|
ملاحظات بشأن النظام الفدرالي الوارد في الدستور العراقي لعام 2005
رزاق حمد العوادي
الحوار المتمدن-العدد: 2035 - 2007 / 9 / 11 - 08:19
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
وفقا للدستور العراقي لسنة 2005 فان البناء الفدرالي يتكون من: 1- اقاليم وفقا للمادة 119 من الدستور المذكور واليات تنظيم هذة الاقاليم الواردة في الفقرات اولا وثانيا من المادة اعلاة
2-المحافظات التي لم تنظم الى اقليم والواردة في المادة 122 تمنح هذة المحافظات التي لم تنظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤؤنها على وفق اللامركزية الادارية وينظم بقانون 3- بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد وفقا للمادة 124 ولا يجوز للعاصمة ان تنظم لاقليم وفقا للفقرة ثانيا من المادة اعلاة 3- الادارات المحلية الواردة في المادة 125 يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون
ان الاقاليم بمفهومها الدستوري هو تقاسم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع المركز بمعنى وجود دستور للاقليم يتضمن السلطات الثلاث على شرط عدم تعارضة مع الدستور باعتبارة القانون الاعلى والاسمى وفقا للمادة 13 وان من جملة النتائج المترتبة على احكام هذة المادة هو ان الدستور هم المنشيء والمحدد لاختصاصات السلطات الثلاث وان علوية الدستور هو بطلان ما يصدر خلافا للاحكام ومبدا سيادة القانون الواردة في المادة 5 من الدستور وان هذة النتائج ستؤدي حكما الى استقرار الحياة السياسية في المجتمع ومن اثارها ان جميع الاختصاصات حددها وانشاها الدستور وهي ليست حقوقا مطلقة وليست حقوق شخصية وعلى ضوء هذة المعلومة المبتسرة . نوضح مايلي
الاقتراحات بشان الاقاليم 1-يجب تفعيل عمليات التثقيف لمفهوم الفدرالية ومكونات الحكم الذي وضحة الدستور عن طريق التخطيط لهذة المهمة وبالاستعانة بكل وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء وعقد الندوات و المؤتمرات من قبل عناصر قانونية ودستورية مقتدرة ويدعى اليها الجمهور ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة لتوضيح ماهية الفدرالية ومكوناتها والاسس التي تستند عليها والقوانين التي تحكمها مع المركز 2- ضرورة وجود اجهزة رقابية للدولة الاتحادية بالاشتراك مع الاقاليم وان يكون عملها بموجب قانون يستند الى نصوص الدستور ولا تخالف النصوص او تتناقض او تتقاطع مع الدستور الاتحادي مع التاكيد بان ميزانية الاقاليم يجب ان تحدد وتمول من المركز وتكون خاضعة للرقابة الدستورية ورقابة من قبل الموسسات الرسمية مثل هيئة النزاهة الواردة في المادة 103 من الدستور وهيئة الرقابة المالية ودائرة المفتش العام 3- اعتماد نظام قانوني يتلائم ومفهوم الفدرالية ويستمد فاعليتة وشرعيتة من الدستور اخذين بنظر الاعتبار الظروف الحالية والمستقبلية في اعداد هذة القوانين وان تتلائم مع التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المستقبلية لان القانون يحاكي الحاضر والمستقبل لذلك يجب اعتماد العوامل التي تساعد على مسايرة القانون للمستقبل وهي عناصر حسن النية والنظام العام والعدالة والوظيفة الاجتماعية لان القانون هو كالمسافر يجب ان يكون مستعدا لغدة وان يحمل بذرة التطور 4- ان تطبيق النظام الفدرالي يجب ان يكون نموذجيا بمعنى ان يعتمد على جملة من الامور المهمة خاصة وان الشعب العراقي يتكون من تركيبة متنوعة حددتها المادة 125 من الدستور اضافة الى الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية .وبهذة المناسبة يجب الاخذ بنظر الاعتبار سد النقص الوارد في نصوص الدستور الواردة في المادة 121 حيث لم يتناول الثروات الطبيعية الاخرى كالفوسفات والكبريت باعتبارها ملكا للشعب كما ان الاختصاصات المركزية الواردة في المادة 111 لم تتناول بعض الامور المالية مثلا استيفاء الضرائب وادارة الموانئ......الخ 5-ان السلطة المركزية هي صاحبة الاختصاص طبقا للمادة 109 الى المادة 115 وان الاقاليم هي صاحبة الاختصاص الاستثنائي لذلك لا يجوز للاقاليم ان تتجاوز الاختصاصات المحدد ة لها بموجب الدستور وطبقا لذلك لا تتمتع الاقاليم بشخصية دولية مرادفة للدولة المركزية والا لا اصبح النظام كونفدرالي وليس فدرالي 6-من ملاحظة النصوص الدستورية الخاصة بموضوع المعاهدات في المواد 61/4 ومادة 73 ثانيا والمادة 80 سادسا المتعلقة بعقد المعاهدات والتصديق عليها ومن ملاحظة هذة النصوص الدستورية لم نجد ولم توضح ماهية هذة المعاهدات اذا ما علمنا بان بعض المعاهدات يتطلب شكلية مبسطة لتدخل حيز التنفيذ واتفاقيات تستلزم موافقة البرلمان للموافقة عليها وتتطلب اصدار قانون ونشرها في الجريدة الرسمية استنادا لقانون النشر رقم 78 لسنة 77 وهناك اتفاقيات غير خاضعة للتصديق ويجب ان تعتمد من الحكومة لا من الاقاليم . لذلك لم توضح هذة النصوص صلاحية الاقاليم في عقد الاتفاقيات وماهو الاثر القانوني في حالة عقد مثل هذة الاتفاقيات من قبل الاقاليم لذلك نرى ومن الوجهه القانونية ان تحدد هذة الصلاحيات في دساتير الاقاليم وان لا تتناقض مع الدستور باعتبارة القانون الاعلى وهذا ما سارت علية اكثر الدساتير الدولية ومنها القانون الاساس الالماني الذي نص في الفقرة 3 من المادة 32 بانة للاندر في اطار اختصاصة التشريعي يمكنة بموافقة الحكومة الاتحادية ابرام المعاهدات مع الدول الاجنبية وكذلك الدستور البلجيكي الصادر في 5 ايار 1993 اختصاص الملك لقيادة العلاقات الدولية دون المساس باختصاص الاقاليم ونص المادة 9 من الدستور السويسري استثناء للكانتونات بحق عقد المعاهدات مع الدول الاجنبية حول موضوع يتعلق بالاقتصاد العام وعلاقات حسن الجوار والشراكة وان لا تتضمن نصوصا معاكسة لنصوص الدستور .