أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد














المزيد.....

تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2295 - 2008 / 5 / 28 - 08:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لقد اصبح من الضروري الاسراع في تشريع المادة ( 107 ) من الدستور فيما يخص مجلس الخدمة الموحد ؛ رغم مرور مايقارب السنتين من تفعيل الدستور وتشكيل المجلس النيابي لم يعالج اهم مشكلة والتي تخص الرواتب الوظيفية والتقاعدية والتي تخص ما يقارب ثلث السكان هم وأفراد عوائلهم ؛ نجد ان التخبط والارتجال في حل قضايا تهم الحالة المعيشية ودون توافق ذلك مع القوانين النافذة والدستور .
اثبتت السنوات الخمس الماضية وضمن الدائرة الضيقة والعدد المحدود في دائرة التقاعد ووزارة المالية والغير مختصين ومكلفين اضافة لوظيفتهم ؛ العجز عن ادراك الحلول الصحيحة والمتوافقة مع الاستحقاقات القانونية والدستورية ؛ فقضية مثل قضية الرواتب لها قوانين ونظم وتعليمات واستحقاقات دستورية ؛ ولا يمكن حل مثل هذه الامور المعقدة بشكل اجتهادي ما لم يحسب لحسابات القوانين النافذة واستحقاقاتها الدستورية والرجوع لها لكل اجراء يتوجب توافقه مع الحقوق المكتسبة ومدى دستورية الاجراء ؛ ولا يجوز النظر الى جانب وترك الجوانب الاخرى ؛ والعمل بزاوية ضيقة مع المطلب الاقتصادي الاني ؛ أو النظر بخصوصية للبعض واعفائهم من التشريعات التي يشرعونها لانهم اصحاب القرار ؛ لقد افقدت القوانين روحيتها وافقدت التشريعات هيبتها لكثرة ما يشرع من قوانين او تعليمات ونظم وقرارات يفقدها المنفذ من مضامينها بتعليماته واجراءاته خارج اطار القوانين والدستور النافذة ، والعمل باجتهاد شخصي وعدم رؤى واضحة للجان ودون المام بالقوانين النافذة للخدمة على مدى ستة عقود منذ آواخر الثلاثينات وعلى اقل تقدير منذ اصدار قانون 24 /960 للخدمة وقانون التقاعد 33/966 ؛ ودون الالمام ومعرفة تناقض الاجراءات بعد 9/4/2003 مع الاستحقاق القانوني والدستوري يؤدي الى وضع مربك ؛ وهو الامر الحاصل منذ السلم الوظيفي وتعليماته في 1/1/2004 والتجاوز على الحقوق الدستورية لاستحقاقات القوانين النافذة وضياع حقوق الموظف بتخفيض درجة تعينه درجة واحدة وتخفيض استحقاق الشهادة ومدة الخدمة وما يتوافق ونهاية استحقاقه وتخفيضه خلافا لما يتطلبه الدستور ، الاستناد الى قانون او بناء عليه ؛ وكذلك تعطيل قانون 33/966 للمتقاعدين منذ 1/1/2004 يفترض العمل به وفقا للسنن والتشريعات والدستور ؛ والمخالفة الواضحة والصريحة بتعطيل قانون التقاعد رقم 27/2006 والنافذ في 17/1/2006 خلافا للدستور وبدون مسوغ دستوري ؛ وتعديله نكوصا وتراجعا عن الاستحقاقات فيه وتجاوزا على صلاحيات الدستور من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية بداية من عدم التنفيذ ؛ واستمرارا لضياع حقوق دستورية لاتجيز لهم التعديل وفقا للدستور والمادة -126 – كون الحقوق مكتسبة الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به ؛ كما ان الحقوق التقاعدية لاتتقادم مادام المتقاعد او المستفيد لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ؛ ووفق المادة -126 – الدستورية لايجوز النظر بالغاء او تعديل الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام وبقية اجراءات المادة الدستورية ؛ فكيف سوغت الغاء تلك الحقوق .
وليس ما مر وحسب ؛ بل النظام الذي اتبعته دائرة التقاعد في احتساب الراتب التقاعدي بعد 1/7/2006 تجاوز على الدستور في امور عديدة ؛ اولها عدم العمل بالقانون النافذ وخلافا للمادتين الدستورية -129- و130 – وجوب العمل بالقوانين النافذة ؛ وخلافا للاختصاص وفصل السلطات عملت دائرة التقاعد بالاجتهاد في نظام اتبعته وشرعته وعملت بموجبه دون الرجوع للسلطة التشريعية وخلافا للقانون التي شرعته السلطة التشريعية ؛ وما ترتب للراتب التقاعدي العمل بالنظام وأجراءاته ، بتخفيض آخر راتب وظيفي ثلاث مراحل ليستخرج منه الراتب التقاعدي ؛ فكان الراتب التقاعدي 267 الفا من اصل آخر راتب وظيفي 552 الفا وهو بنسبة 48 % منه .اضافة للسلم الاخير وفيه تمييز وعدم دقة في الحقوق والعدل والمساواة ؛ وفقا لتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 تم تخفيض استحقاقات شهادتي البكلوريوس والمعهد ذات ثلاث سنوات بعد الاعدادية وشهادة الاعدادية ؛ استحقاقهم النهائي وفقا لقانون الخدمة 24/ 960 البكلوريوس والمعهد الدرجة الاولى – أ- والاعدادية الدرجة الاولى –ب - ؛ بالتعليمات اصبح تخفيض الجميع الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها الوظيفي 552 الفا ؛ وفي السلم الاخير الحالي والذي ينفذ في 1/1 /2008 ؛ اعيد لشهادة البكلوريوس استحقاق الدرجة الاولى – أ – وللمعهد اصبح الاستحقاق النهائي بداية الدرجة الثانية ؛ اما شهادة الاعدادية خفضت لبداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 بدلا من 552 الفا نهاية الدرجة الثالثة كما كانت بالتعليمات ؛ وحقوقها القانونية الدرجة الاولى –ب - .
هذا واما التخبط والتجاوز في تعديل قانون 27/2006 فحدث ولا حرج وفيه من التمييز للبعض خارج الاستحقاقات الدستورية ؛ بل احكام تشريعاته البعض معفو في اغلبها ؛ وهو منقوض من اساسه .

