|
قراءة في مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
خالد خالص
الحوار المتمدن-العدد: 2135 - 2007 / 12 / 20 - 11:44
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
قراءة
في مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من قبل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين يوم 18 يوليوز 2007
الأستاذ خالد خالص محام بهيئة الرباط
السادة الرؤساء، السادة النواب، السادة المستشارين، السادة النقباء، زميلاتي زملائي، الحضور الكريم،
أود في البداية أن أتقدم بشكري وامتناني إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان الذي أتاح لنا جميعا فرصة اللقاء وفرصة الحوار وسماع الرأي وربما الرأي الآخر من فاعلين مختلفين مهتمين بقطاع المحاماة وبقطاع القضاء. كما أتقدم بشكري وامتناني إلى الفريق الاتحادي والى كل الذين ساهموا عن قرب أو عن بعد في إعداد المقترح بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة على المجهودات الجبارة المبذولة في هذا الصدد. واشكر كذلك السيد رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين الذي أبى إلا أن يتخلى عن إلقاء هذه الكلمة لفائدتي فتحية للأستاذ عبد الاله البوزيدي وتمنياتي له بالتوفيق فيما يصبو إليه بمدينة تاونات.
وكأي عمل فكري فان المقترح المعروض للدراسة اليوم يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية كما يتضمن العديد من المقتضيات التي لم تصادف الصواب او تحتوي على تناقضات بالإضافة إلى العديد من الاغفالات. واعتقد انه قبل إصلاح أي قانون فانه لابد من الوقوف على القطاع المراد تنظيمه وما ينتظره المجتمع من هذا القطاع حتى يتم الإصلاح على أسس لا لبس فيها مع عدم الاقتصار على تعديل بعض الفصول التي لن يكون لها أي وقع على مستقبل القطاع. وباعتبار أن الأمر يتعلق هنا بالمحاماة فالتأمل يقتضي الوقوف عند الدور الذي من المفروض أن تقوم به هذه المهنة داخل المجتمع وما هي المكانة التي يجب أن تحض بها من لدن هذا المجتمع. بل أكثر من ذلك وباعتبار أن المحاماة جزء من كل فان التساؤل المشروع هو هل يكفي تعديل بعض نصوص القانون المنظم لمهنة المحاماة لوحده أم أن الأمر يتطلب إعادة النظر في تنظيم المهنة ككل وإعادة النظر كذلك في الكثير من القطاعات التي لها اتصال مباشر مع المهنة كقطاع التعليم وقطاع العدل ومن يدور في فلكه من خبراء وكتاب الضبط وأعوان قضائيين وغيرهم للمرور إلى قطاعات أخرى لا تقل أهمية عن الأولى كضباط الشرطة القضائية و موظفي الإدارات والمؤسسات والوكالات العمومية و غيرهم. اعتقد انه من الضروري إذن أن نقف وقفة تأمل ولو بعجالة عند المحاماة قبل الكلام عن القانون المنظم لها. فالمحاماة كما لا يخفى على احد ظهرت منذ أن وجدت الخصومة وهي من الحماية خلقت للدفاع عن حياة الإنسان وعن حريته وكرامته و عرضه و ماله. ومن تم تشكل المحاماة الركيزة الأساسية لتحقيق العدل. وإذا كانت المحاماة مهنة حرة ومستقلة فإن المحامين يشكلون جزءا لا يتجزأ من جهاز العدالة باعتبارهم يشاركون السلطة القضائية في تحقيق العدل و تأكيد سيادة القانون. وإذا كان الفصل الأول من ظهير 10 شنبر 1993 بمثابة قانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ينص على أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة وان المحامون بهذا الاعتبار جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء" فان المحاماة أكبر بكثير من التعريف البسيط أو المبسط الذي جاء به القانون المذكور باعتبار ارتباط المحاماة بنصرة الحق و الدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات. ولا أحد يجادل في كون المحاماة تعد كذلك معقلا للدفاع عن الحرية و عن استقلال القضاء. فحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به المستوى الحضاري والديموقراطي للمجتمع. ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في يوم من الأيام مهنة غذائية بل هي رسالة إنسانية سامية، شريفة ونبيلة، رسالة مبادئ ومواقف تساهم في تكريس الحضارة و في دعم العمل الديموقراطي في المجتمع. ومن تم كان يشترط دائما وأبدا في الراغب في تحملها وتحمل أعبائها ومخاطرها أن تكون له الموهبة و أن يتمتع بخصال الشجاعة الأدبية والجرأة والذكاء والفطنة وسرعة البديهة وما يعرف " بالحضور" والإلمام بالقوانين وبقدرة الجدال بالتي هي أحسن وقدرة الإقناع إلى جانب خصال الصدق والنزاهة والاستقامة والشرف وغير ذلك من الشروط المرتبطة بأخلاقيات المهنة. و المحاماة أمانة و مسؤولية و لا غرابة في ذلك إذ يعيش المحامون يوميا آلام وآمال المواطنين وهم مسؤولون عن الدفاع عن كرامة الإنسان، و رد الحقوق لأصحابها و دفع الاتهام الباطل عنهم ومسؤولون عن التهدئة الاجتماعية التي تنتج على اثر نهاية نزاع قائم في المجتمع ومسؤولون عن مراقبة التشريع و مناقشته وانتقاده واقتراح البدائل والمساهمة في تطوير المجتمع بهدف تحقيق تقدمه وأمنه واستقراره إلى جانب المهام الأخرى الملقاة على عاتق المحامي. ومن تم كان للمحامين و لا يزال إسهامات قوية في بسط العدالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع و كان للكثير منهم نصيب الأسد في تقلد المناصب العليا ذات المسؤولية. ومن اطلع على التشكيلات الوزارية التي انطلقت في المغرب منذ فجر