوري
-
المحاكم الجنائية الدولية بين السياسة والعدالة
-
التجديد من أجل الحرية
-
سجن صيدنايا بين الحقيقة والتوظيف
-
سيدي إفني والسلطة الرابعة
-
غياب حقوق الإنسان مبرراً للنكسة ؟
-
وقفة عند حقوق الإنسان في العالم العربي 2008
-
هل آن أوان الحوار النقدي؟....هل آن أوان الحوار النقدي؟
-
استفتاءان في دمقراطية واحدة
-
أما آن الأوان للمثقفين والحقوقيين والديمقراطيين العرب لأن يخ
...
-
حقوق الإنسان في العراق : آفاق العمل غير الحكومي
-
استقلال السلطة القضائية في سورية
-
حقوق الإنسان في العالم العربي في ظل 11 أيلول: الواقع .. الصع
...
-
الإدارة الأمريكية وحقوق الإنسان
المزيد.....
-
في يومهم العالمي.. أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ألهموا الع
...
-
سويسرا تفكر في فرض قيود على وضع -أس- الذي يتمتع به اللاجئون
...
-
كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
-
اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
-
السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في
...
-
ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
-
السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير
...
-
غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا
...
-
شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
-
هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|