لقد بات من الضرور ي الاسراع بتشريع الماد ة ( 107 ) الدستورية لتحقيق مجلس الخدمة الموحد ليتفرغ وبشكل مهني مراجعة قوانين الخدمة ما قبل 9/4/2003 ومدى توافقها مع الدستور ؛ ومراجعة الاجراءات والتشريعات اللاحقة وارجاع الحقوق الدستورية والقانونية ؛ والنظر للمتغيرات والتضخم والعمل بما يتوافق والدستور وتحقيق الحق والعدل والمساواة ..



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون


المزيد.....




- المحكمة الدولية: على الدول التعاون بشأن مذكرتي اعتقال نتنياه ...
- الأمم المتحدة: نصف عناصر الجماعات المسلحة في هايتي أطفال
- اليونيسف: نسبة غير مسبوقة...  نحو نصف أعضاء الجماعات المسلحة ...
- في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتزامناً مع انطلاق ...
- آليات الاحتلال تطلق النار العشوائي على خيام النازحين في مواص ...
- الأونروا: نصف مليون شخص في غزة معرضون لخطر الفيضانات
- -هيومن رايتس ووتش-: استهداف إسرائيل الصحفيين في حاصبيا جريمة ...
- عدنان أبو حسنة: منظمات الأمم المتحدة ليست بديلا عن الأونروا ...
- تشديد أمني وحملة اعتقالات تستهدف مسيرة لأنصار عمران خان في ب ...
- منخفض جوي على غزة.. أمطار غزيرة وأمواج البحر تغرق خيام الناز ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد