|
حقوق المؤلف فى القانون اليمني رقم 19 لسنة 1994م والمصري رقم 82 لسنة 2002م.
قائد محمد طربوش ردمان
الحوار المتمدن-العدد: 2113 - 2007 / 11 / 28 - 10:10
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
حقوق المؤلف فى القانون اليمني رقم 19 لسنة 1994م والمصري رقم 82 لسنة 2002م. تتطرق فى هذا البحث الى القانون رقم 19 لسنة 1994م يشأ ن الحق الفكري فى الجمهورية اليمنية وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م فى جمهورية مصر العربية . و مقارنتهما من حيث تعريف المصنف والمؤلف وحقوقه وحمايته من الاعتداء عليه في اطار الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية عموماً واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الموقعة في المغرب في نيسان 1994م . وقد اتضح من خلال مقارنة القانونين وجود نواقص وقصور في القانون اليمني من حيث دقته ومسايرته لتطورات الاتفاقيات الدولية بينما ارتقى القانون المصري الى ذلك المستوى . الامر الذي جعل الباحث يقدم مقترحاً عاماً بتعديل القانون اليمني بشأن المصنفات وحقوق المؤلف ومدته وحمايته من الاعتداء. وذلك بهدف حماية حقوق المؤلف ورفع مستواه المادي والادبي .... ((THE Writers Copyright in Yemeni Law No 19 For The Year 1994 And The Egyptian Law No 82 For 2002)) Professor kaidMohammedTarbush. Dean Of Faculty of Law. This Research Discusses The Copyrights Law Number 19 Year 1994 . in Yemen and the Ownership Copyright Protection law Number 82 in 2002 in Egypt.
The Two laws Have been Compared in Terms of Their Definition of Classifier The Writer and his Rights Also They Have Been Compared in Term of Their Protection Of Copyrights Under The International Agreement and The Agreement Signed in Morocco in April 1994.
By Comparing The Two laws The Yemeni and The Egyptian the Researcher has Concluded That the Yemeni Law has Shortcomings In Terms of Its Accuracy. Also It has Not been Updated to go with the International Agreement.
Thus the Researcher has Suggested Some Amendments To the Yemeni Law in Terms of Its Definitions Used And the Writers Copyrights , its Duration, and Means Of its Protection in abid to Protect his Rights and Raise his Professional Performance and standard of living.
توطئــــــــــــة:
يعتبر إبداع الناس في مجالات العلوم والآداب والفنون من أهم مقومات التنمية في أي بلد من البلدان ، لان تقدم الدول لا يقوم إلا على مدى تشجيع أصحاب الإبداع الفكري . وعليه فان توفير الوسائل القانونية والمادية للمبدعين يضمن لهم الاستقلال ويكفل له الطمأنينة في أعمالهم الخلاقة. أن تشجيع العمل الفكري وحمايته عنصر ضروري لكافة التطورات في أي بلد من البلدان وبالذات في عصر ثورة المعلومات العاصفة في العالم المعاصر. وبهدف حماية حقوق المؤلف قررت الأغلبية الساحقة من دساتير العالم (1) المعاصر حماية حقوق المواطن الفكرية في إطار الحقوق الخاصة بحرية التفكير والكتابة والنشر والبحث العلمي بما في ذلك دستور الجمهورية اليمنية ودستور جمهورية مصر العربية لقد قررت المادة (18) من دستور ج.ي لعام 1990 - أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح واهداف الدستور، كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقوم الدولة بكل مساعدة لتقدم العلوم والفنون ، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.
وقضت المادة(49) من دستور جمهورية مصر العربية لسنه 1971 بأن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. لم ينحصر الامر على النصوص الدستورية السابقة للجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية فقط ، بل صدرت مجموعة من القوانين الخاصة بالحق الفكري مثال ذلك بدأ تنظيم الحق الفكري في اليمن بصدور قوانين مستعمرة عدن في الفترة مابين 1936 - 1967م المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وقانون برأة الاختراع وقانون العلامات التجارية. وصدر في شطري اليمن سابقا عدد من القوانين الخاصة بالحق الفكري منها الكتاب الرابع من القانون المدني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا الصادر عام 1978 بعنوان ( الحق الفكري) وقانون العلامات التجارية في الجمهورية اليمنية رقم (45) لسنه 1976م (1) وصدر أخيرا القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنه 1994م بشان الحق الفكري دون صدور قوانين أخرى .
