ناصرعمران الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 1975 - 2007 / 7 / 13 - 11:18
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ب – مارس متجولاً صبغ الاحذية او بيع السكائر او أي مهنة اخرى تعرضه للجنوح وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة
ح- لم يكن له محل اقامة او اتخذ الاماكن العامة مأوى له .
د- لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب .
ه- ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع
ثانيا :- يعتبر الصغير مشردا اذا مارس أي مهنة او عمل مع غير ذويه
وجاءت المادة (25)التي تضمنت : يعتبر الصغر او الحدث منحرف السلوك اذا :-
اولا :- قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور
ثانيا :- خالط المشرديين او الذين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك.
ثالثا :- كان مارقا على سلطة وليه .
يتضح ان مفهوم التشرد الذي جاءت به المادة (24) يختلف من وجهة نظر المشرع في المادة 25 الذي اعتبرها المشرع انحرافا للسلوك , ولا نرى موجبا للتفرقة بين المتشرد ومنحرف السلوك والنص عليهم في مادتين مستقلتين كان غير موفق رغم ان الاختلاف اختلافا شكليا وان المشرع قد ساوى بينهما في الاجراءات والتدابير واعتبرهما حالة واحدة , حتى انه اعتبر حالة التشرد اكثر انحرافا وخطورة من منحرف السلوك وهذا امر لايستقيم مع التسلسل المنطقي في مراحل الخطورة الجرمية فالتشرد مرحلة سابقة للانحراف في حين اعتبر المشرع في الفقرة ثانيا منحرف السلوك اقل خطرا من المتشرد, وبيدو ان المشرع قد سار بخطى قانون الاحداث الملغي رقم 64 لسنة72 الذي حدد المادة 49 لحالات التشرد والمادة 50 لحالات انحراف السلوك (8)
............................................................................................................................
8 – شامل الشيخلي – شرح قانون رعاية الاحداث العراقي – محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي –المرحلة الثانية – دورة 28 سنة 2007
#ناصرعمران_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