أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - اضفاء الطابع الاانساني على الحرب وفقا لمبادىء وقواعد القانون الانساني الدولي















المزيد.....

اضفاء الطابع الاانساني على الحرب وفقا لمبادىء وقواعد القانون الانساني الدولي


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2144 - 2007 / 12 / 29 - 07:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اذا كانت الفكرة الانسانية التي اطلقتها الثورة الفرنسية لعاد 1789 بان الجنود الجرحى في الميدان اصدقاء كانو ام اعداء يجب معاملتهم بصورة انسانية بعيدا عن كل معايير الحرب هذة الفكرة قد تم نسيانها ولاسباب متعددة .
الا ان الاساس الانساني لتحقيق هذا الهدف يعود الى جان هنري دونا وهو مواطن سويسري ولاسباب معينةو معروفه شاهد دونا معركة سولفرينو بين الفرنسين والنمساويين عام 1859 حيث شاهد الجرحى وهم يئنون في ساحة المعركة والقتلى اشلاء مقطعة دون دفن ولم تتخذ اي اجرائات انسانية بهذا الصدد وعند عودته اصدر مجلدا صغيرا عنوانه ذكرى معركة سولفرينو وقد ناشد دونا بهذا الكتيب الضمير الانساني بالنهوض لمعالجة امثال هذه المأساة واقترح تاليف منظمة دولية من الجمعيات والمنظمات وبالتعاون مع حكوماتهم للنهوض بهذه المهمه وهي العناية بالجرحىوالمرضى ودفن القتلى لقد اثار الكتاب الذي شرح فيه المشاهد المأسوية
أثار الرأى العام وقامت جمعية سويسرية بارزة بتشكيل لجان وعضوية دونا لغرض عقد مؤتمر دولي لممثلي الحكومات لمناقشة ماورد بكتاب دونا وفي تشرين الاول عام
1863 انعقد المؤتمر الاول وبحضور الدول الكبرى واتفقو على انشاء جمعيات وطنية مرتبطة مع بعضها دوليا وسرعان ما ظهرت الاثار الفعلية على هذه الاتفاقية حيث اتخذ الرئيس الامريكي لنكولن وفي عام 1864 قرار باصدار التعليمات ( المئة 100 )
موجهة الى الجيوش الامريكية ومتظمنة قواعد واعراف الحرب وتضمنت مجمل سلوك الجيش في الميدان بموجب قواعد انسانية وقد جاءت الخطوه الاكثر فعالية لاضفاء الطابع الانساني على الحرب عندما دعا القيصر الاسكندر الثاني الى مؤتمر عام 1874 في بروكسل وقد اتخذت قرارات مهمة لتحسين قانون الحرب ثم بعدها مؤتمر لاهاي للسلام 1899 حيث حقق المؤتمر اتفاقين ممهمين هما
1- اتفاقية بشاءن قوانين واعراف الحرب البرية
2-اتفاقية بشان تكييف مبادىء اتفاقية جنيف في حقل الحرب البحرية
3- وفي المجال الاخير قيدت الاتفاقية سلطة المحتل وفرضت علية قيود لاحترام قوانين البلد المحتل واحترام شرف الاسرة وارواح وممتلكات السكان ومعتقداتهم وقد الحق بالاتفاقية المشار اليها ثلاث اعلانات هي :
1- منع استخدام العيارات الانشطارية عيارات ( دمدم)
2- منع اطلاق القذائف والمفرقعات من البالونات
3- منع استخدام القذائف التي تطلق الغازات الخانقه
في 18 اكتوبر الاول عام 1907 انعقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة من الولايات المتحدة وقد نتج عن المؤتمر عدة اتفاقيات ومنها الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية واللائحة المتعلقه بقوانين واعراف الحرب البرية وتناولت عدة نصوص قانونية منها تعريف المحاربين والعمليات العدائية والوسائل المستعملة في الحرب واتفاقيات الاستسلام واخيرا السلطة العسكرية في ارض دولة العدو على ضوء هذه النشاط الدولي والتوسع في أسس وقواعد اضفاء الطابع الانساني على الحرب
ففي عام 1919 ثم انشاء رابطة جمعيات الصليب الاحمر في باريس ثم في عام 1939 انتقل مقرها الى جنيف والتي اصبحت فيما بعد تعرف باللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولية وقد اتخذت في دستورها مبادءى انسانية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية انطلاقا من الاسس الانسانية المتظمنة عدم التحيز والحيادية والطابع التطوعي والوحده العالمية
في عام 1949 صدرت أتفاقيات جنيف الاربعه وهي :
1- اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من افراد القوات المسلحة في الميدان والمتخذة في 12/اب / اغسطس 1949
2- اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقه من افراد القوات المسلحة في البحار المؤرخ في 12/اب/اغسطس 1949
3- اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب المؤرخة في 12/اب /1949
4- اتفاقية جنيف بشان حماية الاشخاص المفقودين في 12/ اب / 1949
ان هذه الاتفاقيات الاربع ذات اهداف انسانية مشتركة وتتضمن في حالة قيام نزاع مسلح ليس لة طابع دولي في اراضي احد الاطراف المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بان يطبق كحد ادنى الاحكام التالية:-
5- الاشخاص الذين لايشتركون مباشره في الاعمال العدائية بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين القو اسلحتهم والاشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز او لاي سبب اخر.

