أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - منذر الفضل - مقترح مسودة مشروع الدستور الدائم للدولة الفيدرالية العراقية















المزيد.....



مقترح مسودة مشروع الدستور الدائم للدولة الفيدرالية العراقية


منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 269 - 2002 / 10 / 7 - 02:11
المحور: حقوق الانسان
    


Studies on the future of Iraq 

 

 

 

 

مقترح مسودة مشروع الدستور الدائم

للدولة الفيدرالية العراقية

Draft proposal of permanent Constitution for Federalism State of Iraq

 

 

 

 

By

 

Munther Al-Fadhal, PhD

Visiting professor of law-London

International legal Consultant

Stockholm - Sweden

http://home.bip.net/alfadhal/

                 

 

 

 

 

 

2002

 

الديباجة

لم يستقر الوضع السياسي في العراق منذ 14 تموز 1958 فقد صدرت دساتير عديدة مؤقتة ولم تحترم نصوص الدستور ولا القوانين النافذة ولم يحترم استقلال السلطة القضائية وصار الحاكم فوق القانون . ولا شك أن هذا التدهور والاضطراب السياسي و انتهاكات حقوق الإنسان وظاهرة الحكم الفردي التي جلبت الكوارث على الشعب العراقي  بدأت مع وصول حكم البعث إلى السلطة عام 1968 ثم انعطفت بصورة خطيرة جدا بعد حكم صدام الذي فرط بالسيادة الوطنية وادخل العراق في حرب أهلية ضد الشعب الكردي وغدر بالجار الشرقي وبالجار الجنوبي وخرب الديار بسبب عبادة الشخصية التي مارسها نظام صدام وعطل فيها الدستور وغيب فيها القانون.

ومن اجل تفعيل دور المرأة في الحياة التي هي نصف المجتمع ومساواتها مع الرجل بحقوق متساوية تؤكد هويتها ودورها الإنساني وتلغي كل مظاهر التمييز ضدها , وبغية نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ التسامح ونبذ التطرف والتعصب وتقويض الأعمال الإرهابية أيا كان مصدرها أو هدفها لبناء دولة متحضرة لها دورها في المحيط الإقليمي والدولي .

ومن اجل عراق ديمقراطي تعددي ينعم بالسلام و يحترم القانون الأساسي والقوانين النافذة وحقوق الإنسان وجميع الالتزامات الدولية ومن اجل دولة عراقية فيدرالية محايدة لا تدخل في الحروب وتؤسس فيها المؤسسات الدستورية وحكم المؤسسات المدنية وسيادة القانون   ويبتعد عن عبادة الأصنام وحكم العسكر او الفرد ومن اجل تجنب الكوارث الناجمة عن مركزية السلطة والحكم الشمولي الذي يتناقض مع قواعد الحكم الديمقراطي , ومن اجل عراق ينعم شعبه الواحد بالحرية والاستقرار والأمن ويعترف بالأخر ويحترم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها واحتراما للتداول السلمي للسلطة شرع هذا القانون الأساسي . 

 

الباب الأول

دولة العراق الفيدرالية

المادة الأولى - العراق دولة ذات سيادة يتقرر نوع نظامها السياسي وشكل الحكم ( نظام جمهوري أو نظام  ملكي ) وفقا لإرادة الشعب العراقي وبانتخابات حرة ومباشرة وتحت  أشراف الأمم المتحدة .

المادة الثانية - الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها .

المادة الثالثة -الدولة العراقية تقوم على أساس الاتحاد الفيدرالي وهو الضمان لوحدة العراق. والعراق دولة موحدة تقوم على التعددية القومية والسياسية والدينية وفقا للقانون .يضمن القانون حرية المعتقد الديني والسياسي والفكري وفق الأصول و ينظم بقانون حرية الصحافة ونشاط الأحزاب السياسية .

المادة الرابعة - سيادة  وارض العراق وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن هذه السيادة أو الأرض العراقية  وحق تقرير المصير للشعب الكردي مشروع ومكفول قانونا .

المادة الخامسة - يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر الدستور الدائم حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للاقليات الاثنية ( التركمان  والآشوريين والكلدان والارمن )  وفقا للقانون.ويقر الدستور بخيار الشعب الكردي في النظام الفيدرالي في كردستان العراق الذي تقرر من ممثلي الشعب الكردي عام 1992.

المادة السادسة- الجنسية العراقية و أحكامها ينظمها القانون ولا يجوز قانونا بقاء المواطن العراقي بدون جنسية كما لا يجوز سحب أو إسقاط الجنسية ما لم يتنازل عنها الشخص بإرادته الحرة ووفقا للقانون .

المادة السابعة - يجيز الدستور ازدواجية الجنسية .

