أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - رزاق حمد العوادي - حقوق الطفل في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والواقع في المشهد العراقي















المزيد.....

حقوق الطفل في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والواقع في المشهد العراقي


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2179 - 2008 / 2 / 2 - 10:44
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    


اذا كانت المناداة بحقوق الطفولة قد بدات منذ وقت طويل حيث اعتمد في عام 1923 مبادىء اساسية تضمنت بعض النصوص بحقوق الطفولة ولم تكن ذات فعالية قانونية ، ثم عام 1955 اعتمدتالجمعية العامة للامم المتحدة حقوق الطفولةهي عبارة عن مبادىءذات اهداف ضبابية ولم تنتج اثرها القانوني ، واخيرا صدرت الاتفاقية الاكثر اهميةوالمعروفة باتفاقيةحقوق الطفل لعام 1989 وقد ورد في المادة2 من الاتفاقية التزام الاطراف الموقعة عليها بان تضمن لجميع الاطفال الذين يخضعون لولايتها التمتع بحقوقهم وبهذا فرضت نوعين من الالتزامات هي واجب احترام هذه الحقوق والامتناع عن انتهاكها وواجب ضمانها واتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي باعتباره اصبح ملزما للدول الموقعة على الاتفاقية ، كما ان المادة 3 من الاتفاقية اوجبت احترام مصالح الطفل الفضلى واحترام هذا الحق عند التطبيقات القضائية والمدنية والادارية كما ان المادة 23 تضمنت بوجوب اعتراف الدول الاعضاء بان يتمتع الطفل المعوق عقليا او جسديا بحياة كاملة ، وتعزيز اعتماده على النفس كما تضمنت المادة 24 من الاتفاقية منع الاستغلال البدني للاطفال .
وعلى ضوء ذلك فان هنالك بعض الملاحظات على هذه الاتفاقية :
اولا : ان الاتفاقية فرضت التزاما على الدول ومن هذه الالتزامات الاعتراف بالطفل باعتباره عضوا فاعلا في المجتمع ومواطنا صالحا في العائلة والمدرسة والمحلة واعطت التزاما بعدم التفريق بين الاطفال في المحيط العائلي ومسؤولية الدولة قانونيا ودستوريا .
ثانيا: اعتبرت الاتفاقية ان الحقوق التي تضمنتها لصالح الاطفال هي جزء من حقوق الانسان الدولية الواردة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 1 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 25 وكثير من الاتفاقيات والاعلانات او الاتفاقيات الانسانية الدولية في زمن الحرب وكذلك يجب ان تتناول الحماية الجنائية لحقوق الطفل.
ثالثا : ان الاتفاقية اوردت ثلاث مبادىء عامة وهو مبدأ مصالح الطفل الفضلى والمبدأ الثاني هو حق الطفل في ان يسمع كافة الاجراءات المتعلقة وان تسمع اقواله في الاجراءات القضائية والاعتراف له بحق الكلام اما المبدأ الثالث فله حق الدفاع عن مصالح الطفولة والزام القاضي بتسمية مندوب عنه ، واذا كانت الاتفاقية المذكورة قد جاءت بهذه المبادىء السامية فان هناك بعض الصعوبات قد تعترض هذه الاتفاقية ومنها عدم اتخاذ اي اجراءات تشريعية تلزم بها بعض الاطراف الموقع عليها بحيث تصبح ملزمة لتلك الاطراف اذا ما علمنا بان عدد الدول الموقعة على الاتفاقية بلغت 190 دولة حتى عام 1998 وهذا دليل على ارتياح الضمير العالمي لهذه الاتفاقية والاعتراف بها كما ان بعض الدول وخاصة العربية ابدت بعض التحفظات على الاتفاقية خاصة فيما يخص المادة 14 التي تعترف بحق الطفل في تغيير معتقداته الدينية وهذه اثارت مسائل وصعوبات خاصة فيما يخص الدول التي لم تعترف بحق اختيار الدين كما ان الاختلاف جاء وفقا للمادة 12 من الاتفاقية التي تعطي للطفل حق التعبير عن اراءه الخاصة بحرية كاملة وفرصة الاستماع اليه عند الاجراءات القضائية والمدنية والادارية التي تمس حقوقه اذا ما علمنا بان الاتفاقية هي لم تكن تشريعا دوليا بل هي اتفاق بين عدة دول تنم عن نية البلدان لحماية حقوق الطفولة والقضاء على الجوانب السلبية والحفاظ على القيم الانسانية .
اما بالنسبة لاثار الاتفاقية اقليميا فان الاتحاد الاوربي اصدر الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان وحقوق الطفل حيث ورد في المادة 8 من الاتفاقية اعلاه باحترام الحياة الخاصة والعائلية المنصوص عليها في المادة المذكورة وايضا ما ورد في المادة 2 من البروتوكول الاضافي باحترام حق الوالدين في معتقداتهم وفي موضوع التربية والتعليم المعترف بها والمادة 14 من الاتفاقية تحظر كافة اشكال التمييز وبذلك فان الاتفاقية اعطت الحرية الكاملة للطفل والمساهمة في الحياة العامة ، كذلك تم اعداد اتفاقية اوربية لعام 1996 لممارسة حقوق الطفل وتهدف الى تسهيل ممارسة الاطفال لحقوقهم المادية ، والمادة 12 من الاتفاقية الزمت كل الدول الاطراف كي تعد نظاما يستهدف ممارسة الاطفال لحقوقهم وصياغة الاراء حول مشاريع تشريعية في هذا المجال فهي اذ تسمح بمشاركة الاطفال بالاجراءات العائلية ، ومع ذلك وبرغم التقدم في موضوع حقوق الاطفال في الدول الاوربية فقد لاقى عدة صعوبات بشان تلك الاتفاقيات ،
اما في العراق فقد تناول الدستور العراقي لعام 2005 عدة جوانب تخص الطفل بداء بديباجة الدستور والمادة 18 ( يعد عراقيا كل من ولد لاب او ام عراقية .....) والمادة 29/2 (للاولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم .....) والمادة 29/ 4 (تمنع كل اشكال العنف والتعسف للاسرة والمدرسة والمجتمع ....) والمادة 37 التي منعت الاتجار بالطفولة وكثير من المواد التي لا مجال لذكرها .
اما يخص القوانين الوضعية العراقية ومنها :
• قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980المادة 3 الذي اعتبر سريان القانون على الصغير الذي لم يبلغ الرشد وهو تمام الثامنة عشر وكذلك نظمت المادة 13 عملية البحث الاجتماعي وهو جمع المعلومات عن القاصر وبيئته وتناولت المواد 24و25و 26 عملية ادارة اموال القاصر واحكام الولاية ، اما حقوق الطفل في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل فقد اورد كثير من الحقوق لصالح الطفولة حيث اشترط اكمال 18 سنة لغرض الزواج وفقا للمادة 7/ 1 وتناول امور نسب الطفل وفقا للمادة 51 من القانون والزام الام ارضاع ولدها وفقا للمادة 55 كما اوجب الوصية الواجبة وفقا لما ورد في احكام المادة 74/1 من القانون .
• قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 فقد اورد في احكامه عدة نصوص لحماية الطفولة انطلاقا من الواقع السياسي والاجتماعي في القطر والحرص على تربية المواطنين كما ورد في المادة 13 من القانون (للادعاء العام الحضور امام محاكم الاحوال الشخصية او المحاكم المدنية للدعاوي المتعلقة بالقاصرين .....الخ) .
• قانون الاحداث رقم 67 لسنة 1983 فقد اورد نصوص كثيرة واحكام خاصة بالطفولة واورد نصوص قانونية بتشكيل مجلس لرعاية الاحداث ومكاتب لدراسة شخصية الحدث تتالف من عدد من الخبراء المختصين بالعلوم النفسية والاجتماعية وانشأ القانون مدارس لايواء الاحداث ومنها مدرسة الفتيان الجانحين ومدرسة الاحداث .
• القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 الذي اورد احكاما خاصة بالطفولة الواردة في المادة 106 – 112 وغيرها من المواد .

