أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - كريم جاسم الشريفي - دراسة لمناقشة استحقاقات (السجين السياسي) أخلاقيا وقانونياً.















المزيد.....



دراسة لمناقشة استحقاقات (السجين السياسي) أخلاقيا وقانونياً.


كريم جاسم الشريفي

الحوار المتمدن-العدد: 2213 - 2008 / 3 / 7 - 09:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


دراسة لمناقشة استحقاقات (السجين السياسي) أخلاقيا وقانونياً.

تتضمن الدراسة سبعة أبواب.
1- المقدمة :
2- المدخل:
3- المقاربة النقدية للتشريع:
4- مناقشة النصوص القانونية:
5- مفصل النصوص البديلة ومعالجتها:
6- الاقتراحات :
7- الخلاصة:

♦ المقدمة:
حيثيات تصويب قانون مؤسسة السجناء السياسيين تحتاج الى وقفة أخلاقية قبل كل شيئ . ووقفة نقدية على ما جاء بعد التصويب.
لا نريد أن نستعرض الكيفية التي آلت لما نحن عليه من حيث الغفلة التاريخية التي استأثر بها النظام الشمولي باستيلائه على مقدرات الشعب والوطن . لاننا لسنا مؤرخين لكي نخوض بالتفاصيل، هذا متروك لأصحاب الاختصاص . ولا نريد أن نعيش في الماضي الأليم . لأنه أصبح ماضِِ . الآن أصبح لنا كيان كضحّايا فكر متمثل بمؤسسة السجناء السياسيين وعلينا أن نعمل على تطوير هذا المنجز على الأرض الذي أصبح تشريعه دستورياً وقانونياً . الحقيقة انا قمت بهذه الدراسة قبل سنتين تقريباً من الآن ، وكنت متحمس للمشاركة في التأسيس والمساهمة ادارياً في هيكلة المؤسسة على اعتبار علمي بحت وهو ان نجاح الأدارة يقود الى نجاح المؤسسة . كما هو معروف علمياً وعملياً ان أي نشاط بشري يحتاج الى إدارة لترشيده ، وهذا الترشيد يحتاج الى منهج صحيح أو أجندة . والمنهج في علم الإدارة يعني الطريق المؤدي الى بلوغ الهدف بعد الحصول على معرفة صحيحة وسليمة وبهذا الفهم يصبح المنهج على قدر كبير من الأهمية لأنه يعتبر فن ترتيب الأفكار بشكل دقيق يقود الى الأهداف. لكن التلكؤ الذي افرزته الحالة السياسية والأمنية أخّر ولادة المؤسسة وتأخرها حيث كان التصويب والإقرار للتأسيس يوم 8/1/2006 لكن المؤسسة لم ترى النور إلا يوم 8/5/2007 وهذه يعني 16 شهر ذهبت سدى من تأريخ السجناء السياسيين ومن حقوقهم ايظاً . ان التركة ثقيلة بكل المقاييس والتضحيات جسيمة بكل المعايير، وهنا تكمن المشكلة التي سنواجهها في إعادة تأهيل السجناء و عوائلهم بدرجة أقل هنا وربما أكثر هناك . إعادة تأهيل الإنسان غاية بالصعوبة ولا يمكن أن ننجح اذا لم نكرس جهودنا مجتمعين مستفيدين من خبرات البعض منا ،لاسيما هؤلاء الذين لازالوا يعيشون خارج الوطن ، لان البعض منهم اكتسب مهارات وتعليم يمكن الاستفادة منه ومن خبراتهم وأغلبهم يود بل يرغب بالعودة للمشاركة ببناء العراق الجديد . أما الكيفية التي آلت اليه المؤسسة تأسيساً وشكلا الآن هي الطريقة المتبعة في إدارة الدولة وهي بكل تأكيد جاءت بنفس المعايير التي تتشكل بها الحكومات ،أي المحاصّصة الحزبية لها دور أساسي لتوزيع المواقع وشغل الوظائف في المؤسسة لكن لا بأس طالما الموظف هو سجين سياسي سابق ، اما في المراحل اللاحقة ستختلف معايير شغل الوظيفة في حالة استقرار البلد عندها سيكون نضجنا السياسي أكبر وخبرتنا المهنية أكثر ، وتجاربنا العملية ذات شأن يمكن الركون إليها والاستفادة منها،خصوصاً اذا اعتمدنا معايير الديمقراطية وتداول الوظائف على أساس العلمية والمهنية والكفاءة . حتماً سنصل الى هذه المعايير في يوم ما عندئذ نحقق العمل بالشعار التالي :(لا يصح الا الصحيح) .

