أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناصرعمران الموسوي - ما ذا بعد منح الصفة القضائية لاعضاء الادعاء العام في العراق......؟















المزيد.....

ما ذا بعد منح الصفة القضائية لاعضاء الادعاء العام في العراق......؟


ناصرعمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2226 - 2008 / 3 / 20 - 00:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


جاء في الاسباب الموجبة للقانون رقم(10)لسنة 2006 والمتضمن منح اعضاء الادعاء العام الصفة القضائية ما نصه (بغية اعطاء اعضاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة ولبناء دولة القانون في ظل الدستور الدائم وقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة1979 ,والذي نص على التماثل والمساواة بين القاضي وعضو الادعاء العام وحيث ان الكفاءة متوفرة في كل منهما للقيام بمهام الاخر,ولغرض اشغال اعضاء الادعاء العام المستمرين في الخدمة المناصب القضائية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي حيث يتمتعون بالكفاءة العلمية والقانونية ,ولغرض ان يكون كل منهما مهيئا لتولي أي من المهمتين حسب الحاجة وهذا ما معمول به في كثير من الدول العربية ولغرض تحقيق ذلك ,شرع هذا القانون ) ,ولدى منا قشتنا لواقع العمل القضائي بالشكل العملي الذي يخرج عن التنظيرالقانوني ,واستنادا الى الاسباب الموجبة لصدور هذا القانون ,
فاننا وبعد سنة واكثر من الدخول العملي للتعديل القانوني لقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ,لم نلمس تغيير حقيقي ,في طبيعة عمل الادعاء العام ,وبخاصة اننا بلد في مرحلة تغيير قانوني واجتما عي واقتصادي وثقافي جديد ,وهذا يستلزم ان يكون ممثل الهيئة الهيئة الاجتماعية بمستوى التحولات ,ومنح الادعاء العام الصفة القضائية ,منحه دور فعال من الضروري مما رسته ,ولو اطلعنا على دور الادعاء العام في ظل قانون الادعاء العام النافذ نجده من الجانب التنظيري القانوني دور فعال ومهم كاهداف ,لكن على ارض الواقع والتطبيق العملي هو دور خجول ونستطيع تلمسه في كثير من المواقع ابتداءا من التحقيق الذي يجعله قانون اصول المحاكمات الجزائية يقف في نهاية الطابور لاقامة الدعوى الجزائية وتحريكها ودورهم في العملية التحقيقية دور المشرف والمقدم لطلبات الدعوى واعتقد ان هذا الدور لا ينسجم مع الصفة القضائية التي تستدعي ان يكون القاضي في مستوى القرار ,لا ان يكون متذبذبا بين دور المشتكي والمدعي حينا ودور المحامي حينا اخر وهو بين الاثنين في موقف الخجول ,ودعونا نبتدأ من قانون الادعاء العام وقانون اصول المحاكمات الجزائية ,فالمادة (1)من قانون الاصول االمحاكمات الجزائية رقم(23لسنة 1971 تنص في فقرتها (أ)على تحريك الدعوى الجزائية والتي تكون على شكل شكوى شفوية وتحريرية تقدم الى(قاضي التحقيق ,المحقق ,أي مسؤول في مركز الشرطة ,او أي عضو من اعضاء الضبط القضائي ) وتقدم من (المتضررمن الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً,شخص علم بوقوعها ,اخباريقدم الى أي منهم من الادعاء العام مالم ينص القانون على خلا ف ذلك ) وبذات الرؤيا اشارت المادة(2)من قانون الادعاء العام حيث نصت (للادعاء العام بالاضافة الى الجهات الاخرى التي يعينها القانون: اولا:اقامة الدعوى بالحق العام ,مالم يتطلب تحريكها شكوى او اذنا من مرجع مختص .
ثانيا:مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها .واتخاذ كل ما من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة .
وبالمتابعة مع قانون الادعاء العام نجد المادة (3)تنص (يمارس عضو الادعاء العام صلاحية قاضي تحقيق _في مكان الحادث_عند غيابه وتزول تلك الصلاحية عنه عند حضور قاضي التحقيق المختص مالم يطلب منه مواصلة التحقيق كلا او بعضا فيما تولى القيام به .
ان نظرة متفحصه في طريقة واختصاص الجهه التي تحرك الشكوى او التي تقدم لها الشكوى ,يؤكد لنا الدور الخجول للادعاء العام وهو الذي ينص قانونه على ضخامة كبيرة في الاهداف المبتغى تحقيقها لعل اولها حماية نظام الدولة وليس آخرها باقتراحات تشريعية ومراجعة قوانين وحماية اسرة ,ان كل تحقيق هذه الاهداف يتضائل امام الاختصاص الممنوح له في تحريك واقامة الدعوى العامة التي تشكل خطرا مهما على امن وسلامة المجتمع ’ان فاسفة الشكوى ملك المجنى عليه اوالمدعي هي فكرة تضائلت امام التطور القانوني والقضائي ,ثم ان كل ذلك لا ينسجم مع التعديل الاخير الذي منح فيه عضو الادعاء العام صفة قضائية واعتقد ان الصفة القضائية هي سلطة وليست درجة وظيفية ,فحين يتصرف الادعاء العام في الدعوى التي تقع امامه مثلا هو يتصرف بالصلاحيات التي يمتلكها كقاضي ,وما دام عضو الادعاء العام بعد منحه للصفة القضائية صار يخضع لقانونين هما التنظيم القضائي من جانب كونه قاضيا وقانون الادعاء العام كونه يمارس اختصاص عضو ادعاء عام . ان هذا الامر يستدعي ان تكون للادعاء العام اليد الطولى في تحريك الدعوى والتحقيق فيها ,مثلما هو معمول به في البلدان العربية وبخاصة مصر,حيث تكون النيابة العامة المصرية من ضمن السلطة القضائية وهي وليس سواها من يقوم بالعملية التحقيقية حتى احالة المتهم الى المحاكم المختصة بعدها يمارس دوره الاتهامي اما م المحكمة