الاطفال العراقيون مورد بشري كامن وثروة وطنية لا ينبغي منعها ومعالجة قضاياهم بصورة هامشية
فهناك الاستغلال الاقتصادي للطفولة ، وانتشار ظاهرة اطفال الشوارع والذي وصفتهم الامم المتحدة بانهم الاطفال الذين تركوا اهلهم وسكنوا الشوارع او الفنادق او دور الايواء واطفال الملاجىء او دور الايتام والاطفال المشردون الذين تكون علاقاتهم باسرهم ليست سوية وبالرغم من وجود نصوص دستورية تحمي هولاء اضافة الى عدة قوانين ولكن ظاهر الحال ان انتهاكات لحقوقهم متنوعة وشمولية وتقترن بالحزن والاسى والحرمان وتفتقر الى عدم الاهتمام فهي طفولة الدموع وطفولة التهجير .
فالاستغلال بابشع صورة وانعدام الصحة والتربية فالمهجرون البالغ ععدهم مليونا مهجر 58% منهم من الاطفال وفقا لاحصائية الهلال الاحمر العراقية ويقبعون في خيام لا تتوفر فيها ابسط الخدمات ومقومات الحياة الانسانية وهناك الفي طفل يتناولون المخدرات وما بين 40-50الف طفل متسرب من المدارس وعدد المطلقات والارامل ما بين 5, 2 -3 مليون و 1500 طفل مشرد في الخرائب والصرائف . وعلى ضوء هذه الماسيء برزت ظاهرة التشرد والانحراف والرذيلة وانعكست كارثيا على الاطفال وهنا لابد من تفعيل هذه الاتفاقيات التي وقع عليها العراق عام 1994 وتفعيل القوانين العراقية ونصوص الدستور لا ان يقتصر دور الجهات الرسمية على عقد الندوات وتقديم البحوث وحضور الاجتماعات والتحدث في الاعلام عن هذه الماساة وعن انجازات لا وجود لها على الواقع العملي بل هي فرضيات نظرية والمتسولون والمشردون والمنحرفين من الاطفال يجوبون الشوارع هوالدليل القاطع .
واذا كانت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل قد شكلت لجنة تلزم بموجبها الدول بتقديم التقارير كل 5 سنوات وتلزم الدول بنشرها بصورة واسعة في اقليمها مع وضع الاسس لتطبيق الاتفاقية وان هذه التقارير تقدم الى الهيئة الرئيسية في المنظمة الدولية ويجب ان تتضمن اصدار تدابير تشريعية تلزم الدولة بموجبها وهو الحقوق المدنية ، البيئة العائلية للطفل والتربية والثقافة وتدابير الحماية الخاصة وضحايا النزاعات المسلحة من الاطفال الا ان ذلك لم يحدث قطعا بالنسبة للعراق ولم تقدم اية تقارير ولم تنشر بهذا الشان .
اما دور دولة الاحتلال في هذا الشان فهذا لابد من الاشارة الى احكام المادة 43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تتضمن مسؤولية الاحتلال عن الامن ومن استقراء النصوص الدولية الخاصة للقانون الانساني في زمن النزاعات المسلحة ومنها اتفاقيات جنيف الاربعة بالاتفاقية لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الملحق بالاتفاقية لعام 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية ومنها الاطفال :
م(77)
يجب ان يكون الاطفال موضع احترام خاص وان تكفل لهم الحماية ضد اية صورة من صور خدش الحياء وان تتهيا لهم اطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجونه .
م54 منع تجويع الاطفال
كما ان اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقية عليها والموقع عليها في 9 كانون الاول 1948 .
م (2)فقرة ب
يحضر الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء الجماعة واذا كان الاعداد الهائلة من الاطفال الذين قتلوا وحسب احصائيات الخارجية الاميركية تتراوح على 8000 ثمانية الاف طفل فهذا يعتبر الدليل القاطع ويحكم القانون الدولي في مجال النزاعات المسلحة وتعتبر الحجة القانونية التي توازي ما يمكن ان يتوفر في احكام المحاكم و(هذا ما قاله مايكل ميشون نائب المستشار القانوني في وزارة الدفاع الامريكية مجلة الجامعة الاميركية (مجلة رقم 2 العدد 2 1987 ص 419 اذا فالولايات الامريكية كونها دولة محتلة تتحمل المسؤولية عن الماساة الطفولية في العراق والكوارث التي احدثتها بين قتيل ونهب وتهجير طبقا للمادة 42 و 43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 والمادة 1 من اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 .
اما دور المنظمات الدولية ذات العلاقة وخاصةمنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وهي الجهة الدولية المعنية بصورة مباشرة في تطبيق الدول الاتفاقيات الخاصة بالطفل اضافة الى مهامها برفد لجنة حقوق الطفل بالتقارير وفقا للمادة 45 من الاتفاقية وان هذه المنظمة الانسانية معنية بحقوق الاطفال وفقا لمعاييرها في تحديد برامجها ومنها :-
1- ان معدل الوفيات بين الاطفال دون سنة او 5 سنوات لكل الف عائلة قد بلغت رقما كارثيا.
2- ان معدل دخل الافراد في العراق يكاد يكون تحت درجة الصفر والاحصائيات متوفرة .
3- تضأل الحجم السكاني للاطفال وتشردهم نتيجة التهجير والقتل وعم الاهتمام بامورهم اذا ووفقا لهذه المعايير فان المنظمة الانسانية مطالبة بان تطلق برامج الصحة والتغذية للطفولة ودورهم باحتياجات الحياة ومنها الرعاية الصحية والتعليم لا ان تنطلق من ورش او رصد مبالغ تذهب للحكومة ومن ثم يبتلعها الفساد الاداري والمالي .
واخيرا تبقى مهمة الحكومة العراقية وهي معالجة وضعية الاطفال على ضوء ما احدثه الاحتلال من تخريب وتدمير والاحاطة بالوضع الراهن التفسي والاجتماعي والاخلاقي ووضع الاسس العملية للارتفاع بهذه المفاهيم . لا مجرد مؤتمرات وورش عمل او مقالات كما اشرنا سابقا ودور الامم المتحدة ومنظماتها المعنية بخصوص الانسان الجانب الاساس للنهوض بهذه المهمةواننا نناشد كافة المنظمات العالمية والشعوب بالمؤازرة الانسانية المعنوية وتقيم الاستشارات لحل هذه المشكلة وابداء روح القلق والانزعاج ازاء ضاهرة تدمير الطفولة في العراق ويعتبر وصمة خزي وعار في جبين البشرية اذا لم تبادر الى المساهمة الفعلية المعنوية منها خاصة ورفع الاصوات عاليا لمعالجة هذه الكارثة
.



