أقر بتاريخ 23/3/2003
• أولاً: في العضوية
-1- العضوية طوعية، على أن يكون موافقاً على الوثيقة السياسية والمواقف السياسية بشكل عام والنظام الداخلي.
-2- لا ترتبط العضوية بالتواجد وحضور الاجتماعات.
-3- يتم إعداد جداول بأسماء كل الأعضاء والأصدقاء والمقربين لأهداف إدارية بحتة.
• ثانياً: في الهيئات
-1- تتشكل الهيئات من: المكتب الوطني، مكتب المنطقة، اللجان التي يتكون منها مكتب المنطقة، بالإضافة إلى لجان العمل المؤقتة.
-2- مدة الهيئات سنة واحدة غير قابلة للتجديد ودون أي تغيير فيها.
-أ- المكتب الوطني:
-1- يتشكل من أعضاء مكاتب المناطق على أساس: 2 من بيروت، وعضو واحد عن كل منطقة.
-2- مهمته الأساسية هي التنسيق بين مكاتب المناطق.
-3- يتخذ القرارات في الأمور العامة على المستوى الوطني للمجموعة، ويحدد الخطوط السياسية العامة.
-4- يتخذ قراراته بناءً على تقارير مكاتب المناطق.
-5- قراراته ملزمة بالسلب وليس بالإيجاب.
-6- يجتمع بشكل دوري كل شهر ومتى دعت الحاجة للاجتماع.
-7- التنسيق مع "المعارضة" في الاجتماعات المركزية.
-ب- مكتب المنطقة:
-1- يتألف المكتب من: عضوين من لجنة المتابعة السياسية، عضوين من اللجنة الثقافية والاجتماعية، منسق لجنة الإدارة والمالية، ممثل لجنة العمل الطلابي.
-2- يملك المكتب صفة تقريرية بين جمعيتين عامتين.
-3- اجتماعات المكتب مفتوحة لكل الأعضاء دون إمكانية هؤلاء في اتخاذ أو التصويت على القرارات، أما النصاب فهو 3/2 من أعضاء المكتب.
-4- يحق لثلث أعضاء المكتب طلب عقد جمعية عامة طارئة.
-5- يجتمع المكتب مرة على الأقل في الأسبوع.
-6- يقوم المكتب باختيار أو انتخاب منسقاً له لمدة ثلاثة أشهر.
دوره:
-7- اتخاذ القرارات بكل ما يتعلق بالمنطقة، ويقوم بتوزيع العمل على اللجان بحسب اختصاصاتها.
-8- متابعة عمل اللجان وإنجاز مهامها والتنسيق بينها.
-9- وضع برنامج عمل وأنشطة عام، ويتم عرضه والتصويت عليه في أول جمعية عامة-بعد 15 يوم من تشكله.
-10- إعداد تقارير عمل اللجان وتقارير سياسية وتقديمها في كل جمعية عامة.
-ج- لجنة المتابعة السياسية:
-1- عدد أعضائها 4، تتشكل عن طريق الانتخاب المباشر في الجلسة.
-2- يتم انتخاب اثنين من اللجنة إلى مكتب المنطقة لنصف الفترة على أن يحل الآخران مكانهم للفترة المتبقية.
-3- يتم اعتماد صيغة اللائحة الناقصة (أي 4/3) في انتخاب هذه اللجنة وتُلغى الورقة التي تحمل عدداً أكبر.
-4- يتم انتخاب ممثلي هذه اللجنة في المكتب للفترة الأولى، مباشرة في الجلسة الانتخابية وذلك عن طريق تقسيم الورقة الانتخابية.
-5- الفائزون إلى هذه اللجنة هم الذين ينالون أكبر عدد أصوات، ثم تُفرز الأصوات التي نالها هؤلاء لعضوية المكتب.
دورها:
-6- متابعة الاجتماعات واللقاءات السياسية.
-7- تمثيل المجموعة أمام القوى السياسية.
-8- متابعة اجتماعات "المعارضة" في المنطقة.
-9- إعداد التقارير حول الوضع السياسي العام والوضع الحزبي الداخلي.
-د- اللجنة الثقافية والاجتماعية:
-1- عدد أعضائها 5، تتشكل عن طريق الانتخاب المباشر في الجلسة.
-2- يتم اعتماد صيغة اللائحة الناقصة (أي 5/3) في انتخاب هذه اللجنة وتُلغى الورقة التي تحمل عدداً أكبر.
-3- يتم انتخاب عضوين من هذه اللجنة ليكونا أعضاء في مكتب المنطقة لنصف الفترة على أن يحل الآخران مكانهم للفترة المتبقية.
-4- يتم انتخاب ممثلي هذه اللجنة في المكتب للفترة الأولى، مباشرة في الجلسة الانتخابية وذلك عن طريق تقسيم الورقة الانتخابية.
