|
رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 2063 - 2007 / 10 / 9 - 09:43
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
العدد : 21/اتحادية /2007 التاريخ : 26/9/2007 طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهـورية ( رئيس الجمهورية وكالة) بكتابه المرقـم (م . ن/2/1/10/1702) المؤرخ في 24/9/2007 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير نص الفقرة ( ثامناً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق وهل ان عبارة المحاكم المختصة الواردة فيها تسري على المحكمة الجنائية العراقية العليا ام لا وبناءاً عليه وضعت المحكمة الاتحادية العليا الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلستها المنعقدة بتأريخ 26/9/2007 وتوصلت الى القرار الاتي :
القــــرار حيث ان المادة (73 ) من دستور جمهورية العراق عددت صلاحيات رئيس الجمهورية ـ الذي حل محله ( مجلس الرئاسة ) ولحين انتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق استناداً الى أحكام المادة ( 138) منه ـ وحيث آن من هذه الصلاحيات ما أوردته الفقرة (ثامناً ) من المادة (73) من الدستور وهي (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .) وحيث ان عبارة ( المحاكم المختصة ) الواردة في الفقرة ( ثامناً ) مـن المادة ( 73) من الدستور وردت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه فأنها تشمل المحكمة الجنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة الأحكام الواردة في قانونها رقم (10) لسنة 2005 النافذ بموجب أحكام المادة (130) من الدستور . القــاضي مـــــــدحت المحـــمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا – رئيس مجلس القضاء الأعلى
رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور القاضي/ سالم روضان الموسوي
قبل أيام وفي خضم الجدل القائم حول تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا اطلعت على حديث منشور في جريدة العدالة العدد الصادر يوم 4/10/2007 للمتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا، أشار فيه إلى وجود تناقض في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 21 /اتحادية/2007 في 26/9/2007 المتعلق بتفسير النص الدستوري للفقرة ( ثامنا ) من المادة 73 من الدستور النافذ التي تنص على ما يلي (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة) وعلل هذا التناقض بان المحكمة الاتحادية قد ذكرت في صلب قرارها إن المادة 73 من الدستور قد أوجبت صدور مرسوم من رئاسة الجمهورية لتنفيذ أحكام الإعدام ثم عطفت الأمر على ضرورة مراعاة الأحكام القانونية الواردة في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 ولغرض بيان مدى انطباق قول المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا مع الأحكام القانونية من إن التناقض قائم أم إن المتحدث لم يدرك المعنى الحقيقي للأحكام القانونية المعمول بها أتقدم بالتعليق التالي :- 1. إن وظيفة المحكمة الاتحادية تنحصر في تفسير النصوص الدستورية حصراً على وفق أحكام الفقرة (ثانيا) من المادة 90 من الدستور النافذ التي تنص على ما يلي ( تفسير نصوص الدستور ) ولا يتعدى ذلك إلى تفسير القوانين إذ رسم المشرع لذلك طريق قانوني واضح، وبما أن الرأي حول تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور فانه صحيح ومنسجم مع حكم الدستور الذي شمل جميع الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المتعلقة بأحكام الإعدام ولم يستثني أي محكمة على وفق ما ورد فيه (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة) . والمحكمة الجنائية العراقية العليا هي محكمة مشكلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 ولها مركزها القانوني والدستوري وعلى وفق ما ورد في المادة (130) من الدستور النافذ التي تنص على ما يلي ( تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، لمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال إعمالها) لذا فإنها تدخل ضمن مفهوم المحاكم الخاصة المشار إليها في نص الفقرة ( ثامنا ) من المادة 73 من الدستور . 