أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مريم الريس - خروقات دستورية














المزيد.....


خروقات دستورية


مريم الريس

الحوار المتمدن-العدد: 2181 - 2008 / 2 / 4 - 10:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اخوتي الافاضل ابعث لكم طلبي الذي قدمته الى السيد رئيس مجلس النواب والى السادة المعنيين والذي من المفترض ان يتم عرضه في جلسة مجلس النواب القادمة يوم 3-2-2008 ولكونه امرا خطيرا .........ادعو جميع زملائي واساتذتي القانونيين ان تبدو ملاحظاتكم فيما عرضت وأرائكم القيمة التي بالتأكيد من شأنها ان تغني الموضوع ..متمنية كذلك من السادة اعضاء مجلس النواب ومجلس رئاسة البرلمان ومجلس رئاسة الجمهورية ومجلس رئاسة الوزراء ان يبدو ملاحظاتهم كون ان الامر يتعلق بتعطيل العديد من القوانين لدى مجلس الرئاسة دون مسوغ قانوني او دستوري وذلك من وجهة نظري طبعا وقديما قالوا (ان اجدتهت فأصبت فلك حسنتان وان اخفقت فلك حسنة واحدة .
اخيرا اتمنى ان اكون مصيبة في ماقدمت.. لا من اجل ان انال حسنتين رغم عظمتهما ..بل من اجل ان اخفف ولو بجزء قليل من معاناة شعبي نتيجة تعطيل هذه القوانين وتلك اروع حسنة .

السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم
السادة النواب المحترمون
م / خروقات دستورية
تحية وتقدير

دون ايه مقدمات قد تفقد الموضوع الشيء الكبير من اهميته اود ان اشير الى خرقا مهم للدستور العراقي يجري التعامل به اليوم وفي اغلب الظن انه قد وقع على اساس الخطأ في تفسير النص الدستوري ولااقول ( عدم فهم النص )! والاجتهاد فيه ... على الرغم من انه لااجتهاد في مورد النص ...

أن المادة (138) رابعا من الدستور العراقي تنص على ( يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه )

ومن خلال قراءة النص المتقدم نرى ان القرارات هي التي يجب ان تتخذ بالاجماع . والقرار كما هو معروف لدى السادة القانونيين هو اما المصادقة ااو النقض اي ( اما الموافقة او الرفض )

وبما ان النص يشير الى ان القرارات الصادرة من مجلس الرئاسة يجب ان تكون صادرة بالاجماع وبما ان مجلس الرئاسة يتكون من رئيس الدولة ونائبين له ( المادة 138 ثانيا )... فعليه يجب أن يتم اتخاذ قرارات المجلس بأجماع الرئيس والنائبين سواء كان القرار الموافقة او الرفض.. أي انه في حالة رفض احد اعضاء مجلس الرئاسة بما فيهم الرئيس وموافقة العضوين الاخرين او في حالة موافقة عضوين من اعضاء مجلس الرئاسة ورفض العضو الثالث حتى وان كان الرئيس..فهنا لا يكون الرفض أو الموافقة قد حقق قرارا بالاجماع .

وعندها يجري العمل بالمادة (73 ثالثا ) التي تنص على انه من بين صلاحيات لرئيس الجمهورية ...
ثالثا ( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها ) .
اي انه اذا لم يتم اتخاذ قرار بالموافقة او الرفض من قبل مجلس الرئاسة خلال خمسة عشر يوما يعتبر القانون مصادقا عليه... إذ أن المادة (138 سادسا ) نصت على انه ( يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور )

الا اننا نلاحظ اليوم ان معظم القوانين التي تعاد الى مجلس النواب ( لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها )(المادة 138 خامسا ب )يتم الاعتراض عليها من قبل عضو واحد من اعضاء مجلس الرئاسة او عضوين وذلك مخالف للدستور وفيه تعطيل لقوانين مهمة ينتظرها الشعب .

أخيرا أرجو تشكيل لجنة من الاساتذة القانونيين من اجل تقديم توصياتهم في هذا الشأن الخطير.. رغم انه لا اجتهاد في مورد النص .
هذا مع التقدير.

* عضوة البرلمان السابق
* مقررة في لجنة الدستور العراقي
[email protected]


نسخة منه الى ...
مكتب المستشار القانوني لفخامة رئيس الجمهورية المحترم
مكتب المستشار القانوني لنائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي المحترم
مكتب المستشار القانوني لنائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي المحترم
مكتب المستشار القانوني لدولة رئيس الوزراء المحترم



#مريم_الريس (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رفقا ببلدي فهو لازال ينزف


المزيد.....




- إعلام عراقي: صدور مذكرة اعتقال بحق الجولاني
- عودة اللاجئين إلى حمص.. أمل جديد بين أنقاض الحرب
- حملة دهم واعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية طالت 25 ...
- الخارجية الأميركية تلغي مكافأة بـ10 ملايين دولار لاعتقال الج ...
- اعتقال خلية متطرفة تكفيرية في قضاء سربل ذهاب غرب ايران
- تفاصيل اعتقال اثنين من النخبة الإيرانية في الخارج
- قصة عازفة هارب سورية، رفضت مغادرة بلادها خلال الحرب رغم -الا ...
- قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة بنابلس وتداهم المنازل وتنفذ حم ...
- ألمانيا: قتيلان على الأقل وعشرات الجرحى في عملية دهس بسوق عي ...
- الأردن يأسف لقرار السويد وقف تمويل الأونروا ويدعو لإعادة الن ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مريم الريس - خروقات دستورية