المادة الثامنة - تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة الفيدرالية العراقية. ويجوز أن تكون اللغة الكردية أو غيرها لغة ثانوية في المناطق الأخرى ووفقا للقانون.

المادة التاسعة- تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في أقليم كردستان على أن تحترم حقوق الاقليات الاخرى حسب القانون .

المادة العاشرة - العاصمة المركزية للدولة الفيدرالية العراقية هي بغداد وتكون لكل حكومة فيدرالية عاصمتها في الإقليم وحسب دستورها المحلي .

المادة الحادية عشرة - تقوم الدولة العراقية على أساس الاتحاد الفيدرالي وتكون لكل حكومة فيدرالية دستورها المحلي الذي ينسجم مع دستور الدولة المركزية وهي :

              1-الفيدرالية في كردستان العراق وتدخل منطقة كركوك ضمن الحدود الجغرافية لكردستان طبقا للإحصاء السكاني لعام 1957 ووفقا للحدود الادارية الثابته قانونا قبل اتفاقية  أذار عام 1970 .

               2-الفيدرالية في جنوب العراق وتكون على اساس جغرافي لا طائفي وفقا لاحصاء عام 1957

                 3-الفيدرالية في الوسط ( أقليم الوسط )

المادة الثانية عشرة - علم الدولة العراقية الفيدرالية وشعارها والأحكام المتعلقة بهما وباعلام الاقاليم وشعاراتها تحدد بقانون .

المادة الثالثة عشرة - تحترم الدولة العراقية  التعددية الدينية والمذهبية والطائفية وتصون أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود و جميع الطوائف الدينية الاخرى كالايزيدية والصابئة المندائية وتكفل حرية الرأي والاعتقاد  و العبادة وفقا للقانون  .

المادة الرابعة عشرة - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 عن الأمم المتحدة  وقواعد القانون الدولي جزء لا يتجزأ من هذا الدستور .ولا يجوز ابرام معاهدات تؤثر على المصلحة العليا للدولة الفيدرالية العراقية او تنقص من سيادتها الوطنية او تفرط بها .

 

الباب الثاني

الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة الفيدرالية العراقية

 

المادة الخامسة عشرة -التضامن الاجتماعي هو الأساس الأول للمجتمع وتتكفل الدولة حق الضمان الاجتماعي والتقاعد والرعاية لكل مواطن عراقي ويقع باطلا حرمان أي مواطن من حقوقه وحرياته .

المادة السادسة عشرة -الأسرة هي نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الأمومة والطفولة .

المادة السابعة عشرة - تتولى الدولة تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني بهدف إقامة النظام الاقتصادي الحر .وتكون الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج ملك الشعب العراقي تستثمرها  مؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص لمصلحة الإنسان وبناء مقومات المجتمع المدني .

المادة الثامنة عشرة -الإرث حق مكفول ينظمه القانون .

المادة التاسعة عشرة - التملك العقاري جائز  للعراقيين ولغير العراقيين وفقا للقانون ولا يجوز نزع الملكية من شخص إلا طبقا لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة ووفقا لتعويض عادل . يقوم صندوق تعويض العراقيين المتضررين بتعويض كل شخص تضرر من إجراءات النظام السابق حتى ولو اكتسب جنسية دولة أخرى.ويحق لورثة المتضررين الحصول على التعويض وفقا للقانون.

 

 

 

الباب الثالث

الحقوق والواجبات الأساسية

 

المادة العشرون:المواطنون سواسية أمام القانون , دون تفريق يسبب الجنس أو اللون أو الدين أو المذهب أو العقيدة السياسية أو المنشأ الاجتماعي . وتكافؤ الفرص حق لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون.

المادة الحادية والعشرون:المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة .

المادة الثانية والعشرون: حق الدفاع مقدس ,في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ووفقا للقانون ولا يجوز  استعمال العنف أو التعذيب أو انتزاع الاعتراف .

وتكون جلسات المحاكم علنية ما لم تقرر المحكمة جعلها سرية .

المادة الثالثة والعشرون:العقوبة شخصية , و لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ,و لا تجوز العقوبة إلا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة أثناء اقترافه , و لا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم .

المادة الرابعة والعشرون: كرامة الإنسان مصونة , وتحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي ويحق للمتضرر التعويض عن الضرر . و لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسة أو تفتيشه إلا وفقا للقانون ,          و للمنازل حرمة , لا يجوز دخولها أو تفتيشها , إلا وفقا للقانون .

المادة الخامسة والعشرون:سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية و الإلكترونية مكفولة , و لا يجوز كشفها إلا للضرورات  وفي الحدود التي يبينها القانون .