يتألف هذا القانون من (128) مادة موزعة في أربعة أبواب: الباب الأول: حق المؤلف ويتوزع إلى: الفصل الأول: المؤلف وحقوقه ، الفصل الثاني : العمل الجماعي ، الفصل الثالث: إجراءات التسجيل ، الفصل الرابع : إنتقال العمل الإبداعي إلى ملكية الدولة ، الفصل الخامس : عقد التأليف ( المواد 2-48) ولم يتوزع الباب الثاني الحق على الإكشاف إلى فصول المواد (49-57) بينما توزع الباب الثالث - حق المخترع المواد (58-117) إلى الفصل الأول تألف من الفرع الأول ، الشروط الموضوعية ، الفرع الثاني إجراءات التسجيل ، الفرع الثالث التسجيل. وانقسم الفصل الثاني من هذا الباب العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية إلى الفروع التالية الاول : العلامات الصناعية والتجارية ، الثاني : الرسوم والنماذج الصناعية ، الفصل الثالث : الإخلال بالحماية . وإنحصر الباب الرابع على أحكام عامة المواد (118-128) في حين أنقسم القانون المصري رقم (82) لسنة 2002م إلى أربعة كتب في (206) مادة. الكتاب الأول : براءة الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها شمل كل من : الباب الاول - برأة الاختراع ونماذج المنفعة الباب الثاني - التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة مواد(45-54) الباب الثالث - المعلومات غير الموضح عنها المواد(55-62) الكتاب الثاني: ويشمل الباب الأول - العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية المواد(119-137) وأنحصر الكتاب الثالث على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المواد(138-188) دون أن يتوزع إلى أبواب وعلى هذا الصنف أتى الكتاب الرابع من القانون المصري ، الأصناف النباتية المواد(189-206) ومن خلال البنية الفنية للقانونين يتضح الفرق بينهما في الصياغة كمدخل لما يحتوي عليه القانونان من أحكام بشأن الحقوق الفكرية وقبل مقارنة المواضيع التى سنناولها في القانونين تجدر الإشارة آلي كل من انه: 1- صدر القانون رقم (19) لسنة 1994م في الجمهورية اليمنية والقوانين الأخرى في الجمهوريتين اليمنيتين السابقتين (1) مستلهمة من القوانين المصرية السابقة لصدورها (2) في حين صدر القانون المصري رقم (82) لسنة 2002م بعد إقرار إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في نيسان 994 والاتفاقيات الدولية الأخرى بهذا الشأن ولهذا استلهم الكثير من أحكامها . 2- صدر القانون رقم (19) لسنه 1994م في الجمهورية اليمنية دون أن يستلهم نصوص اتفاقية تربيس وذلك بسبب تقارب صدور التشريعين وهو ماجعل المشرع اليمنى لا يأخذ بعين الاعتبار نصوص تلك الاتفاقية (3) 3- نرى أن صدور القانون اليمنى رقم (19) لسنه 1994م يتفق وحاله تطور البلد الذي بدأ بالنهوض الاقتصادي والثقافي ، الامر الذي جعله يصدر بالشكل الذي صدر به ، في ظل وجود مشاكل ضئيلة بشأن الملكية الفكرية في اليمن من جهة وعدم الآخذ بعين الاعتبار بالاتفاقيات الدولية من جهة ثانية بسبب عدم توقيع الجمهورية اليمنية على أكثرها . 4- صدر القانون المصري رقم (82) لسنه 2002م في ظل التسليم بكثير من نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق المؤلف على وجه الخصوص من جهة ، وأتى استجابة لإستخلاص الكثير من القضايا
مثل القرار الجمهوري بالقانون اليمني رقم (19) لسنه 1992 والقرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنه 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ الجبري والقرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنه 1992 بشأن التحكيم الجاري في ج.ي.أ. ع (2) استلهم القانون اليمني احكاماً من القانون المصري رقم (354) لسنة 1954 وتعديلاته رقم (14) لسنة 1968 والقانون رقم (43) لسنة 1975 والقانون رقم (38) لسنة 1992 والقانون رقم (29) لسنة 1994 (3) أقرت إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في نيسان 1994
والمشاكل إلي قد وقعت في جهورية مصر العربية من جهة ثانية وذلك في خلال فترة طويلة منذ بداية القرن التاسع عشر حتى الآن ، ولهذا قنن المشرع المصري نصوص القانون رقم (82) لسنه 2002م بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية ومعالجة المشاكل القائمة في المجتمع المصري الأكثر تطور من الجمهورية اليمنية ، زد على ذلك فأن توقيع جمهورية مصر على عدد من هذه الاتفاقيات قد جعل المشرع المصري يلتزم بسن نصوص تتفق وروح تلك الاتفاقيات ، في حين لم يكن ذلك ملزما للمشرع اليمنى حيت لم توقع الجمهورية اليمنية على اتفاقية باريس الخاصة بالمملكة الصناعية المبرمة في 30/3/1883 وقعت عليها جمهورية مصر العربية . نود الإشارة آلي إننا سنحصر المقارنة في هذا البحث على موضوع حق المؤلف للمصنفات وحمايته في القانونين اليمنى والمصري وتقارنهما بالاتفاقيات الدولية قدر الإمكان ، ولن نتطرق آلي الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وغيرها من الموضوعات التى تناولها القانونان اليمني والمصري ، خشية من تشعب البحث المقدم لندوة وذلك لان إجراء مقارنات للقانون اليمنى رقم (19) لسنه 1994م بالقوانين العربية النافذة في هذا المجال يحتاج الى كتاب مستقل.
المؤلف – المصنف: يهدف معرفة مفهوم الملكية الفكرية في القانونين اليمنى رقم (19) لسنه 1994م والمصري ورقم (82) لسنه 2002 بهذا الشأن.
لقد قررت المادة (1) من القانون اليمنى أن موضوع حق المؤلف : الأعمال الإبداعية المتميزة بالابتكار في مجال الآداب والفنون والعلوم آيا كان شكل العمل او الفرض منه او أهميه او طريقة إنتاجه وسواء كان تصنيف العمل في فرع من فروع الإبداع المعروفة أم تعذر ذلك ، في حين قرر القانون المصري أن المصنف : كل عمل مبتكر أدبي او فني او عملي أيا كان نوعه او طريقة التعبير عنه او أهميته او الغرض من تصنيفه (ق1 م138) وبذلك كان تعريف موضوع الحق الفكري في القانون اليمني " الأعمال" اعم مما ورد في القانون المصري المصنفات وأن تقارب التعريف بعد ذلك في القانونيين.
ولمزيد من التوضيح نورد هذه المقارنة بشأن موضوع هذا الحق بالشكل التالي: أنواع المصنفات في القانون اليمني"رقم (19) لسنه 1940م قضت المادة (3) من القانون اليمنى المذكور بما يلي: يكون موضوعا لحق المؤلف كل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التجسيم وغير ذلك وعلى الأخص: - المصنفات المكتوبة العلمية والأدبية والفنية . - الأعمال الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخط او الألوان او الحفر او النحت او العمارة . - الأعمال التي تلقي شفويا كالخطب والمحاضرات والمواعظ وما يماثل ذلك. - الأعمال المسرحية والمسرحيات والموسيقية . - الأعمال الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ او لم قترن بالأعمال الفوتوغرافية والسينمائية . - الخرائط والرسوم الجغرافية والمخططات الكروية - الأعمال المجسمة آيا كان الفن المتعلق بها. - الإعمال المعدة لإذاعتها بالراديو او التلفزيون . - الأعمال المتعلقة بالفنون التطبيقية . وبوجه عام كل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة او الرسم او التصوير والتجسيم والحركة وغير ذلك .*
أنواع المصنفات في القانون المصري رقم (82) لسنه 2002م
قضت المادة (140) من القانون المصري على أن تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية بوجه خاص المصنفات الآتية: - الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات . - برامج الحاسب الآلي. - قواعد البيانات سواء كانت مقرونة من الحاسب الآلي او غيره. - المحاضرات والخطب والمواعظ ومصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة. - المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم) - المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ او غير المقترنة بها. - المصنفات السمعية والبصرية. - مصنفات العمارة. - مصنفات الرسم بالخطوط او بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة. - المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها. - مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي . - الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية " الاستكشافات" والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا او التصميمات المعمارية . - المصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا
* تجدر الإشارة آلي آن أحكام القانون اليمني هذا قد تقارب في كثير من أحكام هذه المادة مع أحكام المادة (3) من القانون المصري رقم(354) لسنه 1954م وتعديلاته ، المنشورة في كتاب حماية الملكية الفكرية واحكام الرقابة على المصنفات الفنية . تأليف عبدالحميد المنشاوي – صدر عن دار الفكر الجامعي – الإسكندرية عام 2002م صفحات 17-131
وإذا قارنا أحكام القانونين اليمنى والمصري بهذا الشأن باتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية فأنها تقترب من نص القانونين المذكورين ، إذ نصت المادة الثانية منها على آن : تشتمل عبارة " المصنفات الأدبية والفنية " كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني آيا كانت طريقة او شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التى تقسم بنفس الطبيعة والمصنفات المسرحية او المسرحيات الموسيقية أو المصنفات التى تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية ، والمؤلفات الموسيقية سواء إقترنت بالألفاظ أم لم تقرن بها ، والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التى يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا او المطبوعات او العمارة او العلوم (ف1) وبذلك يكون القانون المصري رقم (82) لسنه 2002م قد استلهم هذا النص في المادة المذكورة بحكم صدوره بعد صدور اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الصادر في نيسان 1994 والتي قضت في الفقرة 25 من م1 بأنه في هذه الاتفاقية يشير اصطلاح ( الملكية الفكرية ) إلي جميع فئات الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 1-7 من الجزء الثاني ، في حين صدر القانون اليمنى في نفس العام 24/10/94م علما بأن إعداده وإقراره قد احتاج آلي وقت غير قليل مثل صياغة مشروع القانون في الوزارة المعنية ورفعه إلي مجلس الوزراء لا قرارة كمقدمة لإقراره من قبل رئيس الجمهورية بعد ذلك ، وهو ما جعل المشرع اليمنى لا يستلهم جوانب كثيرة من هذه الاتفاقية.