الاستقلال إلى اليوم سيكون له تصور عن ذلك. و قد كان الأمر دائما و أبدا على هذا النحو في الدول الأخرى حيث كان المحامي مبجلا مدللا إلى درجة قول لويز الثاني عشر " لو لم أكن ملكا لفرنسا لوددت أن أكون محاميا " أو كقول فولتير " كنت أتمنى أن أكون محاميا لأن المحاماة أجل مهنة في العالم". وقد صدر مؤخرا بفرنسا كتاب عنوانه "جمهورية المحامين" يبين بحق المكانة التي كان يحضى بها المحامون على مر الأزمنة. إلا أن الوضع أصبح اليوم مختلف تماما في المغرب بالنسبة للمحاماة التي أضحت تعاني الأمرين أمام نستا لجيا الماضي البعيدة عن التطورات التي يشهدها العالم وأمام الاخد بزمام الأمور للتطور مع متطلبات العصر. وإذا كان القانون المنظم لمهنة المحاماة بحاجة إلى التحديث في الكثير من جوانبه تمشيا مع مناخ الانفتاح على الآخر و مناخ العولمة وتحرير الخدمات القانونية فان التغيير يجب أن يشمل جميع المحاور الواردة به مع إضافة محاور جديدة عند الضرورة. وسأنطلق من المقترح الذي يجب أن يتضمن ديباجة تعرف بالمحاماة تعريفا حقيقيا و قد قدمت لكم صورة موجزة عن ذلك. وعلى المشرع أن يجتهد ويحلل ويشرح الدور الذي تلعبه المحاماة كرسالة وكمهنة داخل المجتمع كما عليه أن يحلل وان يشرح المهام الموكولة للمحامي وما ينتظره هذا المجتمع من هذا المحامي. كما أن الديباجة يجب أن تتضمن الواقع الحالي للمهنة بالإحصائيات والأرقام وما هي أسباب ومسببات الرغبة في التعديل.
أما بخصوص المواد الواردة بالمقترح فإنني سأقتصر على بعض الإشارات لا غير باعتبار أن القراءة النقدية تتطلب دراسة معمقة لا يتسع لها الوقت الحالي. القسم الأول مهنة المحاماة الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى:
يعتبر المحامي منذ القدم "مساعدا للقضاء" « Un auxiliaire de justice » ومهام المحامي مختلفة عن مهام القاضي رغم أن المحامي يساهم ويشارك في تحقيق العدالة. ودون الدخول في الشرح فان المحامين في نظري ليسوا جزءا من أسرة القضاء فقط بل هم جزء من أسرة العدالة ويكونون فيما بينهم والى جانب أسرة القضاء ما يعرف بأسرة الدفاع. ومن ثم اعتقد انه من الممكن تعديل هذه المادة على الشكل التالي : » المحاماة مهنة حرة مستقلة ذات رسالة اجتماعية، تؤدي خدمة عامة و تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي إرساخ دولة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن شرف وكرامة وحريات المواطنين وحقوقه. يشكل المحامون بهذا الاعتبار جزء لا يتجزأ من أسرة العدالة".
المادة الثانية :
أتت هذه المادة بمقتضيات جديدة بحيث أصبح "لا يجوز ممارسة المهنة (...) إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة". وهذه المادة تتعارض مع المادة 32 ( الفقرة 2 ) ومع بعض الاتفاقيات القضائية الثنائية التي تسمح لمحامي إحدى الدولتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى. ولا يمكن للقانون المغربي أن يتنكر لهذه الاتفاقيات الثنائية أو للاتفاقيات الدولية التي ربما تطرقت أو ستتطرق لتحرير الخدمات القانونية. ومن جهة أخرى وبدل إدخال الأعراف والتقاليد بالمادة 3 فانه من الأنسب إدخالها بالفقرة الثانية من المادة الثانية لتصبح كما يلي : "تمارس مهنة المحاماة مع مراعاة الحقوق المكتسبة طبقا لمقتضيات هذا القانون وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة. الباب الثاني الانخراط في المهنة القرع الأول شروط عامة المادة الخامسة:
يجب الوقوف عند الكلمات ليتبين أن النص يتكلم تارة عن "المترشح" ( المواد 5، 12، 19، 21 مثلا ) وتارة عن "المرشح" ( المادة 20 مثلا ). واعتقد بان السليم هو "المرشح". ثم : 1- أضاف المقترح مبدأ التعامل بالمثل وهي إضافة ايجابية حيث يمكن للهيئات رفض بعض طلبات التسجيل المقدمة من طرف مواطني دولة ترفض تسجيل المغاربة لممارسة المهنة فوق ترابها. 3- أقصى المقترح خريجي القانون العام وخريجي الاقتصاد واعتقد ان الباب يجب ان يبقى مفتوحا أمام جميع شعب كلية الحقوق باعتبار أن هنالك تكوين قانوني وامتحان للحصول على الأهلية لممارسة مهنة المحاماة يجب على المرشح اجتيازه وهنالك تكوين بالمعهد و هنالك تمرين مفروض على المرشح. ثم لماذا الاقتصار على الإجازة في العلوم القانونية بالمادة 5 ليقبل المقترح فيما بعد الإجازة في الحقوق بالمادة 18. إلا أن السؤال المطروح هو هل نكتفي بالاجازة في الحقوق ام نطالب بشواهد تفوق الاجازة او بدبلوم التخصص في المهن القانونية والقضائية ؟. اظن ان الإجازة لم تعد كافية لممارسة مهنة المحاماة في الظرفية الراهنة. وقبل الكلام عن الظرفية الراهنة تجدر الإشارة إلى ان نظام الإجازة قد تم تغييره حيث أصبح الطالب يحصل عليها بعد ثلاث سنوات بدل أربعة. وان الظرفية الراهنة تقتضي الرفع من مستوى المحاماة بالمغرب بحصر قبول المرشحين المتوفرين على شواهد تفوق الإجازة في الحقوق. وهنا لابد من الاتصال بالجامعة لتضمين جميع الشواهد العليا التي تفوق الإجازة في الحقوق. 4- عدم حصر مدة صلاحية الأهلية لممارسة مهنة المحاماة في المقترح غير موضوعي ويجب حصر المدة ولو حتى في 5 سنوات بدل سنتين الحالية. 8- أظن انه على المشرع أن يوضح لنا ماذا يعني " بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها" هل هي القدرة البدنية أم القدرة الفكرية والى أي حد يمكن رفض بعض الطلبات.
