أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ديما احمد صالح - الحق في محاكمة عادلة كبند من بنود حقوق الإنسان التي ضمنها القانون الأوروبي-محاكمة الزعيم الكردي عبدالله اوجلان- دراسة حالة















المزيد.....



الحق في محاكمة عادلة كبند من بنود حقوق الإنسان التي ضمنها القانون الأوروبي-محاكمة الزعيم الكردي عبدالله اوجلان- دراسة حالة


ديما احمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2382 - 2008 / 8 / 23 - 10:06
المحور: حقوق الانسان
    


اهتمت الكثير من الحضارات والديانات المختلفة عبر التاريخ بموضوع المحاكمة العادلة بدرجات متفاوتة وباشكالا عديدة.وبعد أن أصبح هناك اهتمام عالمي بحقوق الإنسان منذ منتصف القرن العشرين وبتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع صدور العديد من القوانين والمواثيق،أصبح الحق في المحاكمة العادلة له معنى واضح وعالمي،ولقد تضمنت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جملة من الحقوق ومن ضمنها الحق في المحاكمة العادلة.
ويهدف هذا الموضوع إلى التعرف على شروط المحاكمة العادلة،والآليات التي تتبعها المحكمة الأوروبية من خلال متابعة قضية الزعيم الكردي عبد لله أوجلان.
خاصة وان محاكمة الزعيم الكردي عبد لله أوجلان في تركيا قد تعرضت للانتهاك في حقه في المحاكمة العادلة (المادة (6) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) مما أدى إلى رفع قضيته للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.


متطلبات المحاكمة العادلة

وردت متطلبات المحاكمة العادلة في المواد (7)، (8)، (9)، (10)، (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، م/14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و م/5 و م/6 من القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.
و ما يهمنا هو متطلبات المحاكمة العادلة حسب القانون الأوروبي،لكن بما أن م/14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعتبر الركيزة الأساسية في تحديد معايير المحاكمة العادلة على مستوى العالم فسنبدأ بها أولا وهذه المعايير هي:
1-المساواة لكل إنسان أمام القانون والحق في محاكمة علنية في محاكم مستقلة ومحايدة.
2-افتراض البراءة في الإنسان،ما لم يثبت عكس ذلك.
3-أهمية إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه مباشرة بعد القبض عليه وبلغة يفهمها.
4-توفير المحامي الذي يقوم المتهم باختياره وإعطائه كل المستندات التي تساعده في الدفاع عن نفسه.
5-بما أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فمن الضروري إجراء التحقيق والمحاكمة بأسرع وقت ممكن على ألا يتم الإخلال بحقوق المتهم.
6-الحق في الاستئناف،حيث يحق لكل من أدين بجريمة أن يطلب مراجعة الأدلة من قبل محكمة أو هيئة قضائية عليا.
7-لا يعاقب المرء على فعل مرتين ولا يحاكم مرتين.
8-ضرورة التأكد من عدم الضغط على المتهم أو تعذيبه أو إكراهه على الشهادة.

تمثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ضمانا اجتماعيا على المستوى الإقليمي الأوروبي وذلك بالحرص على تنفيذ عدد من البنود التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنها المحاكمة العادلة،و متطلبات المحاكمة العادلة كما وردت في القانون الأوروبي تبرز في م/5 من الاتفاقية الأوروبية التي تنص على أن: ( 1- كل إنسان له حق الحرية والأمن لشخصه، ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا في الأحوال الآتية، ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون:
أ- حبس شخص بناء على محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة.
ب- إلقاء القبض على شخص أو حبسه لمخالفته أمراً صادراً من محكمة طبق القانون لضمان تنفيذ أي التزام محدد في القانون.
ج- إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقاً للقانون بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة بناء على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة، أو عندما يعتبر حجزه أمراً معقولاً بالضرورة لمنعه من ارتكاب الجريمة أو الهروب بعد ارتكابها.
د- حجز حدث وفقاً للنظام القانوني بهدف الإشراف على تعليمه، أو بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة.
هـ - حجز الأشخاص طبقاً للقانون لمنع انتشار مرض معد، أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو مدمني الخمور أو المخدرات، أو المتشردين.
و- إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع دخوله غير المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ ضده فعلاً إجراءات إبعاده أو تسليمه.
2- كل من يلقى القبض عليه يخطر فورا ـ وبلغة يفهمها ـ بالأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهم الموجهة إليه.
3- أي شخص يلقى القبض عليه أو يحجز وفقا لنص الفقرة 1/ج من هذه المادة يقدم فوراً إلى القاضي أو أي موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يفرج عنه مع الاستمرار في المحاكمة، ويجوز أن يكون الإفراج مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمة.
4- أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له حق اتخاذ الإجراءات التي يتقرر بها بسرعة مدى شرعية القبض عليه أو حجزه بمعرفة محكمة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعاً.
5- لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق وجوبي في التعريض).