حق المؤلف:
بهدف حماية المؤلف حدد القانون اليمنى المؤلف بأنه الشخص الذي نشر العمل منسوبا إليه سواء كان شخصا طبيعيا آو اعتباريا وذلك بذكر اسمه على العمل او بآية طريقة أخرى مالم يقم دليلا على عكس ذلك (م8) في حين قضي القانون المصري رقم (82) لسنه 2002م بان المؤلف الشخصي الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له مالم يقم الدليل على غير ذلك. ويعتبر مؤلفا للمصنف من نشره بغير أسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شكه في معرفة حقيقة شخصه فإذا قام الشك إعتبر ناشرو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم إعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه آلي أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف (ف3م138) وخول القانون اليمني الحق للمؤلف تعيين شخصا يتولى حماية حصانته (2 وحق المؤلف في استعمال عمله اقتصاديا (م23) و أعطي هذا القانون لمجلس الوزراء أن يحدد تعريف المكافآت للمؤلف ونظم القانون اليمني عقد التأليف بأن أعطى الحق للمؤلف بغية استعمال عمله الإبداعي أن يبرم عقد تأليف مع المستفيد يلتزم المؤلف بموجبه عقد التأليف أن يقدم عملا ويسلمه آلي المستفيد في الميعاد المحدد في العقد لاستعماله بالطريقة المشروطة في العقد ويلتزم المستفيد بأن يمارس هذا الاستعمال في المدة المحددة في العقد وكذلك أن يدفع للمؤلف المكافأة (م41) وإضافة آلي ذلك قضى هذا القانون بعقود التأليف عقد لنشر العمل الإبداعي أو إعادة طبعة وعقد الأداء العلني لعمل غير منشور ، وعقد التكليف الفني – إبداع عمل في الفنون الجميلة بغرض العرض العلني ، وعقد السيناريو بهدف استعمال العمل في فيلم سينمائي وتلفزيوني أو في إذاعتة بالراديو أو التلفزيون – عقد الزخرفة الصناعية يهدف إستعمال أعمال الفنون الزخرفية في الصناعة – عقد الترجمة والتحويل بهدف استعمال الأعمال الإبداعية في مجال الآداب والفنون والعلوم (م48) وقرر القانون المصري في المادة (47) أن يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحقه في الترخيص لأي استقلال لمنصبة بآي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ او البث الإذاعي او إعادة البث الإذاعي العلني أو التواصل العلني أو الترجمة أو التحرير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور بما في ذلك في إتاحة عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلف شبكات الإنترنت او شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل ، كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصريف في النسخة الأصلية لمصنفة والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تتجاوز عشرة في المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة.
وينفذ حقه في منع الغير من استيراد او استخدام أو بيع آو توزيع مصنفه المحمي وفقاً لاحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة او رخص للغير بذلك (م147) وكانت نصوص اتفاقية برن لعام 1886 و تعديلاتها اكثر قربا من نصوص القانون المصري حيث قرر أن يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استشاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بآية طريقة او بآي شكل كان (م9-ف) كما يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استشاري في ترجمة او التصريح بترجمة مصنفاته طول مدة حماية مالهم من حقوق المصنفات الأصلية (ف1م8) وهو ما قررته اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة المادة (9) التى نصت على أن :
1- تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة الاحكام التى تنص عليها المواد 1 وحتى 21 من معاهدة برن 1971 ... غير أن البلدان الأعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة (6) مكرره من معاهدة برن أو الحقوق التابعة عنها. 2 -تسري حماية حقوق المؤلف على النتائج وليس مجرد الأفكار او الإجراءات او أساليب العمل او المفاهيم الرياضية0 وعليه فان القصور الذي شاب القانون اليمني قد كان سبب قدم صدوره 1994 إذا ما قورن القانون المصري 2002 وهو ما جعل القانون الأخير أكثر تقارباً مع الإتفاقية الدولية المذكورة أعلاه .
