|
ايها السادة لقد كتبنا وبينا واوضحنا والدستور حكمنا
جاسم الملا
الحوار المتمدن-العدد: 2273 - 2008 / 5 / 6 - 10:42
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
(1-2 ) حقوق الرواتب دستورية لااجتهادية
قبل بيان حقوقنا نهنئ السلطة الرابعة ؛ ونسألها الا تحجب صوتنا وبيان حقوقنا ونحن ندعوا لدولة القانون . االجميع تحت خيمة الدستور وجميع من في الدولة يخضع للدستور ارضا وشعبا وسلطة لافرق بين هذا وذاك . الدستور واضح وصريح بمسألة التمييز مفصلا بديباجته ومواده ؛ ولا اجتهاد بالنص؛ ونصوص الدستور مقدسة واليات الديمقراطية واضحة ممثل الشعب وحاكمه في خدمة الشعب وفي دولة القانون ؛ لايحكم الا وفق قانون . القانون لايجيز الحكم لزيد دون عمر ؛ هكذا يقضى للرواتب ؛ والدستور يؤكد كرامة عيش المواطن من ثروته . سادتي كانت الذرائع الميزانية لاتكفي وسكتنا على مضض ؛ بداية سعر البرميل 22 $ والان يقارب 108$ ؛ لم يتبدل القرار والتمييز ؛ نقولها وكلنا مرارة ؛ و شظف العيش وحرارة الاسعار ؛ والتمييز جار على قدم وساق .
نعيد ونقول لانريد الاحقوقنا الدستورية ولا بديل عنها باجتهاد هذا وذاك ؛ والمجتهد يعفي نفسه من احكام التشريع نقولها أسفا ولوعة وألما ؛ نحن لانستجدي احدا ؛ سادتي اعذرونا فالجوع قاتل لانستطيع موازنة الايجار واسعار الغذاء ؛ اطلقوا لنا ثروتنا التي اعطاها الدستور لنا ؛ حققوا لنا السكن والبطالة وانظروا للامن الغذائي وحققوا ذلك من فارق وارد النفط والذي يقدر 70مليارو بالميزانية 48 مليار والباقي فكروا كيف ترتب اوضاع الناس فيها .
دعونا نبدأ من قوانين التقاعد ثم الرواتب الاخيرة ؛ ونعود للتجاوزات الدستورية على الحقوق الدستورية .
تبدأ بتعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 ما شرعه زيد لعمر بهذا التعديل اعفى نقسه من أحكامه وميزها خلافا للسنن والتشريعات والدستور ؛ لنرى ذلك تشريعات تعديل القانون لعمر الراتب التقاعدي من الراتب الاسمي فقط وقد ضاع منه خلافا للقانون بالتعليمات نسب حسب الشهادة بين 40%و33% و54% خلافا للدستور؛ وفي تعديل جدول الموظفين لم تعاد معادلة الرواتب لدستوريتها ؛ واجتهادا اعطيت لهم مخصصات تزول عند التقاعد ؛ وسوف لايسمن ويغني من جوع . ومنع المشرع الحقوق خلافا للسنن وقواعد وانظمة القوانين لاكثر من ستة عقود لم يأتي بها احدا من الاولين ؛ فجعل موانعا عن الشيخ الكبير من تجاوزها لكبر سنه وهي موانع الزانة وليس لعبة الموانع المعروقة . من الافضل تثبيت بعض نصوصها من التعديل
المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :- د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ( ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ) في مثل هذا النص يعفي المشرع من احكام تشريعاته ) هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه. ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أ-عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغــض النظر عن مدة خدمته ( مـــا لم ينص القانون على خلاف ذلك. ) لاحظ ثانية كيف يعفي المشرع نفسه من اخكام التشريع . رابعا- للموظف أن يطلب أحالتـه إلى التقاعـد إذا كان قد أكمل سن الـ (50 ) المادة -7-خامسا- أ- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة
المادة -19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي : أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية0 ب- الرواتب التقاعديه المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006وللغير 10/10/2007 . المادة -29ثانيا- أ- يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري ؛ وفي قانون جهاز المخابرات ؛وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري ؛ كيف نفسر هذا والتناقض ما جاءالمادة -29- أولا- أ- يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمه تقاعدية لا تقل عن 15 سنة . ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0 المادة -30- أولا-أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/ (2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة ) وفق الدستور حسب المادة -100- لاحظوا التنافض في المادة 29و30 وفيها ما يفيد تحقيق المادة -130 – لاعتماد القوانين النافذة لهم قبل التعديل . لقد اعفى المشرع زيد ومجاميع اخرى من أحكام التشريع المذكور وتجاوز السنن والتشريعات والدستور . لقد اعتمد للاستثناء بداية نفاذ التعديل لهم في 17/1/2006 ؛ وحقق لمن يتعلق به منذ تاريخ 9/4/2003 ؛ وحقوق التقاعد من الاسمي والمخصصات واعفى نفسه من احكام المادة د ؛هـ ؛ من شروط التوظيف وما جاء بها من اجل استحقاق التقاعد ؛ واعتماد الراتب التقاعدي من الراتب الاسمي ققط ؛ وعدم استحقاق التقاعد من لم يبلغ 50 من العمر ولم يصرف له راتب تقاعدي الا بعد بلوغه هذا العمر ؛ وما جاء المادة -6- أولا: يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه. فهل يجوز اعفاء البعض وتميزهم براتب تقاعدي وليس له خدمة شهرين او نحو ذلك
وليس هذا وحسب ؛ وهناك مسألة في غاية الاهمية ؛ وهي صر ف الر واتب التقاعدية من الميزانية وكما جاء بالمادة المادة -11- يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي: ثانيا- يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ).. رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي :-
هـ- مبالغ الرواتب التقاعديه المصروفه استثناءا من أحكـام هذا القـانون للمحالين إلى التقاعد بعد 17/1/2006 والتي تقوم وزارة الماليـة بإعـادة مبالغها إلى الصندوق سنويا0 ( في الفقرة اعلاه فروقات من تقاعد وفق نظام بين تاريخ 1/7/2006 وتعديل القانون وهي حقوق دستورية لهم لماذا يحرموا منها وتخصيصاتها وتعاد للصندوق خلافا للدستور ) نكمل ما جاء بالفقرة - و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق وما جاء بقانون 27/2006 قبل التعديل : صندوق تقاعد موظفي الدولة المادة -18 – ثالثا _ لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته . هنا ما جاء بخصوص صندوق التقاعد مسألة دقيقة وغاية في الاهمية ؛ الاموال مملوكة للشعب فكيف توهب السلطة تلك الاموال لصرف حقوق تقاعدية مدى الزمن من واردات النفط ثروة الشعب ؛ في حين السنن والتشريعات على مدى ستة عقود ما جاء بتلك التشريعات تتكون اموال الصندوق ووارداته من استقطاعات الموظف للحصة التقاعدية وما تدفعه دائرته مقابلها وهو تأمين لراتب التقاعد ؛ وحقيقة لابد مكن معرفتها ؛ خلافا للدستور وما جاء بالمادة -23 – لايجوز الاستيلاء على الملكية الخاصة الا بتعويض عادل ؛ الغي الصندوق عام 1977 بقرار وامواله واستقطاعات التقاعد تدخل مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ مخالفة دستورية ؛ الواجب بالمشرع اعادة اموال الصندوق والصرف منها للحقوق التقاعدية ؛ لاان تشرع الصرف من اموال الشعب . وسنعود ثانية لتوضيخ أخر مطلوب . سادتي نعود ونلتمس من السلطة الرابعة ان لاتحجب طرحنا للحقوق ؛ وهي في عيدها الاغر . ونعيد ونقول لانريد منة من احد الاحكم الدستور لحقوقنا .
#جاسم_الملا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
من اجل الدفاع عن الحقوق ودولة القانون
المزيد.....
-
الأمم المتحدة تحذر: شبح المجاعة يهدد 40 مليون شخصًا في غرب أ
...
-
تظاهرات في تل أبيب مطالبة بصفقة للإفراج عن الأسرى
-
الشروق داخل معسكرات النازحين فى السودان.. حكايات الفرار من ا
...
-
استشهد زوجتي وإصابتي أفقدتني عيني
-
مصدر فلسطيني: عودة النازحين قضية رئيسية في المفاوضات وتوجد ع
...
-
دعوات إسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تعيد الأسرى
-
مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتفعيل الفصل السابع من مي
...
-
عبد الرحمن: استقبال عناصر النظام البائد وتسوية أوضاعهم ممن ل
...
-
دعوات إسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تعيد الأسرى
-
في رسالة لذوي الأسرى.. القسام تنشر صورة نجل نتنياهو على شواط
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|