المادة 6 :
أتى المقترح مبهما باعتباره تحدث عن مؤسسة للتكوين وكان بالإمكان الحديث عن معهد وطني بمدينة افران مثلا أو غيرها من المدن المغربية تشيد به والى جانب أقسام الدراسة محكمة بجميع أقسامها يزاول بها المتمرن تدريبه على الجلسات والمرافعات والإجراءات أو معاهد جهوية للتكوين. ثم أتى المقترح بالفقرة الثانية بما يفيد أن الوزارة ستستمر في تنظيم امتحان لمنح الأهلية دون حصر للمدة التي سيدخل فيها النص التنظيمي حيز التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لحساب الودائع ( المادة 57 ). وهذا الأمر غير منطقي وسنسقط فيما سقطنا فيه سابقا حيث لا زلنا ننتظر أن ترى المعاهد الجهوية النور منذ سنة 1993. وبالتالي فانه بإمكان المقترح أن يحدد المدة التي سيدخل فيها النص حيز التنفيذ في سنة مثلا.
الفرع الثاني حالات التنافي المادة السابعة:
نقطة ايجابية هي السماح للمحامي بالتوقيع على الأوراق التجارية لإغراضه المدنية. إلا ان الملاحظة تجدر بخصوص الفقرة الأولى والتي تمنع على المحامي كل نوع من أنواع التجارة باعتبار أن هذا المنع المطلق أصبح متجاوزا أمام ما يجري في الواقع حيث أصبح للمحامي مقاهي ونوادي الانترنيت ومخادع للهاتف ونوادي للرياضة ومحلبات ومصانع للدواجن، ومعاملات عقارية ضخمة ومصانع مختلفة، الخ... كما أصبحت بعض الأنشطة تعتبر تجارية بمقتضى قوانين مختلفة كجل العمليات العقارية وبعض الأنشطة المرتبطة بالفلاحة أو الرياضة أو غيرها. ثم ماذا سيعمل المحامي أمام إرث يتضمن أنشطة تجارية أو عقارية او صناعية أو فلاحة صناعية أو غيرها مثلا ؟ أعتقد انه حان الوقت لفتح المجال أمام المحامي ليشارك في الحركية الاقتصادية للبلاد خصوصا أمام أزمة التشغيل التي يعرفها المغرب. ويمكن اتخاذ حل وسط بحصر الأنشطة المحضورة والتي من الممكن ان تمس باستقلالية المحامي وبكرامة المهنة بدل المنع المطلق الذي أصبح متجاوزا بمقارنة النص مع التطبيق ومع الواقع. ولماذا منع المحامي من ان يكون مدير شركة مع العلم بان العديد من المحامين هم مدراء لصحف مثلا ولا أحد حرك ساكنا لحد الآن؟. ان الظرفية الراهنة تقتضي اشراك المحامي في جميع المجالات الحيوية للبلاد سواء منها الثقافية أو السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية أو غيرها كما هو الحال في بعض الأنظمة الانكلوساكسونية والأمريكية. وقد أتى المقترح بمقتضى جديد حيث منع على المحامي جميع المهن الحرة الأخرى وهذا المنع بحاجة إلى دراسة معمقة كما أتى بمنع المحامي من أن يكون شريكا في شركة التضامن وهذا المنع الأخير في محله. ثم لماذا منع المحامي من مزاولة مهنة محاسب مع العلم بان هذه المهنة أدمجت مع مهنة المحاماة في فرنسا منذ سنة 1971 ؟. اما بخصوص منع المحامي من جميع الوظائف المأجورة فإنه علينا إعادة النظر في هذه الفقرة لأنها تسد الباب امام المحامي بصفة مطلقة، وأظن ان المشرع في السابق كان يقصد الوظائف العمومية لا غير مع نسبية المنع لكي لا يمتد إلى المجال التربوي والتعليمي أو الصحفي أو الرياضي مثلا. ومن جهة أخرى حذف المقترح بالفقرة الخامسة حالة التنافي مع كل مهمة يقع التكليف بها من طرف القضاء وهو شيء ايجابي باعتبار أن بإمكان القضاء تكليف المحامي بمهمة معينة كالتحكيم والوساطة والتوفيق مثلا. ويمكن للمقترح أن يسمح للمحامي بتقلد مهام مدير شركة أو أن يكون عضو في مجلس إدارتها إذا تعلق الأمر بشركة تهتم بالشأن الإعلامي أو الثقافي أو التربوي أو الفني أو الرياضي.
