أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - جاسم الملا - من اجل الدفاع عن الحقوق ودولة القانون














المزيد.....

من اجل الدفاع عن الحقوق ودولة القانون


جاسم الملا

الحوار المتمدن-العدد: 2157 - 2008 / 1 / 11 - 11:05
المحور: حقوق الانسان
    


حقوق التقاعد في قانوني 33 و27 والتعديل

تسعى الدول للرفاه عن شعوبها كلما زادت الموارد ، ويعاب على الحكومات المتسلطة على شعوبها سواء ملكية او دكتاتورية ، التصرف بالعباد والثروات دون رقيب او حسيب ؛ ويفترض والتغير الحاصل للعراق والاتجاه لدولة القانون ، وقد تحقق له دستورا ملزما للجميع ؛ وأملا لتحقيق العيش الكريم ومضمون الدستور ، لتحقيق عملا للعاطلين والسكن ورعاية المرأة والطفل والشيخوخة والعناية الصحية والثقافية وغيرها ؛ نجد ما يتحقق هو العكس من ذلك ، فكلما عظمت وزادت الموارد، تبعا لزيادة اسعار النفط ؛تتوجه التشريعات وتتقاطع واهداف الدستور؛ ويصار للتحكم بالرأي دون سماع صوت المجتمع ،وسمة التمييز في التشريع هي السائدة ، وهو امر مرفوض دستوريا ؛ والاكثر رفضا تجاوز التشريعات النافذة وعدم العمل بها ، والسعي لضياع الحقوق .
هذاماجرى ويجري خلال الفترة ما بعد 9/4/2003 ، وبالخصوص في الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ وغيرها .
فلم يؤخذ بقوانين الخدمة النافذة وحقوقها المكتسبة ، وكما يتطلبها الدستور ، وخلافا له ايضا خفضت الحقوق بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، وهذا يتنافى مع الدستور وينعكس على الراتب التقاعدي مستقبلا ، وسيكون مثالنا شهادة البكلوريوس والتي خفضت حقوقها الغير دستورية من الدرجة الاولى لخدمة 27 سنة تصل اليها وفق القوانين النافذة للدرجة الثالثة نهايتها وخدمتها 17 سنة ، واصبح الراتب 552 الفا بدلا من 920 الفا .
والان نستعرض الحقوق التقاعدية وفق قانوني التقاعد 33/966 ؛ و27/2006 ؛ والتعديل ؛ لنقارن ونستعرض الهدف المراد من ذلك ، وهل تحقق وفق متطلبات الدستور ، أم هناك هدف لضياع الحقوق ؟ وماهي الاسباب ؟ وهل تم في ذلك العدالة وما ينادي به الدستور، ودولة القانون، أم ان التمييزوالخروج عن التشريع وخلافا له .
سوف نعتمد خدمة 27 سنة لشهادة البكلوريوس وراتبها وفق القوانين النافذة 920 الف دينار بسلم 2004 ؛ واحتساب تقاعدها وفق قانون 33/966 النافذ ؛ وبعد ذلك نعتمد راتب التعليمات للحالات الثلاث لنرى الاتجاه والهدف من تغيير القوانين ، وهل هي لصالح التعديل نحو الافضل أم انه يجري خلافا لذلك ، وضياع للحقوق .
النسبة المتحققة لشهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة بقانون 33/966 هي 77% ؛ والتقاعد وفق القوانين النافذة وراتبها 920 الفا ؛ يكون 700400 دينارا + 70000 مخصصات 90% = 770400 دينار .
واذا اعتمدنا راتب التعليمات 552 الفا ؛ غير القانوني للحالات الثلاث سيكون كالاتي :-
اولا : حسب قانون333/966 ، والنسبة المتحققة للخدمة 77 % ؛ الراتب التقاعدي هو 425040 دينارا .
ثانيا : حسب قانون 27/2006 قبل التعديل النسبة للخدمة 76 % ؛ والراتب التقاعدي هو 419520 دينارا .
ثالثا :حسب تعديل قانون 27/2006 ؛ يتحقق للخدمة نسبة 54 % ؛ والراتب التقاعدي هو 278080 دينارا .
و تم اعتماد راتب الدرجة الثانية للشهادة بتعديل قانون التقاعد وراتبها 574 الفا ، وتقاعدها 309960 دينار .
وللمستمرين وفقا لتعديل جدول الخدمة سيكون راتب الوظيفة كما علاه574 الفا ؛ والتقاعد 309960دينار .
