|
تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد
سلام جميل ال ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 2295 - 2008 / 5 / 28 - 08:22
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
لقد اصبح من الضروري الاسراع في تشريع المادة ( 107 ) من الدستور فيما يخص مجلس الخدمة الموحد ؛ رغم مرور مايقارب السنتين من تفعيل الدستور وتشكيل المجلس النيابي لم يعالج اهم مشكلة والتي تخص الرواتب الوظيفية والتقاعدية والتي تخص ما يقارب ثلث السكان هم وأفراد عوائلهم ؛ نجد ان التخبط والارتجال في حل قضايا تهم الحالة المعيشية ودون توافق ذلك مع القوانين النافذة والدستور . اثبتت السنوات الخمس الماضية وضمن الدائرة الضيقة والعدد المحدود في دائرة التقاعد ووزارة المالية والغير مختصين ومكلفين اضافة لوظيفتهم ؛ العجز عن ادراك الحلول الصحيحة والمتوافقة مع الاستحقاقات القانونية والدستورية ؛ فقضية مثل قضية الرواتب لها قوانين ونظم وتعليمات واستحقاقات دستورية ؛ ولا يمكن حل مثل هذه الامور المعقدة بشكل اجتهادي ما لم يحسب لحسابات القوانين النافذة واستحقاقاتها الدستورية والرجوع لها لكل اجراء يتوجب توافقه مع الحقوق المكتسبة ومدى دستورية الاجراء ؛ ولا يجوز النظر الى جانب وترك الجوانب الاخرى ؛ والعمل بزاوية ضيقة مع المطلب الاقتصادي الاني ؛ أو النظر بخصوصية للبعض واعفائهم من التشريعات التي يشرعونها لانهم اصحاب القرار ؛ لقد افقدت القوانين روحيتها وافقدت التشريعات هيبتها لكثرة ما يشرع من قوانين او تعليمات ونظم وقرارات يفقدها المنفذ من مضامينها بتعليماته واجراءاته خارج اطار القوانين والدستور النافذة ، والعمل باجتهاد شخصي وعدم رؤى واضحة للجان ودون المام بالقوانين النافذة للخدمة على مدى ستة عقود منذ آواخر الثلاثينات وعلى اقل تقدير منذ اصدار قانون 24 /960 للخدمة وقانون التقاعد 33/966 ؛ ودون الالمام ومعرفة تناقض الاجراءات بعد 9/4/2003 مع الاستحقاق القانوني والدستوري يؤدي الى وضع مربك ؛ وهو الامر الحاصل منذ السلم الوظيفي وتعليماته في 1/1/2004 والتجاوز على الحقوق الدستورية لاستحقاقات القوانين النافذة وضياع حقوق الموظف بتخفيض درجة تعينه درجة واحدة وتخفيض استحقاق الشهادة ومدة الخدمة وما يتوافق ونهاية استحقاقه وتخفيضه خلافا لما يتطلبه الدستور ، الاستناد الى قانون او بناء عليه ؛ وكذلك تعطيل قانون 33/966 للمتقاعدين منذ 1/1/2004 يفترض العمل به وفقا للسنن والتشريعات والدستور ؛ والمخالفة الواضحة والصريحة بتعطيل قانون التقاعد رقم 27/2006 والنافذ في 17/1/2006 خلافا للدستور وبدون مسوغ دستوري ؛ وتعديله نكوصا وتراجعا عن الاستحقاقات فيه وتجاوزا على صلاحيات الدستور من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية بداية من عدم التنفيذ ؛ واستمرارا لضياع حقوق دستورية لاتجيز لهم التعديل وفقا للدستور والمادة -126 – كون الحقوق مكتسبة الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به ؛ كما ان الحقوق التقاعدية لاتتقادم مادام المتقاعد او المستفيد لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ؛ ووفق المادة -126 – الدستورية لايجوز النظر بالغاء او تعديل الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام وبقية اجراءات المادة الدستورية ؛ فكيف سوغت الغاء تلك الحقوق . وليس ما مر وحسب ؛ بل النظام الذي اتبعته دائرة التقاعد في احتساب الراتب التقاعدي بعد 1/7/2006 تجاوز على الدستور في امور عديدة ؛ اولها عدم العمل بالقانون النافذ وخلافا للمادتين الدستورية -129- و130 – وجوب العمل بالقوانين النافذة ؛ وخلافا للاختصاص وفصل السلطات عملت دائرة التقاعد بالاجتهاد في نظام اتبعته وشرعته وعملت بموجبه دون الرجوع للسلطة التشريعية وخلافا للقانون التي شرعته السلطة التشريعية ؛ وما ترتب للراتب التقاعدي العمل بالنظام وأجراءاته ، بتخفيض آخر راتب وظيفي ثلاث مراحل ليستخرج منه الراتب التقاعدي ؛ فكان الراتب التقاعدي 267 الفا من اصل آخر راتب وظيفي 552 الفا وهو بنسبة 48 % منه .اضافة للسلم الاخير وفيه تمييز وعدم دقة في الحقوق والعدل والمساواة ؛ وفقا لتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 تم تخفيض استحقاقات شهادتي البكلوريوس والمعهد ذات ثلاث سنوات بعد الاعدادية وشهادة الاعدادية ؛ استحقاقهم النهائي وفقا لقانون الخدمة 24/ 960 البكلوريوس والمعهد الدرجة الاولى – أ- والاعدادية الدرجة الاولى –ب - ؛ بالتعليمات اصبح تخفيض الجميع الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها الوظيفي 552 الفا ؛ وفي السلم الاخير الحالي والذي ينفذ في 1/1 /2008 ؛ اعيد لشهادة البكلوريوس استحقاق الدرجة الاولى – أ – وللمعهد اصبح الاستحقاق النهائي بداية الدرجة الثانية ؛ اما شهادة الاعدادية خفضت لبداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 بدلا من 552 الفا نهاية الدرجة الثالثة كما كانت بالتعليمات ؛ وحقوقها القانونية الدرجة الاولى –ب - . هذا واما التخبط والتجاوز في تعديل قانون 27/2006 فحدث ولا حرج وفيه من التمييز للبعض خارج الاستحقاقات الدستورية ؛ بل احكام تشريعاته البعض معفو في اغلبها ؛ وهو منقوض من اساسه .
لقد بات من الضرور ي الاسراع بتشريع الماد ة ( 107 ) الدستورية لتحقيق مجلس الخدمة الموحد ليتفرغ وبشكل مهني مراجعة قوانين الخدمة ما قبل 9/4/2003 ومدى توافقها مع الدستور ؛ ومراجعة الاجراءات والتشريعات اللاحقة وارجاع الحقوق الدستورية والقانونية ؛ والنظر للمتغيرات والتضخم والعمل بما يتوافق والدستور وتحقيق الحق والعدل والمساواة ..
#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون
المزيد.....
-
المحكمة الدولية: على الدول التعاون بشأن مذكرتي اعتقال نتنياه
...
-
الأمم المتحدة: نصف عناصر الجماعات المسلحة في هايتي أطفال
-
اليونيسف: نسبة غير مسبوقة... نحو نصف أعضاء الجماعات المسلحة
...
-
في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتزامناً مع انطلاق
...
-
آليات الاحتلال تطلق النار العشوائي على خيام النازحين في مواص
...
-
الأونروا: نصف مليون شخص في غزة معرضون لخطر الفيضانات
-
-هيومن رايتس ووتش-: استهداف إسرائيل الصحفيين في حاصبيا جريمة
...
-
عدنان أبو حسنة: منظمات الأمم المتحدة ليست بديلا عن الأونروا
...
-
تشديد أمني وحملة اعتقالات تستهدف مسيرة لأنصار عمران خان في ب
...
-
منخفض جوي على غزة.. أمطار غزيرة وأمواج البحر تغرق خيام الناز
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|