|
الرواتب اين المشكلة واين الحل4
احمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 2326 - 2008 / 6 / 28 - 07:59
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
( 4- نهاية توضيحها) قانون التقاعد الرقم 33لسنة966 ..... المادة 19/ من قانون 27 لسنة 2007 ... جداول المتقاعدين القدامى
الغاء قانون 33 لسنة 966 هو تجاوز صارخ على الدستور ؛ وقد يكاد ان يكون دعوى لالغائه أي الدستور؛ نظرا لحقوق القانون المكتسبة حصانتها دستورية ، كون ما يتضمنه القانون هي الحقوق المنصوصة في الباب الاول والباب الثاني منه وقد تناولها الدستور فما جاء بالمادة -126 – وتقيدها بعدم تغيير ماجاء بالفصل الاول والثاني من الدستور ؛ عدم جواز تغيير الحقوق والحريات التي فصلتها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام وما جاء من احكام فيها ؛ فتخطى التشريع والغى قانون 33/966 والمادة 19/ من ق 27 كما ان سلطة التنفيذ لايمكن لها تخطي احكام الدستور واجراءاتها لتنفيذ القوانين ؛ يحدد الدستور بمواده 2-ج و13 و46 ؛ ان يستند كل اجراء لقانون أو بناء عليه ؛ وكل اجراء خلاف ذلك باطل دستوريا .
في القوانين النافذة حقوق مكتسبة لايجوز الغاء القوانين جملة وتفصيلا ؛ وكما حدث لقرارات مجلس قيادة الثورة لم تلغ جملة وتفصيلا ؛ كما الغي قانون 33/966 ؛ لوجود حقوق مكتسبة فيه وقرارات متعلقة به ايضا .
أن سبب المماطلة والتجاوز على الدستور بعدم تنفيذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وخلافا للمادة -129- أمر تتحمله دائرة التقاعد وهي التي تتحمل المسؤولية الكبرى ولا تعفى وزارة المالية من ذلك .
السبب الرئيسي لعدم تطبيق قانون التقاعد 27/2006 مدة 22 شهرا لغاية تعديله في 10/ 10 /2007 ؛ هو المحاولات العديدة لالغاء المادة 19/ منه ؛ في عام 2006 فلم تفلح ؛ وقد افلحت في التعديل الجائر الاخير . ماذا في قانون التقاعد 27/2006 أولا لم تكن المادة 19/ المذكورة من صلب المسودة ؛ فرضتها منظمات المجتمع المدني بسعيها لاخر اسبوعين قبل المصادقة عليه ؛ وهناك المادة 29/ منه المغايرة له في الحقوق ؛ ولا بد لنا من معرفة ذلك التباين لنتفهم الاسباب والغاية لالغاء قانون 33/966 رغم التجاوز على الدستور . المادة 19/ من قانون 27 لسنة 2006 نصها :- يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك - ولم يصرف له التقاعد بعد – مع مراعاة احكام القانون ... الخ ؛ ما بين الشارحتين لاقيمة لها وقد اضيفت للتفسير السلبي ؛ أذ ما جاء بقانوني التقاعد 33 /966 و27/2006 ؛ مواد تعزز الاستحقاق وفقا للفصل الثاني من الدستور ووفقا للمادة -126 - . ما جاء من مواد في القانونين المذكورين ؛ الاكتساب القطعي للحقوق ، ولا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به ؛ كما لاتتقادم الحقوق التقاعدية مادام المتقاعد أو المستحق على قيد الحياة ؛ هذه الحقوق لها قوة المادة الدستورية -126 – فكيف يتم تجاوزها . فالامر في الاستحقاق الذي جاء بالمادة 19/ من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ هو اعتماد قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد رقم 33/966 ؛ ما قبل 9/4/2003 ؛ وما جاء بعدها من اجراءات في التعليمات والتي خفضت استحقاق الموظفين لحقوقهم لتلك القوانين باثر رجعي ومخالف للدستور بامور عديدة اهمها عدم استناد تلك التعليمات لقانون أو بناء عليه وتعتبر باطلة دستوريا ؛ ولاتشمل المتقاعدين القدامى ؛ بل تشمل الموظفين المستمرين بالخدمة وحقوقهم التقاعدية في قانون 27/2006 بالمادة -29 – منه فالمادة 29/ منه استحقاق تقاعد الموظفين على أساس نهاية راتب التعليمات الوظيفي 552 الفا و80% منه وفق راتب التعليمات ؛ بينما راتب المادة 19/ منه راتب السام الوظيفي دون التعليمات وهو 