و تنص م/6 على: (1- لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه ـ الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون.
ويصدر الحكم علنياً، ويجوز منع الصحفيين والجمهور من حضور كل الجلسات أو بعضها حسب مقتضيات النظام العام أو الآداب أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي أو عندما يتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حماية الحياة الخاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حيث تكون العلنية ضارة بالعدالة.
2- كل شخص يتهم في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون.
3- لكل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى:
أ- إخطاره فورا ـ وبلغة يفهمها وبالتفصيل ـ بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه.
ب- منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه.
ج- تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو، وإذا لم تكن لديه إمكانيات كافية لدفع تكاليف هذه المساعدة القانونية، يجب توفيرها له مجاناً كلما تطلبت العدالة ذلك.
د- توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات، وتمكينه من استدعاء شهود نفي وتوجيه الأسئلة إليهم في ظل ذات القواعد كشهود الإثبات.
هـ- مساعدته بمترجم مجانا إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستعملة في المحكمة).

عملت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تطوير آلياتها وتعديل القوانين والأنظمة المتبعة في المحكمة وذلك لضمان تحقيق حق المحاكمة العادلة وعدم تعرضها للانتهاك،ويظهر هذا الاهتمام من خلال التعديل الذي تم على إجراءات التقاضي أمام المحكمة في تقديم الالتماسات و البت في مدى مقبولية هذه الالتماسات من حيث فحص العرائض والتوفيق بين أطراف الالتماس،كما حرصت المحكمة على تطوير الجهات التي تنظر في القضايا وتنفيذ الأحكام،وهذه التعديلات تؤكد على حرص الاتفاقية الأوروبية على تحقيق شروط المحاكمة العادلة.


قضية عبد لله أوجلان

عبد لله أوجلان هو قائد حزب العمال الكردستاني "آبوجي" الذي نشأ عام 1978،الحزب الوحيد الذي طالب بشكل علني بدولة كردية مستقلة في الأجزاء الشرقية والجنوبية لتركيا،وقد لجأت هذه الحركة للكفاح المسلح قبل أن تنتهي إلى قبول مطلب الحكم الذاتي والحقوق الثقافية.
لم يستطيع عبد لله أوجلان أن يستمر بالنضال داخل تركيا فخرج منها عام 1980،حيث أنشاء قوة مسلحة اعتمدت حرب العصابات لشن هجمات ضد الجيش التركي.وحاول خلال ذلك طرح مبادرات للتوصل لحل سلمي عن طريق التفاوض مع تركيا،لكن تر كيا رفضت الاعتراف بأي حق للاكرد.
فالمهم هنا،هو اضطرار طرد أوجلان من سوريا عام 1998 نتيجة للضغط التركي علي سوريا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث ظلت تركيا تتعقبه في كل مكان باعتباره رمز الحركة الكردية الحديثة والذي يحرض الاكرد علي المطالبة بحق تقرير المصير،فلجأ إلي ايطاليا(حيث تعتبر من الدول القليلة التي تساند القضية الكردية)،لكن ايطاليا واجهت الكثير من الضغوط نتيجة لذلك،مما اضطر أوجلان للخروج منها.
في 16/2/ 1999 أعلنت الحكومة التركية،أنها نجحت في اعتقال عبد لله أوجلان حينما قامت القوات الخاصة التركية (بمساعدة دول أخري) بخطف أوجلان بطريقة غادرة من مقر السفارة اليونانية من العاصمة الكينية نيروبي،بعد خروجه من مقر السفارة حينما حاول الحصول على اللجوء السياسي في اليونان،لكن موظفي السفارة اليونانية قاموا بتسليمه للسلطات الكينية وتم اختطافه من ركب السيارات التابعة للحكومة الكينية.وقد أشار أجاويد رئيس الحكومة التركية أن الذين قاموا بالمساعدة المباشرة للوصول لأوجلان ينحصرون في أمريكا،إسرائيل واليونان.ووضع أوجلان في سجن في جزيرة ايمرالي الغير مأهولة،وفي 13/5/1999 تمت محاكمته من قبل محكمة أمن الدولة التركية بتهمة قيادة تمرد انفصالي ضد الدولة التركية أسفر عن مصرع ثلاثين ألف شخص بالإضافة إلي خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات طوال أربعة عشر عاما ماضيا منذ تأسيس حزب العمال الكردستاني.

وقد وجهت المحكمة التركية تهمة الخيانة العظمي لأوجلان وهي تهمة عقوبتها الإعدام،و نلاحظ هنا أن أحكام الإعدام بحق الكرد من قبل المحاكم التركية ليست بجديدة،لكن اختلف الوضع هنا أن قضية أوجلان أصبحت قضية رأي عام عالمي،وهذا الحكم قد أثار المخاوف من احتمال أن تستأنف تركيا تنفيذ عمليات الإعدام بعد أن أوقفت هذه العمليات عام 1984.


قضية أوجلان في المحكمة الأوروبية

قبل ذكر كيفية تعامل المحكمة الأوروبية مع قضية أوجلان،سنقوم بالتحدث عن المحكمة الأوروبية وكيفية نشأتها،وأهدافها والتعديلات التي طرأت عليها.