وبما ان الاهلية الدولية المعترف بها للدولة المركزية لابرام المعاهدات فعلى الاقاليم احترام هذة التوجهات وكما ورد في الدستور العراقي ولابد للسلطة المركزية ان تضع بعض الوسائل للمراقبة والضغط في حالة اللجوء الى عقد المعاهدات والاتفاقيات من قبل الاقاليم دون موافقة المركز وفي هذة الحالة يصار الى القضاء الدستوري باعتبارة مسوولا عن حل النزاعات بين المركز والاقاليم وفقا للمادة 93 من الدستور وكذلك يمكن الى اللجوء الى الضغط وهو رفض التمويل للاقاليم وهناك عدة اجراءات لا مجال لذكرها 7- ومن المقترحات التي نراها من الوجهه القانونية والدستورية ان تكون هناك هيآت او ممثلين معتمدين للاقاليم وان تحدد اختصاصاتهم ومؤهلاتهم وفق لمعايير النزاهة و الكفاءة وان يكون من ضمن اختصاصاتهم التعبير عن ارائهم ضمن مؤسسات صنع القرار ات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي هي من اختصاص السلطة الاتحادية علما بان المادة 108 اجازت باستحداث هيات مستقلة 8-نقترح ان يصار الى الهيات الواردة في الدستور مثل مفوضية حقوق الانسان الواردة في المادة 102 ولجنة النزاهه الواردة في المادة 103 واجهزة الرقابة المالية وان تحدد صلاحيات واختصاصات هذة الهيات بموجب قوانين صارمة بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية واعتماد عنصر الكفاءة 9-وضع هيكلية لاجهزة الاقاليم وبصورة خاصة الاجهزة المنفذة وبموجب قوانين محددة وان يصار في تحديد هذة الهياكل الى المواصفات التي اشرنا اليها في الفقرات 8 و7 وان تحدد صلاحياتهم منعا لتضارب الاختصاصات لما يؤمن مصالح المواطنين في الدولة الفدرالية ايا كان محل اقامتة ووفقا لمبادئ حقوق الانسان وحرياتة وبعيدا عن التسلط البيروقراطي او الاعتقاد بانهم خلقوا لكي يحكموا وان يكون المعيار هو حب الوطن والمواطنة هو الهدف الاسمى 10- ان المادة 112 المتضمن ادارة الحكومة الاتحادية للنفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ولم يشمل النص المحافاظات الغير المنتجة مما يتناقض واحكام المادة 111 من الدستور التي لم تتناول بقية الثروات المعدنية الاخرى كالفوسفات والكبريت ...الخ 11-التناقض الحاصل بين المادة 115 من الدستور بشان الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة 111 وهذا التناقض انة في حالة عدم النص في الاختصصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات تكون الاولية فية الى قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 12- ورد في المادة 121 ثانيا بانة يحق لسلطات الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقاليم بخصوص في مسالة لاتدخل في الاختصاص وهذا كما ذكرنا يتعارض مع المادة 111 اضافة لذلك فان الفقرة ثالثا من المادة اعلاة يخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا تكفي للقيام باعبائها ومسولياتها مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها ولم يرد في النص المحافظات المتضررة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبيئيا 13-لم يرد في الباب الخامس من سلطات الاقليم مادة 116 وما بعدها لم يرد فيها كيفية انسحاب المحافظة من الاقليم واليات هذا الانسحاب
#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
حرية الاعلام وفقا للدستور والقانون الدولي
-
رساله مفتوحة الى السيد جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة
...
-
الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان في زمن الصراعات المسل
...
-
ملاحظات بشأن مشروع قانون النفط والغاز المعدل
-
الاثار القانونية المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلا
...
المزيد.....
-
ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ
...
-
أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق
...
-
العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال
...
-
البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن
...
-
اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
-
البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا
...
-
جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا
...
-
عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س
...
-
حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|