إن الظروف والأحوال المستجدة في عالم الأعمال والاستثمارات تتطلب وجود نوعية مختلفة من الأنظمة والقوانين التي تحكم كل وحدة من وحدات القطاع العام وبحيث تكون هذه الأنظمة وتلك القوانين منسجمة تمام الانسجام مع طبيعة نشاط وعمل هذه الوحدة.. وإذا كان لابد من وجود إطار تشريعي عام يحكم جميع الوحدات، فليكن هذا الإطار فضفاضاً واسعاً مثل قانون التجارة، أو أي قانون خاص نصدره لهذه الغاية. [1]
شهد عام 2000 و عام 2001 نشاطا حكوميا مكثفا من حيث تحديث وتطوير القوانين والتشريعات، إذ صدر خلال عام 2000 حوالي 56 مرسوما تشريعيا، و تم تقديم 37 مشروعا لمجلس الشعب لدراستها مع صدور التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه المراسيم، إلى جانب التصديق على عدد من الاتفاقيات الموقعة مع جهات عربية و أجنبية ودولية في مختلف المجالات. و أهم هذه التشريعات: [2]
1. المرسوم التشريعي رقم 6 بتاريخ 22/4/2000، الذي يقضي بإلغاء القانون رقم 24 لعام 1987 ووضع أسس جديدة للتعامل بالعملات الأجنبية بتعديل أحكام التعامل مع العملات الأجنبية، وتخفيف العقوبات الخاصة بمخالفة القوانين المتعلقة بالتعامل مع النقد الأجنبي. و قد صدرت التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم في قرار عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يحمل الرقم 817 في 28/5/2000.
2. المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر بتاريخ 13/5/2000، الذي يقضي بتعديل المواد (6،13،14،15،16،19،22،24،31) من قانون الاستثمار رقم 10 الصادر بتاريخ 4/5/91. وقد سمح بموجب هذا التعديل للمستثمر بتملك واستثمار واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لمشاريعه مع إمكانية تجاوز سقف الملكية المحدد في التشريعات السارية، كما أجاز التعديل تطبيق الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة ببعض المشاريع الاستثمارية، على تلك المشاريع بعد انقضاء فترة الإعفاء المنصوص عليها في قانون الاستثمار، علاوة على إضافة فترة إعفاء لفترتي الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في القانون للمشاريع الحيوية. ومن ناحية أخرى أجاز التعديل للمصدرين تجاوز نسبة الاحتفاظ من العملات الأجنبية الناتجة من التصدير وفتح حسابات مصرفية خارجية للمشاريع الاستثمارية بشرط ألا تزيد نسبة المبالغ الممولة على 5% من رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية. كما أجاز تحويل جزء من موجودات تلك المشاريع من العملات الأجنبية المودعة محليا لتغطية احتياجاتها المحلية بسعر الصرف في الأسواق المجاورة. وأجاز كذلك للمستثمرين إعادة تحويل قيمة حصصهم من المشروع بالنقد الأجنبي للخارج بعد مضي خمس سنوات على استثمار المشروع. كما أجاز التعديل تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والجهات العامة السورية باللجوء إلى التحكيم أو القضاء السوري أو محكمة الاستثمار العربية أو إلى أحكام اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين سوريا و بلد المستثمر إن وجدت، إلا ذا تعلق النزاع بمصادرة المشروع أو نزع ملكية أو الحجز عليه فعندئذ يجب تسويته عن طريق القضاء السوري.
3. القرار رقم 793 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 24/5/2000، الذي يقضي بالترخيص بإقامة منشآت مصرفية ضمن أراضي المناطق الحرة لتمارس فعالياتها في تمويل مختلف النشاطات والفعاليات التجارية والصناعية وتقديم سائر الخدمات المصرفية التي تتطلبها أعمال المستثمرين والمودعين في هذه المناطق بالنسبة لنشاطاتهم فيها.