تم إنشاء مجلس أوروبا في 5/5/1949،وهي منظمة دولية لها شخصيتها القانونية وبالتالي تمتلك إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء.
ومن ابرز مزايا الاتفاقية الأوروبية ما جاءت به م/1 منها التي( تعترف لكل إنسان يخضع لولاية الدول الأطراف بالحقوق والحريات المحددة في القسم الأول من الاتفاقية) أي أن الاتفاقية لا تحمي حقوق مواطني الدولة فحسب وإنما تمتد مظلتها لتصيغ نفس الحماية على كل من يقطن أو يزور الدولة حتى لو كان من غير مواطنيها.
فبالنسبة للأجهزة القائمة على تطبيق الاتفاقية،فأنه وبناء على م/19 من الاتفاقية تم إنشاء
اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.
لكن بموجب البرتوكول 11 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1994 والذي تم تنفيذه في 1/11/1998،تم إلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وإحداث الإجراءات التالية:
تطوير محكمة أوروبية ذات ولاية إجبارية في مواجهة الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،وإنشاء اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية )1998.

كانت المحكمة سابقا تنظر في شكاوى الأفراد،لكن بشرط قبول الدول الأطراف وبناء على طلب من اللجنة حيث أن المحكمة لم تكن هيئة قضائية دائمة ولم تكن ذات ولاية إلزامية بالنسبة للشكاوى الفردية،لكن تغير الوضع بموجب البرتوكول 11.
وتتكون المحكمة من أربعة وأربعون قاضيا،وهذا العدد يعادل عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.ويتم انتخاب القضاة من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمدة ستة سنوات قابلة للتجديد،والقضايا التي ترفع أمام المحكمة تعرض أولا على لجان من ثلاث قضاة تشكلها المحكمة لهذا الهدف ولوقت محدد،وتكون وظيفتهم التحقق في مقبولية العرائض.ويضم بنيان المحكمة:
-دوائر من سبعة قضاة.
-الدائرة الكبرى من سبعة عشر قاضيا.
-الهيئة العمومية من قضاة المحكمة جميعهم، ووظيفة الهيئة إدارية حيث تقوم باختيار رئيس المحكمة ومساعديه وأعضاء الدائرة الكبرى للمحكمة ورئيسها، كما تشكل الدوائر المكونة من سبعة قضاة.

اختصاصات المحكمة الأوروبية:
- اختصاص استشاري:تصدره بناءا على طلب من لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا حول أية مسالة قانونية تخص تفسير الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
- اختصاص قضائي: للنظر في التماسات الدول الأطراف والأفراد.

والمهم هنا هو، التماسات الأفراد وفقا للمادة 34 من النص المعدل للاتفاقية،يمكن لأي شخص طبيعي أو لأية منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأشخاص تقديم الالتماس في حال ارتكاب (أي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية) انتهاك لحق من الحقوق المقررة في الاتفاقية،والمحكمة ملزمة بالنظر في ذلك،حيث أن النظام الأوروبي لحقوق الإنسان أصبح لديه نوع من المركزية في السلطة القضائية.

آليات المحكمة الأوروبية:
عند الحديث عن قضية أوجلان وكيفية وصولها للمحكمة،نجد أن محامو أوجلان (وهم أربعة عشر تركياً وهولنديان وبريطانيان) قدموا عريضة التماس للمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية في 16 شباط 1999 ضد تركيا تحت م/34 من الإعلان العالمي،وهذا الطلب احتوى على انتهاك لمجموعة من مواد الاتفاقية وهي:م/2 الحق في الحياة.م/3تحريم إخضاع أي إنسان لمعاملة مهينة.م/5حق كل إنسان في الحرية والأمن.م/6 الحق في محاكمة عادلة.م/7 لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أو الامتناع عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقع الفعل أو الامتناع جريمة في القانون الوطني أو الدولي.م/8 الحق في احترام حياة الإنسان الخاصة والعائلية.م/9 لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة.م/10لكل إنسان الحق في حرية التعبير.م/13 الحق في وسيلة انتصاف فعالة أما سلطة وطنية لكل إنسان انتهكت حقوقه.م/14 هذه الاتفاقية تتكفل للناس التمتع بالحقوق المقررة فيها دون التمييز علي أساس الجنس وغيره.م/18 لا يجوز تطبيق القيود المسموح بها في هذه المعاهدة على الحقوق والحريات سالفة الذكر لهدف آخر غير ما وضعت له.و م/34 حق تقديم الالتماس الفردي.

وقد عملت المحكمة الأوروبية عند النظر في القضية على التالي:
1 - فحص الالتماس ومدى مقبوليته:
لم تتأخر المحكمة الأوروبية في ذلك،حيث رفعت الطلب في 4/3/1999 إلى لجنة من ثلاث قضاة وذلك لفحص الالتماس ومدى مقبوليته.
قام كلا الطرفيين بتقديم ملاحظاتهم للمحكمة،ودعت المحكمة تركيا لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بالوسائل التي اتبعت حسب القانون 39 للتأكد من أن مقدم الالتماس حصل علي محاكمة عادلة.
وقررت المحكمة في 30/11/1999 وحسب القانون 39 أن على تركيا أن توقف الحكم،حتى يتم النظر من قبل المحكمة في الوقائع.

