|
هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون
سلام جميل ال ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 2161 - 2008 / 1 / 15 - 07:33
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
سينقض تعديل قانون التقاعد المصادق عليه لأسباب دستورية لدى المحكمة الاتحادية العليا لايمكن دستوريا أن تجري احكام التشريع على البعض ويستثنى البعض منه ، ولايجوز نفاذه لجهتين كل وفق تاريخ مختلف ، ولا يمكن الغاء حقوق خلافا للدستور ، أو تحقيق مادة تشريعية تتناقض مع الدستور واحكامه، فالدستور : يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ، ويكون ملزما في انحائه كافة ، وبدون استثناء ؛ ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم ، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه ؛ والعراقييون متساوون دون تمييز ، وليس للقوانين من أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ، ويجب العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ قوانين الخدمة والملاك والتقاعد ما قبل 9/4/2003 نافذة ولم تلغ أو تعدل ؛ ويجب العمل باستحقاقاتها ؛ الذي حدث لم يعمل باستحقاقاتها ، وخفضت حقوق الموظفين وعدلت درجات تعيينهم ونهاية استحقاقهم ، بما لايتماشى والدستور ، وبنفس الوقت تم تمييز البعض واستثنائهم من التعليمات ؛ والتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة ؛ كما ان قانون التقاعد واستحقاقات المتقاعدين لم يعمل بالقوانين النافذة ، وعطلت حقوقهم وفقها ، وتم صرف منح بداية وثم بجداول لاتتماشى واستحقاق القوانين النافذة والدستور ، ولا يتحقق فيها اعتماد الشهادة ومدة الخدمة فالجميع من له خدمة 25 سنة فما فوق ، وأن وصلت خدمته 40 سنة للجميع بنسبة واحدة وتخصيص واحد هو 345 الفا ؛ بغض النظر عن الشهادة بكلوريوس اعدادي او متوسطة ؛ وهذا لايتماشى مع استحقاق القوانين ولايحقق مدة الخدمة ، وضياع للحقوق . ولا يجوز اعتماد الجداول اساس في التعديل ، وهي جداول موقة من أجل تشريع قانون جديد ؛ فلايمكن اعتمادها ؛ لان ضياع الحقوق ستتبع ما وضحناه اعلاه ؛ ولاتتحقق فيه مدة خدمة او شهادة ؛ والجدول يضييع 10 سنوات من الخدمة الحقيقية ؛ وسيكون راتب التعليمات المخفض ؛ ومع شرط العمر سيتحقق له45 % من الحق القانوني اعتماد نفاذ التعديل يعتمد للاستثناءات بتاريخ 17/1/2006 ؛ وتنسحب الامتيازات التميزيية لاقرانهم منذ 9/4/2003 ، باعتماد راتب التقاعد من مجموع الراتب والمخصصات 80% ، وللخلف 80% منه اطلاقا بدون شروط ، وتحقيق رواتب لمن لاراتب له بالدستور ، فكيف يكون له تقاعد ؟ هذا اولا ؛ وثانيا لايجوز ان تكون احكام التشريع تسري على البعض دون الاخرين ؛ فاعتماد راتب التقاعد حسب قوانين الخدمة ، والتشريع والتعديل يشترط ، التعيين بوظيفة واستلام راتب وتسديد حصة التقاعد ومضي مدة ليكون هناك تقاعد ، هل يجوز اعفاء البعض باضافة عبارة ( ولايعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ) فيعفى من احكام القانون الذي يسري على الاخرين ؛ وهل يجوز التشريع ان يحدد ويشترط امورا عليهم ؛ ويكون التنفيذ لهم من تاريخ 1/10/2007 ؛ ونفاذ القانون بتاريخ 17/1/2006 ، بالعبارة آخر القانون ، وهل يجوز ضياع حقوق يكفلها الدستور ويوجب العمل بها ، ولها استحقاقات