4. القرار رقم 14/م و الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/200، الذي يقضي بالسماح للمواطنين باستيراد السيارات السياحية الخاصة.
5. القرار رقم 3584 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 23/7/2000، الذي يقضي بتأسيس لجنة وطنية مؤلفة من وزير الدولة لشؤون نقل وتطوير التقنية وعدد من المسؤولين في مجال التطوير التقني والتكنولوجي في سورية.
6. القرار رقم 17 الصادر عن المجلس الزراعية الأعلى بتاريخ 1/8/2000 الذي ينص على قيام المصرف الزراعي بتمويل كافة مشاريع التحول لطرق الري الحديث، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الواقعة في أحواض العاصي، بردى والأعوج، الخابور، واليرموك.
7. المرسومان التشريعيان رقما 36 و 37 الصادران بتاريخ 25/8/2000، واللذان يقضيان بزيادة في الرواتب والأجور للعاملين والعسكريين بمقدار 25% و للمتقاعدين بمقدار 20%.
8. المرسوم رقم 465 الصادر بتاريخ 21/10/2000 الذي يقضي بتعديل صفة صندوق توفير البريد من مؤسسة عامة إلى مصرف توفير.
9. المرسوم رقم 508 بتاريخ 29/10/2000 الذي ينص على إحداث مؤسسة عامة مصرفية ذات شخصية اعتبارية، و تتمتع باستقلال مالي واداري تدعى المؤسسة العامة لمصرف الاستثمار، ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
10. المرسوم التشريعي رقم 21 الصادر بتاريخ 7/8/2000 الذي يقضي بتصديق محضر الاجتماع الوزاري السوري اللبناني المؤرخ في 11/10/99 المتضمن إطلاق حرية تبادل المنتجات الزراعية بين سورية ولبنان، وتنص المادة الثانية منه على إعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المتبادل للمنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ اللبناني وفق الأحكام المنصوص عليها في محضر الاجتماع المذكور، وذلك ضمن مبدأ المعاملة بالمثل.
11. المرسوم التشريعي رقم 30 بتاريخ 14/8/2000، الذي يتعلق بتصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية رقم 1069/د 66 بتاريخ 3/12/97.
12. المرسوم التشريعي رقم 32 بتاريخ 16/8/2000 الذي يتعلق بتصديق اتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب والرسوم الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة العربية رقم 1090/د 68 بتاريخ 6/12/97.
13. القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2000 بإعفاء القروض الزراعية المشمولة بهذا القانون من الفوائد وغرامات التأخير المستحقة عليها والتي تستحق لغاية 31/12/2000، واعتبار الفوائد المدفوعة سلفا سدادا لأصل القرض.
14. كما صدرت عدة مراسيم خلال العام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بين سوريا وكل من الإمارات والجزائر وتونس وإيران، بالإضافة إلى مراسيم في مجال التعاون التجاري والبحري بين سوريا وكل من الإمارات والسودان والجزائر وإيران وكوبا.
1 – قانون إحداث المصارف الخاصة: [3]
يشكل إقرار قانون السماح بإنشاء مصارف خاصة الذي أقر في نيسان (إبريل) 2001 الخطوة الأبرز في مجال الإصلاح المالي المنتظر لتشجيع الاستثمار في سورية. بالرغم من أنه الجزء الأسهل في عملية تطوير الصناعة المصرفية. [4]
وكان القانون قد حدد مبلغ 30 مليون دولار كحد أدني لرأس مال أي مصرف، علي أن تكون الأسهم اسمية وقابلة للتداول، باستثناء أسهم القطاع العام، وان تكون مملوكة من السوريين حصراً. لكن القانون أجاز لمجلس الوزراء السماح لرعايا الدول العربية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو شخصيات اعتبارية ذات خبرة مصرفية بالمشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو في شراء أسهمه، شرط ألا تتجاوز حصصهم في رأس ماله نسبة 49في المائة،وان تسدد بالقطع الأجنبي بسعر الصرف السائد في الأسواق.
