أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - سامي الصافي - نريد حماية ألمستهلك من تعسف ألسلطة أولا















المزيد.....

نريد حماية ألمستهلك من تعسف ألسلطة أولا


سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 2175 - 2008 / 1 / 29 - 10:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


قبل الشروع بالمضوع نريد حماية النشر من مقص الرقيب ومن مقص هيئة الحكماء ؛ نريد عرض طروحات المجتمع المدني بكاملها وتسليط الضوء كما يجب للمساهمة لمعالجة قضايا المجتمع؛ ونحس بمقص الرقيب ؛ ويجب معالجته . عنوان الموضوع ليس للاثارة بقدر ما هو حقيقي ، ويجري خلافا للقانون ، وبمجالات عديدة غير خافية عن العيان ؛ و رغم أهمية مشاركة تعسف السوق واستغلال المستهلك وبشكل كبير ، أنه ليس موضوع بحثنا .
نريد التركيز على موضوع الرواتب الساخن واشارة لتعسف السلطة لنبضة الهاتف وتوقع الزيادة التصاعدية لأجور الكهرباء والماء وربما المجاري لان الدولة صرفت عليها كثيرا ؛ كما هو الحال في الكيبل الضوئي في العهد السابق ؛ ويبدوا المعالجات من نفس الخبراء هنا وهناك
نبضة الهاتف بالفي دينار عام 2005 ؛ اتخذ قرارا وليس قانون بجعلها خمسة ألاف واعتماد الاجور بأثر رجعي ؛ واصدار الاوامر بحجز الاموال ومنع السفر ، وربما الحكم على تجاوز المواطن على املاك الدولة وسجنه .
بالله عليكم من اكثر تعسفا السوق ام السلطة ؛ اسألك يا مقص الرقيب ان لاتحجب صوتي ؛ فهناك ادهى وأمر .
وهناك الكثير والكثير وما يتطلبه الامر من حماية المستهلك من تعسف السلطة ، والعجب التعسف بالتشريع .
قد يراني المرأ بطريقة كلامي حاقدا ؛ لاسيدي بل انقل حقد ومرارة المواطن من تعسفات يصعب قبولها ونحن ندعوا لدولة القانون والمؤسسات الدستورية ؛ والاصعب من ذلك نوصلها للمسؤول ولا نجد أذنا صاغية ؛ ونؤكد تلك التجاوزات غبر دستورية نوصلها لاصحاب القرار بالسلطة التشريعية التنفيذية مباشرة دون استجابة لذلك .
سنوثق بالاعداد والترتيب للعديد منها ؛ ونركز على قضايا الرواتب التعسف فيها واضح ؛ وطرحنا ليس بجديد .
الحكم للقانون والدستور هو الاسمى والاعلى ومرجع القوانين
بداية لايمكن لاحد الوقوف امام صوت الشعب ؛ ذلك يلغي الدستور لانه صدر بموافقته بالاستفتاء ، وتصدر القوانين بأسمه ، لا يجوز لقرار أو نظم أو تعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، لننظر الاجراءات الاتية : -
قبل ذلك نؤكد السلطة التنفيذية تتجاوز القوانين وتعمل خلافها ؛ بل لاتنفذ قرارات رئيسها الاعلى واليكم الاتي :-
1- صدر قرار مجلس الوزراء لاعتماد آحر راتب تقاعدي الحالي واعتماد 445 الفا ، دائرة التقاعد اجتهدت باعتماد 345 الفا ، واجتهادها اتخذ به رغم اعتراض جمعيات النقاعد على ذلك ؛ ولم تستكفي بذلك ، بل وضعت وضعت القوانين النافذة فوق الرفوف ؛ واعتمدت على نظام لايستند الى قانون واشرنا لذلك للجهات المعنية ونشرنا بالصحف وعلى مواقع الانترنيت ؛ وأوصلناه للسلطتين التنفيذية والتشريعية مباشرة ؛ فلا اذنا صاغية ما يجري في احتساب من تقاعد بعد صدور قانون التقاعد 27/2006 / ونؤكد قانون 33/966 نافذ بنفس الوقت ؛ اعتمدت دائرة التقاعد النظام الاجتهادي الاتي ( تخفض آخر راتب وظيفي ثلاث مراحل وتعتمده للتقاعد ) ؛ فمن كان راتبه في الدرجة الثالثة نهايتها وهو غير دستوري خفض بتعليمات غير قانونية سنأتي عليها 40% من الاستحقاق ليصبح بدلا من 920 الفا ؛ اصبح 552 الفا ؛ بموجب النظام غير الدستوري خصص رالتب الدرجة الخامسة بالجدول واعتمد راتب التقاعد 267 الفا ؛ وهذا مايتساءل عنه المتقاعدون ونسبة راتبهم 48,37 % فقط ؛ وسعت دائرة التقاعد كونها المستشار الاساسي ؛ لتعديل قانون التقاعد ؛ ونقولها بكل أسف وعجب لعغدم الشفافية لنقل