|
ايها السادة لقد كتبنا وبينا واوضحنا والدستور حكمنا (2-2 )
جاسم الملا
الحوار المتمدن-العدد: 2275 - 2008 / 5 / 8 - 08:39
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
اجراءات الرواتب الوظيفية والتقاعدية بعد 9/4/2003 ، جميعها مخالف للدستور ؛ سواء تعليمات جداول المتقاعدين أو نظام دائرة التقاعد ، و القرارات و التشريع لم تراعي القوانين النافذة ؛ وصفتها التمييز واعفاء المشرع من احكام تشريعاته؛ وقد بنيت على اساس باطل ؛ وكل ما بني على باطل فهو باطل . اما ابرز التجاوزات الدستورية عدم العمل بالقوانين النافذة متجاوزين اهم مادة دستورية وبكل وضوح فما جاء بالمادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. مطلب الدستور واضح ؛ وما جاء بامر سلطة الائتلاف يتوافق معه وما جاء بقرار الهيئة التميزيية يؤكد ذلك ؛ ان امر سلطة الائتلاف يؤكد العمل في قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 المعدل نافذ حاليا استنادا الى نظام سلطة الائتلاف رقم ( 9) / القسم 2/ في 23/ 5 / 2003 المنشور في الوقائع العراقية العدد 3977 في 17 حزيران 2003 وبدلالة المادة (26 / أ ؛ ج ) من قانون ادارة الدولة العراقية .؛ يفترض العمل بالقوانين النافذة . وما جاء بقرار الهيئة التميزيية الموسعة بالقضية المرقمة 115 في 10/10/2004 ، والتي قضت اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والعمل بموجبها لانها لم تلغ أو تعدل ؛ ومماثلا لذلك يجب العمل بقوانين الخدمة والتقاعد والتي لم تلغ أو تعدل ؛ ولا يمكن التمييز لحالة واحدة متشابهة. واسوة بقانون هيئة حل نزاع الملكية ، وما جاء بالمادة (35) اعتماد قوانين الخدمة والتقاعد النافذة . والمادة 19/ من قانون التقاعد 27/2006 ؛ اعتمادها العمل بالقوانين النافذة ؛ وما جاء فيه وقانون 33/966 ؛ مواد تؤكد اكتساب التقاعد الدرجة القطعية ؛ على التوالي م21؛43 تنص لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية والتنازل يعتبر باطلا ؛ والمادة 24- تؤكد الحقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ مما يجعل هذه الحقوق تتطابق والفصل الثاني من الدستور للحقوق التي تتطابق والمادة -126- الدستورية ؛ ولايمكن الغائها بسهولة الا وفقا لاجرائها .
فالتجاوز واضح بعدم العمل بالقوانين النافذة ؛ وبدلا عنها العمل بقرارات وتعليمات ونظم لاتستند الى قانون أو بناء عليه كما جاء بمواد الدستور ( 2/ج؛13؛ 46 ) ؛ وحتى التشريع لايجوز أن يتعارض مع الدستور
ما جاء بالتعليمات والقرارات والنظم وجداول المتقاعدين المؤقتة ؛ لاتأخذ بعين الاعتبار ما جاء بالمادة -130 – والمواد ( 2/ج؛ 13؛46) ؛ وتجاهلت المادة المادة (129): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك؛ وتجاوزت المادة -126 – والحقوق المكتسبة وفقا للفصل الثاني . ولم تعمل بها وعطلت العمل بقانون التقاعد 27/2006 مدة سنتين دون مسوغ دستوري ؛ وعدلته دون مراعاة احتساب من تقاعد ضمن نفاذه ؛ وقد اعتمدت دائرة التقاعد تشريع نظام خلافا لاختصاصها ولم تعمل بقانون التقاعد رقم 27/2006 والنظام لايستند لقانون ؛ ومن الضروري معرفة الاجراءات ومخالفاتها الدستورية :- والاساس الخاطئ في التعليمات وبدون الغاء التعليمات فستبقى جميع العلاجات مبنية عليه وهي ضياع الحقوق ما بين الاستحقاق القانوني او التجاوز عليه وضياع الحقوق ؛ نؤكد دون الغاء التعليمات سوف يبقى التجاوز قائما . 