أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد














المزيد.....

تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2295 - 2008 / 5 / 28 - 08:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لقد اصبح من الضروري الاسراع في تشريع المادة ( 107 ) من الدستور فيما يخص مجلس الخدمة الموحد ؛ رغم مرور مايقارب السنتين من تفعيل الدستور وتشكيل المجلس النيابي لم يعالج اهم مشكلة والتي تخص الرواتب الوظيفية والتقاعدية والتي تخص ما يقارب ثلث السكان هم وأفراد عوائلهم ؛ نجد ان التخبط والارتجال في حل قضايا تهم الحالة المعيشية ودون توافق ذلك مع القوانين النافذة والدستور .
اثبتت السنوات الخمس الماضية وضمن الدائرة الضيقة والعدد المحدود في دائرة التقاعد ووزارة المالية والغير مختصين ومكلفين اضافة لوظيفتهم ؛ العجز عن ادراك الحلول الصحيحة والمتوافقة مع الاستحقاقات القانونية والدستورية ؛ فقضية مثل قضية الرواتب لها قوانين ونظم وتعليمات واستحقاقات دستورية ؛ ولا يمكن حل مثل هذه الامور المعقدة بشكل اجتهادي ما لم يحسب لحسابات القوانين النافذة واستحقاقاتها الدستورية والرجوع لها لكل اجراء يتوجب توافقه مع الحقوق المكتسبة ومدى دستورية الاجراء ؛ ولا يجوز النظر الى جانب وترك الجوانب الاخرى ؛ والعمل بزاوية ضيقة مع المطلب الاقتصادي الاني ؛ أو النظر بخصوصية للبعض واعفائهم من التشريعات التي يشرعونها لانهم اصحاب القرار ؛ لقد افقدت القوانين روحيتها وافقدت التشريعات هيبتها لكثرة ما يشرع من قوانين او تعليمات ونظم وقرارات يفقدها المنفذ من مضامينها بتعليماته واجراءاته خارج اطار القوانين والدستور النافذة ، والعمل باجتهاد شخصي وعدم رؤى واضحة للجان ودون المام بالقوانين النافذة للخدمة على مدى ستة عقود منذ آواخر الثلاثينات وعلى اقل تقدير منذ اصدار قانون 24 /960 للخدمة وقانون التقاعد 33/966 ؛ ودون الالمام ومعرفة تناقض الاجراءات بعد 9/4/2003 مع الاستحقاق القانوني والدستوري يؤدي الى وضع مربك ؛ وهو الامر الحاصل منذ السلم الوظيفي وتعليماته في 1/1/2004 والتجاوز على الحقوق الدستورية لاستحقاقات القوانين النافذة وضياع حقوق الموظف بتخفيض درجة تعينه درجة واحدة وتخفيض استحقاق الشهادة ومدة الخدمة وما يتوافق ونهاية استحقاقه وتخفيضه خلافا لما يتطلبه الدستور ، الاستناد الى قانون او بناء عليه ؛ وكذلك تعطيل قانون 33/966 للمتقاعدين منذ 1/1/2004 يفترض العمل به وفقا للسنن والتشريعات والدستور ؛ والمخالفة الواضحة والصريحة بتعطيل قانون التقاعد رقم 27/2006 والنافذ في 17/1/2006 خلافا للدستور وبدون مسوغ دستوري ؛ وتعديله نكوصا وتراجعا عن الاستحقاقات فيه وتجاوزا على صلاحيات الدستور من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية بداية من عدم التنفيذ ؛ واستمرارا لضياع حقوق دستورية لاتجيز لهم التعديل وفقا للدستور والمادة -126 – كون الحقوق مكتسبة الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به ؛ كما ان الحقوق التقاعدية لاتتقادم مادام المتقاعد او المستفيد لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ؛ ووفق المادة -126 – الدستورية لايجوز النظر بالغاء او تعديل الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام وبقية اجراءات المادة الدستورية ؛ فكيف سوغت الغاء تلك الحقوق .
وليس ما مر وحسب ؛ بل النظام الذي اتبعته دائرة التقاعد في احتساب الراتب التقاعدي بعد 1/7/2006 تجاوز على الدستور في امور عديدة ؛ اولها عدم العمل بالقانون النافذ وخلافا للمادتين الدستورية -129- و130 – وجوب العمل بالقوانين النافذة ؛ وخلافا للاختصاص وفصل السلطات عملت دائرة التقاعد بالاجتهاد في نظام اتبعته وشرعته وعملت بموجبه دون الرجوع للسلطة التشريعية وخلافا للقانون التي شرعته السلطة التشريعية ؛ وما ترتب للراتب التقاعدي العمل بالنظام وأجراءاته ، بتخفيض آخر راتب وظيفي ثلاث مراحل ليستخرج منه الراتب التقاعدي ؛ فكان الراتب التقاعدي 267 الفا من اصل آخر راتب وظيفي 552 الفا وهو بنسبة 48 % منه .اضافة للسلم الاخير وفيه تمييز وعدم دقة في الحقوق والعدل والمساواة ؛ وفقا لتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 تم تخفيض استحقاقات شهادتي البكلوريوس والمعهد ذات ثلاث سنوات بعد الاعدادية وشهادة الاعدادية ؛ استحقاقهم النهائي وفقا لقانون الخدمة 24/ 960 البكلوريوس والمعهد الدرجة الاولى – أ- والاعدادية الدرجة الاولى –ب - ؛ بالتعليمات اصبح تخفيض الجميع الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها الوظيفي 552 الفا ؛ وفي السلم الاخير الحالي والذي ينفذ في 1/1 /2008 ؛ اعيد لشهادة البكلوريوس استحقاق الدرجة الاولى – أ – وللمعهد اصبح الاستحقاق النهائي بداية الدرجة الثانية ؛ اما شهادة الاعدادية خفضت لبداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 بدلا من 552 الفا نهاية الدرجة الثالثة كما كانت بالتعليمات ؛ وحقوقها القانونية الدرجة الاولى –ب - .
هذا واما التخبط والتجاوز في تعديل قانون 27/2006 فحدث ولا حرج وفيه من التمييز للبعض خارج الاستحقاقات الدستورية ؛ بل احكام تشريعاته البعض معفو في اغلبها ؛ وهو منقوض من اساسه .