وسمح بتأسيس مصارف علي شكل شركات مساهمة مغفلة سورية، يسهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأس مالها وتمارس نشاطاتها بإشراف ومراقبة مصرف سورية المركزي. كما سمح أيضا بتحويل الأرباح والفوائد التي تحققها حصص ومساهمات رعايا الدول العربية والأجنبية إلى الخارج سنوياً من حسابات المصرف بالقطع الأجنبي، استناداً إلى الموازنات السنوية المصدقة أصولا، علماً أن النظام المصرفي الحالي يتكون من المصرف المركزي وسبعة مصارف متخصصة تملكها الدولة بالكامل.
وكانت الحكومة أممت المصارف الخاصة في مطلع الستينات، لكنها سمحت في حزيران (يونيو) 2001 بإقامة مصارف خاصة في المناطق الحرة السورية واشترطت أن يكون المصرف من الدرجة الأولي ويزيد رأس ماله علي 11 مليون دولار.
إن قيام مصارف خاصة في سورية سيزيل عقبة كبيرة كانت تعترض بعض المستثمرين لعدم وجود مصارف تستطيع أن تتولى شؤونهم المصرفية حيث أن بعض المستثمرين يريد تمويلا جزئيا لمشاريعه أو لتوفير مستلزمات الإنتاج من خلال قروض قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وهذا لم يكن متوفرا لدى المصارف الحكومية المحلية. [5]
مع قيام المصارف الخاصة وتوفر المرونة في العمل المصرفي وتعديل أسعار صرف الليرة السورية وتوفر المزايا الأخرى للاستثمار في سورية، ومنها الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وتوفر الأيدي العاملة الماهرة والرخيصة نسبيا وتوفر المواد الأولية للإنتاج وتنوع مجالات الاستثمار صناعية وزراعية وسياحية وفي النفط والغاز ووجود رجال أعمال جاهزين للاستثمار والمشاركة في مشاريع مشتركة سيساعد على تحسين العمل واجتذاب المستثمرين العرب والأجانب.
وقد صدر بتاريخ 16 نيسان 2001 القانون رقم 28 المتعلق بإجازة تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بنسبة /25/ بالمائة من رأسمالها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وتمارس المصارف التي ستؤسس بموجب هذا القانون نشاطها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وأنظمة القطع المرعية. [6]
ويتم تأسيس المصارف الخاصة استناداً لهذا القانون وفق الشروط التالية:
- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء أسهم القطاع العام.
- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصرف نسبة 49 بالمائة من رأسمال المصرف. وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الأسواق
يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. ويحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي:
1 ـ رأس مال المصرف على ألا يقل عن 1500 مليون ليرة سورية.
2 ـ نسبة مساهمة القطاع العام في رأس مال المصرف إذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة.
3 ـ عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن 500 ليرة سورية.
4 ـ حصص المؤسسين على ألا تقل عن 25 بالمائة من رأس مال المصرف عند تقديم الطلب، وألا تزيد حصة الشخص الطبيعي عن 5 بالمائة من رأس مال المصرف، وحصة الأشخاص الاعتبارية عن 49 بالمائة.
يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية ومن هذه الأعمال:
- قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة.
- خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج، بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده.
- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له.
- تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي.
- إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق.
- توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق.
- فتح حسابات جارية وحسابات توفير.
- تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
- إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع.
- شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة.
- الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها.
- شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.
وبشكل عام يقوم المصرف لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات.
كما يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي:
- المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي.
- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق مع طبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة، بما يتفق مع نسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس، وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم/149/ لعام /1949/ وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.
ويترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي:
- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ /10/ بالمائة من رأسماله المكتتب به ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله.
- أن يعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا للمراقبة تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي.
- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية.
- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخليا وخارجيا.
يكون لمصرف سورية المركزي:
- أن يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون في كل ما يوفر حسن تعاملها وسلامته وسير أعمالها ونشاطاتها والتقيد بأنظمتها الأساسية وأحكام هذا القانون.
