أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون














المزيد.....


هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2161 - 2008 / 1 / 15 - 07:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


سينقض تعديل قانون التقاعد المصادق عليه
لأسباب دستورية لدى المحكمة الاتحادية العليا
لايمكن دستوريا أن تجري احكام التشريع على البعض ويستثنى البعض منه ، ولايجوز نفاذه لجهتين كل وفق تاريخ مختلف ، ولا يمكن الغاء حقوق خلافا للدستور ، أو تحقيق مادة تشريعية تتناقض مع الدستور واحكامه، فالدستور : يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ، ويكون ملزما في انحائه كافة ، وبدون استثناء ؛ ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم ، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه ؛ والعراقييون متساوون دون تمييز ، وليس للقوانين من أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ، ويجب العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ قوانين الخدمة والملاك والتقاعد ما قبل 9/4/2003 نافذة ولم تلغ أو تعدل ؛ ويجب العمل باستحقاقاتها ؛ الذي حدث لم يعمل باستحقاقاتها ، وخفضت حقوق الموظفين وعدلت درجات تعيينهم ونهاية استحقاقهم ، بما لايتماشى والدستور ، وبنفس الوقت تم تمييز البعض واستثنائهم من التعليمات ؛ والتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة ؛ كما ان قانون التقاعد واستحقاقات المتقاعدين لم يعمل بالقوانين النافذة ، وعطلت حقوقهم وفقها ، وتم صرف منح بداية وثم بجداول لاتتماشى واستحقاق القوانين النافذة والدستور ، ولا يتحقق فيها اعتماد الشهادة ومدة الخدمة فالجميع من له خدمة 25 سنة فما فوق ، وأن وصلت خدمته 40 سنة للجميع بنسبة واحدة وتخصيص واحد هو 345 الفا ؛ بغض النظر عن الشهادة بكلوريوس اعدادي او متوسطة ؛ وهذا لايتماشى مع استحقاق القوانين ولايحقق مدة الخدمة ، وضياع للحقوق .
ولا يجوز اعتماد الجداول اساس في التعديل ، وهي جداول موقة من أجل تشريع قانون جديد ؛ فلايمكن اعتمادها ؛ لان ضياع الحقوق ستتبع ما وضحناه اعلاه ؛ ولاتتحقق فيه مدة خدمة او شهادة ؛ والجدول يضييع 10 سنوات من الخدمة الحقيقية ؛ وسيكون راتب التعليمات المخفض ؛ ومع شرط العمر سيتحقق له45 % من الحق القانوني اعتماد نفاذ التعديل يعتمد للاستثناءات بتاريخ 17/1/2006 ؛ وتنسحب الامتيازات التميزيية لاقرانهم منذ 9/4/2003 ، باعتماد راتب التقاعد من مجموع الراتب والمخصصات 80% ، وللخلف 80% منه اطلاقا بدون شروط ، وتحقيق رواتب لمن لاراتب له بالدستور ، فكيف يكون له تقاعد ؟ هذا اولا ؛ وثانيا لايجوز ان تكون احكام التشريع تسري على البعض دون الاخرين ؛ فاعتماد راتب التقاعد حسب قوانين الخدمة ، والتشريع والتعديل يشترط ، التعيين بوظيفة واستلام راتب وتسديد حصة التقاعد ومضي مدة ليكون هناك تقاعد ، هل يجوز اعفاء البعض باضافة عبارة ( ولايعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ) فيعفى من احكام القانون الذي يسري على الاخرين ؛ وهل يجوز التشريع ان يحدد ويشترط امورا عليهم ؛ ويكون التنفيذ لهم من تاريخ 1/10/2007 ؛ ونفاذ القانون بتاريخ 17/1/2006 ، بالعبارة آخر القانون ، وهل يجوز ضياع حقوق يكفلها الدستور ويوجب العمل بها ، ولها استحقاقات ماليه ؛ حكم الدستور العمل بالقوانين النافذة ، والتعديل يعتمد من تاريح نفاذه ؛ فالمتقاعدون بتاريخ 1/ 7/2006 ؛ تسري القوانين النافذة واستحقاقاتها لهم قبل التعديل بحكم الدستور ، ولايجوز حذف تلك الاستحقاقات ؛ واعتماد استحقاقا ت للاستثناء ونفاذه بتاريخ 17/1/2006 ، ولهم اعتماد التقاعد الراتب والمخصصات والتشريع بالتعديل ينص استحقاق الغير فقط من الراتب الاسمي ، هذاغير مقبول دستوريا ؛ ام تحذف حقوق المتقاعدين القدامى لاربعة اعوام وللدستور احكامه باعتماد القوانين النافذة لهم .
وسؤال اخير نود طرحه ؛ اذا كان المتقاعدين القدامى غير مشمولين بقانون التقاعد27/2006 ؛ فلماذا جاهدتم في الغائها ؛ المتقاعدون قبل نفاذ قانون التقاعد 27/2006 وضمنه يستحق المتقاعدون في المادة 19/ منه حسب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ القانون ان كان تقاعدهم تم قبل ذلك ؛ يقصد قبل قانون التقاعد المصادق عليه في 17/1/2006 ؛ فلماذا تحذفوا حقوقهم لاربعة سنوات ؛ لخطأ في سياسة الدولة ، باعتماد رواتبهم دعما من الدولة ، وهم سددوا حصتهم التقاعدية على مدى 36 عاما ، وصندوقهم الغي خلافا للدستور والمطلوب اعادة امواله التي صرفتها الدولة ، وبقيمتها تساوي 3,3 $ للدينار الواحد .؛ وهي بالمليارات ؛ ولا يجوز صرف التقاعد من الميزانية ، ذلك خطأ كبير ، ولا يجوز صرف تقاعد للبعض خلاف التشريع مالم يسدد حصته التقاعدية !!
انصفونا ياسلطتي التنفيذ والتشريع ؛ فأن لم تنصفونا فالدستور والمحكمة الاتحادية العليا ستنصفنا ، وامامنا سابقة
لدى المحكمة التميزيية ، بالقضية المرقمة 115 في 10/10/2004 ، وحكمها بالقضية باعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ ودستورنا ايدها بالمادة 130 ؛ وهناك مواد دستورية اقوى منها تعزز موقفنا ؛ وتقضي بالنقض فالى المحكمة الاتحادية العليا سنتقدم ؛ ىنه لافائدة للاسباب التي تتوهموها / ومع الاسف بعض النواب يقولوا هؤلاء عاطلين ويؤثروا على التنمية وما شابه ذلك ؛ لالم يراجعوا الدستور والمادة 30 منه ؛ وحقوقنا بثرواتنا يجب ان نتمتع بها ؛ ارجوا ان تكون الصدور واسعة وتسمع انيننا وجوعنا وملابس اللنكات وهزال اولادنا ؛× وخراب بيوتنا الايحجار يلتهم ضعفي تخصيصات الراتب ونحن اصحاب البسطيات ؛ أزلتوها .
نحن لانستعطف احدا ، لنا وعينا ومعارفنا القانونية ؛ وفي المجتمع اقتصاديون وكوادر لها معارفها ..
* ناشط في حقوق الانسان



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- شبح المجاعة يهدد غزة وإغلاق المعابر يمنع المياه عن 90% من ال ...
- غزة: مؤشرات على عودة شبح المجاعة مع استمرار إغلاق المعابر وم ...
- الاحتلال: اعتقال أكثر من 100 فلسطيني خلال الأسبوع الماضي بال ...
- لازاريني: انهيار الأونروا سيحرم جيلا كاملا من الأطفال الفلسط ...
- الجيش الإسرائيلي: اعتقال أكثر من 100 مطلوب في الضفة الغربية ...
- اليونيسف: 90% من سكان غزة لا يحصلون على المياه
- برنامج الأغذية العالمي: باكستان تواصل عرقلة دخول شاحنات المس ...
- لازاريني: انهيار الأونروا سيحرم جيلا كاملا من أطفال فلسطين م ...
- اعتقال نحو 100 متظاهر مؤيد لفلسطين بعد اقتحام برج ترامب في ن ...
- نيويورك: وقفة في برج ترامب تندد باعتقال طالب بجامعة كولومبيا ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون