أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هادي صالح - لماذا تقف دائرة التقاعد حائلا امام المادة -100 -الدستورية














المزيد.....

لماذا تقف دائرة التقاعد حائلا امام المادة -100 -الدستورية


هادي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2374 - 2008 / 8 / 15 - 10:28
المحور: حقوق الانسان
    


مناشدة السادة رؤساء السلطات الثلاث
ينص الدستور بالمادة -100- يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن .
تصدر المديرية العامة تعليمات لفروعها تعيق تنفبذ المادة المذكورة وتحول دون الطعن بالقرارات والتعليمات والتي يتظلم منها اصحاب الحقوق ؛ واوضح دليلا ؛ العديد ممن قدموا اعتراضات وفقا لحقوقهم التقاعدية والغبن أو عدم توافق الحقوق مع القوانين والدستور ، وذلك بعد تعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2007 ، ومن ضمن مواد قوانين التقاعد تعطي الحق بالاعتراض ضمن فترة قانونية محددة ؛ تحاول فروع دوائر التقاعد عدم رفع الاعتراضات بناء على تعليمات دائرة التقاعد العامة وبناء على اسباب معينة هي قد وضعتها ضمن ضوابطها .
هذا يشكل خرقا للمادة الدستورية لدينا شواهد شفوية وتهميشاتها؛ عرقلت رفع اعتراضات المعترضين للتعديل .
ضمن تعميم عام 2004 من دائرة التقاعد يفيد ؛ عدم ترويج واعتماد الخدمة التي يقدمها المعترض من وقائع خدمته بدائرته ؛ وعدم اعتمادها بديلا عن اضابيرهم المحترقة ؛ أي تمنع عنهم وسائل الاثبات وضياع الحقوق ؛ وهذا يقع ضمن التجاوز الدستوري للمادة المذكورة ؛ وحاليا بعد نفاذ التعديل لقانون 27/2007 عممت كتاب للدوائر ؛ تخفض عشرة سنوات من خدمتهم الحقيقية وتخفيض درجاتهم لتتوافق مع التعليمات ؛ ومثالا على ذلك ، وهو شاهد وواقع حقيقي ؛ احد المعترضين وهو متقاعد عام 986 وخدمته 26 سنة خريج اعدادي ودورة تعليمية ؛ يتحقق له وفقا لقانون الخدمة عام 986 آخر راتب تقاعدي بداية الدرجة الاولى وواقع خدمته بسجل المعلمين يؤكد ذلك ؛ وفي عام 976 يعتمد له السلم الدرجة الثالثة ؛ حسب تعميم دائرة فرع التقاعد بالمحافظة تعتمد له الدرجة الثالثة ؛ هل يتوافق ذلك مع الدستور والمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل
وهل تعميم وتعليمات دائرة التقاعد عام 2008 ؛ تتوافق مع من تقاعد عام 986 ؛ ويخفض استحقاقه القانوني ؛ ذلك يتعارض مع المادة الدستورية -19/ تاسعا : ليس للقوانين من اثر رجعي ما لم ينص خلاف ذلك .
نتسائل لماذا ضياع الحقوق وتجاوز الدستور .
هناك اجراءات عديدة تتجاوز دائرة التقاعد الدستور ؛ ولا بد من تصحيحها لعدم ضياع الحقوق ومنها :
1- تجاوزت رئيسها وقراره للمتقاعدين اعتماد 80% من راتب أقرانهم الموظفين وفقا للتعليمات السلم الوظيفي 552 الفا ؛ قرار مجلس الوزراء اعتمد للمتقاعدين بجدولهم 445 الفا اصرت دائرة التقاعد واعتمدت 345 الفا .
2- تجاوزت الدستور للمادة -129 – عدم العمل بقانون التقاعد من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2006 ؛ وشرعت نظاما خارج اختصاصها ؛ وعملت بموجبه لمن تقاعد قي 1/7/2006 ؛ والنظام يجري وفق للاتي : [ يخفض آ خر راتب وظيفي عند التقاعد لثلاث مراحل وتحتسب تلك الدرجة للراتب التقاعدي ]
فمن كان راتبه الوظيفي راتب التعليمات الغير دستوري 552الفا تقاعده 267 الفا بنسبة 48% منه ؛ لماذا ؛ وعند تعديل قانون التقاعد 27 /2006 فروقاتهم تذهب الى الميزانية وهي حقوق مكتسبة الدرجة القطعية وفقا لقانون 27 لسنة 2006 كونها لاتتقادم مع الحياة ؛ لماذا تعاد الفروقات للميزانية ؟