♦ المدخل:
من هم ضّحايا الفكر.. وأين يكونون هؤلاء مكاناً وزماناً؟
هناك مغالطة لغوية وقانونية تتردد على شريحة من ضحايا الفكر يسمونها (السجناء السياسيين) لكن الناس من العامة والمثقفين درجت على هذه التسمية دون مناقشتها. ونحن نقترح تبديل تسمية السجين السياسي ( بضحّية الفكر)، ونراها أكثر تعبيراً وملائمة للواقع . لان ضّحايا الفكر يؤمنون برؤى فكرية ،ويحملون منهج أو سلوك فكري ، وكثيراً ما يجتهدون بالدفاع عن هذا المنهج والترويج له وهذا حق وصواب لكل من يحمل فكر أو اعتقاد ، طالما هذا الفكر لا يمس بنية المجتمع ولا يقوض ثوابته وبنيانه ، ولا يهُّدم أركانه الفكرية الايجابية . الاعتقاد بالرأي هو اجتهاد ، والدفاع عنه قناعة ،وممارسته على الأرض حق طبيعي تقره كل (الشيع ،والفرق، والأديان، والمبادئ) والمنظومات الحكومية في جميع الأنظمة الديمقراطية ذات المجتمعات التعددية . أن التغييرات التي حصلت عبر تراكم معرفي سلمياً وكفاحياً غيّر الكثير من حقائق التاريخ . قبل سنين وربما لحد الآن توجد في الكثير من المجتمعات المتخلفة عقوبات قاسية لكل من يحمل فكراً واجتهادا ، ومعتقداً مخالفاً لما هو قائم من نظم وحكومات تحكم ولها سطوة، بغّض النظر عن طبيعة الحكم فيها سواءً ، أميري ، ملكي ، إمبراطوري، ديني ، رئاسي ...الخ .
فأن تسمية (السجين السياسي) هي بالحقيقة أقل بريقاً من ضّحية الفكر لان التسمية تختزل حقوق مهدورة وتشير إلى مدلول يستفز ذاكرة الناس ، لأنه يوحي برسائل مغلوطة الى المُخاطب ،وبالتالي يتبادر لذهن المستمع ان هذا الشخص الذي تعرض الى اضطهاد وحرمان وعانى وهو كذلك بسبب ارتكابه مخالفة ضد القوانين و يحتاج الى معالجة في المصحات النفسية والطبية وهذا ما حصل للكثير من (السجناء السياسيين) الذي حصلوا على فرص إعادة استيطان في الدول التي تحترم حقوق الإنسان . لانهم يعتبرون الشخص المسجون لسنوات طويلة بالضرورة ارتكب مخالفة أو جريمة وعليه المعالجة في المصحات النفسية والمشافي الأخرى. لأنهم لا يعرفون أن صاحب الفكر يُضطهد بسبب فكره ويتعرض للتنكيل والتعذيب لهذا السبب لا غير،صحيح كان لديهم سجناء سياسيين لكن على الأقل الأجيال الخمسة الماضية في أوربا لا يوجد فيها سجين سياسي واحد . لأن نعمة الحرية والديمقراطية ترسخت وأصبحت خيار لا مناص منه .والغريب في أوربا لا يضعون في مناهجهم الدراسية الجوانب المظلمة والمؤلمة من تأريخهم المأساوي ، بل دائماً يسلطون الضوء على الجوانب المشرقة والمضيئة في تأريخهم ، لكي تتعلم الأجيال الحاضرة فقط ما يعّزز إنسانيتهم وما يركز رفهاهم وحريتهم. لذلك عندما دخلنا اوربا ذهبوا بنا الى المصحات ، ورفضنا ذلك لان في ثقافتنا الأمر معيب أن يضعوك في مصّح نفسي لانه يتبادر للآخرين انك مجنون وبالتالي انت – نقيصة- ، فاقترحوا علينا بزيارات مستمر الى عيادات الأطباء النفسيين وكان حلاً موفقاً. أن كلمة السجين السياسي فيها نوع من الإجحاف لان بالضرورة يوحي السجين السياسي بأنه ارتكب جريمة أو جنحة أو مخالفة. فالجريمة السياسية تتكون بالعادة من محاولات اغتيال للشخصيات النافذة ، أو الضلوع في المؤامرات ،أو التجسس للأجنبي، أو الخيانة ،اعمال خطف .. وبالتالي هذا لا ينطبق على حامل الفكر أو (ضحية الفكر) الذي يؤمن بالطرق السلمية تغيير عما هو سائد من أنظمة الحكم .قد يسأل أحدهم ماذا يعني قلب نظام الحكم بالقوة وكيف يُصنف؟ أعتقد لو كان نظام الحكم يؤمن بالتعدد وقبول الآخر ، ومناقشة الأفكار المختلفة ومحاولة إشراكهم . لما قدم هؤلاء على تقويض الحكم بالقوة . لأن لهذه النتيجة اسباب ومقدمات ومن الأسباب عدم الاعتراف بالآخر وتجاهله.
هنا نحتاج الى شرح مركز لمعرفة ماهية ونوع وشكل ضحية الفكر قد يتصور البعض من السهل الوصول الى معرفة ضحية الفكر. قبل كل شيئ دعنا نُعّرف السجين السياسي . من هو ضحية الفكر؟ وهل يستحق التعويض ، ثم عن ماذا يُعوض؟ كيف يتم تعويضه.. ثم ما هي الآليات التي تحسب تضحياته ؟ هل التعويض المادي يكفي ؟ وماذا عن التعويض النفسي؟
المعروف ان (السجين السياسي) لديه مفهوم مرادف أو معنى مقارب يسمونه في الغرب (ضحية الرأي) ويّعرفون ذلك فقهاء القانون أن أي شخص يؤمن برأي أو عقيدة أو فكر أو قناعة تختلف عما هو سائد من نظم وقوانين سياسية واقتصادية واجتماعية مفروضة فرضاً على الواقع من قبل جهة أو نظام حكم متسلط قهراً وينشد تغيير هذا النظام للحكم . فيأتي صاحب الفكر أو الرأي أو العقيدة ليبشر ويثقف لعقائده وأفكاره ولا يجد الباب مفتوحاً أمامه . عندها يضطرأن ينتقد ويعترض برأي لغرض التغيير وبالطرق السلمية ،لكن لايجد من يسمح له بالمشاركة لإقامة التغيير الذي يريده .
فيجد الزجّر والرفض ومن ثم السجن والتصفية والسبي لأسرته مثلما حصل في العراق.العالم المتّحضر لا يوجد فيه ضحية رأي. حتى في الكثير من بلدان العالم الثالث حصل تحّرر لمواطنيها من الاضطهاد بسبب القناعة والأفكار وإبداء الرأي والترويج للعقائد المخالفة . لكن في بعض البلدان لازال وللأسف الشديد يُمارس التضييق على المعارضين للحكومات وبأشكال مختلفة تتراوح بين النفي والسجن والتعزير. لكن في العراق أبان نظام البعث المقبور كانت تمارس أشد القساوة ضد حملة الأفكار المخالفة والمغايرة لنظام البعث المقبور . خصوصاً التصفية الجسدية وسبي أسرة الضحية ومعاقبتهم جماعياً . وهذا ما ورث لدينا أعداد هائلة من الضحايا ، ولحد الآن لا أحد يعرف على وجه الدقة عدد الضحايا من المفقودين والمغيبين والذين تمت تصفيتهم والسجناء المجهولين . بعد هذا الشرح نود تغيير تسمية (السجين السياسي) بضحية الفكر وأعتقد انها أكثر انصافاً وعدلاً كتسمية من السجين السياسي .

