رزاق حمد العوادي
الحوار المتمدن-العدد: 2073 - 2007 / 10 / 19 - 09:57
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
اذا كان ميثاق الامم المتحدة الصادر في 26 /حزيران/1946 لم يرد فيه نصا تعريفيا لمفهوم المواطنة ولم يرد في مؤلفات وابحاث الامم المتحدة تعريفا لهذا المفهوم الا ان الاعلانات والاتفاقيات الدولية اسهبت في تحديد هذا المفهوم تعريفا ومضمونا،
ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 المادة 7( كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أي تفرقة كما ان لهم جميعا الحق في ممارسة كافة الحقوق دون أي تميز ، والمادة 15( لكل فرد الحق في التمتع بجنسيته ، ولايجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا او انكار حقه في تغيرها ).
اما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد تناول هذا المفهوم وفقا للمواد التالية:
المادة 2 ( تلتزم كل دولة طرف في هذا العهد ان تتخذ التدابير التشريعية او غير التشريعية والتدابير الدستورية التي تكفل احترام هذا الحق )
المادة 3( تلتزم كل دولة طرف في هذا العهد
أ – بان تكفل سبل فعالة بالتظلم لاي شخص انتهكت حقوقه او حرياته في هذا العهد حتى لو صدر هذا الاتنهاك من عدة اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية
ب- تكفل الدول لكل متظلم على هذا النحو ان تتثبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها .... واي سلطة مختصة اخرى ينص عليها نظام الدولة...
ج – تكفل الدولة قيام السلطات المختصة بانقاذ الاحكام الصادرة لصالح المتظلمين.، ويشار هنا الى ان اكثر الدول قد صادقت على هذا العهد ، ولذلك فرضت التزامات دولية اتجاه المجتمع الدولي المتمثل بالامم المتحدة وتلتزم بتقديم التقارير الى اللجان التعهدية التي ترصد تطبيق هذه الاتفاقيات ومنها اللجنة المعنية بحقوق الانسان وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرقم 624 في 21/8/1956 ،
وبالرغم من ان اكثر دساتير الدول وخاصة المنطقة العربية تعترف بهذه الحقوق الا انها لم تضع الاليات والقوانين التي تضمن تطبيقها بما يتلائم والمعاهدات والاعلانات الموقعة عليها،
اما الدستور العراقي الصادر سنة 2005 فقد اورد في المادة 14( العراقيين متساوون امام القانون.........) والمادة 16( تكافئ الفرص حق مكفول للجميع.........) ويلاحظ على هذه النصوص الدستورية انها جاءت عائمة وتفتقر الى تحديد مفهوم المواطنة لا بل وان الدستور تضمن مواد قانونية لاتتماشى وهذا الحق المعترف به دوليا .
اذا يجب لتحقيق هدف المواطنة ضرورة العمل على تفعيل القوانين الدستورية والتشريعية بما يتماشى والمعايير الدولية والقواعد والاتفاقيات لحقوق الانسان واشاعة ثقافة حقوق الانسان والمواطنة المستندة الى الهوية الوطنية لا الهوية المذهبية او العرقية والفصل بين الدين والدولة وبين العمل السياسي... والالتزام باحكام تلك الاتفاقيات باعتبارها اصبحت جزء من القانون العراقي استنادا لقانون النشر رقم 78 لسنة 1977 والتركيز على دور منظمات المجتمع المدني لتلعب دور فعال في نشر هذه المفاهيم واقرارها باعتبارها المهمة الاساسية طبقا للاتفاقيات المشار اليها.
#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