3- عند تعديل قانون التقاعد ومن محضر الجلسات في يوم المصادقة عليه في 4/10/2007 ؛ نستغرب قول دائرة التقاعد ؛ نحن في هذا التعديل بسبب عدم ذكر للمتقاعدين القدامى فيه ، ومن أجل ذلك نريد ان يكونوا مشمولين فيه ؛ هنا نسأل ونثبت استحقاق المتقاعدين في قانون 27لسنة 2006 قبل التعديل ؛ حصلوا على حقوق وامتيازات استحقاقهم الدستوري ؛ اعتماد قوانين الخدمة والملاك النافذة ، واعتماد آخر راتب وظيفي تم تقاعدهم فيه ؛ دون تخفيض اقرانهم المستمرين بالخدمة وفقا للتعليمات التي خفضتهم من الدرجة الاولى –أ- لخدمة 27 سنة لشهادة البكلوريوس الى الدرجة الثالثة ؛ المتقاعدون القدامى وفقا لقانون 33/966 يستحقوا الدرجة الاولى –أ- دون التخفيض ويعتمد راتب السلم الوظيفي لعام 2004 ؛ الراتب 920 الفا و80% منه مضافا 10% عائلية .
هذا ما جاء بقانون 27 لسنة 2006 بالمادة المعتمدة للمتقاعدين القدامى وهي المادة -19 / منه ونصها :-
م-19- يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كان تقاعده تم قبل ذلك .
لو كان هناك قانون تضمين لحقوق المواطنين كقانون التضمين الحكومي والذي يلزم الموظف الذي يتجاوز على املاك الدولة ؛ الزامه باعادة تلك الاموال الضائعة لما أقدم احدا على ضياع وتجاوز حقوق المواطنين .
4- لم ترد دائرة التقاعد على اعتراضات المتقاعدين رغم مرور ثلاثة اشهر ونصف ؛ ونخشى ان تهملها ؛ كما اهملت الاعتراضات عام 2006 ونحتفظ بتاريخ التقديم وهو متوافق مع القانون والمدة الزمنية له .
نناشد السلطات الثلاث تحقيق دولة القانون ؛ دون لجوء المواطن الى اقامة دعوى دستورية ؛ والمواطن غير قادر على ذلك لعدم معرفته الكيفية والبعد عن المحكمة لوجودها في بغداد .
ونناشد مقام السيد رئيس الوزراء شخصيا متابعة الادعاءات وان صحت فهي تجاوز على الدستور ودولة القانون
ونطلب من دالئرة التقاعد الرد على اي ادعاء وضحناه هنا ان كان باطلا



#هادي_صالح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يمثل تعديل التقاعد شيئا من الدستور
- ما حكاية المادة 19/بقانون التقاعد 27/2006
- والغاء كافة الجهود المتحققة بالمادة 7 أيضا
- والامر المطلوب انتزاع المادة 19 والغائها
- إنها ارادة الحاكمين وعلى المحكومين الرضوخ
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 4
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 3
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 2
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 1
- 2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب ...


المزيد.....




- الخارجية الفلسطينية: تسييس المساعدات الإنسانية يعمق المجاعة ...
- الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد ...
- الأمم المتحدة توثق -تقارير مروعة- عن الانتهاكات بولاية الجزي ...
- الأونروا: 80 بالمئة من غزة مناطق عالية الخطورة
- هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست ...
- صربيا: اعتقال 11 شخصاً بعد انهيار سقف محطة للقطار خلف 15 قتي ...
- الأونروا: النظام المدني في غزة دُمر.. ولا ملاذ آمن للسكان
- -الأونروا- تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة
- ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر ...
- الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هادي صالح - لماذا تقف دائرة التقاعد حائلا امام المادة -100 -الدستورية