,ويمكننا على ضوء ذلك ,ومن باب التحريك القضائي واستناداً الى الاسباب الموجبة للتعديل التي تؤكد على اقتراب نظامنا القضائي مع قريناته من الدول العربية ,فان اصدار تشريع يتضمن منح النيابة العامة اليد الطولى في العملية التحقيقية ,وهذا يحقق عدة امور:_
اولا:_السيطرة الكاملة للجهاز القضائي على الاجراءات التحقيقية بالكامل ,منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى اتخاذ قرار فاصل في ايلولتها ,اما بالافراج او الاحالة ,وذلك يستدعي ايضا اعادة النظر,في القوانين الجزائية وبخاصة قانون اصول المحاكما ت الجزائية ,وقانون العقوبات ,فكما هو معلوم ان الثقافات في البلدانالمستقرة تتغير كل خمس سنوات ,فما بالك ببلد مثل العراق ,تغير بشكل جذري ,لمرات متعددة بحسب ما طرء على مجتمعه من تغييرات اقتصادية واجتما عية وسياسية ,وهذا يعني ان يكون الجانب القانوني على مستوى حالة التغيير.
ثانيا:-منح الاجهزة التنفيذية دورها الحقيقي التنفيذي وبخاصة (جهاز الشرطة ) الذي له دور كبير في العملية التحقيقية ,ووجود قرارات التحقيق ضمن الاطار المكتبي لا يساهم البته في تحقيق الامن المجتمعي ,هناك رؤية في ان يكون الجانب القضائي وبخاصة الجزائي على تماس مهم مع الحدث , صحيح ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يعطي قاضي التحقيق ويلزمه الحضور في مسرح الجريمة او الحادث الا ان الجانب العملي يؤكد ان الاصل صار استثناءاً وصار ضابط التحقيق في كثير من المناطق هو من يقوم بكل ذلك ,والذي يصل الى القاضي هو عمل ضابط التحقيق والمحقق ,الذي نرى بانهم يجب ان يكونوا عونا لقاضي التحقيق وليس العكس كما ان الحدث والجريمة ,تكون لحظاتها الاولى اهم مرحلة من مراحل التحقيق ,وهناك قول معروف لاحد الالمان المختصين في التحقيق يقول فيه (ان الدقائق التي تمر هي الحقيقة الي تفر ) فالامور الاجرائية التحقيقية التي تستند في زمنها الى اوقات قريبة من الحدث او الجريمة هي كما هو معروف معول عليها كثيرا كونها الاقرب الى الواقعه , ونرى بان منح الادعاء العام الصفة القضائية تجعله في شراكه دائمة مع قاضي التحقيق تستدعي اعادة النظر بتوزيع الاختصاصات .وايجاد تشريع يعالج ذلك .
ثالثا :_ان التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع العراقي ,والتحول نحو اقتصاد السوق وانظمة الخصخصة ,وهو امر يستدعي ما يقابله من تغيير قانوني وقضائي ,فغياب الفلسفة الاشتراكية لمصلحة التغييرات الجديدة ,يعطي مستقبلا تا شيرا مهما لمعالجة ما يستجد من جرائم ترافق هذا التحول ,وقد ظهرت في الوقت الحاضر جرائم يراد وضع تشريعات عقابية لها كجرائم اجهزة اتصال النقال وجرائم الانترنت ,ومثل هكذا تغيير يستدعي ان نستفيد من تجربة البلدان الاخرى والقوانيين الدولية ,والتي تعتمد معظمها على نظام النيابة العامة .علما ان هناك بلدان تجعل من النيابة العامة هيئة مستقلة لها اقسامها مثل دولة قطر .
اننا نرى وبعد التعديل الاخير لقانون الادعاء العام ,واعتبار اعضاء الادعاء العام قضاة ,بان ذلك لا يحقق الاسباب الموجبة التي من خلالها صادق مجلس النواب على التعديل وان ثمة ما يستدعي ا لوقوف بتمحيص دقيق لتحريك عمل هذا الجهاز واعطائه الفاعلية التي تنسجم ودوره القضائي ,القضاء لدينا يعتمد نظام الاتهام التلقائي في الدعاوى الجزائية ,فوجود جريمة يعني اتخاذ اجراءات قانونية في فك طلاسم الواقعة الجرمية سعيا للوصول الى الحقيقة ,وقد يكون هناك مشتكي او لا يكون ,وفي كلا الحالتين يستدعي الامراجراء تحقيق ,واذا ما صادف وجود قاضي حتى ولو لم يكن قاضي تحقيق ,في موقع الحدث فانه يكون ملزما باجراء التحقيق في الجريمة لحين تسليمها الى القاضي المختص وفي مما رسته عمله كقاضي يمارس جميع الصلاحيات المخولة له كا صدار اوامر القبض والتحري والتوقيف والتفتيش واجراء الكشف والاستماع الى شهادة الشهود وافادة المتهم والمشتكي ,ومثل هذا الامر اشار اليه قانون اصول المحاكمات الجزائية في الفقرة(ج)من المادة (51) وبذات الصلاحيات منح قانون الادعاء العام اعضاء الادعاء العام صلاحية ممارسة سلطات قاضي التحقيق في المادة(3)منه وعلى ضوء التعديل فان اعضاء الادعاء العام يتمتعون بالصلاحيتين ,واذا كانت لهم هذه الصلاحيات فمن الاولى تحريك التحقيق بزج النيابة العامه واعطائها صلاحية تحريك الدعوى الجزائية والتحقيق فيها ,او على الاقل العمل في التعليمات رقم (2) لسنة 2001 والتي نظمت اعمال الادعاء العام امام محكمة التحقيق ,واخيرا نرى ونعتقد بان اساتذتنا وهم يعملون جا هدين على الارتقاء بالعمل القضائي ,الذي يشكل الان وطبقا للدستور احدى السلطات المهمه التي يعول عليها شعبنا العراقي الكثير في ارساء دولة القانون والمؤسسات التي ينظمها القانون ويحكمها القضاء .بانهم ينظرون مثل ما ننظر الى اهمية اصدار قانون جديد للادعاء العام والغاء هذا القانون بالشكل الذي يعطي لهذا الجهاز دوره الحيوي على الصعيد الجزائي واقترح اصدار قانون النيابة العامه ,كما هو معمول به في بعض البلدان العربية وخاصة مصر وبلدان العالم الاخرى .
القاضي