♦ المقاربة النقدية لتشريع مؤسسة ضّحايا الفكر :
التشريع في بنود قانون المؤسسة لم يكن على مستوى من المهنية والتخصص من حيث المقاربات النقدية مع تجارب شبيهة أو مماثلة قد تكون مّرت بها شعوب آخرى .حيث الكم الهائل من الممارسات التعسفية لتقييد الحرية الفكرية والتضييق في الدفاع عنها كان أسوء نموذج لهذا التعسف هو( نظام البعث البائد) ومن أعنف وأخشن الأنظمة على الإطلاق في ممارسة الظلم والتقييد على المخالفين ،والمعارضين له في الرأي والعقيدة والتوجه. لذلك المّشرع معذور لأن الحالة فريدة بالقسوة والتجاوز والظلم . لكن في نفس الوقت توجد تجارب أقل وطأة في ممارسات التقييد مرت بها شعوب ودول مثل (جنوب أفريقيا) أبان نظام التمييز العنصري – الأبارتهايد- واجتهدت حفنة من المشرعين لتجبير فجوة الاستحقاقات لضحايا الفكر. وتجاوزوا الأزمة رغم إفرازاتها المؤلمة حيث تم رّد الاعتبار للضحايا بتعويضات فعلاً مجزية كماً ونوعاً. وكذلك في المغرب أيضا أقاموا لجان من المشرعين لرد اعتبار الضّحايا الذين مكثوا في السجون المغاربية وتم تعويضهم بأشكال فعلاً مجزية مادياً ونفسياً حيث حصل كل ضحية على 150 الف دولار وبيت سكن وفرصة عمل . وتوجد تجربتين أخربتين وقعتا في دول أوربية منها اليونان إثناء الحكم العسكري قبل ثلاثة عقود من الآن وتم تعويض الضحايا ،وآخري في اسبانيا أبان التحول الديمقراطي الذي اطاح بالجنرال فرانكو وهؤلاء الضحايا حصلوا من التمجيد ما يليق إضافة الى التعويض المادي . ولدينا تجربة ماثلة في دولة تشيلي بعد إزاحة الدكتاتور (بينوشت) من الحكم ، تم إطلاق سراح سجناء الفكر وتعويضهم عن المدد التي أمضوها والحرمان الذي لاقوه أبان الاعتقال وبشكل يليق بإنسانيتهم. أعتقد مشرعنا ليس لديه الوقت الكافي لقراءة هذه التجارب واستخلاص عبرها لحل مشكلة ضّحايا الفكر في العراق. بدليل ان الكثير من أبواب التشريع والمواد القانونية التي وردت في هيكلة المؤسسة تركت فضفاضة ، وأحياناً تفتقر للتفسير ، وربما مبهمة لا تفي بالحد الأدنى من معاناة الضحية الفكرية أو المعتقل. اعتقد ان هذا القصور وضع المشرع في حيرة أخلاقية خصوصاً عندما نقرأ بعض البنود من قرار التشريع نجده غير مستوفى الحد الأدنى من الاستحقاق لقربانية الضحية. نعتقد بأننا مدعويين للمشاركة مع المشرع القانوني من خلال آراءنا واقتراحاتنا وملاحظاتنا للإضافة والاستزادة وتبادل المشورة معه لأننا الموضوع الذي يخّص المشرع . نعتقد ان المشرع ليس لديه تجارب سابقة يستطيع الاعتماد عليها أو الركون اليها بالتصويب، وهذا لا يعني قصوره المهني ، وإنما عزوفه عن الخوض بتفاصيل يستطيع تعويضها بجمل وعبارات براقة توحي للضحية بجاذبية وألق ولانها لاتفي بالغرض المطلوب للتعويضات . ويعتمد في ذلك على تصويب لا يتعدى عودة المفصول الى الوظيفة أو إعطاء (إكرامية) للضحية وينتهي الأمر . الحياة تغيرت لذلك نريد الدخول بثقل يضمن حقوقنا والمشاركة بفاعلية علمية وعملية للمطالبة باستحقاقاتنا التي لا ينبغي التفريط بها على اعتبارنا وقود التغيير. لدينا آلية لحساب تضحياتنا خصوصاً الجانب المادي منها. أما الجوانب النفسية والمعنوية والاعتبارية التي لا يمكن تعويضها على الإطلاق مهما كانت المبالغ المشار إليها في المادة الثانية. اسأل المشرع عن الكيفية التي يتم بها تعويض ضحية فكرية تعرض الى عاهات ،وامراض وعيوب خلقية وجسدية ، أو فقد بصره ،أو احد أعضاء بدنه جراء التعذيب ؟ أو أكثر من ذلك كيف يتم تعوض ضحية فقد عقله وأصبح عالة على أسرته ومجتمعه من خلال ممارسة الضرب المّبرح الذي تلقاه من قبل جلادة البعث ؟ ونحن نعرف عشرات من هؤلاء. من هنا تأتي ضرورة مشاركتنا مع المشرع لتبديل وتغيير وتعديل وحذف وإضافة ما يتلاءم من البنود والمواد القانونية التي تؤكد وتضمن الاستحقاقات كوننا ضحايا . لا اعتقد ان المشرع سيغفل حقوقنا اذا كانت ضمن المعايير الفنية والمهنية المتبعة قانونياً . والحقيقية اننا نريد صياغات نشارك في تدوينها مع المختص لضمان الحد المعقول لحقوقنا كضحايا فكر . ونتمنى أن لا يستكثر علينا الحقوق وإبداء الملاحظات اذا ما تطلب تعديل فقرة أو إضافة بند لتكون أكثر ملائمة .نحن نعرف جميعاً ان التعديلات على القوانين والتشريعات هي أمر تفرضه ضرورات لامناص منها لاسيما عندما تتعلق هذه الضرورات بحقوق شريحة أو مجموعة من أبناء المجتمع . ولدينا شواهد كثيرة على ذلك حيث تمت تعديلات كثيرة على القوانين ومنها قانون العقوبات العراقي لأكثر من 12 مرة من عام 1969-1985 وأكثر من 31 مرة من عام 1985- 2003 وهذا مثبت ومنشور في جريدة الوقائع العراقية. اذن ضرورة التعديل لابد منها عندما تصبح المادة القانونية عاجزة عن تلبية الغرض من كتابتها لذلك يطلب المشرع تبديلها أو حذفها أو تعديلها. وتوجد هذه الظاهرة في كل دول العالم المتحضّر وبعض الدول متوسطة التحضر . جمهورية فنلندا غيرت من دستورها أكثر من 8 مواد عام 1996 عندما صوت الشعب الفنلندي للانضمام الى الإتحاد الأوربي . وكذلك في سنة 1998 14 مادة قانونية عندما رفض الشعب الانضمام الى حلف الناتو. هذا يدلل على الحاجة الجديدة للمتغير . بالمحصلة النص القانوني ليس مقدس . أن إضافتنا وتعديلاتنا التي نطالب بها هي نابعة من معرفتنا وحاجتنا كضحايا فكر، ولدينا من الحجج والبراهين التي تقنع المشرع بذلك من خلال المقاربات والمقارنات مع ما يجب أن يكون لضمان الاستحقاقات خصوصاً ما تنصّ عليه المادة17 البند الثاني الفقرة (ج) قسم التعويضات والمصادرة الذي يحصر آلية التعويض بيد مدير القسم حصراً( لتعويض السجناء والمعتقلين وتعويض أصحاب الطلبات المقدمة وفق القانون).

