أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هادي صالح - ما حكاية المادة 19/بقانون التقاعد 27/2006















المزيد.....


ما حكاية المادة 19/بقانون التقاعد 27/2006


هادي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2193 - 2008 / 2 / 16 - 09:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي .. ثقافة دستورية 6ج
وتحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية
جماعة المادة 19 للاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية
ما حكاية المادة 19/بقانون التقاعد 27/2006
وما سر السعي لالغائها وهي سبب عدم تنفيذ القانون

# لايقتصر تناولنا لحقوق الرواتب على الجانب الشخصي للموظفين فحسب ؛ بل يتضمن الاهم من ذلك مسألة دولة القانون ، والتطبيق الحقيقي للدستور؛ والاختلال ما بين التطبيق والواقع المعاش للتصريحات وخيبة أمل المواطن حينما تحدى الارهاب واناب عنه من يسعى لتحقيق آماله ، وخيبته بذلك ؛ وبعد أن اعطى الشعب الشرعية للدستور ؛ والقوانين تشرع باسمه ، والثروة ملكه ؛ وتصدرت حقوقه بالدستور ؛ لتحقيق كرامة عيشه انه يرى في التطبيق خيبة أمل في القرارات والتطبيقات ، بعيدا عن الواقع .
# فالبحث في هذا الجانب يتطلب أن تكون هناك حملة وطنية مساندة لتحقيق تطبيقات الدستور ، وتحقيق كرامة عيش المواطن ، من اجل تحقيق الشرعية التطبيقية لا الشكلية والتجاوز والالتفاف على الدستور أو تحقيق فوارق بين حاكم ومحكوم .

هذا ما ينادي به الدستور ؛ فأين التطبيق مما يجري

م/30 – اولا :- تكفل الدولة للفرد والاسرة – وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الاجتماعي والصحي ، والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم .
ثانيا :- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة ، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون ]] اين هذا القانون ، الا يجب الاسراع به .

المادة 19/ بقانون 27/2006 ؛ هي سبب وسر التأخير بتنفيذ قانون التقاعد والسعي لتعديله

نثبت المادة 19/ بقانون التقاعد 27/2006 والمواد المعززة لها ؛ ونعتمدها لمعرفة التجاوز الدستوري ، وتخطي المادة 130 منه ؛ وعدم المماثلة بقرار الهيئة التميزيية للقضية المرقمة 115 في 10/10/2004 ؛ وتعطيل حقوق دستورية ثم الغاء المادة بتعديل القانون وضياع حقوق دستورية لاربعة سنوات بجرة قلم .

م/19 – ثانيا – يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون أن كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك – ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد - ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
م/ 20 – يكتسب الراتب التقاعدي الدرجة القطعية .
م/21 : لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
م/24 – أولا : لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون .
المواد اعلاه تتوافق والحقوق الدستورية للمادة126 – ولايمكن حذفها وتعديلها الا بعد ثمان سنوات .
ونود التأكيد ما تحقق بالسلم المعمول به في 1/1/2004 دون التعليمات يحقق نسبة تقريبية للتضخم ما يعادل آخر راتب السلم 920 الفا يشكل ما نسبته من التضخم بنسبة 74,3 % من واقع التضخم ؛ وسبق وحددنا ذلك حينما كان سعر الصرف 1500 دينار مقابل = 1 $ ؛ قياسا بعام 980 وما قبل ؛ مقابل 1دينار = 3,3 $
فالتضخم يعادل 5000 مرة عن آخر راتب لسلم عام 980 وهو 250 دينار وناتجها بالمعادلة الاتية :-
ضرب آخر راتب لسلم عام 980 في التضخم [ 250 × 5000 = 1,250,000 مايعادل التضخم لعام 2004 ]
وآخر راتب في سلم 2004 هو 920000 دينار ما يعادل تقريبا 74 % منه ؛ وقد تم بالتعليمات تخفيض 40% منه للبكلوريوس فاصبح كما ذكرنا 552 الفا وهو أمر غير قانوني ؛ تجاوزا العمل بالقوانين النافذة ؛ وتجاوز آخر العمل بتعليمات لاتستند الى قانون ؛ اضافة لاستثناء وتمييز القائمين على عمل التعليمات أنفسهم منها.