عند المقارنة نجد الامر المتحقق وفقا لما قدمناه الغاية من التشريعات ، لاتحقق الافضلية ، ولا تحقق متطلبات الدستور ، وتجري الامور عكسية مع الزيادات للموارد المالية التي تتحقق من جراء الزيادة لاسعار النفط .
ولكن الامر الملفت للنظر والذي نوهنا عنه في المقدمة ؛ يكون مبدأ التمييز والكيل بمكيالين ، وهذا يتعارض مع الدستور؛ اضافة لجميع الاجراءات مخالفة له ؛ ويستوجب النقض ، باقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا .
والاكثر وضوحا التمييز من موقع المسؤولية ، وخلافا للاعلان العالمي لحقوق الانسان وما جاء بديباجة الدستور والمادة 14 منه ؛ اضافة لانشاء حقوق خلافا للتشريعات ،وللبعض خلافا للدستور ، نوجزبعض ما جاء بالتعديل .
اضافة للمخالفة الدستورية للاستثناءات أعلاه ؛ اعتمد لهم بتعديل القانون نفاذه بتاريخ 17/1/2006 ؛ وتسحب التمييز لاقرانهم منذ 9/4/2003 ؛ ونسبة خلفهم 80% من راتب التقاعد ، وغيرها من التميزات ؛ والتي يتم التمييز بعبارة ( الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون ) فتنشأ حقوق خلافا للتشريعات الملزمة للغير ! ؟
والتشريع للغير ملزم بكافة ظروفه القانونية والغير قانوني أو الغير دستورية ، ومثالا صارخا ،الزام المفصولين المعادون للخدم بتسديد حصة التقاعد عن مدة الفصل ، وان كان قد سدد عنها مسبقا ، وهناك امثلة سنوردها لاحقا ، وبكلمة الا ما ورد به نص خاص في هذا القانون ، ويعفي المشرع نفسه من الزام التشريع ؛ وهو غير ملزم له دفع حصة الاستقطاع التقاعدي ؛ اليست هذه الامور والتي ذكرنا بعضا منها واجبة النقض لتعديلات قانون 27/2006 ؛ اضافة لقضايا قانونية جرى تجاوز استحقاقات الاخرين خلافا للدستور ؛ وتاريخ نفاذه لهم في 1/10/2007 ؛ مع ضياع استحقاق من تقاعد في 1/7/2006 ، وعدم تعويضهم لحقوقهم عن تلك المدة .
والحقوق للمتقاعدين القدامى وتعطيل حقوقهم وفق قانون 33/966 ، منذ العمل بالسلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ والدستور والتشريعات قبله توجب العمل بالقوانين النافذة للخدمة والتقاعد ،امور اخرى تستوجب النقض .
والمسألة الاكثر تجاوزا هو صرف التقاعد من الميزانية ، خلافا للتشريعات والدستور ؛ وتصرفا باموال الشعب
صندوق التقاعد ومدخولاته من الاستقطاعات ؛ الغاء الصندوق عام 977 ؛ المفروض اعادتها لانها ملكية خاصة لايجيز الدستور الا ستيلاء على الملكية الخاصة ؛ وعند اعادة الاموال تدفع منها رواتب من سدد خصة التقاعد ؛ ولا يجوزالصرف من الصندوق لمن لم يسدد حصة التقاعد، وهذه امور دستورية وتشريعية ؛ ولا يجوز خلافها .
* ناشط في حقوق الانسان



#جاسم_الملا (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارت ...
- قيادي بحماس: هكذا تمنع إسرائيل إغاثة غزة
- مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت.. إسرائيل تتخبط
- كيف -أفلت- الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
- حماس تدعو للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجلب نتنياهو و ...
- وزير الدفاع الإسرائيلي يوقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطن ...
- 133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيرا ...
- بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت.. سيناتور جمهوري يوجه تحذي ...
- قادة من العالم يؤيدون قرار المحكمة الجنائية باعتبار قادة الا ...
- معظم الدول تؤيد قرار المحكمة الجنائية باعتبار قادة الاحتلال ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - جاسم الملا - من اجل الدفاع عن الحقوق ودولة القانون