|
تطبيقات غير دستورية للرواتب
صلاح جعفر
الحوار المتمدن-العدد: 2365 - 2008 / 8 / 6 - 07:20
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
1- تعليمات السلم الوظيفي 2- نظام دائرة التقاعد العامة تجاوبا مع الجلسة 23 في 28/7/2008 لمجلس الوزراء، بتكليف الوزارات كافة بتقديم ملاحظاتها ومشاكلها مع نظام الرواتب الجديد ، وابداء الحلول ؛ أصحاب الحقوق أدرى وادق بتشخيصها ؛ نتقدم بتوضيح التطبيقات :- تعرضت حقوق رواتب الموظفين والمتقاعدين لتطبيقات غير دستورية ، وتجاوزت حقوقهم القانونية . نستعرض التطبيقات تباعا لمعرفة ما جرى للرواتب الوظيفية والتقاعدية ، من أجل تشخيصها والمساهمة بحلها . 1- تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ ضيعت الحقوق الدستورية لرواتب الموظفين والمتقاعدين بتطبيقاتها المخالفة للدستور ؛ ولم تنصف البعض فميزتهم بعض الدوائرعن اقرانهم بتفسيرها الخاطئ ؛ وكما يلي . أولا - جاء بالتعليمات التي لاتستند الى قانون ، وتجاوزت الدستور بعدم العمل بالقوانين النافذة واستحقاقاتها ؛ ولم تأخذ بالشهادة ومدة الخدمة ؛ واعتمدت عناوين وظيفية وتجاوزت انسيابية العلاوة والترفيع وخفضت درجة التعيين درجة واحدة بأثر رجعي ؛ كما خفضت من مدة الخدمة عشر سنوات من خدمة البكلوريوس والاعدادية واعتمدت لهم نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ بدلا من استحقاقهما وفقا للقوانين الدرجة الاولى –أ- للبكلوريوس وراتبها 920 الفا بالجدول ؛ والدرجة الاولى - ب- للاعدادية وراتبها 840 الفا ؛ والمتوسطة اعتمت لها الدرجة الخامسة وراتبها 264 الفا بدلا من نهاية الدرجة الثانية استحقاقها القانوني وراتبها 713 الفا بالسلم ، وضياع اربعة عشر سنة من خدمتها تم تخفيضها ؛ وعند حذف التعليمات تزول كل الاشكالات منذ 9/4/2003 . ثانيا :- على ضوء التفسير الخاطئ لبعض الوزارات ، اعتمد لشهادة البكلوريوس الدرجة الخامسة نهايتها وراتبها 328 الفا ، ولشهادة الاعدادية بداية الدرجة الخامسة وراتبها 264 الفا ؛ رغم خدمتهم تزيد على ثلاثين سنة . وخلافا لاقرانهم التي خفضت رواتبهم الى الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ وهذا تمييز غير دستوري ؛ واعتمدت بعض الدوائر راتبا لشهادة البكلوريوس وخدمته اكثر من ثلاثين سنة 185 الفا ؛ وهو مدير مال قضاء . مما سينعكس على استحقاق التقاعد والتباين في الحقوق رغم خدمتهم اكثر من اقرانهم ، سيكون التقاعد اقل منهم . اضافة للتعليمات باساسها غير دستورية للاسباب الاتية :- لم يعمل بمبادئ الدستور ؛ فلم يعمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ والتعليمات لم تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ اضافة لتمييز من بيدهم القرار من التعليمات ؛ وهذه الصفة استمرت بجميع الاجراءات لاخر سلم وظيفي . 2- نظام دائرة التقاعد ؛ اتبعت نظاما غير دستوريا ، لتجاوزها مبدأ الفصل بين لسلطات ، يسقط دستوريته لانه ليس محل اختصاص ؛ اضافة لتجاوز الدستور بالمادة -129 – لم تعمل بقانون نشر بالجريدة الرسمية ؛ عطلت العمل بقانون التقاعد 27/2006 ،نافذ المفعول في 17/1/2006 ؛ واعتمدت النظام بديلا عنه ، والنظام لايستند الى قانون أو بناء عليه ، اضافة عدم العمل بالقوانين النافذة ، فالتطبيقات غير دستورية وواجبة النفض ؛ ويجري النظام باحتساب الحقوق :- ( بتخفيض