أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد عيسى طه - ضرورة اعادة النظر في تشريعات امريكية لا تلائم مصلحة العراق العليا















المزيد.....

ضرورة اعادة النظر في تشريعات امريكية لا تلائم مصلحة العراق العليا


خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2107 - 2007 / 11 / 22 - 02:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


فهل جاء قانون اعادة تشكيل مجلس القضاة بشيء جديد لم يمارس على ساحة التشريع العراقي.
اصدر الحاكم المدني بول بريمر بصفته المدير الادارى لسلطة الائتلاف المؤقتة تمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بما في ذلك القرار المرقم 1483 لسنة 2003 وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب وهذا وضع العراق حاليا عندما نأخذ بعين الاعتبار ان العراق قبل التغييرات التي اجراها النظام السابق ، كان به مجلس قضاة عامل يدير النظام القضائي ونظام النيابة العامة ويعمل على ضمان ان النظام القضائي يمارس سلطاته طبقا لمبادىء سيادة القانون وان تعيين القضاة ووكلاء النيابة يتم بين اشخاص يتمتعون بسمعة طيبة لا تشوبها شائبة من حيث الاستقامة والنزاهة ، ويعرفون بكفاءة في مجال القانون.
وادراكا من الحاكم المدني الامريكي بأن وجودنظام قضائي حر ومستقل لايخضع للتأثيرات الخارجية ، ويعمل فيه اشخاص اكفاء يمثل شرطا اساسيا من شروط توفر سيادة القانون .
برأينا ان هذا القانون لم يأت بشيء جديد لم تمارسه وزارة العدل الا في التركيز بقوة على مبدأ فصل السلطات ، كما ان المفروض ان ينص عليه في الدستور خاصة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية اذ ان اى تجاوز على صلاحيات السلطة القضائية من قبل الحكومة ( وهي سلطة تنفيذية ) على الاداء القضائي وابتعاد القرار القضائي عن العدالة وما يجب ان يكون عليه وامثلة ذلك كثيرة .. وللتاريخ وعلينا ان *+-نعترف ان المغفور له الملك فيصل الاول عندما حمل على كاهله بعد تاريخ التتويج ان يبني دولة حضاريى تملك الحد الادنى من المفاهيم المتعارف عليه في ذلك الوقت وهي العدالة والسيادة والحدود الواضحة والقدرة بجيش وطني لحماية هذه الحدود بعد ان يستطيع النظام ان يؤمن الاستقرار الداخلي . ولا نريد في هذه العجالة ان نواكب تسلسل خطوات بناء العراق الحديث ايام الملكية بالنسبة الى انشاء الجيش وتوسيع التعليم والعناية بالصحة ، ولكن همنا في هذا البحث ان نركز القدرة المتميزة التي كان يملكها عهد التأسيس زمن الملك فيصل الاول .
وكلنا يعرف ان العراق بولاياته الثلاث الموصل والبصرة وبغداد والتي كانت تحت سيطرة العهد العثماني ، لم تهييء للعراق كوادر يستطيع ان يبني كيانه المستقل وقد وجد فيصل انه امام فراغ واسع بالنسبة للحقل القضائي فأكثر القضاة كانوا عثمانيين ويتكلمون اللغة العثمانية وقواعد تشريعهم هي الشريعة الاسلامية على الاكثر ومع ذلك فان العهد الجديد قام بخطوات مذهلة في تأسيس نواة المحاكم العراقية على عموم القطر واستعان بعلماء القانون وخريجي المعاهد القانونية العثمانية من العرب ليكونوا نواة صالحة في هيكلة قضاء عراقي متين وكفوء ونزيه يمثل السيادة العراقية وان كان قد اضطر ان يعهد لقاضي واحد ان بمارس كافة صلاحيات المحاكم في مدينة واحدة ، كما حصل للقاضي عبود الشالجي والقاضي ذبيان الغضبان في الحلة والقاضي صالح جبر في الشطرة والقاضي عيسى طه في النجف وكان كل واحد منهم يكون مرجعا لحسم الدعاوى الجزائية والحقوقية والشرعية ناهيك عن قضايا الزواج والطلاق وما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية .
وقد سارت رغبة الملك فيصل في ايجاد قضاء متين مع غيره وحرص القضاة لانشاء مثل هذا الجهاز المنشود . اخذ الجهاز القضائي في العراق بنمو ويتسع مع ماهيأ له من اسباب تغذى مسيرته منها فتح كلية الحقوق ومنها دعوة خريجي الثانوية لدورات قانونية بسيطة يكونون صالحين لاداء الخدمة.
لقد كان العراق في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات يملك اقوى قضاءأ في المنطقة وكان من اعلام هذه الفترة توفيق السويدى واخيه ناجي السويدى وسليمان فيضي نائب البصرة وداود ساسون وانطوان شماس وفرنسيس شماس وغيرهم كثيرون ممن كانوا شموعا احترقت في دروب العدالة والتأكيد على قوى ومتانة الهيكلية القضائية في العراق، وكل هؤلاء يملكون هاجسا وطنيا يعطي لاستقلاق القضاء اهمية قصوى ويعتبره قمة من قمم السيادة الوطنية .. وهناك كثير من الامثلة التي اصر القاضي العراقي على مساواة المتهم الانكليزى المتواجد في العراق مع المتهم العراقي وهم جميعا سواسية امام القانون وآية ذلك قضية قتل القائد العسكرى (لجماند ) والمتهم فيها الشيخ ضارى والمتهم تحد افراد آل الدباغ الموصلية يوم احيل الى القضاء بتهمة قتل القنصل البريطاني.
ومن المفارقات التاريخية ان الانتداب البريطاني عزز استقلال القضاء العراقي وقوة قراراته ونزاهتها وهو يشارك القضاة العراقيين في ادارة جلسات المحاكم مثل) سر ادموند( رئيس محاكم كبرى بغداد وآخرون وزعوا بصفة مستشارين يعاونون القضاة العراقيين في الوصول الى اعدل القرارات واقربها الى الحق مؤيدين مبدأ فصل السلطات، مع ان العراق كان شبيها لحكم الانتداب ، وكل هذا في رعاية الملك فيصل وتبريكاته.
نحن لانرى في الامر الذى هو مثابة قانون والصادر برقم 35 في 13 ايلول عام 2003 والذى قسم ابوابه الى ستة اقسام :