- أن يكلف في كل وقت مفتش حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية.
- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين معه وأموالهم.
- يراعي مصرف سورية المركزي في مختلف إجراءاته الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف.
يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها المصدقة أصولاً:
- الأرباح والفوائد التي تحققها سنوياً حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي.
- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم.
- 50 بالمائة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت و/100/ بالمائة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية.
- المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.
وكان من بين المطالب الأخرى تحرير سعر الليرة السورية ليتوافق مع سعرها الحقيقي في السوق وهذا ما أقرته أيضا الحكومة حيث سمحت للبنوك العاملة بشراء وبيع الليرة السورية حسب سعرها الحقيقي تبعا لنشرة تعدل يوميا وفق الحاجة.
2 - قانون سرية العمل المصرفي: [7]
بتاريخ 16 نيسان 2001 صدر في سورية القانون رقم/29/ للعام/2001/ القاضي بإخضاع كافة المصارف العاملة في سورية لأحكام سر المهنة، كما نص القانون على أنه يحق للمصارف أن تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف أصحابها غير المدير القائم على إدارة المصرف ومن يقوم مقامه أصولا كما يحق لهذه المصارف أن تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة. ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم أو الخزانة الحديدية وقيمة حساباته أو موجوداته إلا بإذن خطي من المودع أو من ورثته الشرعيين أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أصولا أو إذا أقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى. وينص القانون على انه لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف إلا بإذن خطي من أصحابها أو عند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقا بذمة المودعين لمصلحة الجهات العامة أو الخاصة. [8]
ومن المتوقع أن يشجع هذا القانون المستثمرين على إيداع واستثمار أموالهم محلياً. ليسهم في تمويل عملية التنمية الاقتصادية وحاجاتها المستمرة لاستقطاب مصادر تمويل محلية، والاستغناء عن الاقتراض الخارجي بما يحمل من أعباء مالية على الدولة. وتؤكد المصادر أن السوريين يودعون في المصارف الخارجية أو يستثمرون ما يتراوح بين 80 مليار و100 مليار دولار، ويخشون استثمارها داخليا نظرا لتخلف النظام المصرفي الذي تديره الحكومة وعدم ملاءمته للتطورات الاقتصادية المتلاحقة.
ويأتي إقرار قانون السرية المصرفية ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي وعد بها الرئيس بشار الأسد عندما تسلم الرئاسة في شهر يوليو (تموز) 2000. وتشير مصادر اقتصادية إلى أن قانون السرية المصرفية كان أحد أهم الطلبات التي تقدم بها المستثمرون الذين أعربوا عن استعدادهم ورغبتهم في دخول السوق المصرفية السورية.
3 - القانون الخاص بتشكيل مجلس النقد والتسليف (القانون رقم 23 لعام 2002):
اصدر السيد الرئيس/ بشار الأسد/ القانون رقم/23/ لعام/2002/ الخاص بتشكيل مجلس النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية. وينص القانون على ان يتولى المجلس مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف التالية: [9]
1. تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي.
2. المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري.
3. تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله الى العملات الاخرى.
4. توسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي.
ولتحقيق هذه الأهداف يقوم مجلس النقد والتسليف بالمهام والوظائف التالية:
- وضع السياسة النقدية في الجمهورية العربية السوري وإدارتها وفقا للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الاسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي وأسعار الصرف.
- الصلاحيات الخاصة بمجلس النقد والتسليف المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون.
- متابعة الجهاز المصرفي وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف سورية المركزي.
- تنظيم عمليات الدفع والتسوية بما فيها العمليات الجارية بالوسائل الالكترونية.
- مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعالياتها وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون عن طريق مصرف سورية المركزي.
- إجراء الاستقصاءات والدراسات اللازمة المتعلقة بمهامه او التي تكلفه بها السلطة التنفيذية.
