أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - القانون يعطل الزواج














المزيد.....

القانون يعطل الزواج


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 1986 - 2007 / 7 / 24 - 06:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


كرم الله الإنسان وجعله في أحسن تقويم وسخر له كل الموجودات بدلالة الآية الكريمة (70) من سورة الإسراء (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) وجعل من الزواج مودة ورحمة بين أبناء البشر ووسيلة للتكاثر واستمرار النوع البشري وتواصل الحياة على وفق الآية 21 من سورة الروم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) واهتم فقهاء الشريعة الإسلامية بهذا الأمر ويسروا له الوسائل والسبل التي يتم فيها سواء من مستلزمات الزواج أو شروطه الشكلية التي ينعقد بها والرسول الكريم (ص) قد ميز الزوجة التي ترضى بالمهر القليل على وفق الحديث الشريف (( خيرهن اقلهن مهراً )) كما اعتبر الإسلام كفاءة الرجل دينه بغض النظر عن أمواله وحسبه ونسبه .
لذلك نجد إن هذه الشريعة السمحاء قد يسرت الزواج وسهلت أمر انعقاده وإتمامه، وبما إنها دستور المجتمع العراقي الذي يشكل فيه المسلمون الغالبية الكبرى، فكان من الأجدر بالقانون العراقي أن يراعي هذا التيسير في الزواج عند تصديه لعقد الزواج وكيفية إتمامه . وقبل بيان هذه الشروط في القانون نجد إن الإسلام لم يحدد شكل معين لإتمام عقد الزواج وإنما بمجرد الإيجاب والقبول يتم العقد ويحل النكاح على رأي بعض المذاهب والبعض الآخر يستوجب توفر شاهدي عدل ليس إلا . أما في القانون العراقي وفي نص المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل قد ذكر بعض الشروط التي تعيق مهمة تسجيل عقد الزواج بل تعدى الأمر إلى معاقبة الزوج عند عدم مراعاته بعض الأمور التي ذكرها القانون ومن هذه الشروط التي تعرقل عملية تسجيل عقد الزواج ما يلي :-
1. توفر التقرير الطبي الذي يؤيد سلامة الزوجين الأمراض السارية المشار إليه في الفقرة (2) من المادة 10 وفي هذه الحال نجد إن الصعوبات التي يواجهها الزوجين كبيرة جداً، إذ أن بعض المراكز الصحية تقع في أماكن خطرة وبعضها غير متوفر على المادة التي يتم بموجبها الفحص وقد استغل بعض ضعاف النفوس حاجة المواطن وبدأ يساوم على الابتزاز بمقابل إصدار أوراق مزورة وعند النظر في هذه الفقرة فإننا نتساءل هل يبطل عقد الزواج لو تم بدون الفحص وخارج المحكمة ؟ الجواب سيكون بالنفي ، وان عقد الزواج صحيح ويرتب آثاره الشرعية والقانونية . إذن لماذا نضع مثل هكذا نص يعيق عملية إتمام عقد الزواج إذا كان الزواج لا يتأثر حينما لا تتم مراعاته .
2. ما ورد في الفقرة (5) من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تنص على ما يلي (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ، ولا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على آلف دينار ، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة ، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات ، إذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية) . ففي نص هذه الفقرة نجد إن المشرع العراقي قد جعل من الزوج الذي يتزوج خارج المحكمة محل للاتهام ويخضع للمسائلة القانونية ويكون مجرماً إذا أدين بارتكاب هذه المخالفة . لكن هل يبطل هذا النص عقد الزواج الذي تم خارج المحكمة ؟ الجواب لا يؤثر ولا يبطل العقد ويكون العقد صحيح ويرتب أثاره الشرعية وإنما يخلق حالة من الإطالة والتعقيد تجاه المواطن وانشغال القضاء في أمور لا تشكل خطراً على المجتمع وبعيدة عن ساحة القضاء وان عقوبة الغرامة لا تكفي لثمن الأوراق التي تستهلك لتدوين الأقوال وكتابة المخاطبات، بالإضافة إلى أن أسباب وضع هذه الفقرة في حينه كانت لدوافع سياسية يسعى من خلالها واضع النص إلى جعل المواطن محل اتهام ومتابعة ومراقبة وذلك تعبيراً عن فلسفة النظام القائم آنذاك .
لذلك ومما تقدم ومن خلال الممارسة اليومية والتعامل المباشر مع المواطن في حالات إتمام عقد الزواج أرى أن يتم التدخل التشريعي وان تم المعالجة بإحدى الطريقتين التاليتين :-
أ‌. إما إلغاء هذه النصوص والاكتفاء بحضور الزوجين وإتمام العقد بعد التأكد من الإيجاب والقبول فقط .
ب‌. العمل على تشريع قانون للمأذون الشرعي الذي سبق وان أشرت إليه في مقالات سابقة .
وفي هذه الحالة سنوفر الجهد والوقت للمواطن مثلما نوفره للمحاكم وإننا لم نبتعد عن غاية المشرع الإسلامي في تسهيل الزواج وتيسير سبله خصوصاً وان العراق يمر في مرحلة مهمة وانعطافة خطيرة تدعونا جميعاً للتفكير في كيفية التخفيف عن عبء المواطن وبهذه المناسبة ادعوا مجلس النواب إلى المبادرة بمعالجة هذه الإشكال في قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل .



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لإطار القانوني الفانوني لعمل الهيئة العامة لخدمات البث والار ...
- دور التشريع في صيانة حق التعليم للأطفال
- الهوية العراقية ونص المادة 41 من الدستور
- مقاربة بين نص المادة (41) من الدستور وقانون الأحوال الشخصية ...
- أعضاء مجلس النواب والطعن في دستورية القوانين
- الرجوع عن البذل في الطلاق الخلعي
- ( التوازن في عقد الايجار (دراسة مقارنة
- قراءة في أحكام قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006
- دور التشريع في معالجة أزمة السكن
- الماذون الشرعي والحاجة إليه
- لا يستأذن الوزير عند إحالة الموظف إلى المحاكم المختصة
- القانون وسيلة دكتاتورية
- هل يجوز توقيف الكفيل بموجب القوانين النافذة ؟
- التكييف القانوني لفعل الاعتداء على وسائل الاتصالات
- أثر الصورية في بطلان العقد
- مفهوم البراءة والافراج في القانون العراقي
- التنفيذ بواسطة حبس المدين
- مفهوم الاستجواب في الاثبات المدني
- دور الحكمين في دعاوى الاحوال الشخصية
- طبيعة إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية في العراق


المزيد.....




- 11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
- كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت ...
- خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال ...
- صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق ...
- أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
- كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ ...
- مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
- ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم ...
- كاميرا العالم توثّق تفاقم معاناة النازحين جرّاء أمطار وبرد ا ...
- أمستردام تحتفل بمرور 750 عاماً: فعاليات ثقافية تبرز دور المه ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - القانون يعطل الزواج