المادة السادسة والعشرون: يقع باطلا  منع المواطنين من السفر خارج البلاد أو من العودة إليها و لا تقييد على تنقلهم وإقامتهم داخل البلاد إلا بناء على حكم صادر من محكمة مختصة . حرية السفر والتنقل والإقامة مكفولة لكل شخص .

المادة السابعة والعشرون:حرية الأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة قانونا على أن لا يتعارض ذلك مع النظام العام والآداب العامة .

المادة الثامنة والعشرون:يكفل الدستور الدائم حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمؤسسات الحرة الاختيارية التي هي ركيزة المجتمع المدني وفقا لأغراض الدستور والقانون ويكون حل النزاعات بالطرق القانونية .

المادة التاسعة والعشرون:تلتزم الدولة بمكافحة الأمية وتكفل حق التعليم دون تمييز ومجانا للمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والجامعية والعليا وتتكفل الدولة أن يكون التعليم الابتدائي والثانوي إلزاميا على المواطنين. وتضمن الدولة إزالة الفوارق بين الريف والمدينة بكل الطرق المتاحة . وتتكفل الدولة حرية البحث العلمي وحرية الوصول إلى منابع العلم ومصادر المعرفة دون قيود لمصلحة السلم وتطور العلوم و المعارف لمصلحة الإنسان والإنسانية .

المادة الثلاثون: يستهدف التعليم رفع وتطوير المستوى الثقافي العام وتنمية التفكير العلمي و إذكاء روح البحث وتلبية متطلبات بناء دولة المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني التعددي للإسهام في الحضارة الإنسانية .وتعمل الدولة على توفير كل أسباب التمتع بالمدنية الحديثة للمواطنين بما يعزز قيمة ومكانه الإنسان وتوفير الرفاهية له .

المادة الحادية والثلاثون: لا يجوز لأي جماعة أو هيئة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية وتكون القوات المسلحة العراقية للدفاع لا الهجوم , فالعراق دوله محايدة لا تدخل في أي حروب أو تحالفات عسكرية . و لا يجوز لأي شخص عسكري ممارسة العمل السياسي أو الحزبي , العلني و السري , إلا بعد الانتهاء من خدمته العسكرية  .

المادة الثانية والثلاثون: العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل شخص قادر علية كما تتكفل الدولة توفير الضمان الاجتماعي لكل شخص عاطل عن العمل او في حالة المرض أو في حالة العجز أو الشيخوخة.

المادة الثالثة والثلاثون:تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية في الوقاية والمعالجة والدواء على نطاق الريف والمدينة.و تتكفل حكومات الأقاليم وضع الخطط اللازمة لذلك.

المادة الرابعة والثلاثون:حق اللجوء السياسي والإنساني مكفول لكل شخص ينطبق علية مفهوم اللاجئ طبقا للاتفاقيات الدولية ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي . ولا يجوز منح المجرم الدولي حق اللجوء السياسي.

المادة الخامسة والثلاثون: أداء الضرائب  المالية واجب على كل شخص ولا تفرض الضرائب إلا بموجب قانون .وتسك عمله عراقية موحده وفقا للقانون .

 

الباب الرابع

المؤسسات الدستورية للدولة الفيدرالية العراقية

 

المادة السادسة والثلاثون: البرلمان الوطني المركزي للدولة العراقية هو الهيئة العليا  في العراق الفيدرالي . يعد البرلمان هو السلطة التشريعية للدولة الفيدرالية العراقية . ولا يجوز أن تقل نسبة المرأة من الاعضاء في البرلمان المركزي عن ثلث العدد الكلي . يجري احصاء عام للسكان داخل وخارج العراق وتحت اشراف الامم المتحده خلال فتره لا تتجاوز سنة ويكون التعداد السكاني اساسا لتحديد نسبه المشاركه في البرلمان المركزي لدورته الثانية لدولة الاتحاد الفيدرالي وحسب نسبه السكان في الاقاليم .

المادة السابعة والثلاثون: يمارس البرلمان الوطني المركزي بأغلبية ثلثي أعضاءه الصلاحيات التالية:

1-           انتخاب رئيس الدولة ويطرح الانتخاب للاستفتاء على الشعب.

2-    انتخاب 3 نواب لرئيس أو  ( رئيسة  الدولة ) , نائبان من الأكراد ونائب من التركمان

3-           البت في استقالة رئيس الدولة أو نوابه .

4-           تحديد الشروط القانونية اللازم توافرها في كل من الرئيس ونوابه.

 

يؤدي رئيس الدولة ونوابه وأعضاء البرلمان الوطني المركزي  اليمين الدستورية أمام رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الفيدرالية العليا  . و لا يجوز أن تمتد  الفترة الرئاسية للرئيس ونوابه اكثر من دورتين برلمانيتين . وتكون كل دورة 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط.ويتم انتخاب رئيس واعضاء المحكمة المذكوره من البرلمان المركزي وبالاقتراع السري  .

المادة الثامنة والثلاثون:رئيس الدولة ونوابه يخضعون للقانون ,و لا يجوز لأي فرد أن يتمتع بحصانة قانونية أو يكون فوق القانون .تحدد صلاحيات الرئيس والنواب وفقا للدستور والقانون .ويكون كل شخص مسؤولا أمام البرلمان الوطني عن خرق او انتهاك الدستور او المخالفات الدستورية والقانونية .

المادة التاسعة والثلاثون: تنظم أعمال البرلمان الوطني المركزي بموجب قانون خاص تحدد فيه الاجتماعات والمداولات والاختصاصات الدستورية والقانونية .

المادة الأربعون: يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء والوزراء .ويكونون مسؤولين من الناحتين الدستورية والقانونية  أمام البرلمان الوطني المركزي وتحدد صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء بموجب الدستور المركزي والقانون .

 

الباب الخامس

القضاء

المادة الحادية والأربعون:

1-           القضاء مستقل لا سلطان علية لغير القانون.

2-           حق التقاضي مكفول لجميع الأشخاص.

3-    يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم العادية ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة . و لا يجوز مطلقا إنشاء محاكم عسكرية أو استثنائية أو خاصة مهما كانت الأسباب ويعتبر تأسيسها باطلا .

4-   عقوبة الإعدام غير جائزة مطلقا ومهما كانت الأسباب في الدولة الفيدرالية العراقية . لا يجوز إيقاع عقوبة الإعدام  في الجرائم العادية وفي الجرائم السياسية .

المادة الثانية والأربعون : يحدد القانون وظائف الادعاء العام وأجهزته في الدولة العراقية .

المادة الثالثة والأربعون: تشكل محكمة دستورية  فيدرالية عليا ويحدد القانون صلاحياتها القانونية .

 

 

الباب السادس

أحكام عامة

 

المادة الرابعة والأربعون: يعرض مشروع الدستور للسلطة المركزية على البرلمان الوطني لإقراره ويستفتى الشعب على بنوده وطريقة تعديله واحكامه .

المادة الخامسة والأربعون: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وليس للقوانين اثر رجعي ما لم يكن القانون في مصلحة المتهم .

المادة السادسة والأربعون : الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية مبدأ دستوري لا يجوز الإخلال به .

المادة السابعة والأربعون : تلغى الخدمة العسكرية الالزامية. يتكون الجيش العراقي من المتطوعين من الذكور والاناث وتتحدد مهامه لاغراض الدفاع فقط وبما يتناسب وقواعد الحياد .

المادة الثامنة والأربعون: يؤسس صندوق لتعويض جميع العراقيين المتضررين من النظام السابق لتعويض كل من تضرر في ماله أو جسده أو كيانه الاعتباري سواء ممن كان عراقيا و أسقطت عنه الجنسية العراقية أو العراقي الذي اكتسب جنسية أخرى أو من المهجرين والمهاجرين أو ورثة الضحايا أو غيرهم وفقا لقانون خاص.

المادة التاسعة والأربعون: لا يجوز تعديل الدستور الدائم إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان الوطني في السلطة المركزية.

 

  

 



#منذر_الفضل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تشريعات القسوة ضد المرأة والحماية القانونية في المجتمع المدن ...
- انتهاكات حقوق المرأة في العراق
- الصيغة الفيدرالية للحكم ضمان لوحدة الدولة العراقية - كردستان ...
- توعية العراقيين بحقوقهم الإنسانية طبقا للقانون الدولي
- مشكلات التطرف والارهاب الدولي


المزيد.....




- سويسرا وسلوفينيا تعلنان التزامهما بقرار المحكمة الجنائية الد ...
- ألمانيا.. سندرس بعناية مذكرتي الجنائية الدولية حول اعتقال نت ...
- الأمم المتحدة.. 2024 الأكثر دموية للعاملين في مجال الإغاثة
- بيتي هولر أصغر قاضية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية
- بايدن: مذكرات الاعتقال بحث نتانياهو وغالانت مشينة
- مذكرة توقيف بحق نتانياهو وغالانت: ما هي حظوظ تطبيق قرار المح ...
- مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ترحب بالقرار التاريخي للمحكمة ...
- الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة في 2024 أغلبه ...
- الداخلية العراقية تنفي اعتقال المئات من منتسبيها في كركوك بس ...
- دلالات اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنيا ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - منذر الفضل - مقترح مسودة مشروع الدستور الدائم للدولة الفيدرالية العراقية