- مهمة مشاور الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته وتستشيره الحكومة بشأن التدابير والأمور التي لها صلة بوضع الجمهورية العربية السورية المالي والنقدي والمصرفي.
- ممارسة سائر الصلاحيات والمهمات المحددة له في القوانين والأنظمة النافذة.
وحددت المادة 60 من القانون الأعمال التي يقوم بها مصرف سورية المركزي وهي:
1. إجراء جميع عمليات الذهب والعملات الأجنبية.
2. خصم السفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة.
3. خصم الأسناد ذات الأجل القصير التي تصدرها الدولة او تكفلها.
4. شراء الأسناد ذات الأجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة او تكفلها والتخلي عنها والقيام بعمليات نظام إعادة شراء السندات الريبو.
5. منح القروض والسلف لقاء الأسناد المبينة في البندين /3/ و /4/ أعلاه.
6. منح القروض والسلف للدولة او بكفالتها.
وفى سبيل ذلك حدد القانون صلاحيات مجلس النقد والتسليف الذي سيكون برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي ويكون النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزي النائب الاول لرئيس المجلس والنائب الثاني للحاكم ومعاونو وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والزراعة والاصلاح الزراعي والصناعة ورئيس هيئة تخطيط الدولة وثلاثة خبراء في شؤون النقد والتسليف والمصارف أعضاء.
ويجب أن تعمل الحكومة على إحداث سوق مالية، ووضع الأطر التشريعية والقانونية وتطويرها بما يضمن خلق الحوافز اللازمة لنمو هذه السوق وتطورها. كما لابد من تعديل قوانين الشركات التجارية وإصلاحها، وبخاصة القوانين المتعلقة بالشروط والمزايا لإنشاء الشركات المساهمة، ووضع الضوابط التنظيمية التي تحكم نشاط ومتطلبات إصدار الأوراق المالية باختلاف أنواعها، وتعزيز الثقة وحماية المساهمين أو المستثمرين عن طريق تحديد الحقوق والواجبات بشكل واضح، وتسهيل عملية انتقال ملكية الأوراق المالية، مع الاهتمام بجوانب وعمليات المحاسبة والتدقيق على نشاط الشركات. وتعزيز الشفافية، وتبسيط عمليات وإجراءات التداول والتسوية.
وقد استهدف البرنامج تطوير هيكلة ورفع كفاءة الجهاز المصرفي من خلال تطوير المؤسسات والأدوات المالية والنقدية وتحسين دور آليات الوساطة وتعزيزي القدرة التنافسية للمصارف، والارتقاء بقدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية والتحول إلى الأدوات غير المباشرة والرقابة على المصارف. وقد تضمن الإصلاح المصرفي إدخال تعديلات على الأطر القانونية والرقابية التي تحكم أعمال المصارف.
ويجب أن تشتمل عملية إصلاح القطاع المصرفي على إعادة هيكلية التخصص الوظيفي للبنوك العامة وإدخال تغييرات وظيفية في عمليات المصارف بحيث يتم تحويلها إلى مصارف تجارية بحتة، أو إلى مؤسسات تعمل في إطار نظامين أحدهما للعمليات التجارية المنتظمة، ويتم تمويلها من خلال ودائع البنوك، والآخر لتقديم التسهيلات الاقراضية ذات المخاطر الأعلى، ويتم تمويلها عبر الموازنة. [10]
4 - قانون الإيجارات :
ويأتي قانون الإيجارات الجديد في مقدمة الإصلاحات التي تمت في الفترة الأخيرة، خصوصاً أن تأثيره يطال الشريحة الأكبر من ملاك ومستأجرين وشباب راغبين بالزواج، حيث أعاد القانون الجديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. ووضع صيغة جديدة لمعالجة الإشكاليات القائمة التي تعود إلى خمسين عاماً بين المالك والمستأجر، بحيث اصبح للمؤجر الحق في استرداد عقاره بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، فيما كانت عقود الإيجار القديمة تخضع لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار. [11]
وكان مجلس الشعب (البرلمان) أقر مطلع شباط (فبراير) 2001 قانوناً جديداً للإيجارات يتضمن 16 مادة، تنص المادة الأولى منه علي إخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن أو السياحة أو المستأجرة من قبل الدوائر الرسمية أو النقابات أو الجمعيات أو مؤسسات القطاع العام والمؤسسات التعليمية لمشيئة المتعاقدين اعتبارا من نفاذ القانون، ما أتاح الفرصة لحل أزمة السكن وتشجيع الشبان علي الزواج، إذ انه سيسمح بطرح عشرات الآلاف من الشقق الجديدة في سوق الإيجار من دون أي تخوف من قبل المالكين.