2-التوفيق بين أطراف الالتماس:
للمحكمة وظيفة توفيقية بناء علي نص المادة(38/1) من النص المعدل،ويتم ذلك عن طريق دائرة من سبعة قضاة والمختصة بالفصل أيضا(إن إسناد وظيفة توفيقية للجهاز المختص في البت في أساس الدعوى ينطوي على تناقض حيث أنه يؤثر في حيادية المحكمة).
وقد عملت الدائرة على التشاور وفحص الوقائع ووصلت إلي:
1-انه كان هناك انتهاك في م /5بند 1، 3، 4 وذلك لأنه لم يتم إحضار أوجلان للمحكمة مباشرة بعد القبض عليه.
2-أجمعت على أنه كان هناك انتهاك في م/6بند1، 3 ب و ج من الاتفاقية، أن أوجلان لم يحصل على محاكمة عادلة.
3-لم يكن هناك انتهاك في م/2 وم/14.
4-بما أن المحاكمة غير عادلة،فإنه لم يكن هناك انتهاك م/3.
5-الإجماع على أنه ليس هناك ضرورة لفحص الانتهاكات المتبقية للمواد 7 ،8 ، 9، 10 ، 13 ،14 ،18.
6-الإجماع على أن لم يكن هناك انتهاك للمادة 34.

3-الفصل في أساس الدعوة:

ويتم عن طريق الدوائر والدائرة الكبرى وتكمن خصوصية الدائرة الكبرى في أن النزاع يرفع إليها من جانب الدائرة التي تنظر في الالتماس أو من أحد أطراف النزاع.ويقوم 5 قضاة من قضاة الدائرة الكبرى بدراسة الطلب،ولا يقبل الطلب إلا إذا ظهر لهذا الفريق أن الطلب يتضمن مسألة مهمة.

ففي 9/7/2003 قررت هيئة التحكيم أن تحول القضية إلي الدائرة الكبرى - المكونة من سبعة عشر قاضيا- والتي عملت مثلها مثل الدائرة على فحص الانتهاكات لبنود الإعلان،بندا بندا حيث استمعت لكل من ممثلي أوجلان وممثلي تركيا وبعد ذلك قررت حسب المعلومات والبحث،في أي بند قد تم انتهاكه.


أهم البنود التي عملت المحكمة على فحصها:

- وجدت المحكمة أنه كان هناك انتهاك في م/ 5 بند 4،حيث أن أوجلان في أول عشرة أيام من اعتقاله لم يستطيع الاتصال ومقابلة محاميه ولم يحصل على التدريب الكافي والمواد المكتوبة التي تمكنه من الدفاع عن نفسه.
أما تركيا فقد أجابت،بأنه لم يقدم أحد من محامي أوجلان أو أقاربه طلب (مادة مكتوبة) لمحكمة أمن ولاية أنقرا يعترض فيها على اعتقاله لدي الشرطة وذلك حسب المادة 144 من القانون الجنائي التركي.

- وجدت المحكمة أنه لم يتم انتهاك م/ 5 بند 1،إلا أن أوجلان كان قد اعتبر أن طريقة اعتقاله غير قانونية،بينما تركيا ذكرت أنها قبلت عرض السلطات الكينية لها أن تستلم أوجلان خاصة وانه كان مهاجر غير شرعي وحتى سائق السيارة الذي اخذ أوجلان إلى الطائرة التركية كان من الأمن الكيني،كما أن أوجلان كان مطلوب للمحكمة التركية وكان لابد من إحضاره لمحاكمته في تركيا.

- بالنسبة للمادة 5 بند 3 (تقديم المتهم بعد اعتقاله مباشرة للمحكمة)،رأت المحكمة أنه قد تم انتهاك هذه المادة،خاصة وأن أوجلان ذكر أنه تم سجنه أسبوع قبل عرضه علي المحكمة التركية.
أما تركيا فقد ذكرت أن القانون الجنائي التركي يسمح إذا كان المعتقل متهم بالإرهاب أن يظل برعاية الشرطة لعدة أيام من أجل التحقيق،كما أنه ونتيجة لوجود عاصفة في جزيرة ايمرالي، أدت إلى تأخير وصول القاضي للجزيرة وتأجيل الجلسة.