المادة 8 :
هذه المادة تتكلم عن المحامي المتمرن والمحامي المساعد وهي مرتبة بالفرع الثاني الذي يتكلم عن حالات التنافي. واعتقد أن هذه المقتضيات يجب أن تنقل إلى فرع أخر ( بالمادة 25 مثلا ) لأنها في غير محلها مع التنصيص على المحامي الاجير اذ لا يعقل ان نتجاهل حقوق المحامي الاجير وعدم اداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وواجبات التغطية الصحية، الخ.. تحث غطاء المحامي المساعد.
المادة 9 :
اعتقد أنه على المقترح إضافة عدم التنافي مع " العضوية في البرلمان وفي المجالس التمثيلية ". ثم نجد المقترح أضاف مهام الوساطة (la médiation ) إلى جانب التحكيم وهو شيء ايجابي واغفل مهام التوفيق ( la conciliation ).. المادة 10
تمت إضافة "عضو في الحكومة " وهو شيء ايجابي إلا أن منع كل "متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة" من ممارسة المهنة سيثير العديد من المشاكل للزملاء الذين ينشطون في هيئة الإنصاف والمصالحة ("IER " ) أو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ( "CCDH " ) أو في " IRCAM " أو في "CORCAS "، الخ. ويمكن ان يكون المنع اكثر وضوحا ك " منع كل متفرغ كليا..." الفرع الثالث التمرين
المادة 11:
بخصوص الفقرة 2 أعتقد ان إضافة الإذن الكتابي المسبق للنقيب سيطرح عدة اشكالات مستقبلا باعتبار ان الذي يقرر قبول أو عدم قبول المرشح في التمرين هو مجلس الهيئة وليس نقيبها. وقد يحصل الممرن على إذن النقيب لتمرين عمر أو زيد وقد يحصل ان يرفض مجلس الهيئة طلب عمر أو زيد لسبب من الأسباب. وسيكون النقيب والمجلس والهيئة بكاملها في وضعية أقل ما يمكن ان يقال عنها انها حرجة. ومن ثم أقترح إزالة الإذن الكتابي المسبق للنقيب حتى لا يكون لهذا الإذن تأثير على موقف مجلس الهيئة او نكون امام قبول ورفض في نفس النازلة خصوصا وان المشرع حدد الشروط الواجب توفرها في الممرن. كما أقترح ان تصبح الفقرة 2 من المادة 11 كالتالي: » سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل لم يسبق له ان كان محل عقوبة تأديبية اللهم إلا إذا رد إليه اعتباره، ومستوف لكافة واجباته المالية اتجاه الهيئة وله مكتب يستوفي كافة الشروط الضرورية للتمرين، يتعهد بمقتضاه أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية اللهم، إلا إذا قام النقيب بتعيين هذا المحامي عند الضرورة «. ثم هنالك فقرة تنص على ما يلي : " لا يتخذ مقرر بالرفض.....او تعذر ذلك" وعبارة تعذر ذلك تفتح الباب امام جميع التجاوزات التي من شأنها خرق حقوق الدفاع..ومن تم وجب علينا اعادة النظر في هذه الفقرة حتى لا تمس بحقوق المرشح. كما ان الفقرة الاخيرة من الفصل 11 لا تتماشى والدفاع عن حقوق المرشحين إذ على مجلس الهيئة القيام بواجبه داخل الاجل المحدد له قانونا والا اعتبر الطلب مقبولا وليس مرفوضا كما هو وارد في المقترح. المادة 12 :
نعرف بان القانون الحالي يجبر المحامي على ان يقسم على الخنوع. فهل حان الوقت لتغيير صيغة القسم بالاقتصار على الجانب المهني أم أن العقليات لم تنضج بعد ؟. حقيقة أن المقترح أضاف في القسم الممارسة بشرف ونزاهة وحذف احترام السلطات العمومية وهو شيء ايجابي إلا انه غير الاحترام الواجب للمحاكم بالاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وأبقى على عدم التفوه أو نشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق وأمن الدولة والسلم العمومي حيث تبقى الصبغة السياسية مضفاة على القسم وهو ما يتناقض مع الاستقلالية وواجب الدفاع الذي يضطلع به المحامي ويبرهن، إن دعت الحاجة إلى ذلك، أن حقوق الدفاع لا ينظر إليها كما يجب في المغرب حتى الآن. انه على المحامي أن يقوم بمهمته مع احترام الجميع ابتداء من خصم موكله، وعليه كذلك ان يقدم تفسيراته أينما ذهب باعتدال ولكن أيضا، وهذا هو المهم، باستقلال. أما عبارة الاحترام الواردة في اليمين فلم توضع في المكان الصحيح سواء تجاه المحاكم أو السلطات العمومية. ومن جهة أخرى، إن الرغبة في إسكات المحامي ( عدم التفوه أو نشر...) مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 19) ويعتبر خرقا سافرا لحرية التعبير. وفي الحقيقة، يجب ان يتطرق اليمين فقط إلى " الكرامة " و " الضمير " و " الاستقلال " و " النزاهة " و " الإنسانية ". وللعمل باستقلال وممارسة المهنة كاملة، يجب أن لا يقفل فم المحامي مسبقا أو يجبر على العمل بفكر مقيد. فالفكر غير المستقل لا يمكنه بتاتا أن يقوم بالدفاع عن الآخر، لأنه بنفسه مقيد. كما اسجل ادماج السر المهني ضمن القسم وهو شيء ايجابي. وعليه فانني اقترح ان تصبح صيغة القسم كالتالي : " اقسم بالله العضيم ان امارس مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وشرف وضمير ونزاهة وانسانية واستقلال، وان احافظ على السر المهني"
المادة 14
تم استبدال كلمة الاشتغال المرتبطة بعمل الأجراء بكلمة الممارسة.