القسم الاول : الغرض
يعيد هذا الامر تشكيل مجلس القضاة ( المجلس ) المكلف بالاشراف على نظامي القضاء والنيابة في العراق . يؤدى المجلس وظائفه بشكل مستقل عن وزارى العدل .

القسم الثاني : العضوية

1- يقدم المسؤولون الذين يشغبون المناصب التالية خدماتهم للمجلس بصفتهم اعضاء فيه:
- رئيس قضاة المحكمة العليا ( رئيس المجلس).
- نواب رئيس قضاة المحكمة العليا.
- المدير العام لجمعية مجلس الدولة.
- المدير العام ، مكتب النيابة العامة.
- المدير العام ، مكتب الاشراف القانوني.
- المدير العام ، الادارة، اذا كان من يشغل هذا المنصب قاضيا او وكيل نيابة رؤساء محاكم الاستئناف.

2- يكون للمجلس امين عام يختاره رئيس المجلس . ويؤدى الامين العام وظائف ادارية للمجلس، يضطلع بها هو بالاضافة الى الموظفين الاضافيين الذين يوافق عليهم كل من المجلس ووزارة المالية.

3- يكون رئيس المحكمة العليا رئيسا للمجلس ويقوم المجلس بأختيار نائب رئيس المجلس من بين نواب رئيس المحكمة العلي .

القسم الثالث : الواجبات
تكون للمجلس الواجبات المحددة التالية :
أ- توفير الرقابة الادارية على جميع القضاة وجميع وكلاء النيابة ، بأستثناء اعضاء المحكمة العليا .