-المادة6 (الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة):
ذكر أوجلان انه لم يحاكم أمام محكمة مستقلة ومحايدة،خاصة وانه طوال فترة التحقيق كان يوجد قاضي عسكري وتم استبداله بقاضي مدني قبل أسبوع من الحكم عليه.ولقد سأل مقدم الطلب الدائرة الكبرى أن توكل الدوائر في العمل على البحث في هذا الانتهاك.
تركيا ذكرت أنها عملت على تعديل القانون التركي 143( الذي يسمح بوجود قضاة عسكريين) واستبدلت القاضي العسكري بآخر مدني.كما أن أفراد المحكمة الذين أدانوا أوجلان كانوا قضاة مدنيين.
ورأت الدائرة في بحثها أن تبديل القاضي العسكري بآخر مدني في أخر لحظة،لن يعطي القاضي الجديد الوقت الكافي للنظر في القضية،ونتيجة لما سبق وجدت المحكمة أنه قد تم انتهاك م/ 6 بند 1.

- م/6 بند 1، 2، 3:
ذكر أوجلان في الالتماس الذي قدمه للمحكمة بالنسبة لهذه المادة أنه:
1-كان هناك صعوبة في الاتصال في محاميه،حيث لم يتلقى الزيارة إلا بعد 10 أيام من اعتقاله،كما أن لقاءا ته بهم كانت تفتقر للخصوصية مع وجود رجال الأمن.
2-لم تسمح السلطات التركية لمحاميين أوجلان الحصول على نسخ من مواد القضية، مما اضطر المحاميين لنسخها بأيديهم.كما أعطي وقت قصير للإطلاع على ملف القضية المكونة من سبعة عشر ألف صفحة،ونتيجة لما سبق لم يستطيع أوجلان ومحامييه التجهيز الكافي لدفاعهم.
وقد رفضت تركيا اعتقاد الدوائر أن محاكمة أوجلان لم تكن عادلة،خاصة وأنه حسب المادة125 من القانون الجنائي، فإن أوجلان إرهابي ويهدد الأمن التركي،كما رأت تركيا أنها أعطت أوجلان كل التسهيلات والوقت الكافي للدفاع عن نفسه.
كما أن المادة144 من القانون التركي،تظهر أن أفراد الأمن الوطني مخولين للتواجد باللقاءات بين المتهمين ومحاميهم قبل بدء الدعوة القضائية،خاصة أن محاميين أوجلان لم يقدموا طلب للمحكمة من أجل لقاءه منفردا.
بالنسبة للوصول لمواد القضية،فإن تركيا سمحت لمحاميين أوجلان تصوير مواد القضية،كما أن مواد القضية موجودة منذ سنين،قبل اعتقال أوجلان و المواد التي أضيفت ضئيلة جدا.وتركيا سمحت لأوجلان بالإطلاع على ملف القضية،بالرغم من أنه في القانون القضائي التركي لا يوجد بند بإعطاء المتهم مباشرة مواد القضية وإنما يكتفي بما يحصل عليه من محامييه.
ذكرت المحكمة ذكرت أنها وفرت آلة تصوير لاستعمال المحاميين،ووسيلة نقل إلي الجزيرة،كما أنه تم توفير غرف في فندق بالقرب من وسائل النقل التي تقلهم إلي الجزيرة.
ونتيجة لما سبق وصلت المحكمة إلى أنه تم انتهاك المادة 6،حيث أن المحاكمة لم تكن عادلة وبالتالي ليس هناك ضرورة لفحص البنود المتعلقة في م/ 6 .
- م/2 (الحق في الحياة)، م/3 (عدم إخضاع أي إنسان للتعذيب والمعاملة المهينة) وم/14 (التمتع بجميع الحقوق الموجودة بالإعلان دون التمييز على أي أساس).
اعتبر أوجلان أنه قد حدث انتهاك للمادة 2 و 3 لكن الحكومة التركية رفضت حكم الدائرة الذي وجد أن فرض حكم الإعدام تبعا لمحاكمة غير عادلة فيه انتهاك م/ 3،خاصة وانه لم يتم الاعتراض من قبل المحاميين وأوجلان على هذه النقطة،كما أن عمل المحكمة على فحص م/3 صعب جدا بل ومستحيل (لطبيعة هذه المادة)،حيث أن المعاملة المهينة تعتمد على شعور شخصي غير موضوعي من قبل المتهم نفسه.وبعد الفحص والتحري والاستماع لكلا الطرفين، وجدت المحكمة أن فرض حكم الإعدام تبعا لمحاكمة غير عادلة،يفتح المجال للشك في أنه قد تم احترام نصوص المادة3.
ففي م/3،تحدث أوجلان عن ظروف اختطافه(انتهاك لحقه في احترام جسمه) ونقله إلى جزيرة ايمرالي وكيف كان طوال الرحلة مخدرا مقيد اليدين معصوب العينين.
وقد وجدت الدائرة من خلال بحثها،أن تقييد اليدين كان أسلوب تتبعه تركيا كوسيلة أمنية لمنع شخص متهم بالإرهاب من إيذاء نفسه أو الآخرين.أما عصب العينين،فهي إجراءات أمنية لحماية رجال الأمن من التعرف عليهم،وأيضا لمنع المتهم من محاولة الهرب أو إيذاء نفسه والآخرين،كما أن رجال الأمن لم يحققوا مع أوجلان وهو معصوب العينين.وبالنسبة للتخدير، لم يكن هناك أي دليل يثبت حدوثه.
بالإضافة إلى أن أوجلان في جلسة الاستماع في 31 / 3/ 1999 في المحكمة،ذكر أنه خلال القبض عليه لم يتعرض لأي إهانة أو معاملة غير إنسانية،وهذا قد شكك في ادعاء أوجلان في انتهاك م/ 3.
وأقرت المحكمة نتيجة لما سبق انه لم يكن هناك انتهاك بالنسبة لظروف اعتقاله.
أما بالنسبة لظروف سجنه في الجزيرة،رأت المحكمة أنه غير معزول عن العالم حيث لديه كتب،أوراق،راديو،يستطيع كتابة الرسائل،يرى الدكتور يوميا وعائلته كل أسبوع و محاميه- خلال فترة المحاكمة- مرتين في الأسبوع.
وقد تم حل مشاكل النقل التي كانت تحدث بسبب سؤ الأحوال الجوية في نهاية 2004،حيث زودت الجزيرة بطائرة مناسبة.
أما عزله في الجزيرة لوحده،فقد رأت تركيا أن ذلك للحفاظ على سلامته.و أقرت المحكمة نتيجة لما سبق،أنه لا يوجد انتهاك في م/ 3 بالنسبة لظروف سجن أوجلان.