-5- الفائزون إلى هذه اللجنة هم الذين ينالون أكبر عدد أصوات، ثم تُفرز الأصوات التي نالها هؤلاء لعضوية المكتب.
دورها:
-6- إقامة لقاءات ثقافية وحوارية حول شتى المواضيع.
-7- إقامة أنشطة ثقافية وفنية.
-8- إعداد المواد الأدبية والفكرية والثقافية للأنشطة الثقافية والسياسية.
-9- السعي إلى عقد لقاءات حوارية مع أطراف سياسية أخرى.
-10- يحق لللجان من كل المناطق الاجتماع لبحث أمور مشتركة ورفع تقارير إلى مكاتب المناطق والمكتب الوطني.
-11- تقوم بتنسيق ومتابعة العمل والعلاقة بين المجموعة والجمعيات.
-12- المتابعة والتنسيق ضمن القطاعات والجمعيات وفيما بينها.
-13- تساهم في آلية التواصل والتبليغ بين المكتب والأعضاء.
-ه- لجنة الإدارة والمالية:
-1- لا تحديد لعدد أعضائها.
-2- يتم انتخاب أمين الصندوق مباشرة في الجلسة الانتخابية ليكون عضواً في مكتب المنطقة ومنسقاً لللجنة.
-3- يقوم أمين الصندوق بتشكيل اللجنة بالتشاور مع مكتب المنطقة بما يتلاءم مع المهام والحاجات.
-4- يحق لعضو منتدب من هذه اللجنة حضور اجتماعات اللجان الأخرى من أجل التوثيق ورفع التقارير المكتوبة إلى اللجنة ثم إلى المكتب.
دورها:
-5- متابعة المالية.
-6- التبليغ الداخلي، وتأمين التواصل مع الأعضاء.
-7- إعداد جداول بأسماء الأعضاء والجداول الانتخابية.
-8- طباعة وأرشفة البيانات.
-9- تنظيم محاضر الجلسات واجتماعات اللجان.
-10- إعداد التقارير حول مختلف الأنشطة.
-11- متابعة البريد الإلكتروني والـ"Website".
-و- لجنة العمل الطلابي:
-1- تتألف اللجنة من ممثل عن كل جامعة، ثانوية ومهنية.
-2- يمكن تشكيل لجنة متابعة خاصة بما يتلاءم مع ضرورات العمل والتواصل.
-3- يتم انتخاب منسقاً للجنة وممثلاً لها في المكتب، ويمكن جمع المهمتين.
-4- يحق للعضو من هذه اللجنة أن يكون عضواً في أي لجنة أخرى، أو أن يكون في المكتب عن لجنة أخرى شرط ألا يكون منسق هذه اللجنة.
دورها:
-5- متابعة نشاط الجامعات، الثانويات والمهنيات.
-6- العمل على تفعيل النشاط والتنسيق بين الطلاب ومع المجموعات السياسية الطلابية.
-7- العمل على تأسيس وإنشاء مجموعات جديدة.
-8- المساهمة في آلية التواصل والتبليغ بين المكتب والأعضاء.
-9- يحق لللجان من كل المناطق الاجتماع لبحث أمور مشتركة ورفع تقارير إلى مكاتب المناطق والمكتب الوطني.
-ز- لجان العمل المؤقتة:
-1- يتم تشكيلها لتحقيق هدف محدد أو إنجاز نشاط ما.
-2- تعمل تحت إشراف مكتب المنطقة ومتابعته.
-3- يمكن أن تضم أعضاءً من داخل وخارج المكتب واللجان، ويتساوى فيها كل الأعضاء.
-ص- العلاقة بين المكتب واللجان:
-1- تقوم اللجان بمناقشة كل المواضيع المطروحة وتقديم رأيها بشكل عام وبشكل تخصصي قبل اتخاذ القرار في المكتب.
-2- يقوم المكتب باتخاذ القرار على ضوء آراء اللجان ويوزع المهام عليها.
-3- بعد اتخاذ القرار في المكتب، يصبح دور اللجان هو التنفيذ.
• ثالثاً: في الجمعية العامة
-1- تعقد على الأقل مرة كل 45 يوم.
-2- حضور الجمعية مفتوح لكل الأعضاء والأصدقاء والمقربين.
-3- تتم الدعوة للجمعية العامة قبل أسبوع على الأقل ويحق للمكتب أن يقررها جلسة مغلقة، إذا ارتأى ذلك، على أن يكون قراره معللاً.
-4- يتم تحديد جدول الأعمال وينشر مع الدعوة، ويبقى قابلاً للتعديل حتى بداية الاجتماع.
-5- يتم عرض جدول الأعمال ويُطرح للتعديل في بداية الجلسة، ثم يقدم المكتب تقريره وتتم مناقشته، ثم تتم مناقشة المواضيع المحددة على جدول الأعمال.
-6- يحق لثلث الأعضاء الحاضرين الطلب بأن تكون جلسة مغلقة (أي يُطلب من غير الأعضاء المغادرة).
-7- تعقد جمعية عامة وطنية مرة كل 6 أشهر على الأقل.
• رابعاً: في الجلسة الانتخابية
-أ- الحضور:
-1- الجلسة مفتوحة لكل الأعضاء والأصدقاء والمقربين.
-ب- إدارة الجلسة:
-1- على إدارة الجلسة أن تكون محايدة تماماً، أي ألا تكون مرشحة أو أن تكون من الهيئة القيادية السابقة.
-2- يتم اختيار أو انتخاب إدارة الجلسة في البداية، وتلتزم بآداب الإدارة.
-ج- موعد الجلسة:
-1- يحدد المكتب موعد الجلسة قبل شهر واحد على الأقل، ويُعلنه بصورة مبدئية.
-2- يتم إعلان موعد الجلسة والجداول الانتخابية رسمياً في جمعية عامة تعقد قبل 15 يوم على الأقل.
-3- يتم إعداد جداول بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب والترشح.
-د- حق الانتخاب:
-1- يحق الانتخاب للأعضاء الذين شاركوا في 3 جمعيات عامة على الأقل بين جلستين انتخابيتين.
-ه- حق الترشح:
-1- يحق الترشح للأعضاء الذين شاركوا في 3 جمعيات عامة على الأقل بين جلستين انتخابيتين.
-2- لا يحق للأعضاء للذين كانوا في هيئات قيادية لدورتين متتاليتين بالترشح.
-3- يُفتح باب الترشيح في الجمعية العامة التي تعقد قبل 15 يوم من الجلسة، ويُقفل قبل 3أيام من الجلسة.
-4- يتم إعلان الترشيح في الجمعية العامة التي تعقد قبل 15 يوم، أو عبر إبلاغ اللجنة الإدارية.
-5- باب الانسحاب يبقى مفتوحاً حتى بدء العملية الانتخابية في الجلسة.
-6- يحق للترشيح أن يأخذ شكل الترشيح الفردي أو اللوائح.
-7- يحق لكل فرد أو لائحة مرشحة بوقت محدد وعادل في القسم الثاني من الجلسة لطرح برنامجها وأفكارها ووجهة نظرها قبل العملية الانتخابية.
-8- للأعضاء حق مساءلة أي فرد أو لائحة مرشحة قبل الانتخاب.
-9- في حال تغيب أي من المرشحين عن الجلسة، يُشترط إرساله بكتاب يؤكد ترشيحه ويعلل أسباب تغيبه، وإلا اعتُبر منسحباَ.
-10- يحق للعضو بأن يترشح إلى أكثر من لجنة على أن يُعتبر منسحباَ بعد أول فوز له.
-و- تقسيم الجلسة:
-1- القسم الأول: يقدم المكتب السابق تقريره وتتم مناقشته.
-2- القسم الثاني: يقوم كل مرشح أو لائحة بعرض وجهة نظره وأفكاره وبرنامجه، ثم يُفتح باب المساءلة للمرشحين، ثم تجري العملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان المكتب.
-3- يتم أولاَ انتخاب منسق لجنة الإدارة والمالية، ثم اللجنة الثقافية، ثم لجنة المتابعة السياسية.
• خامساً: في الاستقالة
-1- يعتبر مكتب المنطقة -أو أي من لجانه- مستقيلاً في حال استقالة نصف أعضائه، ويعاد تشكيله في مدة أقصاها شهر واحد.
-2- في حال استقالة أي عضو من اللجان السياسية أو الثقافية والاجتماعية يتم انتخاب بديلاً عنه في مدة أقصاها شهر واحد.
-3- تقدم الاستقالة في الجمعية العامة.
• سادساً: في المحاسبة والثقة
-1- يتم طرح الثقة بالمكتب مجتمعاً أو باللجان وليس بالأفراد.
-2- إذا ما حُجبت الثقة عن المكتب، يتم تحديد موعد الجلسة الانتخابية في مدة أقصاها شهر واحد، وفق الآليات المحددة.
-3- إذا حُجبت الثقة عن أي لجنة يسقط حكماً ممثلها في المكتب ثم يُعاد تشكيلها أو انتخابها بحسب الآليات المحددة، في مدة أقصاها شهر واحد.
-4- النصاب في جلسة الثقة يبلغ ثلاثة أضعاف عدد المكتب.
-5- يمكن طرح الثقة في عضوية أي عضو في المجموعة بأكثرية 3/2 الأعضاء في الجمعية العامة.