ماليه ؛ حكم الدستور العمل بالقوانين النافذة ، والتعديل يعتمد من تاريح نفاذه ؛ فالمتقاعدون بتاريخ 1/ 7/2006 ؛ تسري القوانين النافذة واستحقاقاتها لهم قبل التعديل بحكم الدستور ، ولايجوز حذف تلك الاستحقاقات ؛ واعتماد استحقاقا ت للاستثناء ونفاذه بتاريخ 17/1/2006 ، ولهم اعتماد التقاعد الراتب والمخصصات والتشريع بالتعديل ينص استحقاق الغير فقط من الراتب الاسمي ، هذاغير مقبول دستوريا ؛ ام تحذف حقوق المتقاعدين القدامى لاربعة اعوام وللدستور احكامه باعتماد القوانين النافذة لهم . وسؤال اخير نود طرحه ؛ اذا كان المتقاعدين القدامى غير مشمولين بقانون التقاعد27/2006 ؛ فلماذا جاهدتم في الغائها ؛ المتقاعدون قبل نفاذ قانون التقاعد 27/2006 وضمنه يستحق المتقاعدون في المادة 19/ منه حسب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ القانون ان كان تقاعدهم تم قبل ذلك ؛ يقصد قبل قانون التقاعد المصادق عليه في 17/1/2006 ؛ فلماذا تحذفوا حقوقهم لاربعة سنوات ؛ لخطأ في سياسة الدولة ، باعتماد رواتبهم دعما من الدولة ، وهم سددوا حصتهم التقاعدية على مدى 36 عاما ، وصندوقهم الغي خلافا للدستور والمطلوب اعادة امواله التي صرفتها الدولة ، وبقيمتها تساوي 3,3 $ للدينار الواحد .؛ وهي بالمليارات ؛ ولا يجوز صرف التقاعد من الميزانية ، ذلك خطأ كبير ، ولا يجوز صرف تقاعد للبعض خلاف التشريع مالم يسدد حصته التقاعدية !! انصفونا ياسلطتي التنفيذ والتشريع ؛ فأن لم تنصفونا فالدستور والمحكمة الاتحادية العليا ستنصفنا ، وامامنا سابقة لدى المحكمة التميزيية ، بالقضية المرقمة 115 في 10/10/2004 ، وحكمها بالقضية باعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ ودستورنا ايدها بالمادة 130 ؛ وهناك مواد دستورية اقوى منها تعزز موقفنا ؛ وتقضي بالنقض فالى المحكمة الاتحادية العليا سنتقدم ؛ ىنه لافائدة للاسباب التي تتوهموها / ومع الاسف بعض النواب يقولوا هؤلاء عاطلين ويؤثروا على التنمية وما شابه ذلك ؛ لالم يراجعوا الدستور والمادة 30 منه ؛ وحقوقنا بثرواتنا يجب ان نتمتع بها ؛ ارجوا ان تكون الصدور واسعة وتسمع انيننا وجوعنا وملابس اللنكات وهزال اولادنا ؛× وخراب بيوتنا الايحجار يلتهم ضعفي تخصيصات الراتب ونحن اصحاب البسطيات ؛ أزلتوها . نحن لانستعطف احدا ، لنا وعينا ومعارفنا القانونية ؛ وفي المجتمع اقتصاديون وكوادر لها معارفها .. * ناشط في حقوق الانسان
#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
اللاجئون السوريون في لبنان من نزوح إلى نزوح
-
اعتقال وفرار واغتيال: ما أبرز الادعاءات المضللة التي لاحقت ي
...
-
دول الاتحاد الأوروبي تدعو -بشكل عاجل- إلى سن قانون يسرع عملي
...
-
-تعذيب واعتداء جنسي-.. في قلب مراكز الاحتيال الإلكتروني بكمب
...
-
البعثة الايرانية في الامم المتحدة: روح المقاومة ستقوى بعد اس
...
-
بعد استشهاد السنوار.. حماس تعلن شروطها لتبادل الأسرى مع الإح
...
-
RT ترصد حركة النازحين بين لبنان وسوريا
-
المفوض الاممي لحقوق الانسان: التهجير القسري الذي ينفذه الجيش
...
-
المفوض الاممي لحقوق الانسان: نتائج التقرير الاخير للتصنيف ال
...
-
المفوض الاممي لحقوق الانسان: لا يمكن للعالم ان يسمح بحدوث مج
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|