- م/34:(التماسات الأفراد، م/34 من النص المعدل للاتفاقية)
يمكن لأي شخص طبيعي،منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأشخاص تقديم التماس بشأن أي انتهاك قد تقترفه دولة طرف في الاتفاقية لأحد أحكامها.
ذكر أوجلان،أنه قد تم إعاقة حقه في تقديم الطلب للمحكمة،خاصة مع عدم السماح له بالالتقاء بمحاميه في أمستردام في بادئ الأمر،لكن الحكومة التركية اعترضت على هذه الشكوى،حيث انه بالرغم من تأخير تقديم الالتماس إلا انه وصل للمحكمة،وقررت المحكمة الأوروبية أنه لم يكن هناك انتهاك للمادة 34.
- بالنسبة للانتهاكات في المواد 7، 8 ،9، 10 ،13 ،14 ،18 للاتفاقية،رأت المحكمة أنه لا أهمية للإطلاع على هذه المواد،بعد البحث في المواد السابقة.

4-الأحكام الصادرة عن المحكمة:
تفصل المحكمة بصفتها هيئة قضائية بالنزاعات المعروضة أمامها بحكم قضائي مسبب، ويجب أن تكون الأسباب القانونية والفعلية التي دفعت المحكمة إلى اتخاذ حكمها واضحة وبعيدة عن الغموض.
-المادة 46 (بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة)
وفقا لهذه المادة:1- أينما ثبت أن هناك خرقا لأحكام الاتفاقية،أن تقرر تعويضا عادلا ومرضيا للطرف المتضرر للانتهاك،ومن الضروري التزام الدول الأطراف باحترام الأحكام القطعية الصادرة عن المحكمة في أية قضية تكون طرفا فيها.
2- الحكم النهائي للمحكمة ينتقل إلى لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا وذلك لمراقبة تنفيذ الدول الأطراف المعنية بالحكم.
رأت المحكمة أنه نتيجة لإدانة أوجلان في محكمة انتهكت المادة 6 من الإعلان العالمي، يجب أن يتم إعادة المحاكمة وذلك لإصلاح الانتهاك.
-المادة41:
"حيثما ثبت أن هناك خرقا لأحكام الاتفاقية، فيجب أن تقرر تعويضا عادلا ومرضيا للطرف المتضرر من الانتهاك (وسلطة المحكمة في هذا الشأن سلطة تقديرية وفرعية وفقا للمادة34 من نص الاتفاقية)."
ولقد قررت المحكمة،أن تكاليف القضية لن تدفع لمقدم الالتماس حتى يتم التأكد من أنها حقيقية، معقولة وضرورية.

و نتيجة لما سبق، في 12 /5 / 2005:
- رفضت المحكمة بالإجماع اعتراض الحكومة التركية فيما يتعلق ب م/5 بند 1، 3، 4.
- تم التعليق بالإجماع،بأنه لم يكن هناك انتهاك في م/5 بند 1.
- تم التعليق بالإجماع بأنه كان هناك انتهاكا للمادة 5 بند 4و 3.
- تعليق 11 إلى 6،بأنه كان هناك انتهاك في م/ 6.
- تعليق بالإجماع بأنه كان هناك انتهاك في م/ 6 بند 1و 3 (ب) و (ج ).
- تعليق بالإجماع بأنه لم يكن هناك انتهاك في المواد 2، 14 ،3 (حكم الإعدام).
- تعليق 13 إلى 4، بأنه كان هناك انتهاك في م/ 3، في فرض حكم الإعدام بعد محاكمة غير عادلة.
- تعليق بالإجماع بأنه لم يكن هناك انتهاك للمادة 3 (بالنسبة لظروف اعتقال أوجلان).
- تعليق بالإجماع، بأنه ليس ضروريا فحص المواد 7، 8، 9، 10، 13، 14، 18.
- تعليق بالإجماع بأنه لم يكن هناك انتهاك في م/ 34.
- تعليق بالإجماع بأنه يوجد انتهاك في المواد 3 ،5 ،6 .