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
- العنف ضد المرأه انتهاك لقوانين الشرعية الدولية والقانون الان ...
- من المسؤول عن سرقة ونهب وتدمير الاثار العراقية....؟
- اضفاء الطابع الاانساني على الحرب وفقا لمبادىء وقواعد القانون ...
- الاسس التاريخية والقانونية لنشأة منظمات المجتمع المدني
- الاتفاقية الدولية لجريمة الابادة الجماعية وفقا لمفهوم القانو ...
- المنظمات النسوية ودورها الفاعل في المرحلة الراهنة
- عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسا ...
- جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانو ...
- المواطنة الحقة وفقا للاسس القانونية الدولية لحقوق الانسان وا ...
- حقوق الاقليات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسا ...
- التشريعات الدولية لحماية المرأة العاملة وأثرها في التشريعات ...
- المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني وال ...
- كلنا عراقيون وعلينا تقع مسؤولية وحدة وحماية عراقنا الجريح
- التطور الفقهي والقانوني للمنظمات الانسانية الدولية ودورها في ...
- بعض من الملاحظات الشكلية والموضوعية بشأن مشروع النظام الداخل ...
- المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ...
- التلوث البيئي وآثاره الخطيرة على الانسان
- المركز القانوني لحقوق المرأة وفق الاتفاقيات الدولية والقواني ...
- الحرية الشخصية وفقا للنظام القانوني العراقي والقواعد والمعاي ...