♦ مناقشة النصوص القانونية:
قبل المناقشة نريد تفعيل المادة 24 من قانون المؤسسة حتى يضمن ضحايا الفكر حقوقهم بأثر رجعي طبقاً لنص المادة 24 التي تؤكد على ان هذا القانون( ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) أي من يوم 8/1/2006 . المناقشة الأولى للمادة الثانية من الفصل الأول التي تنّص على( معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم). من القراءة الأولى لهذه المادة نستدل بأنها كُتبت على عجالة من الأمر ، وفيها خلل واضح حتى من حيث الصياغة ، حيث تبدو وكأنها بيان سياسي ،او تصريح حزبي لمرشح في دائرة انتخابية يريد استرضاء واستمالة المؤيدين لصاحب البيان أو لقائل التصريح . بدليل لم يتطرق المشرع المتعجل الى أي تفصيل بإشارة أو إيماءة لحجم التعويض المادي والمعنوي المقصود منه ، والكيفية التي يتم اعتمادها لفك هذا اللغّز.. والأكثر غرابة ان القانون كتب في الشهر الأول من عام 2006 ولحد هذه اللحظة لا توجد لجان قانونية تبت في كيفية التعويض . بل أكثر من ذلك لم نرى أي اسم لحد كتابة هذه الدراسة شمله التعويض فعلياً علماً ان المؤسسة تشكل هيكلها على الورق يوم 8/1/2006 وأصبحت على الأرض يوم 8/5/2007 أي بعد أكثر من 16 شهراً . ثم من 8/5/2007 لحد هذا اليوم 25/2/2008لم يُعطى أي ضحية فكر حقوقه أو راتبه ، ولا نعرف الى متى سيستمر هذا التلكؤ الإداري بالمباشرة بصرف التعويضات والاستحقاقات. الفقرة الثالثة من المادة الثالثة تنصّ على ( تعويض السجين تعويضاً مادياً مجزياً يتناسب مع حجم الضّرر) لماذا المشرع لم يذكر أنواع وأشكال الأضرار وحسابها للتعويض المجزي.. ظني بل اعتقادي ان المشرع يقف على أرض رخوة لا تمكنه من البت في التعويض أو يجهل تماماً المعاناة والتضحيات التي مرّ بها ضحية الفكر ،اذا كان مادياً التعويض يمكن حسابه وبالتالي صرفه . لكن يقف حائراً المشرع عن حساب التعويض النفسي لأنه لا يعرف كيف يتم تعويض ضحية الفكر نفسياً وإعادة تأهيله وهذا قصور لا يعرف المشرع تجنبه مالم يسأل الضحية عنه. يعرج المشرع في الفقرة الخامسة من نفس المادة قائلاً بنصه (( تقديم تسهيلات ومساعدات تمكنهم أي الضحايا من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية )) سيدي المشرع الضحية الفكرية لا يتسول ليطلب المساعدة وكأنه يعمل في إحدى أسواق البورصة وأفلس حتى ينتظر تسهيلات من الشركات أو البنوك ليستعيد ما خسره. ثم أين الرفاه الاقتصادي من التعويض ، لو كان فعلاً وجود رفاه اقتصادي واجتماعي لتنازل الضحية عن التعويض له كاملاً، وبالتالي لا يحتاج الى مؤسسة تشرع له ثمن قربانيته. ولا ينتظر منّة من أحد . أما الرعاية الاجتماعية والصحية الموعودة له كتعويض وهي حلم لا يمكن تحقيقه حتى خلال العقدين القادمين من الزمن هي ليس لها علاقة بالتعويض .. هذا لا يعتبر تعويض وإنما الدولة تكفل لكل المواطنين الرعاية الصحية والاجتماعية ، وأضيف إليك سيدي المشرع ان كل الدول الأوربية تعمل بهذا النظام وهو أوسع حتى من التعويضات التي نتحدث عنها ونطالب بها . فالنظام الاجتماعي يشمل الجميع بلا استثناء اذا كان المواطن يحتاجه وتنطبق عليه شروط الاستحقاق ويسمى باللغة الإنكليزية Social Security ويعني :