5-تنفيذ أحكام المحكمة:
إن أحكام المحكمة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد أن تصبح قطعية،لكن أمر تنفيذ أحكام المحكمة متروك لمطلق إرادة الدول الأطراف المعنية بها ويقتصر الأثر القانوني لأحكام المحكمة على الدول الأطراف بالنزاع فحسب.لكن لوحظ مؤخرا أن الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية عملوا على إجراء تعديلات مناسبة لأحكام الاتفاقية واجتهادات المحكمة وهو أمر يعكس شعور الدول بوجوب الالتزام بهذه التعديلات.وبالنسبة للرقابة،فإن الدول تتمتع بحرية لاختيار الطرق المناسبة لتطبيق هذه الأحكام داخل نظمها القانونية.ولجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا لها سلطة الرقابة على تنفيذ الدول الأطراف المهنية لإحكام المحكمة،لكنها سلطة محدودة جدا،حيث أنها لا تملك سلطة اتخاذ تدابير قمعية لإنزال الدول المعنية على حكم صادر عن المحكمة خلافا لما هو مقرر لصالح مجلس الأمن،وإحجام الدولة الطرف المعنية عن تنفيذ أحد أحكام المحكمة ينطوي على خرق للمادة 3 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا المتضمن التزام الدول احترام سيادة القانون والجزاء هو حرمان الدولة من الحق في عضوية لجنة الوزراء التابعة للمجلس لحين تنفيذ الحكم.
لكن يمكن القول أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية تتمتع بقوة قانونية ومعنوية كبيرة وهو ما يفسر احترام الدول الأطراف عادة لها وتنفيذ قراراتها.


تلقت تركيا صفعة في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي،وذلك بعدما اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،في استراسبورغ،أن الحكم الصادر بحق زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان،"غير عادل"، وطالبت السلطات التركية بتنظيم محاكمة جديدة له. وصدر حكم المحكمة الأوروبية بموافقة احد عشر قاضيا من الأعضاء السبعة عشر من قضاة المحكمة، وذلك بناء على الدعوة المرفوعة من محامي أوجلان للمطالبة بإعادة محاكمته.وبهذا الحكم رفضت المحكمة الأوروبية الاستئناف التركي المطالب بتغيير الحكم الصادر عنها بتاريخ 12 آذار 2003 والذي يؤكد أن هناك انتهاكاً لحق أوجلان في تلقي محاكمة عادلة لأنه لم يحاكم من قبل محكمة مستقلة ونزيهة وهنا يوجد انتهاك في الفقرة 3 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان(بوجد قاضي عسكري في صفوف المحكمة).


نجد مما سبق أن الحق في المحاكمة العادلة،تزداد أهميته في كافة المواثيق والاتفاقيات العالمية،وان الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تشكل ضمانا جماعيا على المستوى الأوروبي لضمان تنفيذ مبادئ الحريات المدنية والسياسية في الإعلان العالمي،ومن ضمن هذه المبادئ الحق في محاكمة عادلة طبعا.
يظهر من خلال متابعة الاتفاقية الأوروبية منذ نشوئها وحتى الوقت الحالي،أنها حريصة على تطوير آليات حقوق الإنسان مع التطور الاجتماعي والزمني وذلك حتى تضمن أن هذه الآليات ذات استمرارية فعالة في تنفيذ المبادئ المقررة في الاتفاقية وحى تعتبر التجربة المثالية لكافة البشر في العالم.
ومن خلال متابعة محاكمة أوجلان،وجدنا أن المحكمة الأوروبية عملت على دراسة وقائع القضية،حيث تابعت جميع الانتهاكات التي قدمها محامو أوجلان،وعملت على فحصها، واستمعت لكلا الطرفين ومن هنا نجد مدى عدالة وحيادية السياسة التي تتبعها المحكمة،من حيث الفحص الدقيق لكافة الوقائع من خلال أكثر من لجنة.
لكن المشكلة أن المحكمة بعد فحص وقائع القضية،صبت كل اهتمامها على أن المحاكمة لم تكن عادلة وبالتالي اعتمدت على هذا الانتهاك وصرفت اهتمامها عن باقي الانتهاكات،خاصة مع تعارض الكثير من مواد القانون التركي ومواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيث كان هذا التعارض من صالح الحكومة التركية،ونجد هذا عندما قررت المحكمة أنه لا يوجد انتهاك في المواد الخاصة بعملية الخطف والاعتقال والسجن قبل عرض أوجلان على المحكمة.