المزيد.....




- جنوب إفريقيا: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية خطوة نحو تحقيق ...
- ماذا قالت حماس عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني ...
- بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.. كندا: عل ...
- مدعي المحكمة الجنائية الدولية: نعول على تعاون الأطراف بشأن م ...
- شاهد.. دول اوروبية تعلن امتثالها لحكم الجنائية الدولية باعتق ...
- أول تعليق لكريم خان بعد مذكرة اعتقال نتانياهو
- الرئيس الإسرائيلي: إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق ...
- فلسطين تعلق على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ...
- أول تعليق من جالانت على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار ...
- فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقا ...


المزيد.....

- نحو استراتيجية للاستثمار في حقل تعليم الطفولة المبكرة / اسراء حميد عبد الشهيد
- حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن ب ... / قائد محمد طربوش ردمان
- أطفال الشوارع في اليمن / محمد النعماني
- الطفل والتسلط التربوي في الاسرة والمدرسة / شمخي جبر
- أوضاع الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية / دنيا الأمل إسماعيل
- دور منظمات المجتمع المدني في الحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
- ماذا يجب أن نقول للأطفال؟ أطفالنا بين الحاخامات والقساوسة وا ... / غازي مسعود
- بحث في بعض إشكاليات الشباب / معتز حيسو


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - رزاق حمد العوادي - حقوق الطفل في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والواقع في المشهد العراقي