ب- التحقيق في الادعاءات الخاصة بسوء السلوك والعجز المهني الواردة بحق اعضاء سلك القضاء والنيابة العامة ، وكلما كان ذلك مناسبا ، اتخاذ الاجراءات التأديبية او الادارية المناسبة بحقهم ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، تنحية القاضي او وكيل النيابة عن منصبه ، بما في ذلك اعضاء المحكمة العليا .
ج- ترشيح اشخاص اكفاء ، كلما لزم الامر ، لشغل المناصب القضائية الشاغرة او مناصب النيابة العامة الشاغرة ، والتوصية بتععيينهم .
د- ترقية القضاة ووكلاء النيابة وترفيعهم وتحديث مهاراتهم ونقلهم .
هـ- تعيين او اعادة تعيين القضاة ووكلاء النيابة اشغل مناصب محددة في الجهاز القضائي وفي النيابة العامة ، كما ينص على ذلك قانون التنظيم القضائي ( القانون رقم 160 لعام 1979 ) وقاون الادعاء العام , القانون رقم 159 لعام 1979 ) .

2- يضطلع المجلس بمشؤوليات اخرى قد يحددها له القانون من وقت لاخر .

القسم الرابع : الاجتماعات

1- يعقد المجلس اجتماعات منتظمة لايقل عددها عن اجتماع واحد في الشهر. ويجوز لرئيس المجلس ، عند الضرورى ، ان يدعو المجلس لعقد جلسات خاصة من اجل القيام بأعمال ضرورية.
2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس لحضور ثلاثة ارباع اعضائه وحضور رئيس المجلس او نائبه ، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين .

قسم الخامس: لجنة التأديب والمعايير المهنية

1- يقوم المجلس بتعيين اعضاء لجنة التأديب والمعايير المهنية ( اللجنة ) التي تتكون من ثلاثة اعضاء على الاقل . وتقوم اللجنة بالتحقيق في ادعاءات سوء السلوك والعجز المهني الواردة بحق اعضاء سلك القضاء والنيابة العامة ، وتتخذ القرارات المناسبة بخصوص البث فيها . وتشمل هذه القرارات على سبيل المثال لاالحصر ، تنحية القضاة او وكلاء النيابة عن مناصبهم في حالة اثبات الادعاءات الواردة ضد اى منهم.

2- يجوز لاى قاض او وكيل نيابة اصدرت اللجنة قرارا ضده الطعن في هذا القرار امام المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة . ويكون القرار الذى يتخذه المجلس بخصوص الطعن قرارا نهائيا بحسم الامر ، ولا يجوز الطعن فيه او استئنافه .

3- يكون للمدير العام لمكتب النيابة العامة حق الطعن في اى قرار تتخذه اللجنة امام المجلس . وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة.

القسم السادس: استقلالية المجلس
1- يقوم المجلس بتأدية واجباته والاضطلاع بمسؤولياته بدون ان يخضع لاى سيطرة او رقابة او اشراف من وزارة العدل . ويعلق العمل ببنود القانون العراقي، وتحديدا بنود قانون التنظيم القضائي ( القانون رقم 160 لعام 1979 ) وبنود قانون النيابة العامة ( القانون رقم 159 لعام 1979 ) في حالة تعارضها مع بنود هذا الامر .

2- يحل مجلس القضاة محل مجلس العدل الذى كان قد جرى تسكيله بموجب قانون التنظيم القضائي ( القانون رقم 160 لعام 1979 ) ويتولى ممارسة السلطات التي كان مجلس العدل يمارسها على اى قاض او وكيل نيابة . ويتولى الان مجلس القضاة فقط مهمة ممارسة الرقابة الادارية على القضاة ووكلاء النيابة . ويظل مجلس العدل قائما ، ولكنه لن يمارس اى من اختصاصاته على اى وكيل نيابة او قاض .