المادة 15 :
لا يعقل ان يمنع على المحامي المتمرن مؤازرة الاطراف في قضايا الجنايات ( سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه او في اطار المساعدة القضائية ) طيلة مدة تمرينه والتساؤل المطروح والمشروع هو متى سيتمرن المحامي المتمرن على الجنايات ؟. اعتقد انه حان الاوان لفتح الجنايات امام المتمرنين ولو في السنة الأخيرة من التمرين خصوصا أنها أصبحت على درجتين.
المادة 18:
أتى المقترح بشيء ايجابي حينما اشترط قبول القضاة والأساتذة الجامعيين المستقلين أو المحالين على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي. إلا انه من المتحسن حذف الفقرة الثانية من المادة 18 بالنسبة لقضاة الدرجة الثانية لأنها زائدة من جهة وتسمح بولوج المهنة للموظفين المرتبين في السلم 11 ( حسب ظهير 1974 كما تم تعديله ) والذين بإمكانهم اللجوء للمحاكم الإدارية ومن تم للمحاماة. واعتقد انه من المستحسن كذلك التنصيص على ضرورة قضاء مدة ثلاث أشهر للتأهيل المهني بمكتب احد المحامين المسجلين بالجدول منذ عشر سنوات على الأقل..- يختاره المرشح وليس النقيب - بالنسبة لقدماء القضاة واساتذة التعليم العالي المعفيين من الأهلية ومن التمرين بدل ستة أشهر. كما اعتقد ان سد الباب امام زملاء لنا انقطعوا عن مزاولة المهنة لمدة فاقت العشر سنوات لشيء مجحف في حق المحامين. ويمكن تقبل تمديد مدة الممارسة لعشر سنوات قبل الانقطاع رغم عدم ضرورتها البتة وحذف مدة الانقطاع لانها في غير محلها لان المحامي يولد محاميا ويبقى محاميا طيلة حياته ولو انقطع عن الممارسة الفعلية لمدة عشر سنوات. ثم إن التنصيص على ضرورة استقالة المحامين الأجانب من هيئاتهم قبل قبول تسجيلهم بالمغرب يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومع الاتجاه الذي يسير نحوه العالم حيث العولمة وتحرير الخدمات ومنها الخدمات القانونية.
الفرع الرابع الجدول
المادة 19:
اقترح أن تصبح هذه المادة أكثر مرونة أمام ما بدلته الدولة والهيئة والممرن مع هذا المتمرن وذلك على الشكل التالي: "يقدم المحامون المتمرنون طلباتهم الرامية إلى التقييد في الجدول خلال أجل ستة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين. ـ إذا انقضت الستة أشهر ولم يتقدم المحامي المتمرن بطلب تقييده بجدول المحامين يستبعد اسمه من لائحة التمرين بقرار يصدره مجلس الهيئة. ـ ويجوز له خلال سنتين من انتهاء الستة أشهر المذكورة أن يطلب تقييده في جدول المحامين إذا توفرت فيه شروط هذا التسجيل على أن يسدد للهيئة رسوما جديدة إضافية يحددها مجلس الهيئة. ـ إذا انقضت السنتين على استبعاد اسمه من لائحة التمرين ولم يتقدم بطلب تقييده بالجدول فلا يجوز له إعادة تسجيله إلا في لائحة التمرين وبعد دفع رسوم التسجيل من جديد. تقدم طلبات باقي المرشحين خلال أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر من كل سنة مدعومة بما يثبت توفر الشروط المقررة للتقييد في الجدول مباشرة. يبت مجلس الهيئة في طلبات التقييد بالجدول، بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب. يرفض مجلس الهيئة التقييد بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء. تبلغ مقررات قبول التقييد في الجدول أو رفضه إلى المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك داخل أجل 30 يوما من صدورها. تعتبر الطلبات مقبولة إذا لم تبلغ المقررات بشأنها داخل ثلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المحددة للبت فيها". المادة 24 تمت إضافة وضع الجدول بالمجلس الأعلى وإمكانية نشره بطلب من الهيئة بالجريدة الرسمية.
الباب الثالث ممارسة المهنة كيفية ممارسة المهنة
المادة 25:
لا يمكن اغفال المحامي الاجير مستقبلا ومن تم وجبت الاشارة اليه.
المادة 26 أضاف المقترح الممارسة في إطار الشركة المدنية المهنية أو في إطار المساكنة. واعتقد أن الإطار القانوني المقترح بالنسبة للشركات الممكنة أصبح متجاوزا اليوم في العديد من الدول باعتبار المخاطر التي تحوم حول الأموال الشخصية للمساهمين في الشركة المدنية المهنية وهي نفس المخاطر التي تحوم حول أموال المحامي إذا ما أصبح شريكا في شركة التضامن التي قرر المقترح وعن صواب منعها عليه بمقتضى المادة 7 ( 2 ). والاهم هو التفكير في شركات المساهمة: Les sociétés par actions أو كما هو الشأن الآن بفرنسا كشركة الممارسة الحرة : .SEL
المادة 28:
تنص هذه المادة على ان المحامون الشركاء مسؤولون على وجه التضامن ازاء موكليهم وهو امر ان كان مقبولا في اطار المشاركة فانه مقبول كذلك في إطار الشركة المدنية المهنية للمحامين وبالتالي وجب التفكير في إطار قانوني تبقى معه ذمة الشخص المعنوي المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
المادة 29:
مقتضيات جديدة تلزم التحكيم في حالة النزاع بين المحامين الشركاء أو المتساكنين أو المساعدين ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم وهو شيء ايجابي جدا.