2. إن إشارة رأي المحكمة الاتحادية العليا التفسيري إلى ضرورة مراعاة القانون الخاص بالمحكمة الجنائية العراقية العليا لم يرد فيه أي تناقض لان المحكمة لم تتطرق إلى تفسير نص قانون المحكمة الجنائية المختصة لأنها غير ذات صلاحية في النظر في تفسير نص القانون أو مادة من مواده لان اختصاصها ينحصر في تفسير الدستور أو بعض مواده . 3. إن قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 هو قانون مازال نافذ ولم يلغى ولم يعدل و إحكامه نافذة وتتمتع بالشرعية الدستورية لان جميع الأحكام القانونية نافذة، ما لم يصدر قانون بإلغائها أو تعطل من قبل المحكمة الدستورية، حتى لو كانت صادرة قبل نفاذ الدستور وعلى وفق أحكام المادة (126 ) من الدستور . لذا فان أحكام هذا القانون تراعى في ما لم يرد به نص آخر غير الذي ذكر في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لان قانونها يعتبر خاص تجاه التعميم الوارد في نص الفقرة (ثامنا ) من المادة 73 من الدستور، لان الخاص يقيد العام ويكون ملزم وواجب التطبيق عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا . لان بقية المحاكم الأخرى لم يرد فيها نص مثل ما مذكور في الفقرة (ثانيا ) من المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 التي تنص على ما يلي (لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات ) الذي حدد مدة معينة لمصادقة الرئاسة وبانتهائها يكون الحكم القضائي الخاص بالإعدام واجب التنفيذ وبدون حاجة الى صدور مرسوم من مجلس الرئاسة . 4. أما فيما يتعلق ببعض الآراء التي تشير إلى مخالفة نص المادة (27 ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا بأنه غير دستوري لمخالفته لأحكام المادة 73 من الدستور فإنها آراء لا سند لها من الناحية القانونية والشرعية ، لان قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا والنص المتعلق بتنفيذ الأحكام الواردة فيه يعتبر دستوري وواجبة التنفيذ إلى حين صدور قرار قضائي من المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريته وعلى وفق الآلية التي رسمها قانون المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية القوانين . وخلاصة القول أن رأي المحكمة الاتحادية التفسيري كان صحيح وموافق للأحكام الدستورية وان حديث المتحدث باسم المحكمة الجنائية لم يكن دقيقاً تجاه حالة التناقض التي زعم وجودها في القرار . وهذا ما اقتضى التنويه إليه لبيان الرؤية القانونية الصحيحة تجاه الأحكام القضائية .
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المركز القانوني لشهود مجلس الطلاق
-
هل يجوز للمرأة أن تقتل رجلاً غسلاً للعار ؟
-
السلطة القضائية استقلالها في وحدتها
-
القانون يعطل الزواج
-
لإطار القانوني الفانوني لعمل الهيئة العامة لخدمات البث والار
...
-
دور التشريع في صيانة حق التعليم للأطفال
-
الهوية العراقية ونص المادة 41 من الدستور
-
مقاربة بين نص المادة (41) من الدستور وقانون الأحوال الشخصية
...
-
أعضاء مجلس النواب والطعن في دستورية القوانين
-
الرجوع عن البذل في الطلاق الخلعي
-
( التوازن في عقد الايجار (دراسة مقارنة
-
قراءة في أحكام قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006
-
دور التشريع في معالجة أزمة السكن
-
الماذون الشرعي والحاجة إليه
-
لا يستأذن الوزير عند إحالة الموظف إلى المحاكم المختصة
-
القانون وسيلة دكتاتورية
-
هل يجوز توقيف الكفيل بموجب القوانين النافذة ؟
-
التكييف القانوني لفعل الاعتداء على وسائل الاتصالات
-
أثر الصورية في بطلان العقد
-
مفهوم البراءة والافراج في القانون العراقي
المزيد.....
-
الرئيس الإسرائيلي: إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق
...
-
فلسطين تعلق على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال
...
-
أول تعليق من جالانت على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار
...
-
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقا
...
-
الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطق
...
-
الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ا
...
-
نشرة خاصة.. أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الد
...
-
ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ
...
-
أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|