نشأة حماية المؤلف ومدتها: إتفقت أحكام القانونين اليمني رقم (91) لسنة 1994والمصري رقم (82) لسنة 2002بشأن نشأة حماية حق المؤلف ، حيث قضت المادة (7) من القانون اليمني بأن تنشأ حقوق المؤلف منذ لحظة إبداع العمل وتتمتع المسودات والبند بحق المؤلف إذا كانت لها قيمة مبتكره والحال كذلك بالنسبة إلى مراحل إنجاز العمل بالفنون دون التدقيق الذي ورد في القانون المصري في المادة (134) التي نصت على أن يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل وتشمل هذه الحقوق على مايلى: أولا: إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة ثانيا: الحق في نسبة المصنف إلي مؤلفه ثالثا: الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفاً له . ولايعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلي موطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته وبذلك ورد هذا النص في القانون المصري دقيقاً ومفصلاً ومثبتاً الحق الأبدي الأدبي للمؤلف وهو أهم الحقوق التى تخلد المؤلف مدى الحياة ، بينما أتى نص القانون اليمني بهذا الشأن موجزاً جداً ، وبالرغم من إتفاق أحكام القانونين اليمني والمصري بشأن حماية حق المؤلف في استعماله إقتصادياً أو الحصول على المكافأة يمتد مدى الحياة وهو ما قررته أحكام المادة (160) من القانون المصري بيد أن أحكام القانونين قد تغايرت في مدة حماية حقوق المؤلف بعد مماته بالشكل التالي: نصت المادة (24) من القانون اليمني بأنه بعد وفاة المؤلف فإن حق المؤلف في الإستغلال الإقتصادي ينقل إلي الورثة طبقاً لقواعد المعاشات ومكافأت الخدمة ولمدة ثلاثين سنة تحسب من أول يناير من سنه وفاة المؤلف. وبالمقابل قضي القانون المصري رقم (82) لسنة 2002 بحماية حق المؤلف المالية المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف (م160) كما تحمي الحقوق المالية المؤلفين الجماعية باستثناء مؤلفي منصفات الفن التطبيقي -مدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لاول مر ة أيها أبعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (160و161) من هذا القانون ، في حين انحصرت أحكام القانون اليمني بهذا الشأن على حق الأشخاص في الاشتراك في وضع عمل إبداعي واحد لكل واحد منهم تجاه الغير حقوق المؤلف على العمل ومع ذلك لايسقط حق كل مؤلف على عمله منفردا (م29) وفي حالة أن يكون إشراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفنون يكون لكل منهم حق المؤلف على الجزء الذي يخصه دون الإخلال بحقه على المؤلف بمجملة (م31) وتحدد العلاقة بين الشركاء في التأليف بالاتفاق بينهم بعقد مكتوب(م30) وبذلك أتت نصوص القانون اليمني عامة بخلاف ماورد من تدقيق في القانون المصري ، لقد قرر القانون اليمني الحماية القانونية لهذه الأعمال المشتركة والجماعية دون أن يذكر مدة الحماية القانونية لها وهو ما يمكن فهمه بانطباق ذلك على ما قرره بمدة الحماية السابقة للمصنفات وبذلك أتفقت أحكام القانون المصري بهذا الشأن مع ما قررته الفقرة –1- من المادة (7) من إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية. ونقضي الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مره بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنه بداءً من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجهور لإول مرة أيهما أبعد (م162) وبذلك يكون القانون المصري قد حدد المدة ودقق فيها في حال المؤلف الواحد والمؤلفين المشركين للمصنف وكذلك في حالة أن يكون هذا الحق لشخص اعتباري في حين أغفل القانون اليمني ذلك. لقد أتفقت أحكام القانون المصري في المواد أعلاه بشأن مدة حماية حقوق المؤلف بعد الوفاة مع ما قررته إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية (1) حيث قضت (ف1) من المادة (7) منها بأن مدة الحماية التى تمنحها هذه الاتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته. وإذا كان القانون اليمني قد قرر أن يحقق منتج الفيلم السينمائي والتلفزيوني في استقلال العمل إقتصادياً أو الحصول على مكافأة لمدة خمسة وعشرون سنة من تاريخ الإنتاج تحسب من أول يناير من سنة الإنتاج (م25) فأن القانون المصري قد قرر نفس المدة على مصنفات الفن التطبيقي بأن تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بإتقضاء خمس وعشرون سنة بداءً من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لاول مرة أيهما أبعد (م164). وامتد التغاير إلي حقوق الإذاعة على البرامج التلفزيونية لكن حقوق المؤلفين والمودين وورثتهم تكون وفقاً للمدة العامة (م27) في القانون اليمني في حين قرر القانون المصري أن تتمتع هيئات البث الإذاعي بحق مالي استئثاري يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنه تبدأ من التاريخ الذي تم فيه أول بث لهذه البرامج (م168) شريطة أن تلتزم هيئة البث الإذاعي اسم المؤلف وعنوان المصنف وسداد مقابل عادل نقدي أو عيني للمؤلف كما يلزم بسداد أي تفويض أخر اذا كان ذلك مقتضى (م169) . لم ينحصر الامر على ماتقدم في الاتفاق والاختلاف في القانونين اليمني والمصري فقط بل وامتد إلى حماية حق المؤلف من الإعتداء عليه بالعقوبات التى قررها القانونان بهذا الصدد.
