|
من اجل الدفاع عن الحقوق ودولة القانون
جاسم الملا
الحوار المتمدن-العدد: 2157 - 2008 / 1 / 11 - 11:05
المحور:
حقوق الانسان
حقوق التقاعد في قانوني 33 و27 والتعديل
تسعى الدول للرفاه عن شعوبها كلما زادت الموارد ، ويعاب على الحكومات المتسلطة على شعوبها سواء ملكية او دكتاتورية ، التصرف بالعباد والثروات دون رقيب او حسيب ؛ ويفترض والتغير الحاصل للعراق والاتجاه لدولة القانون ، وقد تحقق له دستورا ملزما للجميع ؛ وأملا لتحقيق العيش الكريم ومضمون الدستور ، لتحقيق عملا للعاطلين والسكن ورعاية المرأة والطفل والشيخوخة والعناية الصحية والثقافية وغيرها ؛ نجد ما يتحقق هو العكس من ذلك ، فكلما عظمت وزادت الموارد، تبعا لزيادة اسعار النفط ؛تتوجه التشريعات وتتقاطع واهداف الدستور؛ ويصار للتحكم بالرأي دون سماع صوت المجتمع ،وسمة التمييز في التشريع هي السائدة ، وهو امر مرفوض دستوريا ؛ والاكثر رفضا تجاوز التشريعات النافذة وعدم العمل بها ، والسعي لضياع الحقوق . هذاماجرى ويجري خلال الفترة ما بعد 9/4/2003 ، وبالخصوص في الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ وغيرها . فلم يؤخذ بقوانين الخدمة النافذة وحقوقها المكتسبة ، وكما يتطلبها الدستور ، وخلافا له ايضا خفضت الحقوق بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، وهذا يتنافى مع الدستور وينعكس على الراتب التقاعدي مستقبلا ، وسيكون مثالنا شهادة البكلوريوس والتي خفضت حقوقها الغير دستورية من الدرجة الاولى لخدمة 27 سنة تصل اليها وفق القوانين النافذة للدرجة الثالثة نهايتها وخدمتها 17 سنة ، واصبح الراتب 552 الفا بدلا من 920 الفا . والان نستعرض الحقوق التقاعدية وفق قانوني التقاعد 33/966 ؛ و27/2006 ؛ والتعديل ؛ لنقارن ونستعرض الهدف المراد من ذلك ، وهل تحقق وفق متطلبات الدستور ، أم هناك هدف لضياع الحقوق ؟ وماهي الاسباب ؟ وهل تم في ذلك العدالة وما ينادي به الدستور، ودولة القانون، أم ان التمييزوالخروج عن التشريع وخلافا له . سوف نعتمد خدمة 27 سنة لشهادة البكلوريوس وراتبها وفق القوانين النافذة 920 الف دينار بسلم 2004 ؛ واحتساب تقاعدها وفق قانون 33/966 النافذ ؛ وبعد ذلك نعتمد راتب التعليمات للحالات الثلاث لنرى الاتجاه والهدف من تغيير القوانين ، وهل هي لصالح التعديل نحو الافضل أم انه يجري خلافا لذلك ، وضياع للحقوق . النسبة المتحققة لشهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة بقانون 33/966 هي 77% ؛ والتقاعد وفق القوانين النافذة وراتبها 920 الفا ؛ يكون 700400 دينارا + 70000 مخصصات 90% = 770400 دينار . واذا اعتمدنا راتب التعليمات 552 الفا ؛ غير القانوني للحالات الثلاث سيكون كالاتي :- اولا : حسب قانون333/966 ، والنسبة المتحققة للخدمة 77 % ؛ الراتب التقاعدي هو 425040 دينارا . ثانيا : حسب قانون 27/2006 قبل التعديل النسبة للخدمة 76 % ؛ والراتب التقاعدي هو 419520 دينارا . ثالثا :حسب تعديل قانون 27/2006 ؛ يتحقق للخدمة نسبة 54 % ؛ والراتب التقاعدي هو 278080 دينارا . و تم اعتماد راتب الدرجة الثانية للشهادة بتعديل قانون التقاعد وراتبها 574 الفا ، وتقاعدها 309960 دينار . وللمستمرين وفقا لتعديل جدول الخدمة سيكون راتب الوظيفة كما علاه574 الفا ؛ والتقاعد 309960دينار . عند المقارنة نجد الامر المتحقق وفقا لما قدمناه الغاية من التشريعات ، لاتحقق الافضلية ، ولا تحقق متطلبات الدستور ، وتجري