الحقائق للمجلس التشريعي للتأثير على القرار ؛ راجعوا الجلسة الاخيرة عند اقرار التعديلات ؛ كون التعديلات جاءت من اجل عدم وجود ( ذكر للمتقاعدين القدامى ، جاء ذلك من وجهة نظر دائرة التقاعد في آخر جلسة وقبلها ، ومنذ نيسان عام 2007 وتموز ؛ ويمكن الرجوع لمحاضر جلسات المجلس النيابي ؛ السؤال لدائرة التقاعد وللمجلس النيابي هل تم مراجعة اصل القانون قبل التعديل؛ ومراجعة المادة 19/ منه ؛ نرجوا متابعة ذلك المادة 19/ في قانون التقاعد 27/2006 ؛ حققت للمتقاعدين القدامى افضل ما يكون وحسب استحقاق الدستور ؛ وما جاء بالعديد من مواده وأولها المادة 130 منه ، وتقضي باعتماد القوانين النافذة ما لم تلغى أو تعدل ؛ واكد ذلك قرار المحكمة التميزيية المرقم 115 في 10/10/2004 ، والقاضي لاعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ، واعتمدها لاتها لم تلغ أو تعدل ويجب العمل بموجبها ؛ ويجب العمبل بذلك بالنسبة لقوانين الخدمة والملاك والتقاعد اسوة بذلك وهو امر دستوري ؛ سعت كل من وزارة المالية ودائرة التقاعد بحذف المادة 19 الدستورية بالتعديل ؛ وهي السبب لتعطيل تنفيذ قانون التقاعد 27 والتجاوز على الدستور بعدم تنفيذه ؛ وتجاوز دستوري باعتماد الحقوق بتاريخ 1/10/2007 وضياع الحقوق الدستورية ؛ وتحقيق تمييز باعتماده لمجموعة الاستثناء بما فيهم السلطة التشريعيةبتاريخ 17/1/ 2006 بأثر رجعي ؛ والادهى والامر ؛ اعتماد زيادة استقطاع احصة التقاعد على الموضفين وبأثر رجعي واستقطاع فروقاتها منهم ؛ رغم نفاذ القانون ممن تقاعد في 1/7/2006 وما بعده يتفذ عليهم بتاريخ 1/10/2007 ؛ وضياع حقوقهم ؛ لانعلق على ذلك نتركها للبيب !!
2- تعليمات السلم الوظيفي المعمول به حاليا في 1/1/2004 ؛ تعسفيا وفيه تجاوزات دستورية عديدة اهمها ؛ تمييز اصحاب القرار واستثنائهم منها ؛ واعتماد زيادة لرواتبهم لاتجري وسياق القوانين والتشريعات ؛ حققت لها 5,5 مرة عن راتب آخر راتب معتمد بالتعليمات واعطت لها راتبا يبلغ 3 مليون دينار وةزادته بالسلم الأخير ليكون 3.243 مليون ،وبقي راتب التعليمات واعتمدته اساسا للغير؛ وخفضت البعض فيه ؛ حيث اعتمدت راتب الوظيفي اساسا لاحتساب المتقاعدين القدامى بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا بدلا من 552 الفا المعتمد سابقا رغم ان التعليمات غير دستورية ؛ وحققت تعسفا في الحقوق الدستورية ؛ وتجاوزا للبعض مضاعفا في الراتب الوظيفي والتقاعدي و سنوضحه ؛ وهو تجاوز دستوري للمواد ( 130 و2و13و46 و14 وغيرها ؛ عدم العمل بالقوانين النافذة لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وخفضت الحقوق بنسب عالية من استحقاق القوانين النافذة ؛ بل زادت الامر بتفسير التعليمات واعتمدت في بعض الدوائر راتبا مختلفا لاقرانهم لنفس الشهادة والخدمة ؛ بالوقت الذي ترتب راتبا وظيفيا بالتعليمات لكل من شهادتي البكلوريوس والاعدادية راتب الدرجة 552 الفا ؛ والغير دستوري ، اعتمد راتب 328 الفا للبكلوريوس ؛ و267 الفا لشهادة الاعدادية بتفسيرها؛ والراتب التقاعدي وفقا للنظام ؛ بدلا من 267 الفا اعتمد لهؤلاء 157 الفا ؛ راجعوا دائرة التقاعد ولدينا تأكيد تحريري.وواقعي واوصلناه للمسؤولين .
3- السلم الحالي والذي ينظر له ؛ ستعتمد فيه نفس الاعتبارات للتعليمات الغير دستورية يجب اعادة النظر فيه .
4- تعديل قانون التقاعد 27/2007 ؛ هو تغيير لكامل القانون وتجاوز الدستور لاتوصف أو تعد والتمييز اهمها.
قراءة سريعة وبوضوح التعديل غير دستوري وتعسفي للاسباب الاتية :-
أولا :- لاتطبق تشريعات التعديل والاحكام فيه وخلافا للمادة 14 من الدستور وغيرها ؛ وتتحقق للمشرعين وسلطة التنفيذ خلافا له ؛ واحكام التشريع تكون على المستهلك وهنا الموظف والمتقاعد صارمة وقطعية وتعسفية وخلافا لاحكام الدستور؛ يتحقق لهم وضعا منه يمكن الطعن بالتعديل وتجاوزات دستورية نوجز بعضا منها .