1- الرعاية الصحية Medical Care
2- المرض المدفوع الفائدة Sickness Cash Benefit
3- مساعدة العاطلين عن العمل Unemployment Benefit
4- حماية الشيخوخة Old-age benefit
5- مساعدة العائلة Family benefit
6- مساعدة الأمومة Maternity Benefit
7- مساعدة المعوق Invalidly Benefit
8- فائدة حق الحياة Survivals Benefit
9- تعويض حوادث العمل Works Accident Compensation

كل هذه الامتيازات مقررة في رعاية النظام الاجتماعي ، وهذا النظام اذا طُبق كفيل بتحقيق الرفاه بمفهومه الأوسع . اذن لماذا هذه المنّة وجعلها تعويض لضحايا الفكر ! والحال هذه الرعاية يمكن أن يحصل عليها أي مواطن عادي في المجتمع اذا كان دخله أقل من 1000دولار شهرياً طبعاً في آوربا . بل أكثر من ذلك تدفع الدولة نسبة 90% من الإيجار للعاطل عن العمل وخصوصاً في الدول الأسكندنافية .
المدة الخامسة / أولا : تؤكد هذه المادة الى ما ذهبنا إليه بخصوص تسمية( السجين السياسي ) بضحية الفكر وعّرفت المادة ان كل من عارض النظام البائد في الرأي والمعتقد أو الانتماء السياسي –يسمى سجين سياسي-. وهذا شرحناه في المدخل من الدراسة. حقيقة توجد مواد بالغة الأهمية يجب من أصحاب الاختصاص الالتفات إليها ودراسة فحواها لأنها ستغير مستقبل المؤسسة وإستراتيجيتها . مثلاً المادة 14 الفقرة الثاني التي تنّص (( الميزانية الاستثمارية السنوية)) أرجو أن نتوقف عند هذه المادة الحيوية وبالتالي نصل الى توظيفها وتفعيلها بشكل حقيقي . هذا يعني لدينا مشاريع استثمارية طموحة تحقق -الريع – عندما يكون استثمار لابد من -ريع- لكن كيف يتم الاستثمار وبأي طريقة .. لنبدأ بالاستثمارات العائدة للمؤسسة مثل تبني بناء المجمعات السكنية من خلال استثمار الميزانية المّعدة لذلك بدلاً من إعطائها الى جهات وشركات ومقاولات تنفذ هذا المشروع ، بهذا نوفر على الضحية جهد ووقت بأمس الحاجة إليه ، وبالتالي نخلق فرص عمل تساعد في إعادة تأهيل الضحية وعائلته . اعتقد نحتاج إلى لجنة متخصصة لهذا الغرض لدراسة المشاريع المتعلقة بالجانب الاستثماري ، والمشاريع العمرانية والترفيهية الأخرى العائدة للمؤسسة كذلك يمكن استثمارها بعائد ربح يعّزز استقلالية المؤسسة مالياً واقتصادياً ويجعلها تعتمد اقتصادياً على نشاطاتها خلال 5-10 سنوات قادمة.
* نؤكد على تطبيق المادة السادسة حرفياً ولا نريد للبعثي ، وخادم الطاغوت والموالي الذي اختلس ، أو اختلف مع زميله وجاء عن طريق الوشاية لتصفية حسابات شخصية معينة ، وبالتالي جعله سجيناً سياسياً . أن هذا يسئ الى تاريخ المؤسسة .
المادة الثامنة/ تحتاج الى تعديل إداري يضفي شرعية على الدور الجماعي للإدارة وليس (للقيادة) حيث الصلاحيات الموكلة لرئيس مجلس الرعاية واسعة ومتنوعة رغم تحديدها ضمن الحدود المخولة له بها ضمن صلاحيات مجلس الإدارة . ان دور الرئيس اعتباري قبل أي دور آخر ورمزي ،وتمثيلي أمام الجهات الرسمية الأخرى كما هو منصوص علية في الفقرة الثانية .أن دور التمثيل هو نشاط وعمل يحتاج الى جهد ووقت .. فالمشرع حصر مسؤوليات كثيرة ومتنوعة بيد الرئيس ، بينما يستطيع الوكيل أو رئيس لجنة من اللجان ان يقوم بالدور المعني سواء كان مالياً أو إداريا أو إعلاميا.حتى تتوفر فسحة لا بأس بها لمهام الرئيس . نحن لم نعتاد بعد على الإدارة الجماعية وهذا موروث في قوانيننا المدنية والإدارية والعسكرية .