لقد بات من الضرور ي الاسراع بتشريع الماد ة ( 107 ) الدستورية لتحقيق مجلس الخدمة الموحد ليتفرغ وبشكل مهني مراجعة قوانين الخدمة ما قبل 9/4/2003 ومدى توافقها مع الدستور ؛ ومراجعة الاجراءات والتشريعات اللاحقة وارجاع الحقوق الدستورية والقانونية ؛ والنظر للمتغيرات والتضخم والعمل بما يتوافق والدستور وتحقيق الحق والعدل والمساواة ..



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون


المزيد.....




- دبلوماسيون: إجبار منظمات غير حكومية دولية على تعليق أنشطتها ...
- الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال ا ...
- منظمات دولية في موقف محرج بعد كشف الأمن الليبي تورطها في قضا ...
- مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع و ...
- طبيب شرعي: الاحتلال أعدم عمال إغاثة فلسطينيين ميدانيا
- ميانمار تعلن وقف إطلاق النار لتسهيل جهود الإغاثة من الزلزال ...
- ليبيا ـ تعليق عمل منظمات إنسانية بدعوى ممارسة أنشطة -عدائية- ...
- مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار حول تحقيق المحاسبة و ...
- الأونروا تدين استهداف عيادتها بجباليا: كانت تضم 160 عائلة فل ...
- نتنياهو يزور المجر غدا في تحد لمذكرة اعتقال الجنائية الدولية ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد