أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - صلاح حميد سلمان الموسوي - ان الاوان باعادة النظر في بعض قرارات المحاكم الصدامية2














المزيد.....

ان الاوان باعادة النظر في بعض قرارات المحاكم الصدامية2


صلاح حميد سلمان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2335 - 2008 / 7 / 7 - 10:21
المحور: حقوق الانسان
    


اود ان اوضح ما يلي

اذا كنت خالفت القانون احاسب على مخالفتي ولكن اذا القضاة خالفوا القانون من يحاسبهم وحسب علمي الكتبه بالوزاره هم الذين يكتبون القرارات بدون علم القضاة والدليل هو موجود في الاضباره 5132 /شخصيه/98 وفي الجلسه المؤرخه 10/10/98 وبعدد 1693/ش/98 قررت المحكمه استئخار الدعوى ولعدم قناعتنا بالقرار المذكور طلبنا تدقيقه تمييزآ أونقضه وسجل الطلب في 12/10/98 وبعد 10 ايام من تمييزنا للقرار قدمت شكوى على المدعى عليهم وشهود الحجه امام قاضي التحقيق وجلبت الشهود امام قاضي التحقيق وصدقت افادتهم وبعد هذا جاء قرار التمييز برئاسة القاضي الاقدم السيد عدنان النوري وعضوية القاضيين السيدين اياد عبد اللطيف وحسن الحميري وكان القرار هو

لدى التدقيق والمداوله وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المده القانونيه قرر قبوله شكلآ ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المحكمه قررت اعتبارالدعوى المرقمه 1693/ش/98 مستأخره لحين الفصل في الدعوى المرقمه 43/ب/98 بداءة الهاشميه بحجة ان الفصل في ذلك الدعوى يتوقف على نتيجة الدعوى البدائيه آنفة الذكر وحيث ان العكس هو الصحيح وهوان الدعوى البدائيه هي التي تتعلق بالدعوى 1693/ش/98 ويتوقف الفعل فيها على الفصل في الدعوه المذكوره لذى يكون القرار المتضمن استئخار الدعوى لا سند له من القانون قرر نقضه واعادة الاضباره الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعآ للنتيجه وصدر القرار بأتفاق في 11/رجب/1419 هجريه الموافق 31/10/98 ( وأنا اقول القرار صحيح لعدم وجود الدعوى الجزائيه )
اما التمييز الثاني في الجلسه المؤرخه 5/5/99 طلب وكيل المدعى عليه استئخار لوجود دعوىجزائيه قررت المحكمه رفض الطلب طعن وكيل المدعي بالقرار المذكور طالبآ تمييزه ونقضه وسجل الطلب في 5/5/99 القرار ايضآ برئاسة القضاة اعلاه والقرار هو

لدى التدقيق والمداوله وجد ان الطعن المقدم من قبل وكيل المدعى عليه المميز بقرار محكمة الاحوال الشخصيه في الحله برفض استئخار الدعوى غير قابل للطعن تمييزآ ويكون الطعن به مع الحكم الحاسم قرر رده من هذه الجهه واعادة الاضباره الى محكمتها للسير فيها وفق القانون وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 29/محرم/ 1420 هجريه الموافق 15/5/99
وانا اقول الى اين ذهبت الماده (9 الفقره ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه والتي توجب عدم النظر في الدعاوي المدنيه الا بعد حسم الدعوى الجزائيه
الرجاء تدقيق الاضبارتين الشرعيه المرقمه 1693/ش/98 والدعوى الجزائيه
248 ق ع وحيث تم البت في الدعوه الجزائيه استنادا على ما جاء في الدعوى الشرعيه
هل انا خالفت العدل والقانون ومنذ سنة 1998 افتش عن العدل وتطبيق القانون
ولكن دون جدوى
1- واناشدكم على أي ميراث عملوا لها القسام الشرعي المرقم 74 في 9/3/1940 مع العلم ان القسام النظامي العائد لجدي سلمان مجدي برقم 154 والصادر عام 1959
2- لماذا لم يتحقق قاضي الاحوال الشخصيه عن والدة ملكه سلمان هل صحيح انها زوجه لسلمان مجدي وما هو الدليل
3- ان المدعى عليهم ليست لديهم أي شاهد ولا دليل ولا مستمسك علمآ ان الشاهد في حجة الوفاة اعترف امام قاضي التحقيق انه لا يعرف ملكه سلمان ولاابوها ولا جدها واوقفه قاضي التحقبق 4 ايام وبعدها اطلق سراحه



#صلاح_حميد_سلمان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ان الاوان باعادة النظر في بعض قرارات المحاكم الصدامية


المزيد.....




- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية ...
- البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني ...
- الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات ...
- الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن ...
- وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ ...
- قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟ ...
- أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه ...
- كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وج ...
- تتحجج بها إسرائيل للتهرب من أمر اعتقال نتنياهو.. من هي بيتي ...
- وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - صلاح حميد سلمان الموسوي - ان الاوان باعادة النظر في بعض قرارات المحاكم الصدامية2