من الانتقادات الموجهة للمحكمة أنها لم تتوقف عند محتوي ومضمون قرارا محاكمة أوجلان بقدر ما توقفت عند الشكليات المتعلقة بطريقة المحاكمة ومسألة التأخير في تقديمه إلى المحكمة أو وجود حاكم عسكري ضمن هيئة المحاكمة في المرحلة الأولى من جلساتها.
والملاحظ هنا أن المحكمة لم تركز على أن أوجلان إنسان وطني يدافع عن حقه شعبه في تقرير المصير وان ما يطالب به حق مشروع،وإنما ركزت المحكمة على طريقة المحاكمة ولم تهتم لجوهر القضية نفسها.فالمحكمة تعترض على عيوب إجرائية وليس على اتهام أوجلان بالإرهاب.

إذا نظرنا للتهم الموجهة للزعيم الكردي،نجد أن لا أساس لها من الواقع والتاريخ،فالرجل ليس إرهابيا وليس انفصاليا أو متمردا،لكنه وطني كردي يطالب بحقوق شعبه القومية وهي حقوق مشروعة ومنصوص عليها في القانون الدولي العام والاتفاقيات والمعاهدات.ولم يكن أوجلان أول زعيم كردي يطالب بهذه الحقوق في تركيا بل سبقه المئات من الزعامات الكردية. فمنذ قيام الدولة التركية في آسيا الصغرى في القرن الثالث عشر،والأتراك يتخذون إجراءات معادية للاكرد،حيث حرموهم من التحدث والتعليم باللغة الكردية وعملوا على تتريكهم بالقوة وأصدروا القوانين التي تجعل ذلك عمل دستوري.
وما سبق يتناقض مع نصوص المعاهدات الدولية،حيث أن الاكردا اضطروا لخوض النضال المسلح للدفاع عن كياناتهم ووجودهم ومقاومة عمليات تتريك كردستان باعتبار أن هذه الأرض هي أرضهم ويعيشون فيها قبل قدوم الأتراك وبناء دولتهم.
و قد لجأ أوجلان للكفاح المسلح مضطرا للمطالبة بحقوق الأكراد القومية وليس بهدف الانفصال عن تركيا !! ولا ننسى انه أعلن وقف إطلاق النار عدة مرات عام 1990، 1993، 1998 فهو لا يريد الحرب وإنما يطالب بحق.


يظهر أن عدم اهتمام المحكمة الأوروبية لموضوع حق تقرير المصير لان الاتفاقية الأوروبية قائمة على ضمان تنفيذ مبادئ الحريات السياسية والمدنية والميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل1996 فقط والتي لا تنص على حق تقرير المصير للشعوب وإنما على ضمان المساواة وعدم التمييز للجماعات القومية.

في الختام، نجد أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عملت ولا تزال تعمل على تطوير آلياتها من أجل تنفيذ المبادئ الملتزمة بها في الاتفاقية وأتمنى أن يستمر هذا التطور حتى يشمل كافة حقوق الإنسان وخاصة حق تقرير المصير القومي للشعوب.
المراجع

الكتب:
1- بسيوني، محمد شريف.1989 م.المعاهدات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.دار العلم للملايين،بيروت.

2 - علاون، محمد يوسف والموسى، محمد خليل.2005م.القانون الدولي لحقوق الإنسان "المصادر ووسائل الرقابة"الجزء الأول، الأردن.

3-علوان، عبد الكريم.2004 م.الوسيط في القانون الدولي العام"حقوق الإنسان".مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان.

4-عيسي، حامد محمود.2002م.القضية الكردية في تركيا، عربية للطباعة والنشر، القاهرة.

التقارير:

5 -منظمة العفو الدولية.2000م.تقرير العام2000"تركيا".الناشر منظمة العفو الدولية.وحدة النشر العربية عرباي.

6-مشروع التوعية الجماهيرية.2001 م.متطلبات المحاكمة العادلة.الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله.

المواقع الالكترونية:

7-صالحة، سمير:تركيا وضع أوجلان وقرارا محكمة العدل الأوروبية قطوع آخر علي الطريق إلي بروكسيل، 28/5/2005، على شبكة الانترنت: http://www.albaladonline.com/new/modules.php?op=modload&name=News&file=archivedarticle&sid=63773&archive=1


8- المستقبل، أكراد تركيا بانتظار غودو، 9/6/2005، على شبكة الانترنت: http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?CategoryID=17&IssueID=803


9-European court of human rights, case of ocalan v.Turkey, 12/5/2005:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=4&portal=hbkm&action=html&highlight=abdullah%20%7C%20ocalan&sessionid=5054168&skin=hudoc-en



#ديما_احمد_صالح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إمكانية التحول الديمقراطي في الصين
- أثر حركة الإصلاح الديني البروتستانتي في عملية التحول السياسي
- القضايا الجوهرية وثقافة التعود لدى الشعب الفلسطيني


المزيد.....




- في يومهم العالمي.. أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ألهموا الع ...
- سويسرا تفكر في فرض قيود على وضع -أس- الذي يتمتع به اللاجئون ...
- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ديما احمد صالح - الحق في محاكمة عادلة كبند من بنود حقوق الإنسان التي ضمنها القانون الأوروبي-محاكمة الزعيم الكردي عبدالله اوجلان- دراسة حالة