القسم السابع: الدخول حيز النفاذ
يصبح هذا الامر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه .
يترأى للقارىء مما تقدم ويؤكد عليه القانوني المدقق ان هذا القانون احتوى على مبادىء مهمة نعزز مكانة القاضي وتجعله على منصة قضاء مسورة بالحماية والضمانات اذ بعد ان قسم المسؤولون الذين يشغلون مناصب رئيس قضاة المحكمة العليا ونواب الرئيس ومدير عام لجمعية مجلس الدولة ومدير عام النيابة العامة ( الادعاء العام ) ومكتب الاشراف القانوني نجده في مادة اخرى حدد واجبات هؤلاء وكيفية الاختيار وتطرق الى الاجتماعات واعطى اهتماما للجنة التأديب والمعايير المهنية ثم ركز على استقلالية المجلس وكل هذه النقاط تعزز مكانة القضاء واستقلاليته ووجوب احترام قراراته الادارية والقضائية . وليس في اى منهما جديد بل تؤكد السوابق والتشريعات ونوثق نحن ان جميع هذه المبادىء القانونية كانت في سابق العهد موجودة وتحديدا في زمن العهد الدستورى الملكي ، اذ ان شعار تلك الفترة ان اى تجاوز من سلطة على اخرى هو موت العدالة فعدم التجاوز يجب ان تحرص عليه السلطة التنفيذية اى الحكومة ( وزارة العدل ) هو الحياد المطلق في المفردات الحياتية اليومية او في التشريعات التي تدفع بها السلطة التنفيذية .

استطرادا …
في واقعة قانونية جرت حوادثها في الحلة اذ ان مهندس الرى هناك استفز عاملا في دينه ومذهبه حين كان يصلي وكان رد فعل هذا العامل ان هوى بفأسه على رأس المهندس وارداه قتيلا في الحال ، فثارت ثائرة السلطة التنفيذية وجن جنون وزير العدل وأخذ يضغط بصفته وزير على القائمين بالتحقسق ليبلوروا القضية وكأنها قتل مع سبق الاصرار وعقوبة هذه الجريمة هو الاعدام لامحالة ، ولكن عمف الوعي القانوني لقاضي التحقيق وكان حسين كمال الدين اصر باحالة القضية بأن المتهم اتى بجرمه نتيجة استفزاز وليس هناك سبق اصرار مما يمنع الاحالة وفق المادة 214 من قانون العقوبات البغدادى لعام 1924 ، وعند عرض القضية على محكمةجزاء كبرى الحلة وكان بينهم القاضي المعروف جاووك والرئيس عيسى طه تمسكوا بقرار الاحالة واجروا المحاكمة وفق المادة 212 التي هي تتعاطى مع القتل العمددون سبق اصرار وعقوبتها ليس الاعدام ، ورغم تدخلات وزير العدلية وارسال المفتشين العدليين الى رئاسة محكمة جزاء كبرى الحلة بشكل متواصل دون ان يحصل اى تأثير في اتجاه المحاكمة والتحقيق القضائي في هذه القضية الجنائية السياسية المهمة وخاصة المجنى عليه هو رئيس مهندسي رى الجنوب العراقي . وفي يوم القرار ارسل وزير العدلية جمال بابان كتابا سريا بسحب يد رئيس المحكمة من القضاء واستدعائه الى بغداد مع ارجاء اصدار القرار القانوني في القضية المحالة ولكم الرئيس اهمل الرسالة والامر واصدر قراره بحق المتهم العراقي بالسجن لمدة اثني عشر سنة بدل الاعدام مصرا ان ليس هناك سابق تصور واعداد لجريمة القتل وانما كا ن استفزازا ولا يجوز الاستفادة من الخطا الذى يرتكبه المجنى عليه بعد الاستفزاز . هكذا كان القضاة في العراق وهكذا كان القضاء ونرى انه من المفيد ذكر بعض الحالات القانونية القضائية التي تؤكد قوة القضاء واستقلاله ونزاهته منها :

1- اصدار الحاكم احمد جمال الدين قرارا قضائيا بالزام وزير العدلية سعيد قزاز ومنع معارضته لسفر المحامي اليسارى الديمقراطي محمد بابان ، وقد صادقت محكمة التمييز على هذا القرار وحصل محمد بابان على جواز سفر وسافر به وانصاع وزير العدلية لقرار القاضي وحجته على الناس كافة بما فيهم الوزير .