1-ما جاء بتعليمات السلم الوظيفي قي 1/1/2004 بداية لم تراعي المادة – 130- والمواد ( 2/ج؛ 13؛ 46) فالتعليمات خفضت درجة التعيين درجة واحدة ونهاية استحقاق الدرجات خلافا لقانون الخدمة النافذ بالاتي :- أ- استحقاق شهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ – وراتبها 920 الفا بالسلم ؛ اعتمد لها الدرجة الثالثة نهايتها وخدمتها 17 سنة ، وراتبها 552 الفا بأثر رجعي ؛ دون الاستناد لقانون وخلاف م / 130 . ب ؛ حصل ايضا لشهادتي الاعدادية والمتوسطة تخفيض الاستحقاق النهائي لهما بالتعليمات الغير دستورية . ج- العديد من الدوائر تفسير دوائرهم لم يتحقق لموظفيهم اسوة باقرانهم ممن خفضت حقوقهم للدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ فتحقق لهم تخفيض درجتهم من الاولى – أ- الى الخامسة بدايتها وراتبها 328 الفا وخدمتها للبكلوريوس ثلاث سنوات بعد التعيين بالدرجة السادسة ؛ وانسحاب ذلك على الراتب التقاعدي ؛ ومنه اصبح راتبهم وفقا للنظام الغير دستوري 150 الف عدل لمن اعترض فاصبح 185 الفا وبعد تعديل القانون اصبح التقاعد 237 الفا دون اقرانهم بكثير ؛ من المسؤول عن هذا ؛ وبكل وضوح تجاوز دستوري بالتمييز ؛ ولماذا ؟ 2- جدول المتقاعدين الموقت قبل وبعد تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛غير دستوري ولا يمثل الخدمة والشهادة ؛ يتساوى الجميع شهادة المتوسطة والدكتوراه بقاسم مشترك سنوات الخدمة 25 سنة اكثر او اقل ؛ وقد تضرر فيها الدكتوراه استاذ الجامعة وغيره لمن ليس لديه 25 سنة خدمة نوضحها لاحقا ؛ ولابد لنا من معرفة طبيعة هذه الجداول واسباب عدم دستوريتها ؛ نوضحها :- أ- يمثل راتب القرين اساسا لاعتماد الجدول وهو راتب التعليمات 552 الفا والغير دستوري بدلا من الدستوري راتب الدرجة الاولى –أ- 920 الفا؛ وخلافا لقرار مجلس الوزراء ( لايوجد لدينا رقمه ) وكان القرار من لديه 25 سنة خدمة يعتمد 80% من راتب القرين 552 الفا ؛ ووفقا للقرار كان 445 الفا ؛ وخلافا له اعتمدت دائرة التقاعد التخصيص 345 الفا ؛ واصبح هذا التخصيص اساسا وبديلا عن قوانين الخدمة والتقاعد النافذة وخلافا للمادة-130- وغيرها ؛ علما لم يعمل به بقانون 27/2006 . - ب – الجدول يمثل راتب التعليمات الغير دستوري لتجاوزه المواد 130؛ 2/ج ؛13؛ 14 ؛ 130 ؛ والجدول ايضا لايستند الى قانون او بناء عليه ؛ وبالوقت نفسه يخالف مطلب المادة -130- العمل بالقوانين النافذة .
ج – اعادة الاعتماد على الجدول بتعديل قانون 27/2006 ؛ مع ملاحظة الجدول لم يعمل به بقانون 27/2006 قبل التعديل لانه جدول موقت ؛ لقد اعتمد اساسا التخصيص 345 الفا وهو يمثل راتب الدرجة الرابعة بدايتها وراتبها4 44 الفا وقد حصل عليها كل من شهادتي البكلوريوس والاعدادية لمدة خدمة على التوالي 8 سنوات و12 سنة ؛ فاين ضاعت خدمة الموظف وفقا لقوانين الخدمة والواجب دستوريا العمل بها ؛ واستحقاقها بالسلم لخدمة 27 بكلوريوس الدرجة الاولى - أ- وراتبها 920 الفا ؛ والاعدادية 31 سنة الاولى –ب- وراتبها 820 الفا 3- نظام دائرة التقاعد لمن تقاعد بعد نفاذ قانون التقاعد 27/2006 ؛ من 1/7/2006 ولغاية تعديله وقد تجاوزته وعملت بنظام شرعته ؛ واخذت راتب التعليمات الغير دستوري أساسا ؛ وهو راتب الدرجة الثالثة نهايتها ومقداره 552 الفا وفقا للنظام يصبح راتب التقاعد 267 الفا بنسبة 48 % منه ؛ ويعتمد النظام المعادلة الاتية :- ( يخفض الراتب الوظيفي ثلاث مراحل من نهاية الدرجة الثالثة الى الدرجة الخامسة بدايتها وراتبها 264 الفا ) وما تقرر لراتبي الوظيفي على ضوء ذلك وهو راتب لايتماشى مع اقرانه كما ذكرت بتفسير التعليمات اصبح 328 الفا وهو يكافئ مدة خدمة حسب الشهادة لثلاث سنوات ؛ اذا ما علمنا تعين شهادة البكلوريوس تكون الدرجة السادسة والترفيع للدرجة الخامسة ثلاث سنوات ؛ اين ذهبت مدة خدمة 33 سنة ؟ واين الدستور والمادة -130- فأصبح راتب التقاعدي 150 الفا وبعد الاعتراض عام 2006 اصبح 185 الفا ؛ وبالتعديل اصبج 237 الفا . تلك الاجراءات جاءت بحجة أصدار قانون التقاعد 27/2006 وقد تم نشره بتاريخ 17/1/2006 ؛ ولم يعمل به .