الفرع الثاني
مهام المهنة
وهي في الواقع مهام المحامي.
المادة 30:
"من غير الإدلاء بوكالة إلا إذا اقتضت ذلك نصوص خاصة" ربما حان الوقت لتوسيع مهام المحامي كما اقترحت ذلك جمعية هيئات المحامين وكذا بعض الفاعلين كتعيينه مستشارا قانونيا إلزاميا لبعض الشركات مثلا، الخ. 4- القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم وجميع الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية وغيرها من الجهات المعنية......" 5- تمت إضافة إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات. 6- تحرير العقود دون وصفها بالعرفية ومنع المحامي محرر العقد من تمثيل طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد. 8- هذه الفقرة تتنافى مع مقدمة المادة 30 التي تنص على أن المحامي يمارس من غير الإدلاء بوكالة. ويمكن صياغة هذه الفقرة كالتالي " يحتفظ المحامي بملفه عند الاقتضاء بما يفيد توكيله...
المادة 31
ثم التنصيص على إلزامية المحامي بالنسبة للأشخاص الذاتيين ( مع حذف الترخيص الممنوح من رئيس المحكمة لمن يتمتع بالكفاءة القانونية اللازمة ) والمعنويين وبالنسبة للمؤسسات العمومية وشبه العمومية وهو أمر ايجابي وثم الإبقاء على إعفاء الدولة والإدارات العمومية وهو أمر غير مفهوم باعتبار أن الدولة والإدارات تعين في اغلب الأحيان من يمثلها.
المادة 33
لا يصبح المحامي مقبولا أمام المجلس الأعلى حسب المقترح إلا بعد اقدمية 15 سنة بدل 10 سنوات. واعتقد أن المشرع المغربي يمكنه أن يستلهم من المشرع التونسي الذي سن امتحانا للحصول على أهلية الترافع أمام محكمة النقض. الباب الرابع واجبات المحامين الفرع الأول التشبث بالوقار والسر المهني
المادة 35 :
اعتقد انه من حق المحامي الاشارة في اوراقه الى جميع الشواهد التي يتوفر عليها سواء فاقت الاجازة في الحقوق او كانت شواهد تخصص اخرى. ولا ادري ما الغاية في حصر الاشارة الا على الدكتوراة في الحقوق ؟ وما هو الضرر الذي ستصاب به المهنة اذا ما اشار المعني بالامر الى" دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية" أو شواهد أخرى مثلا ؟.
ثم لماذا الاذن المسبق للنقيب للتوفر على موقع بالانترنيت ؟ لقد اقترحنا الموقع سابقا وأضفنا "مع إشعار النقيب" كما نشعره بإصدار كتاب مثلا وهو شيء يدخل في اطار حسن المعاملات وفي اطار المجاملة لا غير. اما قرن اصدار الموقع بالاذن فهو يعتبر برقابة قبلية وهو شيء يمس بحرية التعبير ويعد رجوعا الى الوراء في مجال المكتسبات التي يناضل من اجلها المحامي منذ عقود خلت. ولا بد من ازالة حاجز لن يحترمه أي محامي على الاطلاق وحتى اذا ما أراد المحامون احترامه فان النقيب لن يضيع وقته في مراقبة المواقع بل ستأتي مراقبة النقيب و المجلس اذا ما قدمت شكاية في هذا المضمار وستتبعها المحاسبة ولربما المسائلة.. ثم إذا كان الموقع "متحركا" هل سيضطر المحامي إلى إذن النقيب كلما أراد إضافة مواضيع وأبحاث في البوابة ؟ ... وعليه فان إزالة الإذن المسبق للنقيب أمر ضروري لأنه في غير محله و سينعث المحامون باقبح النعوث اذا ما تم الإبقاء على هذا النص.
المادة 36 :
نجد هذه المادة تعالج السر المهني ( الفقرة 1 ) مع سرية التحقيق ( الفقرة 2 ) المنصوص عليه بالفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية القديم والجديد. حقا إن سرية التحقيق تطرح مشاكل مهمة إلا أننا نرى بأن هذا الموضوع يستحق فصلا مستقلا ونتمنى أن يفرق المشرع بين السر المهني للمحامي وسرية التحقيق في قانون مهنة المحاماة المقبل. ثم إن السر المهني قد تم التطرق له بالمادة 12 والمادة 36 تعد تكرارا لها فقط.
الفرع الثاني العلاقات مع المحاكم
المادة 39: اعتبر أن حق الإضراب عن العمل حق دستوري وحق من حقوق الانسان. ومن تم فان منع المحامين من التوقف عن العمل هو نص مخالف للدستور ولجميع المواثيق الدولية المتعلقة بالحريات. وعليه فان إلغاء المادة 39 أصبح أمرا ملحا.
الفرع الثالث العلاقات مع المحاكم
المادة 38 أصبح من واجب المحامي تعيين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا.
المادة 41
تشير إلى ترقب صدور نص تنظيمي يحدد مبلغ الأتعاب التي تمنح في حالة المساعدة القضائية وحري أن يتم التنصيص على المدة التي يجب أن يصدر خلالها هذا النص لكي لا يبقى حبرا على ورق.