[[ تحقق للبعض راتبا وظيفيا خلافا للدستور ومادته -63- ونصها :- أولا :- تحدد حقوق وامنيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس النيابي بقانون . ؛ وفي المادتين 74و82 يتحدد راتب لرئيسي الجمهورية والوزراء ؛ الدستور واضح وصريح ؛ لاراتب لعضو المجلس النيابي ورئيسه ونائبيه ؛ ما تحقق بتعديل قانون التقاعد ؛ اعتماد راتب تقاعدي من الراتب الوظيفي والمخصصات ليتضاعف التقاعد ثلاثة أو اربعة مرات ،حيث لايعلم احدا ما هي المخصصات ؛ وهل تحسب مخصصات الحراسة والغذاء ضمن احتساب راتب التقاعد لا ندري ولا يعرف احدا تلك المخصصات ؛ وخلافا للتعديل اعتماد 80% منه مطلقا دون النظر لما جاء بالتعديل ، ولخلفهم ايضا 80% مطلقا ؛ اضافة لاعتماد نفاذ القانون بتاريخ 17/1/2006 وللاخرين في 1/10/2007 وضياع حقوقهم الدستورية كما وضحناها واعتماد رواتب التعليمات الغير دستورية ؛ اضافة لتجاوز الدستور والغاء المادة 19 للمتقاعدين القدامى رغم حقوقهم دستورية ؛ اضافة لذلك والاكثر تعسفا ؛ اعتماد جميع سلبيات وتجاوزات الدستور على الغير واعفاء الاستثناءات بعبارة ( ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بحلاف ذلك ؛ أو ما جاء نهاية المادة 18 لتعديل المادة 31 – والعبارة - ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك - لقد حسموا الامر للاستثناءات وعدم جريان احكام تشريعاتهم بالتعديل عليهم على الاطلاق ؛ بالوقت الذي حددوا صرف رواتبهم من ميزانية الدولة ومن اموال الشعب وهذا تجاوزو خطير على اموال الشعب وخلافا للتشريعات والدستور ؛ فرواتب المتقاعدين من صندوق التقاعد المدفوع مسبقا استحقاقه منهم ؛ والغي صندوق التقاعد خلافا للحقوق الدستورية ، ويجب اعادته والصرف منه ؛ ان كان وجوب لدفع رواتب المتقاعدين القدامى من الميزانية وارد بديلا لحقوقهم ، ولكن صرف لغيرهم ممن لاتطبق عليهم التشريعات وخلافا لذلك كيف لم ينتبه أحدا لذلك ؛ ما يتحقق للمتقاعدين في التعديل والتعسف لحقوقهم الدستورية وكما وضحنا في التعليمات وتجاوزها على الحقوق ؛ يضاف لها بالتعديل ؛ تغيير لكامل القانون 27/2006 وتحقيق تعسف آخر بالاحتساب ؛ واعتماد 2% لمن لم يتحقق لهم شرط العمر ؛ واضافة لتخفيض الحقوق براتب الوظيفة 40% ؛ سيتحقق تخفيض اضافي كما هو في المثال الاتي :-
وفقا للقوانين النافذة شهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة تستحق الدرجة الاولى نهايتها وراتبها 920 الفا ، اصبح بالتعليمات 552 الفا ، وبالتعديل 574 الفا يستحق وفقا لقانون 33/966 وهو نافذ واحكام قانوني الخدمة والملاك ايضا نافذة قبل التعديل واستحقاقه وفقا للمادة 130 الدستورية كما هو المثال 920الفا والاستحقاق وفقا لقانوني التقاعد نافذي المفعول 33/966و27/ 2006 ؛ في الاول خدمة 28 سنة يستحق 80 بالمئة من الراتب ؛ ووفقا لقانون 27/ 2006 قبل التعديل يستحق لخدمة 30سنة 80% ايضا ؛ وبالتعديل يستحق 60% فقط ؛ وهناك مداخلات وتجاوزات في تعديل قانون التقاعد واهمها يجب تطبيق تنفيذ القانون لمن تقاعد قبل نفاذه بموجب القوانين النافذة ؛ لا أن يطبق بأثر رجعي و ضياع حقوق البعض ؛ واجازة حقوق اللاستثناءات بأثر رجعي ]]
وأخيرا ليس هناك سلطة اعلى من سلطة القانون والدستور في دولة القانون والمؤسسات الدستورية .
يجب اعادة النظر بالقوانين والاجراءات لما بعد 9/4/2003 وعدم الاخذ بقرارونظم وتعليمات مخالفة للدستور
وراتب الناخبين يجب ان يكون قبل راتب المنتخبين
ويجب النظر لامانة القسم الدستوري للنائب عند التشريع
* ناشط بحقوق الانسان
عضو لجنة المادة 19 من الاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية





#سامي_الصافي (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من أجل الدفاع عن دولة القانون والحقوق الدستورية
- نستعرض الرواتب سياسيا واجتماعيا ودستوريا ؛ ومن اجل دولة القا ...


المزيد.....




- وزير الخزانة الأمريكي لـCNN: نحذر الدول من تصعيد الحرب التجا ...
- دولة خليجية تحل في المرتبة الأولى في تقرير المرصد العالمي لر ...
- ترامب يعلن عن الرسوم الجمركية المتبادلة في -يوم التحرير-
- بالأرقام... تعريفات ترامب الجمركية على واردات الصين وأوروبا ...
- الإعلان عن موعد فرض الرسوم الأميركية الجديدة
- أميركا تحذر دول العالم من الرد على رسوم ترامب الجمركية
- فرض رسوم جمركية.. حرب ترامب الاقتصادية
- -يوم التحرير-.. ترامب يعلن الحرب على -الخصم والصديق- واقتصاد ...
- أسواق العالم تحبس أنفاسها قبل إعلان ترامب عن رسوم جمركية جدي ...
- صحيفة: -أمازون- قدمت عرضا بشأن شراء -تيك توك-


المزيد.....

- دولة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر / إلهامي الميرغني
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / د. جاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - سامي الصافي - نريد حماية ألمستهلك من تعسف ألسلطة أولا