المادة العاشرة : تحتاج الى معالجة أكثر هدوءً وأبعد نظراً مما هو منصوص عليه . أن الآلية التي ستعمل فيها اللجنة الخاصة عليها ان تتوخى مرونة أكثر باستصدار قرارات الإثبات أو النفي بالطلبات المقدمة ، وليس القرار يصدر بالأغلبية . اذا ما تبين ان مُقدم الطلب مستوفي الشروط الأزمة ، على اللجنة رفض الطلب لانه يفتقر للوثائق ولا يأخذ به . أما التصويت على الطلب سيوقعنا في إشكال ،لان القضية لا تحتمل تصويت عليها . أما يستحق مقدم الطلب كونه ضحية أو لا. عندما تتقدم حالة فيها بعض النواقص الثبوتية على اللجنة دراستها من كل الوجوه التي لا تقبل اللبس والإيهام والطعن لأنها تعتمد القرائن والبراهين والأدلة التي تؤكد او تنفي الطلب. بعد ذلك لا نحتاج أغلبية ولا أقلية . لان النص الموجود في المادة الخامسة / الفقرة الثانية والثالثة صريحة وليس فيهما لبس . الأكثر من ذلك نقترح بتشكيل لجنة فنية تتبنى الأمر حسب الضوابط المنصوص عليها .
المادة 12/ نعتقد بتوزيع المهام الوظيفة وشمولها على الموظفين والأعضاء أفضل من حصرها بين الرئيس النائب ومجلس الرعاية . المطلوب شراكة الجميع من الأعضاء في المؤسسة من خلال استبيان اذا تعذر الحضور وهذا معمول به في العالم المتحضر لاسيما وأن المؤسسة هي لشريحة متشابه بالنوع والهدف . كلما تعددت الاقتراحات تصبح الحلول ممكنة وبالتالي نمارس العمل الجماعي الذي يعتمد المشاركة والأعتراف بالآخر ،خصوصاً ان كل أعضاء المؤسسة هم مستفيدون من أهدافها.
المادة 15/ الفقرة الثانية: التي تنّص على دور ((الدعم المقدم من الجهات المانحة محلياً وإقليميا ودولياً)) هذه المادة تفتح آفاق مشجعة ومثمرة تحتاجها المؤسسة لكي تكون اسماً دولياً مشاركاً وفعالاً في المحافل العالمية لغرض الاستفادة لتأهيل الموظفين في المؤسسة واعتماد أجندة تُجّير لنشاطات المؤسسة لإرسال الضحايا أو عوائلهم للتدريب أو الترفيه من خلال علاقات المؤسسة مع الجهات المانحة . وهذا المشروع- أنا مستعد العمل عليه لأنه من اختصاصي-!
المادة 19 /أولاً : تنّص على أن (( يعفى السجين أو المعتقل من أجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من والى العراق ولمرة واحدة)). يا سيدي المشرع لدينا رأي حول هذه الفقرة إنها قليلة ومقلة جداً بحق الضّحية . في جمهورية فنلندا توجد جمعية اسمها أسرى الحرب العالمية الثانية تدعمها الدولة منذ تأسيسها وتقدم سنوياً سفرة مجانية للأسرى لغرض الترويح عنهم مع إن الباقين منهم وصل الى عمر 70 سنة ولم ترفع الدولة هذا الحق عنهم لحد الآن . هنا الدولة تخطط بشكل صحيح فأن هؤلاء يتضاءل وجودهم وعددهم بشكل مستمر ربما عقد آخر من الزمن ينقرض آخر أسير لهم وبالتالي الدولة قدمت لهم شيء يسير تعبيراً عن تضحياتهم وهم اسرى . فلماذا يستكثر المشرع سفرتين لضحية الفكر العراقي !