الفرع الرابع العلاقات مع الموكلين
المادة 42
لابد من اعادة النظر في هذه المادة التي لم تعد تتماشى وروح الانفتاح وظرفية تحرير الخدمات القانونية وكثرة المحاكم فوق التراب الوطني. كما أن مقتضيات هذه المادة لا تحترم البثة لان المحامي يتنقل ليس فقط عند موكله بل عند خصم موكله احيانا. ولا يعقل ان يطالب الاستاذ فلان مثلا من السيد الرئيس المدير العام لشركة عالمية كفيفاندي او كغيرها بان يتم الاجتماع بمكتب المحامي... فمنع المحامي من التنقل هو منع مخالف للدستور الذي يضمن حق التجول. ومن تم وجب حصر المنع في التنقل عند خصم الموكل الا اذا كان شركة ( للتأمين و بنك مثلا). ويبقى المحامي حرا في استقبال موكله اينما شاء مع مراعاة شروط الكرامة المهنية خصوصا وأن بعض المكاتب المجهزة اصبحت تكترى باليوم او بالساعة في بعض المدن المغربية. ولا بد من حذف إشعار النقيب لأنه لم تعد له معنى في الظروف الراهنة التي تحتم على المحامي ان يتحرك يمينا وشمالا لأجل مصالح موكليه.
المادة 43
تتضمن مقتضيات جديدة مهمة تطالب المحامي بحث موكله على فض النزاعات عن طريق الصلح أو بواسطة الطرق البديلة وإخبار هذا الموكل بمراحل سير الدعوى وبطرق الطعن.
المادة 45
1- منع المحامي من الاتفاق على الأتعاب بحسب النتيجة يتعارض مع مقتضيات المادة 51 التي تعطي للنقيب الحق في مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله لان الاتفاق على النسبة هو اتفاق على النتيجة. 2- أضافت هذه الفقرة كلمة "قضائيا" بالنسبة للحقوق المتنازع عليها وهو أمر مفروغ منه وكان بإمكان المقترح أن يضيف متنازع في موضوعها قضائيا تماشيا مع الفقه والاجتهاد القضائي القار. ثم لماذا منع الزوجة والأبناء إذا كانت الدمم المالية مستقلة بعضها عن بعض.
المادة 48
أصبح الموكل بإمكانه "سحب" التوكيل وهو تلطيف للعبارة الواردة في القانون الحالي والتي تتكلم عن التجريد.
المادة 51
كان بإمكان المقترح أن يكون أكثر جرأة ويحدد النسبة في ملفات التحصيل. ثم إن إعطاء النقيب إمكانية مراجعة النسبة المتفق عليها يفرغ الاتفاق من محتواه لان الاجتهاد القضائي دأب على التصريح بعدم اختصاص النقيب أمام الاتفاق المكتوب على الأتعاب وإعطاء الاختصاص للمحاكم.. ثم إن تحديد مدة التقادم في خمس سنوات لشيء ايجابي ومن شأنه أن يضع حدا للجدل القائم بين الفقه والقضاء.
المادة 52 أصبحت أتعاب المحامي تعتبر ديونا ممتازة وتحتل المرتبة الثامنة ضمن الامتياز المقرر بالفصل 1248 ق.ل.ع.
المادة 57 على صعيد كل هيئة ثم إحداث حساب للودائع واداءات المحامين توضع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين على سبيل الوديعة وتودع به كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ المقررات القضائية وتدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من نشره بالجريدة الرسمية. وهذا الحساب له مؤيدون ومعارضون وكان من غير الضروري مسايرة وزارة العدل في هذا الاتجاه باعتبار أن الموضوع بحاجة إلى أيام دراسية لمناقشته لمعرفة مدى تفشي ظاهرة تبديد الودائع وهل فقدت الثقة في المحامين المغربة من قبل المجتمع المغربي إلى درجة تحجيره في إدارة وتدبير أموال موكليه أم إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل لحالات شاذة غير سائدة بإمكان مجالس هيئات المحامين معالجتها حفاظا على مكانة وهبة المحامين في المجتمع.
حصانة الدفاع
المادة 58 و59 تتضمن مقتضيات مهمة جدا تحمي المحامي من التعسف وتمنحه حصانة أثناء ممارسته للمهنة وحصانة نسبية في حياته الخاصة إذ كان بإمكان المقترح أن يضيف إلى جانب إشعار النقيب إذن الوكيل العام لاعتقال المحامي.
المادة 60 تقدم ملموس بخصوص الحصانة حيث أصبح من يهدد أو يقذف محاميا أو يعتدي عليه أثناء قيامه بممارسة مهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي.
الفرع الثاني المسطرة التأديبية
أدخلت عليها بعض التعديلات الايجابية.
المواد من 67 إلى 72
تحال الشكايات على النقيب الذي بإمكانه حفظها أو متابعة المعني بالأمر داخل اجل 3 أشهر وإلا اعتبر قراره حفظا ضمنيا وللوكيل العام وحده صلاحية الطعن في قرار الحفظ الضمني أو الصريح للنقيب. والجديد أن محكمة الاستئناف إذا ما ألغت القرار بالحفظ تحيل الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.
واعتقد أن هذه مناسبة لتقوية مؤسسة النقيب وإرجاع بعض الصلاحيات له كالإنذار والتوبيخ مثلا مع إمكانية الطعن أمام غرفة المشورة.
كما اعتقد أن ترأس المجلس التأديبي من طرف النقيب الذي حرك المتابعة أو أن يكون له صوت إذا تعادلت الأصوات أمر فيه مساس بالحياد.