آخر راتب وظيفي تم التقاعد فيه لثلاث مراحل وتكون تلك المرحلة حقوق الراتب التقاعدي ) وقد ترتب تطبيقه على ضوء تعليمات السلم الوظيفي الغير دستوري ؛ وما جاء فيه وفقا للتعليمات وعدم المساواة في التطبيق وتباين في التفسير خاطئ للتعليمات مما تباينت الحقوق التقاعدية وفقها :- ما جاء بالفقرة -1- أولا :- عند تقاعد كلا من يحمل شهادتي البكلوريوس والاعدادية وراتبهم الوظيفي 552 الفا ؛ استحقوا راتبا تقاعديا وفقا للنظام خفضت ثلاث مراحل من الدرجة الثالثة نهايتها ؛ اعتمدت لهم راتب الدرجة الخامسة بدايتها وراتبها 267 الفا للبكلوريوس والاعدادية ؛ وبعد تعديل قانون 27/2006 اصبحا مختلفين وفقا لما تغير بجدول المتقاعدين ؛ فاصبح الراتب الوظيفي لاعتماد الراتب التقاعدي ؛ بدلا من اعتماد 552 لهما قبل التعديل ؛ اصبح اعتماد راتب القرين الوظيفي 574 الفا للبكلوريوس راتب الدرجة الثانية بدايتها بالسلم ؛ وتقاعدهم 358 الفا + عشرة مراحل لكل مرحلة 10 الاف ليصبح 459 الفا ؛ وللبعض اعتمد راتب القرين 444 الفا راتب بداية الدرجة الثالثة ؛ والراتب التقاعدي اصبح 355 الفا ؛ وجاؤا بتخريج من مواليه 942 فما دون ؛ وذلك لم يستند الى قانون ، وليس في أي قانون تقاعد ما يشير لذلك ، وعند التعديل فروقاتهم من 267 الفا الى ما اصبحوا عليه بعد التعديل لم تحسب لهم ؛ واعيدت الى الخزينة وفقا لمادة بالتعديل ؛ وهذا تجاوز على الحقوق . اماما جاء في ثانيا بالفقرة -1- اقرانهم وفقا لتفسير دوائرهم فاعتمد لهم راتبا تقاديا 185 الفا مقابل اقرانهم 267 الفا بالنظام رغم خدمتهم اكثر من ثلاث وثلاثون سنة وشهادة بكلوريوس ؛ واصبح بعد تعديل القانون 237 الفا . ما جاء توضيحه يتبين ان اجراءات التعليمات والنظام غير دستورية ؛ والحلول المنشودة تكون وفقا للدستور ، وتتطلب الغاء التعليمات والتي هي اساس جميع مشاكل الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ وانها غير دستورية ، وعند حذفها يتم العمل بالقوانين النافذة وفقا لاستحقاق الدستور ؛ وتحل جميع مشاكل الرواتب ؛ وتكون وفق القوانين النافذة واستحقاقات قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25لسنة 1960 ؛ ووفقا لاستحقاق المتقاعدين قبل نفاذ قانون 27 لسنة 206 ؛ استحقاقهم وفقا للقوانين النافذة في الخدمة المذكورة ووفقا لقانون 33لسنة 966 كما سنرى ؛ وهذا يتماشى مع مبدأ الدستور ؛ نأمل ان نكون قد وفقنا لتوضيح ماهو مفيد للحلول وفقا للدستور .
#صلاح_جعفر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مسئول أمريكي سابق: 100 ألف شخص تعرضوا للإخفاء والتعذيب حتى ا
...
-
تواصل عمليات الإغاثة في مايوت التي دمرها الإعصار -شيدو- وماك
...
-
تسنيم: اعتقال ايرانيين اثنين في اميركا وايطاليا بتهمة نقل تق
...
-
زاخاروفا: رد فعل الأمم المتحدة على مقتل كيريلوف دليل على الف
...
-
بالأرقام.. حجم خسارة ألمانيا حال إعادة اللاجئين السوريين لبل
...
-
الدفاع الأمريكية تعلن إطلاق سراح سجين كيني من معتقل غوانتانا
...
-
دراسة: الاقتصاد الألماني يواجه آثارا سلبية بإعادة اللاجئين ا
...
-
الأمن الروسي يعلن اعتقال منفذ عملية اغتيال كيريلوف
-
دراسة: إعادة اللاجئين السوريين قد تضر باقتصاد ألمانيا
-
إطلاق سراح سجين كيني من معتقل غوانتانامو الأميركي
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|