يذكر أن ارتفاع أسعار الشقق وعدم رغبة الملاك في تأجير عقاراتهم بسبب قانون الإيجارات القديم أدى إلى إغلاق اكثر من 460 ألف شقة شاغرة في دمشق. لكن تجدر الإشارة إلى أن القانون لم يؤثر علي أسعار العقارات. كما يؤخذ علي القانون الجديد عدم وضوح بعض مواده، خصوصاً في ما يتعلق بطريقة الإخلاء، إضافة إلى ارتفاع الضريبة في بعض الحالات واستثناء العقارات المؤجرة لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهن حرة أو علمية من طلب إنهاء العلاقة الايجارية مقابل تعويض، ما أدي إلى تضرر فئة كبيرة من ملاك المحلات التجارية والصناعية.
5 - قانون السماح باستيراد السيارات : [12]
سمحت الحكومة السورية للمواطنين باستيراد السيارات في حزيران (يونيو) 2001 بعد منع استمر اكثر من 30 عاماً. ويبلغ عدد السيارات العاملة علي الطرقات السورية 870 ألف سيارة تعود أعمارها ما لا يقل عن 10 في المائة منها إلى عام 1960 وما قبل.
ويعتبر قرار خفض الرسوم الجمركية علي المواد الأولية الداخلة في الصناعة إلى واحد في المائة، آخر القرارات المهمة في مجال التجارة. وقد أوجد حالاً من الارتياح بين الصناعيين ورجال الأعمال. ويعتقد اقتصاديون إن قرار لبنان الأخير إلغاء الرسوم الجمركية علي المواد الأولية عجل بصدور القانون في سورية لأنه أدى إلى كلفة إنتاج اقل بكثير في لبنان، ما يعني بروز منافسة غير سليمة للصناعات السورية، إضافة إلى هجرة بعض هذه الصناعات وتوطينها في لبنان، مع تزايد عمليات التهريب عبر الحدود ووقوع مخالفات في استعمال شهادات المنشأ.
6 - قانون زيادة الرواتب والأجور: [13]
لقد كان قرار زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة الذين يشكلون مع عائلاتهم نحو 40 في المائة من عدد السكان، أقرب القوانين إلى قلوب المواطنين الذين انتظروه اكثر من سبعة أعوام منذ آخر زيادة تمت عام 1996.
وعلي رغم ضآلة الزيادة التي لم تتجاوز 25 في المائة، إلا أن الحكومة تري أن تسريع وتائر عملية التنمية سيساهم في تحسين المستوي المعيشي للمواطنين من خلال تنشيط العمل بالمشاريع الاستثمارية والتنموية التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة، والإعلان عن تنفيذ مشاريع جديدة لامتصاص البطالة، حيث تم رصد خمسين بليون ليرة إضافة إلى الاعتمادات الواردة في الموازنة. ويبلغ عدد العاملين في الدولة نحو 1.7 مليون شخص باستثناء المجندين في الجيش والقوات المسلحة (عدد السكان نحو 17 مليون نسمة). وبلغت كلفة الزيادة نحو 19,6بليون ليرة سورية منها 18 بليوناً للعاملين في الدولة والمبلغ المتبقي للمتقاعدين.