حماية حقوق المؤلف من الاعتداء : مثلما قررت أحكام القانونين اليمني رقم (19) لسنة 1994م والمصري رقم (82) سنة 2002م موضوع التأليف وحقوق المؤلف كما هو مبين في الصفحات السابقة قررت أحكام القانونين حماية هذا الحق من الاعتداء وفرض عقوبات على ذلك لقد قررت المادة (28) من القانون اليمني أن يعد الاقتباس من العمل المنشور دون الإشارة إلي العمل طبقا للمادة (15) فقرة (2) تعدياً حقوق المؤلف وسيحقق الجزاء والتعويض المناسب. *
ولمزيد من توضيح التغاير بين القانونين نورد هذه المقارنة لنصيهما بهذا الشأن: القانون اليمني قررت المادة ( 24) من القانون اليمني رقم (19) لسنة 1994 مايلي 1- دونما إخلال بآية عقوبة اشد منصوص عليها في هذا القانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة الاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية : (أ) الاعتداء على حق من حقوق المؤلف او المكتشف او المخترع او المقترح الوارد في هذا القانون. (ب) النسبة إلى النفس بالنشر او الإعلان مؤلفا او اختراعا أو اكتشافا أو اقتراحا إبداعيا وضعة الغير. (ت) التحريض او الاشتراك في فعل مما منعة هذا القانون (ث) كل ذلك دون الإخلال بالحق في تعويض المضرور.
القانون المصري قررت المادة (81)من القانون المصري رقم (82) لسنة 2002 مايلي : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولاتجاوز عشرة الاف جنية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال الاتية : أولا: بيع او تأجير منصف او تسجيل صوتي او برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحة للتداول بآية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور ثانيا: تقليد منصف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أوبيعة أو عرضة للبيع أو التداول او للإيجار مع العلم بتقليده ثالثا:التقليد في الداخل لمنصف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعة أو عرضة للبيع او التداول أو الإيجار او تصديره آلي الخارج مع العلم بتقليده رابعا:نشر منصف او تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا لاحكام هذه القانون عبر أجهزه الحاسب الالى او شبكات الإنترنت أو سياسية المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور. خامسا:التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع او التأجير لأي جهاز او وسيلة او أداة مصممة أو معدة للتحليل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور او غيرها. سادسا: الإزالة أو التعطيل أو النصب يؤتيه لأنة حماية فنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتفسير . سابعا:الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون وتتعدد العقوبة بعدد المصنفات او التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الادا ء محل الجريمة 0 وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرة الف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنيه . وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها ويجوز للمحكمة عند الحكم با لادانة أن تقضي بغلق المنشاة التي استغلها المحكوم عليه في إرتكاب الجريمة لمدة لاتزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العودة في الجرائم المنصوص عليها في البندين. ( ثانيا، ثالثا) : من هذه المادة وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصار بالادانه في جريدة يومية أكثر إنتشار على نفقة المحكوم عليه.