2- القرار الذى اصدره القاضي المرحوم احمد جمال الدين في فترة عبد الكريم قاسم في تطبيق قانون الاصلاح الزراعي وتحديد تعويضا قدره خمسة دنانير للدونم الواحد في لواء الحلة آنذاك ، اذ قرر ان هذا القانون الصادر زمن عبد الكريم قاسم يخالف الدستور الدائم فألدستور يحقق العدالة لكل العراقيين ويمنع استلاب الارض بثمن بخس الا في حالات الضرورة القسوى وللمصلحة العامة مع التعويض العادل ولم يجد القاضي العراقي اى من هذا مبررا في اصدار مثل هذا القانون وقرر الحكم للمدعي بتعويض عادل مما استملك من اراضيه .
3- في زمن الوصي على عرش العراق عبد الاله اتهم الفارس منفي منسي وهو مدرب خيول في اسطبل الوصي واوقف رهن التحقيق وتدخل رئيس الديوان الملكي وكان احمد مختار بابان آنذاك ، لاجل اطلاق سراحه بكفالة ولم تكن المادة القانونية تساعد على اطلاق السراح فأصر القاضي على رفض رغبة الوصي وقبل القاضي اعتذار رئيس الديوان باعتباره رسولا لرغبة البلاط وبقى المتهم رهن الحبس الاحتياطي حتى نتيجة المحاكمة .
4- اما قضايا الصحافة واحالة رؤساء التحرير الى المحاكم وكان القضاء العراقي رائعا بمواقفه الوطنية والقانونية والمنسجمة مع الدستور كمحاكمة رئيس تحرير جريدة الاخبار البغدادية في قضية السجناء الشيوعيين في الكوت وقضية الشاعر الرصافي يوم قال ( ابلاط ام ملاط بالمناويك محاط ).
وجنحت المحكمة الى التفسير اللغوى بأن كلمة ( المناويك ) جمع لكلمتي المنى والايك . وغير هذه الحالات كثيرة وتؤكد ماذهبنا اليه في التشريع وعدم تجاوز خط الفاصل بين صلاحيتي السلطتين التنفيذية والقضائية وجعل خط احمر لايجوز تجاوزه وقد حرص العهد الملكي على عدم تشريع اى شيء يمس كرامة القاضي وحسن تصرفه وانتقاء خيرة الناس ليكونوا قضاة ولم يشرع اى قانون يحد من سلطة القضاء وقدرتها على التعاطي القانوني للعدالة المطلوبة بل على العكس صدر ثلاثة قوانين تتعلق بتطهير الجهاز القضائي وجميع هذه التشريعات كانت من اجل غربلة القلة من القضاة من جهاز وهيكل النظام القضائي . بل على العكس كانت الدولة تحرص على عدم جعل نقل الحاكم او تأخير ترفيعه عقوبة الا في الحالات النادرة خاصة وانها اصدرت قانون مجلس القضاء وهذا المجلس الذى شكل في العراق كان السد المنيع والسور الذى يضم كافة حقوق القاضي من ترفيع الى عدم نقل الى ايفاده الى الخارج للدراسة الى تقييم قراراته القضائية وتشجيعه في ممارسة القضاء وبشكل قوى وصريح وكفوء وكان هذا المجلس يشكل من رئيس ونائب رئيس واعضاء . والرئيس هو رئيس محكمة التمييز والنائب هو نائب رئيس محكمة التمييز والاعضاء هم الذيت يجرى انتخابهم من اعضاء هيئات محكمة التمييز وكان هذا المجلس يقوم بالمهام التالية:
1- يدرس اضابير الحكام ويحرص على تشجيعهم في تقديم احسن مايكون من العطاء القانوني.
2- يحدد فترات معينة لبقاء القاضي خارج محل اقامته الدائمية وحددها بثلاث سنين.
3- له سلطة تأديبية بالنسبة للقضاة كافة وغيرها من الصلاحيات ، ولابد من القول بأن مثل هذا الصرح القانوني المنيع يؤكد استقلال القضاء مما لم يعجب نظام البعث واصدر قانونا جديدا غير بموجبه مجلس القضاء الى مجلس العدل ومسخ صورته وشكله واهدافه اذ فرض وزير العدل نفسه رئيسا ورئيس محكمة التمييز نائب للرئيس وجعل اكثرية مجلس العدل من حملة الشهادات القانونية الغير تابعين او من القضاة الوزير الذى يأمر بتعيينه ، فأصبح مجلس العدل مطيه في يد السلطة التنفيذية وجعل مصالح القضاة ومستقبلهم تحت رحمة وزير العدلية . وفي القانون الامريكي الذى نحن بصدد شرحه انه ارجح الحالة مجلس القضاء كما كان الحال عليه سابقا دون ان يدخل في تفاصيل مايجب ان يكون عليه من محفزات للقاضي وموارد مادية وتميز في المعيشة والرفاهية في مواصلة العمل حتى يكون القاضي حرا وليس اسيرا يخضع لحاجات مادية ويخشى من السلطة التنفيذية ولا يمكن ان يطمئن على مستقبله .