ووفقاً لإحدى الدراسات، فان القيمة الشرائية للأجور تراجعت بمقدار 12 في المائة سنويا منذ آخر زيادة شهدتها. وأوضح أحد الخبراء أن نسبة 80 في المائة من السكان يحصلون علي دخل اقل بكثير من دخل شريحة لا يتجاوز عددها 10 في المائة من السكان. أي أن دخل الفرد من هذه الشريحة يعادل دخل عشرة آلاف مواطن من الشرائح الأخرى. ويشار إلى أن الحد الأدنى للأجر في البلاد يبلغ نحو 3000 ليرة سورية.
7 - مشروع البرنامج الوطني لمكافحة البطالة:
ولإتمام الخطوات السابقة، أقر مجلس الوزراء مشروع البرنامج الوطني لمكافحة البطالة، حيث تم تخصيص مبلغ بليون دولار من الموارد الوطنية لحل مشكلة البطالة التي يقدر اقتصاديون نسبتها بنحو 20 في المائة، فيما تقدرها الإحصاءات الرسمية بنحو 9.5 في المائة (بعدد إجمالي يتجاوز 432 ألف شخص).
ولا يستهدف البرنامج مجرد توفير فرص للعمل بشكل موقت، بل توفير عمالة مستدامة للعاطلين عن العمل في الأمد الطويل. وفي الوقت نفسه، يشدد اقتصاديون انه ليس هناك بديل في الأجل البعيد عن إيجاد الظروف الملائمة لتحقيق معدل النمو للاقتصاد يعادل 6 في المائة سنوياً، إذا ما أرادت الحكومة استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والذين يقدر عددهم بما يراوح بين 250 ألف و300 ألف شخص سنوياً، ويحتاجون إلى استثمارات تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار أميركي، إذا اخذ في الاعتبار أن كلفة توفير فرصة العمل الواحدة تراوح بين 15 ألف و25 ألف دولار. [14]
ويجب أن تهدف هذه القوانين والتشريعات إلى رفع مصداقية السوق وتوفير المزيد من الثقة للمساهمين والمستثمرين وحمايتهم، وتشجيع صغار المستثمرين. وتحسين طرق التسعير ورفع كفاءة نظام العمولات وهوامش تغير الأسعار وحالات إيقاف التداول.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - أنظر، الدكتور مصطفى العبدالله الكفري، الاصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية في سورية، بحث تم إنجازه في جامعة اكستر – المملكة المتحدة، 2001.
[2] - تقرير مناخ الاستثمار في سورية، المنظمة العربية لضمان الاستثمار، الكويت 2001.
[3] - المصدر السابق.
[4] - تشير بعض المصادر إلى أن عدد المؤسسات المصرفية التي تقدمت بطلب لإحداث مصارف خاصة أو فروع لها في سورية قد وصل إلى نحو 102 مؤسسة عربية وأجنبية.
[5] - محمد سراقبي، مدير مكتب الاستثمار في سورية، دمشق - رويترز - الشرق الأوسط 22 كانون الأول 2000.
[6] - صحيفة تشرين، صفحة أولى، دمشق الثلاثاء 17 نيسان 2001.
[7] - دمشق ـ رويترز، الشرق الأوسط، آذار 2001 عن طريق الانترنت.
[8] - صحيفة تشرين، صفحة أولى، دمشق الثلاثاء 17 نيسان 2001.
[9] - دمشق /17/3/سانا، عن طريق الانترنت.
[10] - مصطفى قاره، سياسات التصحيح الاقتصادي والمالي: تجارب بلدان عربية، سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل، العدد السادس، دور الحكومات الإنمائي في ظل الانفتاح الاقتصادي، صندوق النقد العربي، أبو ظبي 2000.
[11] - المصدر السابق.
[12] - المصدر السابق.
[13] - الدكتور مصطفى العبد الله الكفري، الاصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية في سورية، بحث تم أنجازه في جامعة اكستر – المملكة المتحدة، 2001.
[14] - المصدر السابق.