تغايرت أحكام القانونين بصدد العقوبات على الاعتداء على حق المؤلف من ستة اشهر حبس أو غرامة مبلغ مالي لايقل عن عشرة ألف ريال على الاعتداءات المذكورة في الفقرات( أ،ب،ج،د) في المادة المذكورة في القانون اليمني في حين قضي القانون المصري بعقوبة مدة شهر أو غرامة لاتقل عن خمسة الف جنية ولاتجاوز عشرة الف ريال ، وكان هذا التغاير بسبب تفاوت الوضع الاقتصادي في البلدين بالنسبة للغرامة لمدة الحبس. بيد أن ما يجب قولة بهذا الصدد هو انه إذا كان القانون اليمني قد أوجز في ذكر الأفعال التى توجب العقوبة في الفقرات (أ،د) فإن القانون المصري قد فصل الأفعال التى توجب العقوبة في الفقرات (1-7) من المادة أبتداءً بالبيع والتأجير مروراً بالتقليد والنسخ والتسجيل والتصنيع. ..... الخ ذلك وعلاوة على ذلك قرر العقوبة في حال العودة في ارتكاب تلك الأفعال وشدد مدة الحبس والغرامة بالشكل المشار إليه في آخر المادة المذكورة أعلاه من القانون المصري وبالعودة إلي اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الحقوق الفكرية فإنها قد نصت على أن تخضع الإجراءات المتعلقة باكتساب واستمرار حقوق الملكية الفكرية وحيثما نصت على ذلك قوانين البلدان الأعضاء ، إجراءات الايفاء الإداري والإجراءات التى تؤثر في عدة أطراف كالاعتراض والإبطال والإلغاء للمبادئ العامة المنصوص عليه في الفقرتين ( 3و2) من المادة (41) * (ف4م 62) تخضع القرارات الإدارية النهائية المتخذة ايطار أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (4) لإعادة النظر فيها من قبل سلطة قضائية أو شبة قضائية ، ولكن ليس هناك ما يلزم لإتاحة الفرصة لاعادة النظر في هذه القرارات في حالات الاعتراض غير الناجح أو الإبطال الإداري شريطة إمكان كون أسباب هذه الإجراءات وموضوع إجراءات إبطال مفعول (ف5م62) وهكذا يكون حال القانون اليمني رقم (19) لسنة 1994 إذا ما قورن بالقانون المصري رقم (82) لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص ، ولتطوير هذا القانون نقدم المقترحات التالية :
* وقد قضت المادة (41) ن الاتفاقية في الفقرتين (2،1) من تلك المادة بما يلي: 1- تلتزم البلدان الأعضاء بضمان إشتمال قوانينها لاجراءات الاتقاد المنصوص عليها في هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير فعاله ضد أي تعديل حقوق الملكية الفكرية التى تعطيها هذه الاتفاقية ، بما في ذلك الإجراءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التى تشكل دعاوى تعديات أخرى ، وتطبق هذه الإجراءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التى تشكل دعاوى تعديات أخرى ، وتطبق هذه الإجراءات بالأسلوب الذي يضمن تجنب إقامة حواجز أمام التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد إمكان استعمالها. 2- تكون إجراءات إنقاذ الحقوق الفكرية منصفة وعادلة ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهضة التكاليف بصورة غير ضرورية ، ولا أن ننطوي على حدود زمنية غير معقولة أو تأخير لاداعي له.
المقترحات: لكي يرتقى هذا القانون آلي مصاف القوانين التى تساير التطورات الملكية الفكرية في العالم المعاصر ينبغي تعديل هذا القانون كما يلى:- 1- تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994 بما يتفق وتطور التشريع القانوني الخاص بالحقوق الفكرية للمؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبدعين على اختلاف مواهبهم وإبداعاتهم وبما يتسق ونصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الفكرية (1) 2- الاستفادة من أحكام القانون المصري رقم (82) لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية في صياغة النصوص القانونية وذلك في إيطار الاستلهام الذي تم من القوانين المصرية في إعداد القوانين اليمنية في الماضي وذلك بحكم تقارب الأوضاع العامة التاريخية والاجتماعية والثقافية بين البلدين . وتثبيت قواعد قانونية بهذا الشأن تحمي حقوق المؤلفين من الاعتداء في الجمهورية اليمنية .
3- يقرر التعديل القانوني المقترح مدد حماية حقوق المؤلفين والمبدعين والمخترعين أثناء حياتهم وبعد مماتهم مدة خمسين سنة بعد وفاة المؤلف واخر مؤلف إذا كان العمل مشتركاً ، وذلك بما يتفق مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد عموماً واتفاقية تربيس على وجه الخصوص بهدف حماية حقوق المؤلفين والمبدعين وتشجيعهم في مجالات الآداب والعلوم والفنون ورعايتهم ، وتشجيع المستثمرين المحلين والأجانب في حماية براءة الاختراعات والاكتشافات والعلامات الصناعية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الخدمة وغيرها . 4- إنشاء أنظمة ومؤسسات في الجمهورية اليمنية تحمي الملكية الفكرية وتوفر الدعم لها في إيطار برامج التعليم والتوعية والتدريب في مؤسسات الدولة والقطاع العام والمختلط والقطاع الخاص . 5- إصدار لائحة تنفيذية للقانون المقترح وذلك لتوضيح وتفسير مايرد موجزاً في نصوص القانون وتطوير الاحكام القانونية بهذا الشأن إحتذاء بالقانون المصري ولائحته التنفيذية . 6- رفع وزيادة مكافآت المؤلفين والمبدعين على إستغلال أعمالهم من قبل الغير وعند إنتقال أعمالهم إلي ملكية الدولة وفي نظام القواعد المتعلقة بالأجانب المقيمين والعاملين في اليمن لحماية حقوقهم من الاعتداء .