الامور عكسية مع الزيادات للموارد المالية التي تتحقق من جراء الزيادة لاسعار النفط . ولكن الامر الملفت للنظر والذي نوهنا عنه في المقدمة ؛ يكون مبدأ التمييز والكيل بمكيالين ، وهذا يتعارض مع الدستور؛ اضافة لجميع الاجراءات مخالفة له ؛ ويستوجب النقض ، باقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا . والاكثر وضوحا التمييز من موقع المسؤولية ، وخلافا للاعلان العالمي لحقوق الانسان وما جاء بديباجة الدستور والمادة 14 منه ؛ اضافة لانشاء حقوق خلافا للتشريعات ،وللبعض خلافا للدستور ، نوجزبعض ما جاء بالتعديل . اضافة للمخالفة الدستورية للاستثناءات أعلاه ؛ اعتمد لهم بتعديل القانون نفاذه بتاريخ 17/1/2006 ؛ وتسحب التمييز لاقرانهم منذ 9/4/2003 ؛ ونسبة خلفهم 80% من راتب التقاعد ، وغيرها من التميزات ؛ والتي يتم التمييز بعبارة ( الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون ) فتنشأ حقوق خلافا للتشريعات الملزمة للغير ! ؟ والتشريع للغير ملزم بكافة ظروفه القانونية والغير قانوني أو الغير دستورية ، ومثالا صارخا ،الزام المفصولين المعادون للخدم بتسديد حصة التقاعد عن مدة الفصل ، وان كان قد سدد عنها مسبقا ، وهناك امثلة سنوردها لاحقا ، وبكلمة الا ما ورد به نص خاص في هذا القانون ، ويعفي المشرع نفسه من الزام التشريع ؛ وهو غير ملزم له دفع حصة الاستقطاع التقاعدي ؛ اليست هذه الامور والتي ذكرنا بعضا منها واجبة النقض لتعديلات قانون 27/2006 ؛ اضافة لقضايا قانونية جرى تجاوز استحقاقات الاخرين خلافا للدستور ؛ وتاريخ نفاذه لهم في 1/10/2007 ؛ مع ضياع استحقاق من تقاعد في 1/7/2006 ، وعدم تعويضهم لحقوقهم عن تلك المدة . والحقوق للمتقاعدين القدامى وتعطيل حقوقهم وفق قانون 33/966 ، منذ العمل بالسلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ والدستور والتشريعات قبله توجب العمل بالقوانين النافذة للخدمة والتقاعد ،امور اخرى تستوجب النقض . والمسألة الاكثر تجاوزا هو صرف التقاعد من الميزانية ، خلافا للتشريعات والدستور ؛ وتصرفا باموال الشعب صندوق التقاعد ومدخولاته من الاستقطاعات ؛ الغاء الصندوق عام 977 ؛ المفروض اعادتها لانها ملكية خاصة لايجيز الدستور الا ستيلاء على الملكية الخاصة ؛ وعند اعادة الاموال تدفع منها رواتب من سدد خصة التقاعد ؛ ولا يجوزالصرف من الصندوق لمن لم يسدد حصة التقاعد، وهذه امور دستورية وتشريعية ؛ ولا يجوز خلافها . * ناشط في حقوق الانسان
#جاسم_الملا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارت
...
-
قيادي بحماس: هكذا تمنع إسرائيل إغاثة غزة
-
مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت.. إسرائيل تتخبط
-
كيف -أفلت- الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
-
حماس تدعو للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجلب نتنياهو و
...
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يوقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطن
...
-
133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيرا
...
-
بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت.. سيناتور جمهوري يوجه تحذي
...
-
قادة من العالم يؤيدون قرار المحكمة الجنائية باعتبار قادة الا
...
-
معظم الدول تؤيد قرار المحكمة الجنائية باعتبار قادة الاحتلال
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|