920الفا و80% منه + 10% على ان لايزيد عن 200 دينار وفق سلم 1980 مع مخصصات الزوجية والاطفال بنسبة 90%. نرى في ما تطرقنا اليه المادة19/ منه قانونية ودستورية ولا اثر لتخفيض التعليمات على المتقاعدين وتتوافق مع المادة -130 – العمل بالتشريعات لانها لم تلغ أو تعدل ؛ واستحقاق المادة -29- وفق تخفيض التعليمات الغير دستورية ؛ هنا اصبحت لدينا مشكلة للرواتب اخرى ومشكلة ثانية هي اعتماد جداول للتقاعدين سنأتي بتوضيحا نهاية الامر هنا ؛ ونحصر المشاكل بالاتي :- التعليمات – النظام - الجداول - الغاء قانون 33/966 والمادة 19/ منه – وتعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 ؛ وسنخصص له تشريح ونقده في وضع خاص .؟
المقارنة لقانون التقاعد 33 لسنة 966 ؛ وقانون التقاعد 27/ 20063 ؛ نكوص بالاستحقاقات والحقوق ؛ أما تعديل قانون 27/2006 وقد صادق عليه المجلس النيابي ؛ لقد صادق عليه من أجل مصلحته واحاقة الضرر بالمتقاعدين؛ واغتالوا الدستور وتجاوزوا استحقاقات المتقاعدين على المادة -126- ووضعوا اسسا خلاف التشريعات الاساسية لقوانين التقاعد ؛ وتجاوزوا بوضع الحقوق لمجاميعهم خلافا للدستور كما سنرى !!
لابد من التوضيح الدقيق المفصل والا، لانستطيع اعطاء الصورة الواضحة ؛ فعذرا للاطالة هذه الحلقة والاخيرة ؛ ومن ثم نعود لتشريح تعديل قانون 27/2006 ؛ ونستدل منه ان التعديل باطل دستوريا ومنقوض . ومن الضروري توضيح التعليمات والجداول اولا لنقارن بين قوانين التقاعد ؛ ونستدل ان قانون 33 نافذ . الجدول الاتي يوضح استحقاقات القوانين النافذة والاستحقاقات غير الدستورية للرواتب الوظيفية والتقاعدية: وفقا قانون نهاية الراتب / بكلوريوس الوظيفي التقاعدي نهاية الراتب / اعدادي الوظيفي التقاعدي صفة الاجراء دستوري / غيردستوري ق 24 960 920 الفا 736 الفا 80% 820 الفا 656 الفا 80% دستوري تعليمات1/2004 552 الفا 345 الفا جدول 552 الفا 345 جدول78% غير دستوري سلم 2008 مستمر 920 الفا نظريا 56 % منه 444 الفا بين 345 الفا و459 الفا غير دستوري المتقاعدون القدامى تولد اكثر من 944 574 الفا 358 + 10 لكل سنة لغاية 459 الفا 444 الفا بين 358 الفا و459 الفا غير دستوري المتقاعدون القدامى مواليد 942 ودون 574 الفا 345 الفا جدول 444 الفا 345 الفا جدول غير دستوري وقبل ان نعطي مقارنة وافضلية قانون 33/966 وقوانين الخدمة النافذة 24/960 ؛ نوضح بتعداد استحقاق الدستور للقوانين اعلاه ؛ ولا يجوز العمل بغيرها ؛ لاستحقاقاتها الدستورية وفقا للاتي :- 1- وفقا لامر سلطة الائتلاف للرواتب في 2003 ؛ يوجب العمل بقانون التقاعد والقوانين النافذة وضمنها قانون 33/966 ؛ 2- جاء قرار المحكمة التميزية المرقم 115 في 10/10/2004 ليؤكد ذلك 3- المادة -130- الدستورية تنص تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل 4- اعتمدت القوانين النافذة لموظفي هيئة حل نزاع الملكية 5- أكد ذلك قانون التقاعد 27لسنة 2006 بالمادة 19 / منه 6- المادة -16- من قانون تعديل قانون التقاعد 27/ فقرة ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه. اضافة للمادة -126 – الدستورية لاتجيز التعديل للحقوق الابعد دورتين انتخابيتين . على ضوء الاستحقاقات الدستورية اعلاه ؛ تم التجاوز على الدستور ؛ منذ تاريخ العمل بالسلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ ولم يعمل بالقوانين النافذة ؛ وتم العمل بجدول غير دستوري سنوضحه هنا لاحقا ؛ ووفقا للجدول المتغيير ؛ بداية للشهر الواحد 41666 دينارا و100 الف دينارا و140 الف دينار و175 الف دينارا ليستقر 345 الفا ؛ والمتغيرات الاخيرة وفقا لتعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ وجميع الحقوق غير دستورية . استحقاق الدستوري للمتقاعدين ما يطلق عليهم مجازا ( القدامى ) يستحقفوا الاتي :- أولا :- شهادة البكلوريوس تستحق عند خدمة 27 سنة راتب الدرجة الاولى-أ- وراتبها بالسلم 920 الفا ؛ تستحق 80% من الراتب القانوني المذكور + 10% مخصصات زوجية واطفال على ان لايزيد عن 90% من الراتب والمخصصات ؛ قاستحقاقها 736 الفا تقاعدي لخدمة 28 سنة . ثانيا :- شهادة الاعدادية ومعهد المعلمين والدورة ذات السنتين يستحقوا على التوالي لخدمة 31-30-29 سنة راتبا وظيفيا 820 الفا الدرجة الاولى –ب - وراتب تقاعدي 656 الفا ؛ مع الاضافات حسب قانون 33/966 . ثالثا :شهادة المتوسطة وفقا لقوانين الخدمة نهاية استحقاقها نهاية الدرجة الثانية وظيفيا وراتبها 713 الفا وتقاعدها 580 الفا مع اضافات ما جاء بقانون التقاعد 33/966 ؛ وهذه الاستحقاقات وفقا للدستور ؛ وعلى ضوء ذلك يستحق كل منهم فروقات ماتم احتساب راتبهم التقاعدي خلافا للدستور منذ 1/1/2004 ؛ مضافا له راتب اربعة اشهر لم تستلم عام 2003 ؛ ويمكنهم اقامة دعوى دستورية في المحكمة الاتحادية العليا . اما الجداول لاتمثل الشهادة ومدة الخدمة ؛ وبموجبها يستلم الموظف دون النظر لشهادته فالجميع يستلم تخصيصا واحدا يجمعهم مدة الخدمة 25 سنةخدمة أكثر او اقل ؛ والجدول يستند الى رواتب التعليمات التي خفضت رواتب الموظفين في درجة التعيين ونهاية الاستحقاق ؛ وهي لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ اضافة لتخطيها الدستور وعدم العمل بالقوانين النافذة كما جاء بالمادة -130 – والاجراءات باطلة دستوريا سواء بالتعليمات أو الجداول ؛ وجميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 غير دستورية بما فيها تعديل قانون 27/2006 . بقيت مسألة مهمة تعديل قانون 27/2006 جاء مكرسا لتحقيق منافع للاستثناءات بعيدا عن استحقاقات الدستور والتشريعات النافذة ؛ وبالخصوص خلافا لما جاء بالتعديل فانهم معفوون من احكامه ؛ وأضافة لذلك حققوا لهم بل أنشأئوا لهم حقوقا فقط هي نافذة لشريحة القضاة اعتماد 80% من الراتب والمخصصات واصبح مطلب الفئة التي بيدها التشريع ؛ حتى انها شرعت تشريعا عجيبا لمن لديه اربعة اشهر او نحو ذلك له راتب قرينه بالخدمة ممن لديه خدمة طويلة ؛ والاكثر استغرابا ما جاء بالمادة -1- بالتعديل بالفقرتين الاتية:- د-الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري وقوى الأمــــن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ- الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية واخيرا جاء بالتعديل الغاء كافة تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء .. لاحظ كافة النصوص القانونية ؟؟ !! انتهى وبعدها التع
#احمد_صادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الرواتب أين المشكلة وأين الحل ؟
-
الرواتب اين النشكلة واين الحل 2
-
الرواتب اين المشكلة واين الحل
-
الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية
-
الرواتب الدستور ديمقراطية الحجب
-
السلم الوظيفي ودرجاته المثلومة خلافا للدستور
-
قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل هو تعديل ام تغيير شامل
المزيد.....
-
ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ
...
-
أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق
...
-
العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال
...
-
البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن
...
-
اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
-
البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا
...
-
جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا
...
-
عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س
...
-
حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|