------------------------------------- المراجع والهوامش (1) كمزيد من الاطلاع راجع- نواف كنعان- حق المؤلف- النماذج المعاصرة لحق المؤلف وسائل حمايته ، صدر عن مكتبة- دار الثقافة للنشر والتوزيع -عمان- ط1 الإصدار الرابع 2004 صــــــ8 د/ قائد محمد طربوش - الحقوق والحريات في الدول العربية ، تحليل قانوني مقارن إصدار ملتقى المرأة للدراسات والتدريب- تعز- ط1 2002 صــــ166-177 (2) محمد احمد المخلافي - الاتجاهات الرئيسية لحماية الحقوق الفكرية ، مجلة دراسات يمنية ، إصدار مركز الدراسات والبحوث اليمني - صنعاء- العدد 57- يوليو 1998 صـــ272 احمد عبدالخالق الجنيد العولمة وحماية حقوق المؤلف 1-2 مجلة دراسات يمنية العد 66 يوليو 2002 صــ283 والعدد 67- أكتوبر 2002 صـــ322
(3) أنظر الدليل التشريعي لمحتويات الجريدة الرسمية لاعوام 1990-2002 صادر عن وزارة الشئون القانونية ، طبع بمطابع التوجيه المعنوي صنعاء غير مؤرخ صـ30 مثل القرار الجمهوري بالقانون اليمني رقم (19) لسنه 1992 والقرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنه 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ الجبري والقرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنه 1992 بشأن التحكيم الجاري في ج.ي.أ. ع (4) استلهم القانون اليمني احكاماً من القانون المصري رقم (354) لسنة 1954 وتعديلاته رقم (14) لسنة 1968 والقانون رقم (43) لسنة 1975 والقانون رقم (38) لسنة 1992 والقانون رقم (29) لسنة 1994 (5) أقرت إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في نيسان 1994
6 تجدر الإشارة آلي آن أحكام القانون اليمني هذا قد تقارب في كثير من أحكام هذه المادة مع أحكام المادة (3) من القانون المصري رقم(354) لسنه 1954م وتعديلاته ، المنشورة في كتاب حماية الملكية الفكرية واحكام الرقابة على المصنفات الفنية . تأليف عبدالحميد المنشاوي – صدر عن دار الفكر الجامعي – الإسكندرية عام 2002م صفحات 17-131
7 لقد نص الفقر 2 من المادة 15 على ان يشمل حق المؤلف عنوان المؤلف اذا تميز بطابع ابتكاري وليس نقصاً جارياً للدلالة على موضوع التأليف.
8 وقد قضت المادة (41) ن الاتفاقية في الفقرتين (2،1) من تلك المادة بما يلي: 1- تلتزم البلدان الأعضاء بضمان إشتمال قوانينها لاجراءات الاتقاد المنصوص عليها في هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير فعاله ضد أي تعديل حقوق الملكية الفكرية التى تعطيها هذه الاتفاقية ، بما في ذلك الإجراءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التى تشكل دعاوى تعديات أخرى ، وتطبق هذه الإجراءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التى تشكل دعاوى تعديات أخرى ، وتطبق هذه الإجراءات بالأسلوب الذي يضمن تجنب إقامة حواجز أمام التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد إمكان استعمالها. (9) المقصود بهذه الاتفاقيات : اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المبرمة في 2/3/1883 وتعديلاته في بروكسل في 14/12/1900 وفي واشنطن في 2/6/1911 وفي لاهاي في 6/11/1925 وفي لندن - اتفاقية روما لسنة 1961 الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنجى التسجيلات الصوية وهيئات الاذاعية المحررة في روما في 26/10/1961م - اتفاقية جنيف لحماية منجي الفونوجرامات ضد عمل مرخص بما لها لما ينتجونه من فونوجرامات المؤرخة 29/10/1961م - اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية نيسان 1994. - اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة 9/9/1886 المعدلة في باريس في 4/5/1896 ، والمعدلة ببرن في 20/3/1914 والمعدلة بروما في 2/6/928 بروكسل في 26/6/1948 واستكلهولم في 14/7/1967 وباريس في 24/7/1971 والمعدلة في 28/9/1979م. - معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف كما اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 2/12/1996م
أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة تعز اليمن رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية اليمن
#قائد_محمد_طربوش_ردمان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الحكم المحلي التأريخ والأفاق في اليمن
-
تشريعات السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية ومدى توافقها مع
...
المزيد.....
-
كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
-
اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
-
السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في
...
-
ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
-
السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير
...
-
غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا
...
-
شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
-
هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و
...
-
ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها
...
-
العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|