وهنا واجب النظر للعمل بالحقوق الدستورية لا الترقيعية كما اشير اليه بالصحف سوف ينظر بسلم جديد مجزي للمتقاعدين ؛ نقول ليس هناك امر مجزي الا بالحقوق وفقا لمتطلبات الدستور ومطلبه العمل بالقوانين النافذة واهم مسألة الغاء التعليمات التي خفضت الحقوق خلافا لاستحقاقاتها الدستورية ؛ وخلاصتها بالاتي .
أولا :- نشير لمبدأ الفصل بين السلطات ؛ ولا يجوز لدائرة التقاعد الاجتهاد في تطبيق القوانين او صياغة خلافها وما تحقق للنظام التي عملت بموجبه وعدم الاخذ بالقوانين النافذة ؛ او تجاوزها لقرار مجلس الوزراء وقد اعتمد بالجدول 445 وخالفته وخصصت 345 الفا بدلا عنه ؛ ليكون اساسا وضياعا للحقوق ؛ متجاوزة الدستور في امرين الاول لم تعمل بقانوني التقاعد نافذي المفعول ؛ واعتماد نظام دون الاستناد لقانون أو بناء عليه ؛ وكان النظام من تشريعها ؛ والمؤاخذة عليها عند تعديل قانون التقاعد نفت وجود حقوق المتقاعدين بقانون 27/2006 ؛ بالمادة 19/ منه ؛ وهذا سبب التأثير على قرار التعديل ؛ ولو كان هناك تشريع لتضمين الحقوق لما حدث ذلك ؛ خلاصة التجاوزات الدستورية للتعليمات والنظم والجداول الموقتة للمتقاعدين ؛ تتجاوز الدستور لعدم النظر للمواد ( 2/ج؛ 13 ؛ 46 ) وعدم الاخذ بمضمونها ؛ اضافة لتجاوز العمل بالقوانين النافذة كما جاء بالمادة -130- اويتطلب ذلك نقض تعليمات السلم الوظيفي وجداول الدفوعات الموقتة والنظام نقضا دستوريا للاسباب اعلاه .
ثانيا : الاخذ بنظر الاعتبار تجاوزات الدستور وعدم العمل بقوانين الخدمة والتقاعد منذ 1/1/2004 واستحقاق المتقاعدين وفقا لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 ؛ وقد وضحنا بداية وجوبها دستوريا وحتى قانون 27/2006 يؤكد بالمادة -19- منه ذلك ؛ وهذا يتطلب دفع فروقات المتقاعدين منذ 1/1/2004 ما بين استحقاقهم الدستوري والعمل بدفوعات الجداول المؤقتة والدولة تؤكد ذلك ؛ ولغاية آخر استحقاق راتب تقاعدي ؛ ان غض النظر عن هذه الحقوق الدستورية هي ضياع لدولة القانون وغير مقبولة . ثالثا :- اعادة حقوق اموال صندوق التقاعد ؛ والغائه يتعارض مع الدستور ؛ ومنه يجب دفع مستحقات المتقاعدين ؛ ولا يجوز الصرف من الميزانية ومنح الصندوق من اموال الشعب ؛ ولا يحق لاحد تجاوز الدستور .
اما ما يراد من عمل سلم وظيفي للمتقاعدين مجزي فامر غير مقبول خلافا لحقوقهم الدستورية ؛ ان اردنا تطبيق دولة القانون ؛ وتحقيق ما يصبو له الدستور في المادة -30- منه لنحقيق معيشة الاسرة وكرامتها وما جاء فيها تحقيق السكن اللائق وحق العمل للعاطلين وتحقيق وضع افضل للمرأة والطفل والعجز وصحة المواطن . فهل تم تحقيق ذلك او هل ينظر لاحقا للمتقاعدين وغيرهم بذلك . ان الامر الترقيعي وتحقيق سلم مجزي للمتقاعدين ؛ افضل ماهو مجزي لهم تحقيق مطلب الدستور بما وضحناه .
#جاسم_الملا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ايها السادة لقد كتبنا وبينا واوضحنا والدستور حكمنا
-
من اجل الدفاع عن الحقوق ودولة القانون
المزيد.....
-
اعتقال وفرار واغتيال: ما أبرز الادعاءات المضللة التي لاحقت ي
...
-
دول الاتحاد الأوروبي تدعو -بشكل عاجل- إلى سن قانون يسرع عملي
...
-
-تعذيب واعتداء جنسي-.. في قلب مراكز الاحتيال الإلكتروني بكمب
...
-
البعثة الايرانية في الامم المتحدة: روح المقاومة ستقوى بعد اس
...
-
بعد استشهاد السنوار.. حماس تعلن شروطها لتبادل الأسرى مع الإح
...
-
RT ترصد حركة النازحين بين لبنان وسوريا
-
المفوض الاممي لحقوق الانسان: التهجير القسري الذي ينفذه الجيش
...
-
المفوض الاممي لحقوق الانسان: نتائج التقرير الاخير للتصنيف ال
...
-
المفوض الاممي لحقوق الانسان: لا يمكن للعالم ان يسمح بحدوث مج
...
-
المفوض الاممي لحقوق الانسان: -اسرائيل- ملزمة بتسهيل تدفق الم
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|