#ناصرعمران_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ترنيمة اهوارية/بانتظار الذي سوف ياتي.؟
- الخروج من أنا الفرد الى الذات في العالم ..؟قراءة في رواية (ن ...
- مقبرة للصحفيين ..شكرا لحكومة النجف المحلية..؟
- الهامش والتفاصيل في آذار المراة العراقية الجديد..؟
- (خيط الضوء المائل,الذي كسر حواجز الصمت)ليشير الى( رائحة القر ...
- الخرافة بين ثنائية الوهم والجمال..؟
- لا حلم لي ...والاماني سراب
- وقوفا...حتى يذبل الحب
- على وسادة من ارق.
- ثعالب السياسة
- بعد تقرير كروكر/بتريوس,هل امسك الامريكان بتعويذة الحل العراق ...
- الاعلام الحكومي العراقي بين اكثر من قوس ...؟
- الذين يحرثون الماء...؟
- ثقافة الطقوس الدينية...!
- مجزرة الايزيديين ,لمصلحة من...؟
- الحرية الصحفية في العراق الجديد وعقدة الترف الفكري الماضوي . ...
- الملتقى الاول لصحفيي ذي قار التنظيم الواهن والهدف الغائب ... ...
- المعارضة السياسية في العراق,الاليات الديمقراطية والعقد الماض ...
- فرمانات القرن الحالي (الفتاوى التكفيرية الاخيرة انموذجا)
- هذيان اليقضة المؤجلة ..؟


المزيد.....




- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال ...
- البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن ...
- اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
- البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا ...
- جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا ...
- عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س ...
- حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناصرعمران الموسوي - ما ذا بعد منح الصفة القضائية لاعضاء الادعاء العام في العراق......؟