♦ مفصل النصوص البديلة ومعالجتها:
* كيفية العمل بالتعويض المجزي طبقاً للمادة الثالثة /الفقرة الثالثة :
طلما سلمنا بأن ضحية الفكر – السجين- لم يرتكب أي جنحة أو جريمة أو مخالفة القصد منها الضرر بأركان وثوابت المجتمع أو تهديم بنيانه وبالتالي تعرضه للاضطهاد والحرمان ولسنوات عديدة ، وبعد ذلك خرج من الاعتقال يحمل آثاراً من العاهات الجسدية والنفسية لا لشيء سوى انه ابدى رأياً ،أو اجتهد فكراً، أو انتمى الى قناعةً فكرية تطمح للتغيير الأفضل للمجتمع كما يراه . لذلك نطلب حساب تضحيته بالشكل التالي واعتباره–مثل – شخص متهم بجريمة ما وأمضى في السجن مدة معينة وتبين القضاء بعد مدة ان المتهم برئ ولم يرتكب تلك الجريمة أو الجنحة فيتم تعويضه بالشكل التالي في دول أوربا /فنلندا – يُدفع للضحية مبلغ 49 يورو عن كل 24 ساعة في الاعتقال ، و25 يورو عن كل يوم تدريب في السجن لتأهيله مهنياً حق مسلم به للسجين. و50 يورو آخرى نفقة زيارته أسبوعيا . بهذه النتيجة يكون( 49*366 )+(25*360 +50*52) مثلاً شخص أمضى سنة في الاعتقال يتم تعويضه بالشكل الآتي: 17947+6500 +2600 = 27034 يوروا *1.5= 40551 دولار للسنة الواحدة. إضافة الى بيت في منطقة تناسبه ، وتطبيب إكلينيكي ونفسي مفتوح الى أن يتعافي الضحية من الصدمة والسجن . وتقديم قرض ميسر له إذا رغب بإقامة مشروع تجاري وبعد 3 سنوات يعفى 30% من القرض شرط أن يكون المشروع متوافق مع الضوابط التي أعدت لهذا الغرض. وسفرات سنوياً لغرض الترويح مجاناً خارج بلده. بالإضافة الى رد الاعتبار له والاعتذار منه رسمياً وشعبياً وفي كل الوسائل الإعلامية لماذا لانعتمد هذه الآلية بحساب التعويض لضحية الفكر عندنا .
*طبقاً للمادة 17/ أ نطلب صرف راتب شهري مقطوع بغض النظر إذا كان الضحية لديه عمل أو لا وهذا الراتب يقدر ب600 الف دينار مع الأخذ بنظر الاعتبار غلاء المعيشة وزيادة الأسعار ، حتى يشعر الضحية فعلاً ان تضحياته مصانة ومحترمة وهو في موقع تقدير.
ثانيا: العمل بفقرات المادة نفسها 2،3،4.
أما المادة 18/ يجب تبديلها بالشكل التالي لتصبح أكثر سهولة وتماشياً مع النص . حيث نطلب من اللجنة القانونية في المؤسسة أن تأخذ بنظر الاعتبار الوقت المطلوب ، والجهد المفروض لتحقيق بناء الوحدة السكنية . الأفضل هو قيام المؤسسة ببناء الوحدات السكنية وتوزيعها على الضحايا بدلاً من تخصيصات قطع الأراضي السكنية ، وتسهيل القروض العقارية للبناء ، وبالتالي نستطيع استثمار هذه النشاطات لغرض الاستفادة منها كعائدات استثمارية للمؤسسة كما هو منصوص عليه في المادة 15 /الفقرة الثالثة وبالتالي نوفر عناءً لا حدود له للضحية في الحصول على المواد الأنشائية.
* التطبيب المجاني وفي كل مراحله ، ويشمل إجراء العمليات الجراحية بكل تكاليفها للضحية ولعائلته.
*التأكيد على الجوانب الاعتبارية والمعنوية في تمجيد تضحية الضحية الفكرية ،لان فكرة التمجيد بحد ذاتها فكرة فيها الكثير من رد الاعتبار الذي تحتاجه امتنا العراقية للأجيال القادمة. يتم التمجيد على الشكل التالي:
- رعاية وتنمية الجوانب الفكرية والإبداعية للضحية .
- نشر أي نشاط معرفي للضحية مثل تدوين المذكرات، الأعمال الأدبية الآخرى ، روائية ،فنية،شعرية، ثقافية وتحويلها الى أعمال مصورة على اعتبار هذه الأعمال تمثل ذاكرة حيّة لشعبنا قد تستفيد منها الأجيال المقبلة.
- إصدار الصحف والمجلات والكتب وتشجيع الهواة على كتابة النص الفكري بكل جناسه واحتضان المواهب من الضحايا وتنشيط روح الإبداع لديهم وتخصيص كفاءات مهنية لتدريب الهواة والمبتدئين للعمل الإعلامي والصحفي.
- تخصيص قناة فضائية لتّذكير الناس عبر برامج وثائقية هادفة بأدب الضحايا ونتاجاتهم.
- نصب التماثيل في الشوارع والساحات العامة كجز من تخليد الذين قدموا تضحيات استثنائية.
-التركيز على تفاهة الجلاد واحتقاره واعتبار الكيد والأخبار ، والوكيل السري مهن ليس لها وجود في العراق الجديد، لأنها اقترنت بعصر البعث الظلامي.
* العمل بالمواد 20،21،22 ،24.
♦ المقترحات :
1- لقاءات دورية لتفعيل ما هو ممكن تحقيقه في هذه الدراسة من اللجان المختصة من مجلس الرعاية للمؤسسة.
2- وضع الآلية الواضحة والصارمة عبر أجندة فعالة تأخذ بنظر الاعتبار الوقت والجهد المبذول لذلك.
3- تشكيل اللجان المقترحة لغرض العمل على البدء بتنشيط مواد الاستثمار لما لها من أهمية لتطوير مشاريع الاستثمار وجعلها اللبنة الأولى في أنشطة المؤسسة الاقتصادية لمرد ودها الريعي. .
4- فتح القنوات لغرض الاتصال بضحايا الفكر المقيمين في الخارج لغرض الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم المتنوعة من أجل نجاح المؤسسة.
5- تبادل المشورة مع بعض اللجان العامة في وزارات الدولة التخصصية، لاسيما الأمور المالية ، والفنية ، والإستراتيجية.
♦ الخلاصة:
إن مؤسستنا هي ذات طابع أخلاقي وأنساني بأهدافها ونشاطاتها وبرامجها التي تبنت رعاية شؤون شريحة كبيرة تعرضت للقهر والظلم من المجتمع العراقي. لذلك نريد لها ان تكون بمستوى المسؤولية بابتعاد أعضاءها عن الأمراض الاجتماعية والأدران الإدارية التي نشاهدها في أغلب مؤسسات الدولة ،حتى نكون نبراساً ونموذجاً يتعلم منا الآخرين . وأعتقد نحن قادرين بالمثابرة والإصرار ونكران الذات أن نخطو الخطوات الصحيحة نحو تحقيق الأهداف التي وجدت المؤسسة لتطبيقها. أن تخطي العوائق الإدارية والابتعاد عن الأمراض البيروقراطية سيجعلنا بلا شك نموذجاً للإقتداء. ولا ننسى التطلع الى العالمية لفائدتنا من المؤسسات ذات النشاطات المشتركة في الدول الأخرى.

