|
المركز القانوني لحقوق المرأة وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين العراقية
رزاق حمد العوادي
الحوار المتمدن-العدد: 2045 - 2007 / 9 / 21 - 10:45
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
اذا كان ميثاق الامم المتحدة قد ارسى مجموعة مبادئ دولية لاحترام حقوق الفرد واعتماد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء دون تمييز ، واذا كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 هو النص المؤسس لهذه الحماية الدولية للحقوق حيث نصت المادة 2(على التزام الدول بان تمنح جميع الحقوق المعترف بها لكل فرد دون تمييز....) ويبدو ان عمل الامم المتحدة لصالح النساء قد ابتعد عن الهدف الذي يجب ان يتابع تحقيقه في مايتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة بالرغم من تعدد المؤتمرات العالمية التي توصلت للتوافق الى الاخذ بهذه المبادئ دون ان تنشأ التزامات قانونية تكفل للاطراف الدولية تنفيذ هذه الاتفاقيات ويبقى الامر اشبه بصيغة التوصيات ليس الا . في عام 1902 صدرت اتفاقيات حول تنازع القوانين في موضوع الزواج والطلاق وكذلك اتفاقيات عام 1904 ومنذ اعلان ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 صدرت عدة اتفاقيات بهذا الشأن ومنها الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمراة لعام 1952 ثم اعتمدت اتفاقية لعام 1960 بشان الاستخدام والمهنة واتفاقية التمييز في ميدان التعليم لعام 1960 وهنا لابد من الاشارة الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة لسنة 1979 التي اعتبرت نافذة في 3 ايلول سبتمبر 1981 وفقا لاحكام المادة 27/1 ولاهمية هذه الاتفاقية ندرج بعضا من نصوصها مع الاشارة الى الديباجة . لقد تناولت الديباجة والنصوص القانونية للاتفاقية الطلب من الدول الاطراف الالتزام بالعهدين الدولين الخاصين بحقوق الانسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية لعام 1966 والالتزام بالاعلان العالمي واوجبت ضمان مساواة الرجل بالمراة في حق التمتع بالحقوق كما تدعو الاتفاقية ادماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها وتشريعاتها... المادة 16 من الاتفاقية ( تتخذ الدول لاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميز ضد المراة في كفة الامور المتعلقة في الزواج والعلاقات العائلية وفي وجه خاص يضمن المساواة بين الرجل والمرأة : أ – نفس الحق في عقد الزواج ب – نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج الا برضاها ج – نفس الحقوق والمسؤليات اثناء الزواج اضافة الى الفقرات التي تليها وهي (هـ ، د ، ز) ورغم ان الاتفاقية قد صادق العراق على محتواها الا انه ابدى تحفظه على المادة 16 المشار اليها كونها لاتتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ولم يوضح ماهية هذا التعارض نصا ومفهوما حسب ماورد في كتاب التحفظ كما ان الدول الاسلامية والعربية ابدت تحفظاتها على هذه الاتفاقية للسبب المذكور بحجة ان الشريعة الاسلامية تشترط بعقد الزواج موافقة ولي الزوجة وان يكون الزواج مكافئا وان لاتكون المراة معتدة وان يكون اتحاد الدين بين الزوجين.
موقف القوانين العراقية الوضعية من الحقوق الاساسية للمراة لقد تناولت بعض القوانين العراقية بالحد من الحقوق الاساسية للمراة دون الاخذ بالاتفاقيات الموقع عليها من قبل الحكومة العراقية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لعام 1966 وندرج فيما يلي بعض النصوص الواردة في القوانين العراقية التي لاتتوائم وحقوق المراة أ – قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المادة 41 ( لاجريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق تاديب الزوج زوجته في حدود ماهو مقرر شرعا وقانونا وعرفا ) واعتبر هذا الحق سبب من اسباب الاباحة والتي بموجبها لايتم مساءلة الزوج لاجزائيا ولا مدنيا وهذا يتناقض تماما مع النص الدستوري المادة 29 رابعا (تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع) . المادة 377 (تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنى بها ....... ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنى في منزل الزوجية) وهذا يعني اذا زنى الزوج في خارج منزل الزوجية ولايعتبر عملة هذا جريمة في حين ان الزوجة اذا زنت فانها تعد مرتكبة لجريمة الزنا وهنا يجب ان تعدل هذه المادة وفقا للمادة 26 من العهد الدولي والمادة 14 من الدستور العراقي التي ينصان (على ان الناس سواسية امام القانون) وهنا نشير الى المادة 380 والمادة 409 وغيرها من المواد الواردة في القانون المذكور التي لاتتوائم ونصوص الدستور.
قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل لقد تناول هذا القانون نصوص قانونية ومنها المادة الثالثة التي منعت الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي واشتراط الكفاءة المالية وان تكون مصلحة مشروعة وبما ان عقد الزواج يقوم على اسس روحية واسس تعاقدية ومالية وان الزواج باكثر من واحدة بدون مسببات اساسية ينتج عنها انتهاكات لحقوق المراة ولذلك نعتقد ان لايسمح بالزواج لاكثر من واحدة في حالة عدم الانجاب او عدم القيام بالواجبات الشرعية اتجاه الزوج وان يكون مرهونا بموافقة الزوجة وفق اسس وضوابط قانونية كما ان المادة الثانية من القانون اعلاه تطبق احكام المواد 19 و 20 و21 و22 و23 و24 بما يسمى التنازع الدولي للقوانين من حيث المكان ومن مراجعة هذه النصوص فانه اوردت بسريان قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج وكذلك يسري في الطلاق والتفريق قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوة ، اما المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات مابين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب حصرا وكذلك اذا كان احد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي عليه وهذا يؤكد ان قانون الزوج هو المعول عليه في كافة الاثار القانونية المترتبة على عقد الزواج . اضافة الى المادة 10 الفقرة 5 والمادة 25 الخاصة بالنفقة الزوجية والتي تؤكد لانفقة للزوجة في الاحوال التي تناولتها المادة اعلاه كما ان المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية وبموجب التعديل رقم 72 لسنة 1979 المنشور في الوقائع العراقية في العدد 2716 في 18 /6 /1979 اذا مات الولد ذكر كان ام انثى قبل وفاة ابيه او امه فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانو ام اناثا وتقدم هذه الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا باعتبارها ذات قوة قانونية اذا ماعلمنا بان الوصية هي عملا اختياريا وطريقة من طرق التعبير عن الارادة وانما جاء في الفقرة 2 اعلاه والتي فضل الوصية المفروضة بقوة القانون الواردة بالمادة 74/2 قد عطلت الاحكام العامة للحرية التي جاء بها الدستور ووضعت قيدا على حرية الارادة واخيرا اننا نعتقد بضرورة اعادة النظر بالقوانين العراقية المشار اليها اعلاه او غيرها لكي تتوائم والنصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل العراق باعتبارها اصبحت ملزمة وتنتج اثارها القانونية على النطاق الداخلي وعلى النطاق الدولي طبقا لاتفاقيات فينا لعام 1969.
#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الحرية الشخصية وفقا للنظام القانوني العراقي والقواعد والمعاي
...
-
ملاحظات بشأن النص القانوني136 /ب من قانون اصول المحاكمات الج
...
-
المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد ع
...
-
ملاحظات بشأن النظام الفدرالي الوارد في الدستور العراقي لعام
...
-
حرية الاعلام وفقا للدستور والقانون الدولي
-
رساله مفتوحة الى السيد جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة
...
-
الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان في زمن الصراعات المسل
...
-
ملاحظات بشأن مشروع قانون النفط والغاز المعدل
-
الاثار القانونية المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلا
...
المزيد.....
-
كاميرا العالم توثّق تفاقم معاناة النازحين جرّاء أمطار وبرد ا
...
-
أمستردام تحتفل بمرور 750 عاماً: فعاليات ثقافية تبرز دور المه
...
-
أوبزرفر: اعتقال نتنياهو وغالانت اختبار خطير للمجتمع الدولي
-
-وقف الاعتقال الإداري ضد المستوطنين: فصل عنصري رسمي- - هآرتس
...
-
الأردن.. مقتل شخص واعتقال 6 في إحباط محاولتي تسلل
-
بورل: أندد بالقرار الذي اعتمده الكنيست الاسرائيلي حول وكالة
...
-
بوريل: اعتقال نتنياهو وغالانت ليس اختياريا
-
قصف الاحتلال يقتل 4 آلاف جنين وألف عينة إخصاب
-
المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا
...
-
المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|