ولهذا الغرض تحظر الافعال التالية فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين اعلاه وتبقى محظورة في جميع الاوقات والاماكن:-
أ – الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع اشكالة والتشوية والمعاملة القاسية والتعذيب
ب- اخذ الرهائن
ج- الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة
د- اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة.
هـ - يجمع الجرحى والمرضى ويعنى بهم
ويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة كالجنة الدولية للصليب الاحمر ان تعرض خدماتها على اطراف النزاع.

6) وقد اعتمدت هذه الاتفاقيات من جميع الدول بأستثناء جزر كول وجزر مارشال
ثم تلا هذه الاتفاقيات عدة بروتكولات ملحقة بالاتفاقيات جنيف الاربعة.
1- البرتكول الاضافي الملحق بأتفاقية جنيف المعقود في 12/اب/اغسطس1949
بحماية ضحايا المنزعات الدولية وقد اورد نصوصه م (10) الحماية والرعاية للمدنين والمادة (11) حماية الاشخاص والمادة (75) الضمانات الاساسية وحضر القتل والتعذيب والسلب والنهب واجراءات لصالح النساء والاطفال وقد بلغ عدد الدول الاطراف(161)
2- البرتكول الثاني الاضافي الملحق بأتفاقيات جنيف المعقودة في 12/ اب/ اغسطس 1949 يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وقد تضمن عدة قواعد قانونية منها الضمانات الاساسية للسكان والمدنيين وفقا للمادة (13) وحماية الاعيان وفقا للمادة (14) وكثير من النصوص القانونية، وقد بلغ عدد الدول الاطراف (156)

7) وهنا لابد من الاشارة بان اللجنة الدولية للصليب الاحمر قامت بجهود مكثفة وانسانية وخلال الحروب التي سادت الكرة الارضية لا بل توسع عملها في النزاعات الدولية والمحلية وبذلك فانها ارست قواعد القانون الدولي والانساني بجهودهـــا ونشاطها في تعزيز وحماية حقوق الانسان والدور الفاعل الذي لعبته في هذا المجال.
اذا فألتعاون الدولي من خلال الاتفاقيات المشار اليها ومن تعاون المنظمات الانسانية الدولية الفاعلية قد ارسى القواعد القانونية لحل المسائل الدولية ذات الصيغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية وتعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية ولجميع الناس بعيدا عن التمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ،وان الايمان بكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق وفي ظل العدالة واحترام السيادة والرقي وهذا ما اجادة به ديباجة ميثاق الامم المتحدة .

المراجع
1- ميثاق الامم المتحدة
2- تاريخ القانون الدولي/ترجمة رياض القيسي
3- مجموعة الصكوك الدولية لحقوق الانسان



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاسس التاريخية والقانونية لنشأة منظمات المجتمع المدني
- الاتفاقية الدولية لجريمة الابادة الجماعية وفقا لمفهوم القانو ...
- المنظمات النسوية ودورها الفاعل في المرحلة الراهنة
- عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسا ...
- جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانو ...
- المواطنة الحقة وفقا للاسس القانونية الدولية لحقوق الانسان وا ...
- حقوق الاقليات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسا ...
- التشريعات الدولية لحماية المرأة العاملة وأثرها في التشريعات ...
- المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني وال ...
- كلنا عراقيون وعلينا تقع مسؤولية وحدة وحماية عراقنا الجريح
- التطور الفقهي والقانوني للمنظمات الانسانية الدولية ودورها في ...
- بعض من الملاحظات الشكلية والموضوعية بشأن مشروع النظام الداخل ...
- المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ...
- التلوث البيئي وآثاره الخطيرة على الانسان
- المركز القانوني لحقوق المرأة وفق الاتفاقيات الدولية والقواني ...
- الحرية الشخصية وفقا للنظام القانوني العراقي والقواعد والمعاي ...
- ملاحظات بشأن النص القانوني136 /ب من قانون اصول المحاكمات الج ...
- المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد ع ...
- ملاحظات بشأن النظام الفدرالي الوارد في الدستور العراقي لعام ...
- حرية الاعلام وفقا للدستور والقانون الدولي


المزيد.....




- برنامج الأغذية العالمي يحذر من تداعيات أزمة السودان على دول ...
- هل -فشلت- ميتا في حماية الأطفال على منصاتها؟
- الأونروا: المجاعة تنتقل من شمال إلى جنوب غزة.. والكوليرا على ...
- مصدران: اعتقال عارضة أزياء يمنية وزوجها بعد ظهورها في صور بد ...
- مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بـ -خلاص الأسرى- وانتخابات مب ...
- نائب أمين عام الأمم المتحدة سابقا يوضح لـ RT أسباب فشل واشنط ...
- الدفاع المدني في غزة: تعاملنا منذ الصباح مع عدة استهدافات لب ...
- السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام الذبياني قصاصا وتكشف عن ...
- فيديو: مقتل 25 فلسطينيًا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لخيا ...
- 15 شهيدا خلال 9 أيام بالضفة الغربية وعدد المعتقلين يرتفع


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - اضفاء الطابع الاانساني على الحرب وفقا لمبادىء وقواعد القانون الانساني الدولي