كريم جاسم الشريفي
18/2/2008





#كريم_جاسم_الشريفي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الى روح أمل دنقل
- رؤية في قبوُ رمادي
- الأنسان أهم من الجغرافيا والتأريخ والأرض
- ((التكثيف المُلغّم في قصص حمزة الجناحي))
- محاصّصة التوظيّف في الدولة العراقية الجديدة ودور العشيرة....
- حقوق الإنسان بين دولة القانون وقانونّية الدولة
- الأيزيدية .. طائفة مضطهدة مركباً..!
- أدب السجون السياسية (3)
- ((عاقر، لكنها ولدت من ....)) !
- قانون التوازن تكريس جديد للمُحاصّصة الطائفية المقيتة ..
- بين حكومة التأهيلي الدينية والحكومة الليبرالية.
- حقوق الأنسان العراقي بين انتهاكات الأمس وتجاوزات اليوم..
- لماذا نتجاهل الحقيقة والتأريخ..
- روايات في أدب السجون السياسية
- الحاجة الى مرشدّين ومصلحين اجتمّاعيين اليوم أكثر إلحاحاً من ...
- مجتمع مدنّي أم مجتّمع عشائري!


المزيد.....




- الرئيس الإسرائيلي: إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق ...
- فلسطين تعلق على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ...
- أول تعليق من جالانت على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار ...
- فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقا ...
- الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطق ...
- الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ا ...
- نشرة خاصة.. أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الد ...
- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - كريم جاسم الشريفي - دراسة لمناقشة استحقاقات (السجين السياسي) أخلاقيا وقانونياً.