تكفل الدولة للفرد والاسرة المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة
ما يتحقق عكس ذلك لاسباب سياسية بعيدا عن الحقوق الدستورية ومخالفة لها
جميع الاجراءات التي تمت بعد 9/4/2003 غير دستورية ولا تستند الى قانون وهي باطلة
ابتداء من تعطيل القوانين النافذة مخالفة السنن والتشريعات ، وما جاء بالمادة 130 بعد اقرار الدستور يؤكد ذلك نص المادة -130- رغم تأكيدها بالدستور، وجوب العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ ورغم قرار المحكمة التميزيية الموسعة بالقضية 115 في 10/10/2004 ؛ قضت العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وتأكيد المادة -14- بعدم التمييز ؛ والمادة 19 – عدم اعتماد القوانين بأثر رجعي ؛ ورغم تأكيد الدستور ضرورة أن تكون القرارات والنظم والتعليمات مستندة الى قانون أو بناء عليه .
جاءت جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 خلافا لذلك ابتداء من تعليمات السلم الوظيفي ؛ وايقاف العمل بقوانين نافذة للخدمة والملاك وحقوقها المكتسبة وفقا لتلك القوانين ؛ جرى تخفيض درجة التعيين درجة واحدة ، وتخفيض الاستحقاق النهائي واختزال ما بين عشر سنوات واربعة عشر سنة من الخدمة ؛ وغيرت الحقوق وخفضتها ما بين درجتين واكثر ؛ وحدود التخفيض تتراوح بين 33% و54 % ؛ دون الاستناد الى قانون أو بناء عليه .
وقد عطلت العمل بقانون التقاعد رقم 33/966 منذ 1/ 1/2004 ؛ وبعد التصديق على قانون 27 /2006 أوقفت تنفيذه مخالفة الدستور ؛ والجداول للمتقاعدين منذ بدايتها لاتمثل مدة الخدمة كاملة ؛ ولاتتوافق مع استحقاق الشهادة ؛ ودائرة التقاعد تجتهد بنظام لايستند الى قانون ؛ ورغم احالة الموظف للتقاعد بموجب القوانين النافذة ؛ تعمل بنظام تخفض فيه ثلاث مراحل من آخر راتب وظيفي للموظف وتعتمد له تلك الدرجة ؛ من كان راتبه الوظيفي 552 الفا في الدرجة الثالثة نهايتها تقاعده راتب الدرجة الخامسة 267 الفا ؛ و48,37 % منه ؛ واخيرا التمييز لمن في موقع المسؤولية له خلاف التشريعات والدستور .
فالطعن بالاجراءات المتناقضة مع الحقوق الدستورية يمكن للافراد الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا .
والحصيلة النهائية التي تسعى لها السلطة التنفيذية واستجابت لها السلطة التشريعية لاسباب سياسية واهمهما شروط البنك الدولي وطالما اكدنا الرواتب التقاعدية ليست دعما من الدولة ، قد امنتها استقطاع الحصة التقاعدية من راتب الموظف وملكيته الخاصة يضاف لها ما يماثلها من دائرة الموظف ؛ لصندوق التقاعد ، وصندوق التقاعد ملكية خاصة الغته الدولة خلافا للمادة 23 الدستورية ، ويجب اعادته ، فالرواتب التقاعدية ليست دعما من الدولة والحجة تسقط عنها ؛ التعديل يتمثل بالغاء المادة – 19- من قانون 27/2006 لضياع الحقوق الدستورية ، اضافة لتعديل المادة 7 ؛ والتي تضييع نسبة ويقدر متوسطها ب25 % اضافة لضياع نسبة 40 % براتب الموظف بالتعليمات ولا يتحقق له الا نسبة اقل من 45 % من حقوقه القانونية واقل من ذلك ؛ وفقا للجدول المرفق والذي لايحقق مدة الخدمة واستحقاق الشهادة ونوضحه لاحقا .
والا سباب السياسية لاتتمثل بشروط البنك الدولي فقط ؛ نذكر منها اخطاء استيراد السيارات وما نتج عنه الحاجة لاستيراد الوقود ؛ واعتماد واحد وربع مليار دولار لتدريب الجيش ، اثر بوقتها على مسار رواتب التقاعد ؛ اضافة لاسباب المحاصصة وغيرها ؛ سنأتي عليها لاحقا ؛ أثرت بضياع حقوق الرواتب الدستورية .

المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافــــــــــــا
لأحكام هـذا القانون باستثناء هذا ما جاء بتعديل قانون التقاعد 27/2006 وبجرة قلم الغاء حقوق دستورية .

لماذا تلغى الحقوق القانونية والدستورية وتٌنشأ حقوق لمن لاحقوق قانونية أو دستورية له
الحقوق للاستثناءات وخاصة اعضاء المجلس النيابي ورئيسه ونائبيه ؛ ما جاء بالمادة -1- من تعديل قانون التقاعد ؛ ولم يتم لهم توظيف كما جاء في الفقرة ( د ) ويؤكدها الدستور بالمادة -63 - ؛فكيف يتحقق لهم راتب تقاعدي ، ولماذا خلافا للفقرة- هاء – بالمادة -1- وخلافها يستحقون 80% من الراتب والمخصصات والتشريع للاخرين 80% من الراتب الاسمي فقط ؛ ولماذا لخلفهم 80% مطلقا دون التشريع ؛ ولماذا ينفذ القانون للاستثناء في 17/1/2006 وللاخرين في 1/10/2007 وضياع حقوقهم الدستورية وفقا للمادة 130 والتي توجب العمل بالقوانين النافذة قبل التعديل وحقوقها ؟ وضياع حقوق المتقاعدين لاربع سنوات ؛ لماذا ؟
ولماذا ولماذا شرعت القوانين اذا كان المشرع يتجاوزها ؟؟؟!!!!!!!
نقول هذا والدستور ومن شرعه هل شرع ليطبق على الاخرين دون المشرعين !!!؟؟؟
ولماذا تضيع حقوق المتقاعدين وافقارهم ؟؟!!
لانطالب سوى تحقيق الدستور والعمل بما جاء به ؛ الحق والعدل والمساواة

ما تحقق من اجراءات وقرارات ونظم وتعديل قانون التقاعد الاخير ، وهي مخالفة للدستور
تم ذلك خلافا للحقوق الدستورية وبعيدا عنها ولاسباب سياسية ؛ والدستور يرفض التجاوز على الحقوق وتحقق التمييز لاعتماد منفعة ذاتية وانشاء حقوقا للحاكم لاتتوافق مع الدستور وتتجاوزه ، وضياع حقوق المحكومين القانونية والدستورية ، والعمل خلاف القوانين ومتطلبات الدستور





#هادي_صالح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- والغاء كافة الجهود المتحققة بالمادة 7 أيضا
- والامر المطلوب انتزاع المادة 19 والغائها
- إنها ارادة الحاكمين وعلى المحكومين الرضوخ
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 4
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 3
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 2
- متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي ثقافة دستورية 1
- 2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه
- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب ...


المزيد.....




- متورطون بقمع وتعذيب المعتقلين.. ضباط من قوات النظام السوري ا ...
- فيديو.. لحظة اعتقال منفد هجوم -أعياد الميلاد- في ألمانيا
- ألمانيا.. دعوات لترحيل جماعي للمهاجرين على خلفية مأساة ماغدي ...
- السعودية تنفذ الإعدام بمواطنين بتهمة خيانة وطنهما وحرّضا آخر ...
- هجوم ماغديبورغ: مذكرة اعتقال وتهم بالقتل موجهة للمشتبه به
- مقاومو -طولكرم وجنين- يتصدون لاقتحامات و اعتقالات الإحتلال
- اللاجئون السودانيون.. مأساة لم ينهها عبور الحدود واللجوء
- الأمم المتحدة تحذر: شبح المجاعة يهدد 40 مليون شخصًا في غرب أ ...
- تظاهرات في تل أبيب مطالبة بصفقة للإفراج عن الأسرى
- الشروق داخل معسكرات النازحين فى السودان.. حكايات الفرار من ا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هادي صالح - ما حكاية المادة 19/بقانون التقاعد 27/2006