ثم إن عدم بث المجلس في اجل ستة أشهر يعتبر بمثابة مقرر بعدم المتابعة وسنقع مرة أخرى في القرار الضمني.
الباب السابع
التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة
الفرع الأول
المانع المؤقت لا ملاحظة
الفرع الثاني التغاضي عن التقييد في الجدول
المادة 77 حصر مدة إعادة التسجيل في خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي.
الفرع الثالث التشطيب والإسقاط من الجدول
المادة 78 تم تغيير كلمة "التشطيب" "بالإسقاط" في حالة الوفاة لتلطيف العبارة وتمت إضافة سبب من أسباب التشطيب المتمثلة في عدم تقديم طلب إعادة التسجيل داخل اجل 5 سنوات.
الفرع الرابع الصفة الشرفية
المادة 80
إلى جانب الاقدمية تمت إضافة شرط للحصول على الصفة الشرفية وهو تقديم "خدمات جليلة للمهنة" وترك الأمر للسلطة التقديرية لمجلس الهيئة.
المادة 81
تم التخلي عن أداء واجب الاشتراك وقطع المستفيد كل علاقة بهيئته وتمت إضافة "إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة". كما تمت إضافة خضوع المحامي الشرفي لسلطة النقيب وليس فقط لسلطة مجلس الهيئة.
القسم الثاني تنظيم هيئات المحامين الباب الأول الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها
المادة 86
تم إضافة شرط للترشيح لمنصب النقيب وهو "أن يكون قد مارس من قبل مهام العضوية بمجلس الهيئة" وهو شرط محمود.
المادة 87
تمت إضافة بعض الفئات العمرية للترشيح للعضوية حتى تكون جميع الأجيال ممثلة وهو شيء ايجابي، إلا أن فرض نقيبين إضافيين إلى النقيب الممارس والى النقيب المعين بقوة القانون ليصبحوا أربعة لهو محاولة لتكريس سياسة البقاء خارج اللعبة الديمقراطية وهو شيء غير صحي البتة.
المادة 90
تغيير على مستوى تركيبة المجالس.
المادة 91
تمت إضافة "المصادقة على النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين" بالنسبة لمجلس هيئة المحامين والصحيح هو إعداد النظام الداخلي قبل المصادقة عليه.
الباب الثاني التبليغات والطعون
المادة 93 الفقرة الأخيرة أصبحت تتكلم عن التبليغ بتعليق المقرر التأديبي بكتابة الهيئة وهو أمر بحاجة إلى دراسة حتى لا تهدر حقوق الدفاع.
المادة 97 أصبحت قرارات الرئيس الأول بخصوص الأتعاب تقبل الطعن بالنقض وهو أمر محمود لان الطعن يمكن أن ينصب على غير المبالغ المحددة. وأصبحت القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن الممارسة أو التشطيب قابلة لإيقاف التنفيذ من لدن المجلس الأعلى.
ولن اختم هذه القراءة دون الإشادة من جديد بالمجهودات الجبارة التي بذلت من قبل معدي المقترح رغم بعض التناقضات بين مواده و العديد من الاغفالات كالمحامي ووسائل الإعلام وتخصص المحامين ونسبة رأسمال المغاربة ونسبة رأسمال الأجانب في الشركات وضرائب المحامي مثلا إلى غير ذلك من الثغرات التي يجب الوقوف عندها مليا كما يجب أن ترقى بعض التقاليد والأعراف إلى مرتبة القانون نظرا لما تعرفه من تراجع وتلاشي.
#خالد_خالص (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مداخلة الاستاذ خالص امام الغرفة الثانية للبرلمان حول مقترح ق
...
-
جوانب من واقع مهنة المحاماة بالمغرب
-
قانون المحاماة المقبل بين المشروع والمقترح
-
البذلة المهنية للمحامي
-
ندوة التمرين
-
مرضى المحاكم
-
المحامي ووسائل الاعلام
-
الجديد في ضاهرة العنف والاجرام بالمغرب
-
سرية المراسلات بين المحامين
-
!القضاء القضاء
-
الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء
-
عيب الشكل في دعوى الالغاء
-
عيب عدم الاختصاص في دعوى الالغاء
-
مدخل لدراسة دعوى الالغاء
-
عيب الانحراف في استعمال السلطة في دعوى اللالغاء
-
عيب مخالفة القانون في دعوى الالغاء
-
اصلاح قانون المحاماة لدعم مؤسسة القضاء في عصر العولمة
-
عيب السبب في دعوى الالغاء
-
عيب السبب وعيب مخالفة القانون كاحدى الاوجه المعتمدة في دعوى
...
-
عيب الانحراف في استعمال السلطة في دعوى الالغاء
المزيد.....
-
إعلام الاحتلال: اشتباكات واعتقالات مستمرة في الخليل ونابلس و
...
-
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة قفين شمال
...
-
مجزرة في بيت لاهيا وشهداء من النازحين بدير البلح وخان يونس
-
تصويت تاريخي: 172 دولة تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير
-
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة ت
...
-
أثار غضبا في مصر.. أكاديمية تابعة للجامعة العربية تعلق على ر
...
-
السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء
-
الأمم المتحدة:-إسرائيل-لا تزال ترفض جهود توصيل المساعدات لشم
...
-
المغرب وتونس والجزائر تصوت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وليبي
...
-
عراقجي يبحث مع ممثل امين عام الامم المتحدة محمد الحسان اوضاع
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|