واخيرا نجد ان هذا القانون المرقم 35 الصادر في 13 -9-2003 خطوة على درب الديمقراطية واساسا لبناء هيكلية قضائية عراقية ترجع القضاء الى سالف قوته ليكون مفخرة للانظمة العدلية العربية .



#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون العقوبات الذي اصدره بول بريمر يحتاج الى نظرة موضوعية
- مستجدات واحداث وقضايا يشارك... رئيس منظمة محامين بلا حدود ال ...
- الموقف الصحيح مع كردستان تعني المواطنة المطلوبة
- لنا في الهوية العراقية .... الهدف والطموح
- وعينا الوطني يدفعنا لمنع نفوذ الغير على الاعلام
- حرمان حكومة العراق من المساس بأي تشريع صادر في زمن الاحتلال
- تركيا تلعب بالنار باصرارها على اجتياح العراق..!
- العراقيون الغيارى في خضم صراعهم السياسي ...أمس...اليوم... وغ ...
- الارهاب: بين قوة التحدي وقوة الاحتجاج
- الوطن فوق القومية الكوردية الوطن أعلا من الطائفية
- صياغة دستور لا يضمن الديمقراطية .. بل اليد التي تطبقه هي الت ...
- كلنا فداء للوطن .. والفداء لايأت عن طريق تفجير السيارات وأعم ...
- اذا استصرخ الكردستانيون اخوان لهم من العرب طالبين العون ضد ا ...
- لو غربلنا الدكتور علاوي ماذا سيبقى لتنصيبه رئيسا للوزراء!!
- العراق اليوم بحاجة رجالا يملكون خلفية سياسية واضحة
- الهروب الى الامام
- أيعقل أن يكون الانسان عبداً في بلاده
- بألوعي وحده:
- دستورنا وطريقة الشرح على المتون !!
- حوار بين عهدين عهد صدام حسين وعهد بول بليمر


المزيد.....




- تقنية التعرف على الوجه سلاح الجيش الإسرائيلي للإعدامات والاع ...
- نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة تشير إلى ازدواجية معايير ...
- أول رد فعل من نتنياهو بعد اعتقال اثنين من مكتبه في قضية التس ...
- حماس: اتفاق يوليو الماضي هو المفتاح لوقف الحرب وعودة الأسرى ...
- ممثل الأمم المتحدة يؤكد للسيستاني عدم التدخل في شؤون العراق ...
- فيديو: ما وراء قرار الاحتلال وقف عمل وكالة الأونروا؟
- السيسي يؤكد لعباس دعم مصر للسلطة الفلسطينية وحماية حق تقرير ...
- بعد توقيف 4 أشخاص بمكتب نتنياهو.. اعتقال ضابط إسرائيلي في قض ...
- أسامة حمدان: حظر الاونروا يؤكد اصرار الكيان على التمرد والاس ...
- موسكو تطلق سراح بعض العسكريين الأوكرانيين الأسرى


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد عيسى طه - ضرورة اعادة النظر في تشريعات امريكية لا تلائم مصلحة العراق العليا